tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630509480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2024-12-13 date_hijri=1444-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:cabinet_decision:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9c01985c-7769-42de-8e78-40a5669336e8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٢٠٩ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

شركه (...) للنقل البحري شركه شخص واحد

المدعي عليه:

فرع شركه (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ (٢/٣/٢٠٢٣م) الموافق (١٠/٨/١٤٤٤ه) تم التواصل من مدير المدعي عليها مع مدير العمليات البحريه الخاص بالشركه المدعيه وهو القبطان (...) وطلب منه استيجار قارب لاستخدامه لنقل الافراد والموظفين من الشاطي الي الجزيره والعكس . وبسبب ان المدعيه هي شركه متخصصه بتاجير القوارب تمت الموافقه علي ذلك . وبتاريخ (٧/٣/٢٠٢٣م) الموافق (١٥/٨/١٤٤٤ه) تم حضور مندوب المدعي عليها الي مقر القوارب الخاص بالمدعيه لمعاينه القارب محل الاتفاق، للتاكد من صلاحيته وجودته وسلامته وانه مستوفي المتطلبات الخاصه بالسلامه العايده لاداره مشروع (...) . وبتاريخ (١٠/٣/٢٠٢٣م) الموافق (١٨/٨/١٤٤٤ه) اصدرت المدعي عليها امر شراء رقم (...) وتاريخ (١٠/٣/٢٠٢٣م) الموافق (١٨/٨/١٤٤٤ه) لاستيجار القارب والذي يطلق عليه مسمي (...) لمده (٣) اشهر، قابله للتمديد لمده مماثله ما لم يتم الاشعار المسبق بذلك . -حيث انها الطريقه المتبعه بين موكلتي وعملايها هو اصدار اوامر شراء لاتمام الاتفاق ويعتبر هذا الامر بمثابه العقد وملزم للطرفين- -مرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك- ثم اصدرت موكلتي المدعيه شركه (...) للنقل البحري فاتوره برقم (...) وتاريخ (١٠/٥/٢٠٢٣م) الموافق (٢٠/١٠/١٤٤٤ه) عن مده الايجار من تاريخ (١٣/٣/٢٠٢٣م) الموافق (٢١/٨/١٤٤٤ه) حتي تاريخ (١٢/٤/٢٠٢٣م) الموافق (٢١/٩/١٤٤٤ه) باجمالي مبلغ وقدره خلال هذه المده (٦٣٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال سعودي، وتم تقديم الخدمه كامله خلال طيله المده المذكوره، ولم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه. -مرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك- ثم اصدرت المدعيه شركه (...) للنقل البحري فاتوره برقم (...) وتاريخ (٢٠/٥/٢٠٢٣م) الموافق (٢٠/١٠/١٤٤٤ه) عن مده الايجار من تاريخ (١٣/٤/٢٠٢٣م) الموافق (٢٢/٩/١٤٤٤ه) حتي تاريخ (١٢/٥/٢٠٢٣م) الموافق (٢٢/١٠/١٤٤٤ه) باجمالي مبلغ وقدره خلال هذه المده (٦٣٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال سعودي، وتم تقديم الخدمه كامله خلال طيله المده المذكوره، ولم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه. -مرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك- ثم اصدرت المدعيه شركه (...) للنقل البحري فاتوره رقم (...) وتاريخ (٣٠/٥/٢٠٢٣م) الموافق (١٠/١١/١٤٤٤ه) عن مده الايجار من تاريخ (١٣/٥/٢٠٢٣م) (٢٣/١٠/١٤٤٤ه) حتي تاريخ (١٢/٦/٢٠٢٣م) الموافق (٢٣/١١/١٤٤٤ه) باجمالي مبلغ وقدره خلال هذه المده (٧٣٠٠٠) ثلاثه وسبعون الف ريال سعودي . -مرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك- وبعد انتهاء مده الثلاثه اشهر لم تبلغ المدعي عليها بعدم رغبتها بالتجديد علي الرغم من توصلها معها هاتفيا للافاده بذلك، مما جعل المدعيه مستمره في ابقاء القارب في وضع الاستعداد وتفاجات بعد ذلك بان المدعي عليها لا رغبه لديها بالتمديد علي الرغم من عدم ابلاغ موكلتي بذلك، وعليه تكبدت المدعيه مصاريف