tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430546515 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1444-05-14 document_type=ruling entity=document_number:79f4676c-deb4-4dee-af26-35254cbc249b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470276117 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للموارد البشريه

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للوجبات السريعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره: (21.427) ريالا، وذلك مقابل توريد قوي عامله للمدعي عليها، ثم ختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره: (٢١,٤٢٧.٠٠) ريالا، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: (٥,٠٠٠.٠٠) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/05/1444ه، حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 05/06/1444ه،حضر وكيل المدعيه / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت وكيله المدعيه بان لها يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فطلبتها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين وفي جلسه 26/06/1444ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)،وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يتقدم بعذر تقبلها المحكمه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه لاداء اليمين في هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (21,427) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان ما قدمته عباره عن كشوفات (حضور وانصراف) والتي لم تتضمن المبلغ النهايي المستحق للمدعيه،كما ابرز جمله من الفواتير الصادره منها ولم تتضمن ختم او توقيع ثابت للمدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعيه ليس لديه بينه سوي ما تقدم ذكره، لذا فان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليه فطلبها، وحيث ان المدعي عليه اصاله لم يحضر لاداء اليمين رغم تبلغه بذلك كما هو مبين في محضر جلسه 26/6/1444ه ، الامر الذي يكون معه المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين، وحيث ان نكوله يعتبر حجه، واما بشان مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]، والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه حجب التزاماته التعاقديه تجاه المدعيه او مستحقاتها عليه بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/صاحب مؤسسه (...) للوجبات السريعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للموارد البشريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21,427) واحد وعشرين الفا واربعمايه وسبعه وعشرين ريالا ورفض ما عدي ذلك والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.