tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630001969 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-17 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5bf4239f-aab3-436b-883f-3546d55e05c9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٨٢٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الدعوي بما يلي: حضر وكيل المدعيه/(...)المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا وحيث تم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٤م فقد جري السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمتضمنه (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قطع غيار) عدد (١) (قطع غيار)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م بثمن اجمالي قدره (٥٢,١١٩.٠٠) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فتح حساب ومطابقه الرصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,١١٩.٢٩) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بقوله: بينه موكلي مطابقه رصيد لكامل مبلغ المطالبه
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,١١٩.٢٩) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، وحيث طلبت المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما قدمته وكيل المدعي لمصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها وعليه واستنادا علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)والمقاولات سجل رقم (...) بتسليم المدعيه شركه (...)شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل رقم (...) مبلغا (٥٢,١١٩.٢٩) اثنان وخمسون الفا ومايه وتسعه عشر ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه ويعد هذا الحكم قابل للاعتراض وفق الطرق المقرره نظاميا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.