وضع القارب في وضع الاستعداد من تاريخ (١٣/٦/٢٠٢٣م) الموافق (٢٤/١١/١٤٤٤ه) حتي تاريخ (١٣/٩/٢٠٢٣م) الموافق ٠٧/٢/١٤٤٥ه) وعدم تاجيره لمستاجرين اخرين مما اوقع الخساير الماديه الكبيره علي المدعيه ، والتي تبلغ مبلغ وقدره (٦١١٣٠٥٥) واحد وستون الف ريال سعودي ومايه وثلاثون وخمسه وخمسون هلله وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٨٩٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الف ريال سعودي مقابل استيجار القارب لمده (٣) اشهر . الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي مقابل وضع استعداد القارب هكذا وردت الدعوي وعليه عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٥ه بحضور الطرفين المثبته بياناتهم طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث حضر المدعي وكاله الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم (...)رخصه محاماه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها الموضحه بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وترخيص محاماه رقم (...) ، وطبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ثم شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الجواب علي الدعوي وسبب عدم تقديم مذكره الدفاع الاولي طبقا ٢٢/٢ من نظام المحاكم التجاريه فاجاب بانه لم تتم اضافته كممثل للمدعي عليه الا يوم امس ولم يتبلغ بتمثيل موكلته في الدعوي الا متاخرا ولذا يطلب الامهال لتقديم الجواب علي الدعوي بعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها علي منصه ناجز فامهلته الدايره لمده خمسه ايام عمل ابتداء من اليوم مع ايقاع العقوبه النظاميه علي موكلته طبقا للماده ٢٦/ ٢ طبقا لنظام المحاكم التجاريه بعدم قبول اي طلبات عارضه او مضاده علي الدعوي لعدم التجاوبب عاجلا من حين التبليغ بالدعوي ثم يكون للمدعيه وكاله حق الرد خلال مده مماثله تليها ثم يكون حق الرد للمدعي عليه وكاله خلال مده مماثله تليها ويكون تقديم الجواب عبر المنصه الرقميه ناجز وعليه فقد قدم المدعي عليه مذكره جوابه عبر النظام بانكار صحه الدعوي والمستندات وكذلك البريد الالكتروني الذي تستند عليه المدعيه وذكر انه بعد اطلاع موكلته علي المستندات المرفقه من قبل المدعيه افادت بعدم صحتها من الاساس، وتنكر صحه ما تم تقديمه الي الدايره من امر شراء ولا فواتير ولا جرد الوقت "التايم شيت" ولا وجود لاي محاضر استلام وتسليم تثبت صحه دعوي المدعيه؛ عليه فان موكلته تنكر صحه الاختام والتواقيع المنسوبه لها ولم توقع امر الشراء المرفق من قبل المدعيه وتنكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا وقدم مذكره اضافيه ذكر فيها (اولا: نتمسك بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا وفيما يخص التعامل بين الاطراف فالمدعيه تود الخلط بين الامور وايهام الدايره الموقره، والحقيقه هو انه بالفعل كان هناك تعامل بين الاطراف بموجب امر شراء سابق محرر بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٢م ونص علي تاجير القارب (٦٠) يوما فقط وينتهي بموجبه التعامل بين الاطراف اي بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢٣م. (مرفق١) ثانيا: فيما يخص البريد الالكتروني المرسل من قبل (...) فلا صفه له ولا هو بالمخول بتجديد العقود او باصدار اوامر شراء فالبريد الالكتروني الخاص بموكلتي ينتهي باسم الشركه (...) ، فضلا عن ان البريد المرسل من قبله ليس امر شراء او عقد او ملحق عقد يتجدد بموجبه التعامل بين المدعيه وموكلتي وفقا للماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - في الاحوال