moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم439397142لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه قيمه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1431/03/23ه الموافق 2010/03/09م بثمن اجمالي قدره (15,525) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (...) ريال سعودي تحل بتاريخ1439/06/13ه الموافق 2018/03/01م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,525) خمسه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال، الاسانيد: مصادقه الرصيد مختومه وموقعه، المشفوعات: تم تعديل المدعي عليه الي اسم المالك و تم ارفاق صوره من سجله التجاري". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 06/11/1443ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه لم يتبين ارفاق المدعي عليه وكاله مذكره الدفاع الاوليه وبسؤال وكيله المدعي عليه الجواب اجابت قايله بان هذه القضيه سبق للمدعي ان قام برفعها علي موكلي في المحكمه العامه بالرياض وحكمت بعدم الاختصاص المكاني وان المختص بالنظر فيها هي المحكمه العامه بالدمام بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه في الرياض بالدايره الحاديه عشر الجزييه رقم: 437913602 وتاريخه: 27/08/1443 وكذلك المؤسسه مقفله وسجلها مشطوب وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب قايلا ما ذكرته المدعي عليها وكاله صحيح من حيث قيامنا برفع دعوي علي المدعي عليه بصفته الشخصيه وقد دفع بعدم الاختصاص المكاني وقد وجهنا القاضي برفع دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض كون المؤسسه في مدينه (...) وان العمل تم في (...) وان المؤسسه التابعه للمدعي عليه قد شطبت هكذا اجاب وسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لموكلها مقر اقامه اخر في (...) فقالت ليس له مقر اقامه في (...) فسالت الدايره المدعي اصاله عن وجود مقر للمدعي عليه في (...) ولكن ليس لدي بينه حاليا واتمسك باختصاص المحكمه نظرا لكون المؤسسه كانت في (...) وان العمل نفذ في (...) ثم اضافت المدعي عليها وكاله بانها ذات القضيه ما زالت منظوره في المحكمه العامه وقيد الاستيناف واضاف المدعي اصاله بانه لم يقدم استيناف ثم سالت الدايره هل الدعوي المرفوعه في المحكمه العامه علي المدعي عليه بصفته الشخصيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان دعوي المدعي قد سبق ان اقامها كدعوي في المحكمه العامه بالرياض برقم (437913602) وتاريخ 27/08/1443 وقد صدر فيها حكم بعدم الاختصاص المكاني وقد قرر الطرفان اتحاد الموضوع والاطراف وحيث ان هذه الدعوي بذاتها نظرت سابقا حيث اقر المدعي وكاله بانه جري رفع الدعوي علي المدعي عليه بصفته الشخصيه في المحكمه العامه ثم اقر بان المؤسسه قد شطبت ورفع هذه الدعوي علي المدعي عليه بصفته الشخصيه وقد صدر علي موضوع نزاع الطرفين حكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بالرياض وان النزاع بنعقد الاختصاص فيه للمحكمه العامه بالدمام وقد نص ب من الفقره الاولي من الماده 78 من لايحه نظام المرافعات الشرعيه بانه اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانهامن اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها. وحكم المحكمه العامه وان كان في الاختصاص المكاني الا ان الاختصاص المكاني يتضمن الفصل في الاختصاص النوعي ضمنيا حيث احالت المحكمه العامه هذا النزاع بذات الموضوع والاطراف للمحكمه العامه بالدمام وحيث ان المدعي وكاله تقدم بهذه الدعوي لهذه المحكمه وهي بذاتها قضيه منظوره وفصل فيها لا يستقيم مع ما نصت عليه الانظمه والتعاميم وكان بامكان المدعي وكاله في حال تاكده من اختصاص المحاكم التجاريه في هذه الدعوي ان يتقدم باعتراضه علي القضيه السابقه بطرق الاعتراض المنصوص عليها في النظام لا ان يتقدم بذات الدعوي عند هذه المحكمه وقد فصل فيها سابقا وعليه وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ولانه لا يجوز شرعا النظر في خصومه قد حكم فيها حاكم لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز سماع الدعوي لسابقه الفصل فيها وبالله التوفيق.