moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 3480 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: تم التعاقد علي عمل ديكورات في كافيه الواقع بالمحمديه بجده بمبلغ اجمالي قدره 42500 علما انه تم تحويل الدفعه الاولي لحسابي 21250 ثم تم سحب مبلغ 1250 من قبل الوسيط (...) بناء علي طلبه علي ان يتم تسليمها اثناء العمل واثناء العمل تم طلب زياده علي الاعمال المطلوبه وتم دفع الزيادات من حسابي الشخصي وذلك بالاتفاق مع (...) علي ان يتم دفعها عند انتهاء الاعمال وذلك عن طريق برنامج الواتساب وقيمه الاعمال الزايده بمبلغ قدره 24300، وتم الاستلام من قيمه العقد مبلغ 40250 ويتبقي في ذمته اجمالي المبلغ 26550ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ عقدت لها عده جلسات وفي جلسه 17/ 02/ 1442ه وفي هذه الجلسه افهمت الدايره الطرفان بحاجه القضيه لخبير هندسي، فوافق الطرفان، وفي جلسه 09/ 09/ 1442ه اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي عبر النظام والذي انتهي فيه الي ذات ما خلص اليه في تقريره المبديي المرفق بملف الدعوي الالكتروني, وجاء في خلاصه تقريره النهايي الاتي: (الخلاصه (قيمه الاعمال المنفذه – ما تم صرفه من (المدعي) (65,868 – 41,500 = 24,368) الف ريال (فعليه يكون المبلغ المستحق (للمدعي) (...) والمستوجب الدفع من (المدعي عليه) (...) مبلغ وقدره (24,368) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال. وطلبت المدعيه الحكم بما جاء في التقرير , وافهمت الدايره المدعيه بسداد المتبقي من مبلغ اتعاب الخبير المقدره بمبلغ (4000) ريال بعد هذه الجلسه فاستعدت بذلك , ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن مقاوله فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي , وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (24,368) ريال وفقا لما اثبته بتقريره المقدم للدايره , وحيث تحملت المدعيه اتعاب الخبير فان الدايره تري استحقاقها لمبلغ (8,000) ريال اتعابا للخبره، وتنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم(...) مبلغا وقدره بمبلغ (24,368) ريال ثانيا/ بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره بمبلغ(8,000) ريال اتعابا للخبره. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3429 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 26.550ريال، المتبقي من عقد عمل ديكورات، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09/ 09/ 1442ه الذي قضي اولا/ بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره بمبلغ (24,368) ريال ثانيا/ بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره بمبلغ (8,000) ريال اتعابا للخبره، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 19/ 11/ 1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه اصاله وهو ليس محامي كما اطلعت علي مطالبه المدعيه بمبلغ (26550ريال) وبمبلغ تكاليف الخبير البالغه (8000ريال) وبعد الاطلاع علي القرار رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه بشان الدعاوي اليسيره ولما كانت الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا تخضع لنظر الاستيناف، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المطالبه من الدعاوي اليسيره وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده (78) الفقره (1) علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (41/ 19/ 2) وتاريخ 1441/ 10/ 25ه المتضمن تحديد الدعاوي الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه وتحديدها بالدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ايا كان نوع الدعوي، والذي اوضح سريان ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره بعد تاريخ 1442/ 03/ 01ه، وبما ان ذلك منطبق علي الدعوي الماثله فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره.