moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٢٠٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستيراد المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اشترت المدعي عليها من المدعيه لحوم بمبلغ قدره: (١٧١,١٣٧) ميه وواحد وسبعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال ولم تسدد منها شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (١٧١,١٣٧) ميه وواحد وسبعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال، والزامها بمبلغ: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموع فواتير عددها (١٩) علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومجموع المبالغ قدرها (١٥٢,٠٠٧) ميه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المثبته بياناته سابقا، كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق من وكاله (...) عن المدعي عليها تبين عم ظهور اي وكاله للمدعي عليها، ثم ابرز الوكاله عبر الاتصال المريي تبين انها صادر بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٣٧ه، فجري افهامه بان هذه الوكاله منتهيه بمضي المده النظاميه لها مده خمس سنوات، فذكر انه سيقدم وكاله جديده في جلسه قادمه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه من مستندات تبين ان الفواتير المرفقه اقل من المبلغ المطالب به فقرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه فيما ارفق من فواتير اما ما تبقي فسيقيم فيه دعوي مستقله وذكر ان الفواتير المرفقه بمجموع المطالبه بمبلغ (١٥٢٠٧) مايه واثنين وخمسين وسبعه ريال وحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (١٥٢,٠٠٧) ميه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات، والزامها بمبلغ: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبما ان ممثل المدعيه استند في دعواه علي مجموعه فواتير متضمن مجموعها مبلغ اقل من مبلغ المطالبه، ثم حصر مطالبته في مبلغ الفواتير، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) ولما كانت المدعي عليها لم تجب علي موضوع الدعوي فانها تغيبت عن الجلسه الاولي وحضر من لم يمثلها تمثيلا صحيحا في الجلسه الثانيه ولما كانت المدعي عليها تبلغت بموعد هذه القضيه في كلا الجلستين، مما تعده الدايره نكولا عن الجواب ومماطله في اداء الحق، واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي ، وبذلك فقد انتهيت الي الحكم ادناه وجعلته حكما حضوريا؛ عملا بالماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عذت الخصومه حضوريه ، وبالنظر في الفواتير المقدمه من المدعيه ظهر انها بتوقيع منسوب باستلام المدعي عليها ولم تتقدم بانكاره او دون علمها به، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ عشره الاف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٢٠٠٧) مايه واثنان وخمسون الف وسبعه ريالات سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.