التي يحيل فيها النظام او اللايحه علي اتفاق الاطراف؛ لا يعتد بالاتفاق الا اذا كان مكتوبا. ثالثا: تستند المدعيه علي الحواله المقدمه من موكلتي في اثبات صحه دعواها وذلك غير صحيح فكما ذكرنا سابقا بانها تعود للتعامل السابق والذي انتهي بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م. رابعا: مازالت موكلتي متمسكه بانكار صحه ما قدمته المدعيه للدايره من امر شراء تستند عليه في دعواها بالاضافه الي مرفق (الجدول من المدعي عليها) المقدم بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه، والبينه علي ذلك ان الختم منسوخ بشكل كامل (تم قصه من ورقه اخري ووضعه علي المستندات المقدمه منهم ) هو بذاته بنفس العيوب وبنفس الفراغات وبنفس الخطوط والتي تبين فعليا عدم صحه الختم وانما هو نسخ ومن قبيل اصطناع البينات، بالاضافه الي طلب موكلتي الي احاله المستندات للادله الجناييه للتحقق من صحتها وفقا للماده الاربعون والرابعه والاربعون من نظام الاثبات. (مرفق٢) خامسا: علاوه علي ذلك ومما يعضد اقوالنا في عدم صحه دعوي المدعيه هو عدم وجود اي اثبات او بينه او جرد وقت (تايم شيت) يعزز مدي صحه اقوالها. سادسا: نطلب من فضيله القاضي الزام المدعيه بتقديم اصل المستندات ليتسني للدايره رؤيه عدم صحه دعواهم وتزوير المدعيه للمستندات المقدمه والتي تحمل اختام موكلتي مثل ( امر الشراء – الجدول المقدم من قبل المدعيه ) وذلك وفقا للماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه، فجميع الاختام تحمل نفس الشكل ونفس العيوب ونفس الظاهر وهذا يبين عدم صحتها. سابعا: جميع ما ذكرته المدعيه من مراسلات ومفاوضات فجميعها غير صحيحه ولا يستنتج منها اي مما تذكره وماهو الا محاوله لاصطناع البينات لعدم وجود بينه من الاساس فلا وجود لجرد وقت ولا محاضر استلام وتسليم للقوارب المدعي تاجيرها، ولا يجوز للخصم ان يحتج علي خصمه بدليل يصنعه بنفسه كورقه او قول او فعل صادر منه، بالاضافه الي مخالفته لمنصوص الماده الثامنه عشره بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه تسري احكام الماده الرابعه والاربعين من النظام علي اي مراسله صادره عن تابع لمن احتج عليه بالمراسله، متي مكن المرسل من استخدام اداه الارسال باسم المتبوع، فجميع ماتم ارفاقه من قبل المدعيه لا يعود لموكلتي بخلاف انه لا يوجد اي اقرار او بينات تثبت للمدعي صحه دعواه. ثامنا: طبقا لما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وبيانا بما يتم الادعاء بتزويره المستندات المشار اليها اعلاه (امر الشراء – جدول المبالغ المقدم من المدعيه علي مطبوعات موكلتي) فالاختام المنسوبه الي موكلتي بتلك المحررات غير صحيحه ومزوره؛ ويتبين جليا ان الختم منسوخ نسخ تام بجميع عيوبه وفراغاته بالاضافه الي الخط الذي لا يتبع للختم اساسا منسوخ بالخطا ضمن الختم، وكون المستندات منتجه بالدعوي ومبنيه عليها من الاساس وفي حال عدم وجود امر الشراء او جدول الدفعات فلا تستطيع المدعيه المطالبه بما تدعي به ولك اثر تزوير المحررات، انتفاء اصل المحررات ينفي صحه دعوي المدعيه. ) ا.ه وقد طلبت المدعيه وكاله مهله للرد وعليه تقرر المحكمه امهالها خمسه ايام عمل ثم تقدمت بمذكرتها وذكرت فيها ما يلي ( ١- ردا علي دفع المدعي عليها وكاله من ان انتهاء التعامل بين الطرفين كان بتاريخ (١٠/٢/٢٠٢٣م) : اشاره الي دفع المدعي عليها وكاله من ان التعاقد كان لمده شهرين فقط من تاريخ (١٠/١٢/٢٠٢٢م) حتي تاريخ (١٠/٢/٢٠٢٣م)؛ عليه نفيد فضيلتكم علما من عدم صحه الدفع المقدم من قبل المدعي عليها مطلقا، حيث ان المدعي عليها قد استندت في اثبات ادعايها الي امر الشراء الذي قامت بارفاقه (مع عدم الاقرار بصحته) والذي يفيد باجمالي مبلغ مستحق وقدره (٧٤٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي، وعليه نرفق لفضيلتكم كشف حساب يفيد بالمبالغ الذي تم تحويلها من قبل المدعي عليها الي موكلتي، وتفصليها كالتالي : - حواله بتاريخ (٢/١/٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٧٤٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي، فانه وفقا لما ذكرت المدعي عليها وكاله فان التعاقد كان لمده شهرين فقط باجمالي المبلغ المذكور اعلاه، وقد تم استيفاءه من قبل موكلتي . - حواله بتاريخ (١/٢/٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧٥٠) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي . - حواله بتاريخ (٢/٣/٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٦٣٢٥٠) ثلاثه وستون الف وميتان وخمسون ريال سعودي . - حواله بتاريخ (٣٠/٣/٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٦٣٢٥٠) ثلاثه وستون الف وميتان وخمسون ريال سعودي . - حواله بتاريخ (١٧/٥/٢٠٢٣م) باجمالي مبلغ وقدره (٧٣٠٠٠) ثلاثه وسبعون الف ريال سعودي . وعليه؛ وتطبيقا للدفع المقدم من قبل المدعي عليها وكاله من انتفاء استمرار التعامل بين الطرفين، وحيث ان المبلغ المقر به من قبل هذه الاخيره قد سدد بالكامل كما هو موضح بالمرفق، وعلي الرغم من ذلك استمرت المدعي عليها بتحويل مبالغ الي موكلتي حتي تاريخ (١٧/٥/٢٠٢٣م) اي بعد مرور (٣) اشهر من التاريخ المدعي به من قبل المدعيه، فانه وبطبيعه الحال يظهر عدم صدق المدعي عليها في دفعها الذي قد جانبه الخطا والتدليس، وحيث انه ومن الثابت شرعا وقانونا وعقلا عدم تحويل مبالغ ماليه الي اي جهه او اي شخص بانتفاء الدافع وراء ذلك، وهنا يظهر محاوله تنصل المدعيه من اداء الحق . ٢- ردا علي انكار المدعي عليها للبريد الالكتروني الموضح في اللايحه : قد دفعت المدعي عليها بعدم صحه البريد، واشترطت انه يجب علي العقد ان يكون مكتوبا ليتم الاعتداد به، وعليه قد جاء دفعها مخالف لنص الماده (٥) من نظام الاثبات والتي نصت علي "لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم" وعليه قد اقرت المدعي عليها في اللايحه المقدمه من قبلها بان الاتفاق قد كان بناء علي امر شراء، ثم دفعت بوجود وجود عقد مكتوبا ليتم الاعتداد به، وهنا قد خالفت المدعي عليها بعضها بعضا، فلا يعقل تبديل موضوع الدعوي والمستندات بناء علي المصلحه، ونفي عكس ذلك ! كما نفيد فضيلتكم علما بوجود محادثه عبر برنامج الواتساب بين موكلتي وبين مدير اداره العقود والذي يطلق عليه ((...)) والموضح به رقم هاتفه المعتمد (...) والذي قام بالاقرار كتابيا بالاستمرار بالعمل وبوجود مبالغ مستحقه لموكلتي ومحاوله في التفاوض علي تخفيض المبلغ الي (١٣٥٠٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال سعودي، وبعد مرور اقل من ساعه قام المدعو بحذف جميع هذه الرسايل، ظنا منه ان موكتي لم تقم بتوثيق ذلك، -مرفق فضيلتكم ما يثبت ذلك- ،وبناء علي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها"، كما انه يوجد محادثات اخري بين موكلتي وبين مدير العمليات البحريه لدي المدعي عليها (...) (...) الجنسيه، برقم الهاتف الموضح في المحادثه (...) والذي يماطل موكلتي بالسداد ويطلب الصبر لحل المشكله ويوجد صوتيات منه توضح طلبه من موكلتنا الانتظار وانه سوف يتناقض مع المسؤول للسداد -في حال طلب الصوتيات من قبلكم سيتم ارفاقها عبر البريد الرسمي للدايره-، بالاضافه الي محادثات بين موكلتي وبين الموظف المدعو (...) –مرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك- والذي