moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٨٤٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الخميس الموافق ١٧/ ٠١/ ١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض جلستها بالتشكيل التالي :- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره ١٧/ ١٢/ ١٤٣٩ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل : (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوی مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن علي ان تقوم الاخيره بتوريد وتشغيل واختبار نظام المعلومات والهاتف وكاميرات المراقبه لمشروع كليه اداره الاعمال بجامعه (...) وتم تسليمها دفعات من قيمه العقد بمبلغ قدره ( ٥٩٦.٢١٧ ) ريال ، ولم تنفذ سوي ما قيمته ( ٢٢٤.٨٥٤ ) ريالا ، ليصبح المتبقي للمدعيه مبلغ قدره ( ٣٧١.٣٦٣ ) ريالا ، وتم فسخ العقد واسناد العمل الي جهه اخري لضمان عدم التاخر في تنفيذ المشروع ، وطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد وقدره ( ٣٧١.٣٦٣ ) ريالا ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠ ) ريال، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه ٣/ ١/ ١٤٤٠ه حيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بواسطه نظام ابشر حسب تقرير التبليغ المرفق بملف القضيه وقد قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم مذكره توضيحيه من ورقتين طالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلته البالغه ( ٣٧١.٣٦٣ ) ريال تمثل قيمه توريد من الباطن لصالح المدعي عليها لجامعه , وان بينته علي ذلك هو سند لامر مرفق بالقضيه وبطلب اصل السند من وكيل المدعيه طلب مهله لاحضاره وفي جلسه هذا اليوم ١٧/ ١/ ١٤٤٠ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي وكاله الحكم في الدعوي وقدم اصل السند لامر وتم ضمه بملف الدعوي، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. ( الاسباب ) وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ ( ٣٧١.٣٦٣ ) ريالا يمثل قيمه اعمال توريد بضاعه. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده الثانيه ، والماده (٤٤٣ ) من نظام المحكمه التجاريه ، كما ان الدعوي مقامه علي تاجر فتكون ضمن الاختصاص بموجب الماده ( ٣٥ ) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه (...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم حضور وكيلها سابقا وتبلغها بموعد هذه الجلسه ، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اصل السند لامر المتضمن اكثر من المبلغ محل الدعوي والمشار فيه الي العقد محل الدعوي ، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام ، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده ، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها و الحال ما ذكر يعد حضوريا ، وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده ( ٥٧ ) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي : (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا )) ، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. (لذلك) بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٣٧١.٣٦٣ ) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال. وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحكم في القضيه رقم ٨٤٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٩/١٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتشغيل نظام المعلومات والهاتف وكاميرات المراقبه لكليه اداره الاعمال بجامعه (...)، والمطالبه برد جزء من الثمن لعدم التنفيذ. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل, وذلك ان المدعيه استندت الي جزء من المبلغ الوارد في سند الامر ( مقابل الدفعه الاولي ) مصادق عليه من الغرفه التجاريه, وهذا لا يعتبر سابقه فصل في النزاع في الموضوع والمحاسبه عن المعامله في ضوء ما تم تنفيذه ومالم يتم تنفيذه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧ /١ /١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٨٤٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧١.٣٦٣) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال. محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف من اسباب.