gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-55) : القرار رقم (9286-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه القاضي بفرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه، واسقطت الغرامه المفروضه محل النزاع - مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الطدار بالمرسوم الملكي رقم (٢١٥٤) بتاريخ ٢١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٧/١٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٩٨٤-٢٠١٩/٠٨٣). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل (١٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها انه قام بيع ارض خاصه فيه وليست لاغراض تجاريه، وان سبب تسجيله المتاخر في نظام ضريبه القيمه المضافه يعود الي كونه فورا عاديا لا علم له بالنظام وطريقه السداد، ويحمل الهييه العامه للزكاه والدخل جزءا كبيرا من المسؤوليه بالتوعيه للانظمه الحديثه، ويطلب الاعفاء من الغرامه. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان السبب في فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بفارمه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». تتلخص وقالع هدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمن اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل (١٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها انه قام بيع ارض خاصه فيه وليست لاغراض تجاريه، وان سب تسبحله المتاخر في نظام ضريبه القيمه المضافه يعود الي كونه ف星的 عاديا لا علم له بالنظام وطريقه السداد، ويحمل لفييه العامه لازكاه والدخل جزا كبيرا من المسؤوليه بالتوعيه للانظمه الحديثه، ويطلب الاعفاء من الفراعه. وحيث اوجزت الهييه ردها في ان السبب في فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه استنادا علي الماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بفارمه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٠١) بتاريخ ١٥٥٥/١٠/١٠ (١٥٣٥) ١٥٥/٠٦/١١ و tredeيلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) ١٥٥/٠٦/١١ واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار البهيه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضفه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠١٢) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفعت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الناحيه المWOPSعيه: حيث ان الدوعي تععد بنوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لي سبب كان في اي مرحله من مراح لدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بنتها الخصومه. وحيث ان الدوعي قايمه علي الطعن بقار الهيشه بغرض غرامه علي المد عي، وحيث تراجعت المد عي عليها عن ذلك، وجدلت عما فرضته علي المد عي وكان سبا في رفعها للدوعي، وحيث قصر المد عي عاوها علي ما تم الرجوع عنه، فان الدوعي بذلك تعد منتهيه بانتها الخصومه بين الطرفين. القرار: ولاهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد قرار الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدت الدايره (يوم الخميس ١٤٤١/٠٨/١٦) م Omar ٢٠٢٠/٠٤/٢٠ (٢٠٢٠/٠٤/٢٠) م Omar ٢٠٢٠/٠٤/٢٠) م Omar ٢٠٢٠/٠٤/٢٠) م Omar ٢٠٢٠ /٢٠٢٠ /٢٠٢٠ /٢٠٢٠ /٢٠٢٠ /٢٠٢٠ /٢٠٢٠ /٢٠٢٠ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.