يعمل ايضا في اداره العقود لدي المدعي عليها والموضح رقمه بالمرفق (...) والذي يقر بسداد المتاخرات المستحقه لموكلتي، وبناء علي الماده (٩) من نظام الاستثمار الاجنبي والذي نصه "ان يكون المستثمر الاجنبي وموظفيه غير السعوديين علي كفاله الشركه المرخصه" وعليه فان الموظفين الموضحه محادثاتهم اعلاه من المفترض ان يكونوا تحت كفاله المدعي عليها بحكم عملهم لديها، وتعتبر المدعي عليها مسؤوله عن جميع ما يصدر منهم من اتفاقيات او مبالغ او فواتير او غيره تخص هذه الاخيره، بالاضافه الي الماده (٥٥٥٥) من نظام الاثبات والذي نصت علي " يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام" وبناء علي الماده (١٠) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي نصت علي " يجوز التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بوساطه التعامل الالكتروني ، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متي تم وفقا لاحكام هذا النظام" وبناء علي الماده (٥٧) من نظام الاثبات والذي نصت علي " يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم" - كما نفيد فضيلتكم علما من ان جميع المحدثات المرفقه اعلاه قد تمت بعد قيد القضيه وليست محادثات قديمه، هذا وان دل يدل علي العلم اليقيني من قبل المدعي عليها من استحقاق موكلتي للمبالغ ولكن ترغب فقط في المماطله في الدعوي والسداد. -وعلاوه علي ذلك قد استندت المدعي عليها في المذكره المقدمه من قبلها علي انه لا يجوز للخصم ان يحتج علي خصمه بدليل يصنعه بنفسه كورقه او قول او فعل صادر منه، وفي مقابل ذلك قامت المدعي عليها بالاستناد علي مده التعاقد التي اقرت بها بامر الشراء والذي هو صادر منها في المقام الاول (مع التمسك بعدم صحه ما فيه)، وهنا قد خالفت المدعيه دفعها من انه لا يجوز للخصم ان يحتج علي خصمه بدليل يصنعه بنفسه ! ) هكذا جاءت مذكره المدعيه وكاله ثم وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠١ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وباطلاع المحكمه علي مذكرات الاطراف قررت المحكمه ان علي المدعيه وكاله احضار وتسليم اصول مستندي ( امر الشراء وجدول سداد المديونيه والمرفق نسخه منها في ملف المعامله ) والتي يدفع المدعي عليه بان الختم عليها مزور ومنسوخ من امر الشراء الي جدول السداد وذلك الي امانه السر للمضاهات خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخه وسيكون من المحكمه استجواب للمدعي اصاله وفق نظام الاثبات في الجلسه القادمه لذا علي المدعيه وكاله تحضير موكلها في الجلسه القادمه ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي مدير الشركه المدعيه وفق عقد التاسيس كما حضر المدعي عليه وكاله و في الجلسه الماضيه قررت المحكمه ان علي المدعيه وكاله احضار وتسليم اصل مستندي ( امر الشراء وجدول سداد المديونيه والمرفق نسخه منها في ملف المعامله ) الي امانه السر والتي يدفع المدعي عليه بان الختم عليها مزور ومنسوخ من امر الشراء الي جدول السداد وذلك الي امانه السر للمضاهات خلال ثلاثه ايام عمل من تاريخ الجلسه الماضيه كما طلبت المحكمه استجواب المدعي مدير الشركه المدعيه وذلك في الجلسه القادمه وفي هذه الجلسه اضافت المدعيه وكاله عبر مذكره ان المستندات التي طلبت المحكمه مضاهاتها ليس لديها وليست لدي الشركه ولا يمكن تسليمه لانها مقدمه عبر الايميل وارفقت في مذكرتها ما نصه ( من الجدير بالذكر لفضيلتكم انه لا يوجد مستندات (اصل) من ما تم تقديمه، والمدعي عليها علي علم بذلك والا لما قامت بتكرار طلبها اكثر من مره، وحيث وكما تم توضيحه سابقا ان جميع