moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439200688 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " حيث انه تم التعاقد مع المدعي عليه عبر شركه (...) الخليجيه للتجاره شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، وسبق ان رفعت دعوي علي الشركه بالمحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم (2298) تاريخ 24/7/1442ه وتم الحكم فيها وقد اكتسب الحكم القطعيه وذلك في الصك المرفق والصادر بتاريخ (25/8/1442ه) ولما كان سلوك المدعي عليه يظهر منه سوء النيه في استخدام نوع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ولمخالفته لمواد من نظام الشركات والتي حفظت وضمنت التعامل وسوء استخدام هذا النوع من الشركات علي هذا النحو، من ذلك مخالفته للماده (الخامسه عشر) من النظام بفقرتيها (١ – ٢) وذلك بانه لم يضع (نوع الشركه ومقدار راس مالها) علي الوثايق الصادره من الشركه وذلك في العقد محل الحكم المشار اليه ، وحيث نصت الماده (١٥٢) الفقره (٢) من النظام (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا بالتضامن عند التزامات الشركه عن عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال بجانب اسم الشركه)، ومخالفتها نظام الشركات بعدم وجود مراجع للحسابات وذلك بناء علي الماده (١٦٦) من نظام الشركات، ومخالفتها نظام الشركات بعدم تجنيب احتياط نظامي ١٠٪، وذلك بناء علي الماده (١٧٦) من نظام الشركات، ومخالفتها بعدم تسجيل واقعه الخساير في السجل التجاري، بناء علي الماده (١٨١) من نظام الشركات، ولما كانت الشركه قد خالفت عده مواد من نظام الشركات، وقد اصدرت هذا العقد ولم تبين نوع الشركه ومقدار راس مالها وكان النظام قد كفل الرجوع علي المدير ويكون مسؤولا بصفته الشخصيه بموجب السجل التجاري المرفق نامل توجيه المسؤوليه والحكم علي المدعي عليه بصفته الشخصيه عن المبلغ المذكور في الحكم المشار اليه (مرفق السجل التجاري). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه بمبلغ وقدره (1000000) ميلون ريال سعودي، اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (100000) مايه الف ريال سعودي؛ هذه دعواي. " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل تم تصفيه الشركه اجاب قايلا: لم يتم تصفيتها وهي لازالت قايمه، هكذا اجاب. عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه، والتي تطالب فيها بتضمين المدعي عليه بصفته مالك شركه النواصي الخليجيه بمبلغ قدره (1000000) ميلون ريال، لكونه تعذر التنفيذ علي الشركه، وبما ان المدعيه اسست دعواها الماثله علي ان الشركه لم تسدد المديونيه حتي الان، وتطلب تضمين المدعي عليه، ولما قررته المدعيه وكاله من ان المدعيه لم تتقدم بدعوي تصفيه او افلاس ضد الشركه، ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما تضمنته احكام النظام؛ عليه فيكون اوان اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه او الشركاء عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ؛ بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام، وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه، وبالتالي فلا يعود في دعوي المسؤوليه الا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في اقامه هذه الدعوي، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها.