moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٠٨/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ (...)، سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق ٢٨/١١/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها بتاريخ ٨/٢/١٤٣٨ه (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بانه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه؛ ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ (٤٦٦,٦٢٠) ريالا اتعابا للمحاماه؛ ذلك ان موكلها قام برفع دعوي ضد المدعي عليه وصدر الحكم لصالحها وذلك في القضيه رقم ٢٥٤١/٣/ق لعام ١٤٣٤ه، وقد تكبدت موكلته ازاء ذلك بان دفع هذا المبلغ للوصول لحقها، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه سداد اتعاب المحاماه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه الاحد ٣/٤/١٤٣٨ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وافاد بتعذر تبليغ المدعي عليه، وفي جلسه ٩/٧/١٤٣٨ه حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وافاد بعدم تمكنه الحضور في الجلسه القادمه، وطلب من الدايره توكيل ابنه/ (...) بالترافع امام هذه الدايره وله حق المرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وتطبيق الماده (٢٣٠) من نظام المرافعات الشرعيه والاعتراض عليها وطلب الاستفتاء وانهاء ما يلزم من حضور الجلسات، وفي جلسه ١٢/٧/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، وعلي ضويه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها بان المدعي عليها لم تقدم مايثبت الضرر الذي تكبدته، كما انها بالغت في تقدير الضرر الواقع عليها، واستمهل وكيل المدعيه للاجابه، وفي جلسه ١٨/٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان نصوص العلماء بينت ان المدعي عليه اذا كان قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وساق مجموعه من اقوال العلماء تؤيد هذا المعني، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٣٨ه تخلف المدعي عليه ومن يمثله دون معذره، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي فحجزت القضيه لدراسه ذلك، وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي عليه، فيما تخلفت المدعيه ومن يمثلها عن الحضور، رغم حجز القضيه للدراسه في الجلسه السابقه، وتمسك وكيل المدعي عليه بالبت في القضيه، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه؛ نظير مماطلته واضطرار موكلته لدفع مبلغ (٤٦٦,٦٢٠) ريالا اتعابا وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي عليه لم تماطل في اداء ماوجب عليها بل العكس تماما حيث تم الحكم في القضيه حكما غيابيا في اوايل جلساتها، ولم يقم المدعي عليه بالاعتراض عليه، فانتفي بذلك المماطله واللدد في الخصومه، اضافه الي ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه واثباتا يثبت من خلاله اتفاقه مع موكلته علي ذات المبلغ المطالب به، بل جاءت دعواه مرسله خاليه من ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، فلهذه الاسباب؛ حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٧٧/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٠٨/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٨/١١/ ١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٩/١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الدايره بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.