المستندات المقدمه من قبلنا هي الكترونيه، وبناء علي الماده (٩) من نظام المعاملات الالكترونيه والتي نصت علي "يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجه يعتد بها في التعاملات وان كلا منها علي اصله (لم يتغير منذ انشايه) ما لم يظهر خلاف ذلك" وعليه فانه لا يوجد مستندات اصل للاوراق المطلوبه، والمتواجد لدينا فقط هي النسخه الاولي التي تم ارسلها من قبل المدعي عليها وكاله، وبناء علي الماده (٥) من ذات النظام اعلاه والتي نصت علي "يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني" . - بالاضافه الي انه وبعد الرجوع الي البريد الالكتروني المرسل من قبل المدعي عليها والتي تحتوي للمستندات المطلوبه اعلاه، تبين انه تم حظر حسابنا من قبلهم في البريد الالكتروني مما ادي والحاله هذه الي عدم ظهور ما تم ارساله من قبلهم،) وباستجواب مدير الشركه المدعيه الحاضر ذكر انهم ليس لديهم اي اصول المطلوبه من الدايره لكون التعامل قد تم بالايميل واكد ما ورد في المذكره وان التعامل مع المدعي عليها وان من تتعامل معه الشركه شخص يدعي (...) و اخر (...) يدعي (...) وهم من كان التعامل يتم معهم وطلب احضارهم لاستجوابهم وانه قد تفاجا بحذف ما ورد في الايميل وانه لم يتمكن من الرجوع لما ورد فيه هكذا اجاب وقد اكد المدعي عليه وكاله ما ورد في مذكرته وعليه باطلاع الدايره علي ما ورد في ملف المعامله والمذكرات تقرر الدايره قفل باب المرافعه وايقاف اجراءات المضاهاه لعدم توافر الاصول التي يمكن معها اكمال الاجراء واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب.

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعيه وكاله ( عدل عبر اول مذكره تحرير ) الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٩٧١٣٠,٦٠ريال ) مايه وسبعه وتسعون الف ومايه وثلاثون ريال وستون هلله مقابل استيجار القارب (لمده شهرين بالاضافه الي ساعات العمل الاضافيه) و الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٧٣٠٠٠) ثلاثه وسبعون الف ريال سعودي لقاء وضع القارب في وضع الاستعداد هكذا ورد طلب المدعيه فمن جهه الاختصاص وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي واما من جهه الموضوع وحيث اجاب المدعي عليه ودفع بانكار صحه استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في الدعوي وان تكون موكلته قد اتفقت مع المدعيه او طلبت استيجار القارب محل الدعوي او انتفعت منه خلال هذه المده ولان المدعيه قدمت المستندات ومنها امر الشراء وجدول سداد المديونيه والمرفق نسخه منها في ملف المعامله وطعن المدعي عليه بتزوير ختم موكلته عليها وانها لا توافق عليها ولم تصدر منها و ان الختم عليها مزور ومنسوخ من امر الشراء اخر الي جدول السداد وطلبت الدايره من المدعيه تسليم امر الشراء الي امانه السر للمضاهات الا ان المدعيه وكاله اقرت بعدم وجود هذه الاصول في حيازه موكلتها وان التعامل تم عبر الايميل واستندت علي الماده (٩) من نظام المعاملات الالكترونيه والتي نصت علي "يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجه يعتد بها في التعاملات وان كلا منها علي اصله (لم يتغير منذ انشايه) ما لم يظهر خلاف ذلك" وعليه فانه لا يوجد مستندات اصل للاوراق المطلوبه، والمتواجد لدينا فقط هي النسخه الاولي التي تم ارسلها من قبل المدعي عليها وكاله، وبناء علي الماده (٥) من ذات النظام اعلاه والتي نصت علي "يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني" . ولان استندا المدعيه علي هذه الماده غير صحيح والتوقيع علي المحرر ليس توقيع الكترونيا بل هو ختم بالحبر علي مستند ورقي علي محرر عادي مرسل عبر وسيله الكترونيه وهي الايميل تري الدايره ان هذا التوصيف لحاله المستند وفق الوقايع الوارده من المدعيه وحكمه حكم المحرر العادي ولا ياخذ احكام التوقيعات الالكترونيه باي حال لان التوقيع الالكتروني نص فيه علي شروط للقبول في الماده الثامنه من ذات النظام الذي احالت عليه المدعيه وهو نظام التعاملات الالكترونيه و منها استيفاء السجل واستخدام الوسايل والشروط الفنيه تؤكد سلامه المعلومات الوارده فيه من الوقت الذي انشيء فيه بشكل نهايي ...الخ وعلي فرض اعتباره دليل رقمي فنظام الاثبات نص علي شروط في الدليل الرقمي وفق الماده ٥٨ من نظام الاثبات منها ( يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها.) وهذا ما لا يتوفر في مستند المدعيه لانها بنفسها قررت عدم قدره موكلتها علي استعاده المعلومات عبر الايميل وبالتالي فالمدعيه نفسها لم تستطع من الرجوع للسجل واحضار ما يفيد صحته مما يضعف حجيته وعدم سلامته من الطعن. كما ان الدايره طلبت الدايره استجواب للمدير الشركه المدعيه والذي ذكر للدايره ان التعامل قد تم بالايميل واكد ما ورد في المذكره وان التعامل مع المدعي عليها وان من تتعامل معه الشركه شخص يدعي (...) و اخر (...) يدعي (...) وهم من كان التعامل يتم معهم وطلب احضارهم لاستجوابهم وانه قد تفاجا بحذف ما ورد في الايميل وانه لم يتمكن من الرجوع لما ورد فيه ولان ما ذكره المدعي مدير الشركه يجعل المدعيه قد بنت دعواها علي مستند تم الطعن به من المدعي عليها ولا يمكن معرفه صحه ذلك الا بعد اجراء مضاهاه للتوقيع بناء علي اصل المستند وبناء علي نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه وبقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤ه في الماده الاربعون منه ونصها ( اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر). وكذلك الماده الرابعه والاربعون ونصها ( اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به. يكون الامر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب). والماده الخامسه والاربعون ( اذا كان المحرر تحت يد الخصم فللمحكمه ان تكلفه بتسليمه الي المحكمه، او تامر بضبطه وايداعه، واذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر علي المحكمه ضبطه عد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -ان امكن- فيما بعد.) ولان النظام نص علي التعامل مع محرر موجود ولان المدعي ليس لديه هذا المحرر كما انه يذكر ان الايمل تم حذفه ولا يمكن من الرجوع له كما ان التعامل قد تم من غير مفوضين عن المدعي عليها وانكرت ان تكون فوضت احد من جهتها. ولان التعامل التجاري ينبغي ان يتم وفق الاصول التجاريه المتعارف عليها بتقديم الخدمات للجهات المنتفعه وذلك بوجود تفويض معتمد لمن يمثل الشركه طالبه الخدمه بل يجب ان يبين المفوض عن الشركه عند بدا التعامل بين الاطراف وتقديم الخدمات بناء علي طلب من غير مفوض بتفويض معتمد من الشركه يعتبر تفريط وليس علي المحكمه اجراء اي تحقيق لمعرفه ذلك. وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، وحيث ان المحكمه باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء غير مدعوم بدليل او مستند يبين استحقاقه لما يدعيه ولان القاعده ان المدعي عليه عبء الاثبات والبينه علي المدعي مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .

نص الحكم:

حكمت الدايره : برفض الدعوي وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٢٠٩ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

شركه (...) للنقل البحري شركه شخص واحد

المدعي عليه:

فرع شركه (...)

 

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (١٨٩٠٠٠) مايه وتسعه وثمانون الف ريال سعودي مقابل استيجار القارب لمده (٣) اشهر. والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال سعودي مقابل وضع استعداد القارب، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي، وبتسليم ممثل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الاساس الذي استند عليه الحكم موضوع الاعتراض، هو عدم وجود اصل المستند الذي ادعت المدعي عليها تزويره، وان المدعيه ليس لها بييه تثبت دعواها. ١- المستند المدعي بتزويره من الدايره الادعاء بالتزوير اولا: يقع علي المدعي بالتزوير بناء علي الماده (٣٩) من نظام الاثبات، وعليه فان المدعي عليها ادعت بالتزوير مع عدم وجود ما يثبت، وقامت بطلب المستندات "الاصل" من موكلتي وهي علي علم يقينا بعدم وجودها؛ حيث ان التعامل بينها وبين موكلتي طيله هذه الفتره كان الكتروني، وطلبها للمستند الاصل رغبه منها بالتشكيك بعدم صحه الدعوي، وتزوير المستندات، وثانيا: يوجد عده طرق اخري لمعرفه التزوير من عدمه باستثناء المضاهاه، بناء علي الماده ٤٠ من نظام الاثبات، في حال صعوبه حصول المضاهاه فصلت الماده في التحقق من ادعاء التزوير بالشهاده الشيء الذي لم تتطرق له الدايره نهاييا، بالاضافه الي ان الماده ٤٤ من نظام الاثبات توضح الاشكاليه. نفيدكم ان الكلام المرسل من قبل المدعي عليها من ان ما يثبت تزوير الختم هو ان الختم يشمل ذات العيوب وذات الفراغات، مع العلم ان هذا لا يعتبر دليل او قرينه علي التزوير فمن الطبيعي ان يتطابق الختم في جميع المرفقات وهذا يدل علي صحته وليس تزويره، بالاضافه الي ان عبء اثبات التزوير يقع علي المتمسك به، والتزوير يمكن اثباته بكافه طرق الاثبات. ٢ - البييه المقدمه من قبل المدعي الدليل الرقمي له قوه في الاثبات كما نصت الماده ٥٨ من نظام الاثبات وعليه لم تحكم علي من فقد الدليل الرقمي وعدم استرجاعه فقد حقه والشخص الذي ارسل المستند المدعي بتزويره تابع للشركه، ولكن دفعت المدعي عليها بانه غير مخول، واما فيما يخص انه مخول من عدمه فهذه مساله وقايع يمكن اثباتها بكافه طرق الاثبات ولم تتطرق له الدايره، فلم تنظر في امر البريد الالكتروني علي الرغم من طلب موكلتي، الماده ١١٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الماده ٥٧ من نظام الاثبات. ٣- الدفوع المقدمه من قبل المدعي اخذت الدايره برد المدعي عليها بان البريد الالكتروني صادر من غير مفوضين بناء علي ردها بذاتها، وهذا دليل صنع من نفسها، كما ان طرق الاتفاق معها هي عرف تجاري نص نظام المحاكم التجاريه علي قبوله، ولم يتم التطرق للاشخاص الذين نوهنا عليهم لتاكيد صحه التعامل. ٤- الحوالات الماليه بين الطرفين: يوجد بين الطرفين مبالغ ماليه تبرهن التعامل، ومقر بها من قبل المدعي عليه، بالاضافه للفواتير والمحادثات الصوتيه ورسايل تطبيق الواتس اب. ٥- الاستجابه لطلبات المستانف ضدها في الجلسه الاولي فرضت الدايره عقوبه علي المدعي عليها لتاخر وكيلها عن تقديم المذكره، وبعد ذلك تم قبول طلبها باحضار الاصول. الطلبات: ١ - قبول الاعتراض شكلا. ٢- قبول الاعتراض موضوعا، ونقض الحكم الصادر، واكمال السير في الدعوي. ٣- الزام المدعي عليها بان تدفع الموكلتي مبلغ ١٩٩,٠٠٠ ريال، مقابل استيجار القارب لمده ٣ اشهر. ٤- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ ٦١,١٣٠.٥٥ ريال، مقابل وضع استعداد القارب، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:

بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠٢٣٢٩٦٣) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٦ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: رفض الدعوي، محمولا علي اسبابه ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.