moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٣٩٩٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الافتراضيه ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه . تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما يلي : اولا/ تمتلك المدعيه حق امتياز جغرافي داخل المملكه العربيه السعوديه وذلك علي منتج قهوه (...) وذلك بموجب اتفاقيه امتياز حصريه والمبرمه مع شركه (...) المحدوده، ثانيا/ تفاجات المدعيه بان المدعي عليها قامت بجلب المنتج محل الاتفاقيه والوكاله الحصريه وقامت بالترويج والتوزيع لها داخل المملكه العربيه السعوديه ،ثالثا / قامت المدعيه بالتواصل مع الشركه المالكه للمنتج للتاكد من التزامها بالاتفاقيه المبرمه بينهما، فافادت بانها لم تورد للشركه المدعي عليها. رابعا/ علمت المدعيه ان المدعي عليها تقوم باستيراد المنتج من وكيل اخر في نطاق جغرافي اخر وليس له الحق في بيع المنتج داخل المملكه العربيه السعوديه طبقا لحق امتياز المدعيه، وهذا تحايل من المدعي عليها، خامسا/ قامت المدعيه بالتقدم بطلب مصالحه لحل الامر وديا مع المدعي عليها الا ان ذلك كان دون جدوي او تجاوب من المدعي عليها، سادسا/ اضطرت المدعيه بسبب عدم تجاوب المدعيه الي تكليف مكتب محاماه وتكبد اتعابه للمطالبه قضاء بالزام المدعي عليها بوقف توزيع منتج قهوه (...)، وختم صحيفته بطلب: (اولا: طلب عاجل/ الزام المدعي عليها بوقف توزيع المنتج المشار اليه وهو قهوه (...)، لحين الفصل في موضوع الدعوي الاصليه. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بعدم استيراد وتوزيع المنتج محل الدعوي لعدم احقيتها في ذلك.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٠٤/١٢/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه :" الموضوع: لايحه دعوي. مقدمه المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد: المدعي عليها: شركه (...) للتخزين، سجل تجاري رقم (...). اولا: الوقايع. ١- تمتلك موكلتي المدعيه حق امتياز جغرافي داخل المملكه العربيه السعوديه وذلك علي منتج قهوه (...) وذلك بموجب اتفاقيه امتياز حصريه والمبرمه مع شركه (...) المحدوده (مرفق١). ٢- تفاجات موكلتي المدعيه بان المدعي عليها قامت بجلب المنتج محل الاتفاقيه والوكاله الحصريه وقامت بالترويج والتوزيع لها داخل المملكه العربيه السعوديه (مرفق٢). ٣- قامت المدعيه بالتواصل مع الشركه المالكه للمنتج للتاكد من التزامها بالاتفاقيه المبرمه بينهما، فافادت بانها لم تورد للشركه المدعي عليها. ٤- علمت المدعيه ان المدعي عليها تقوم باستيراد المنتج من وكيل اخر في نطاق جغرافي اخر وليس له الحق في بيع المنتج داخل المملكه العربيه السعوديه طبقا لحق امتياز المدعيه، وهذا تحايل من المدعي عليها. ٥- قامت موكلتي المدعيه بالتقدم بطلب مصالحه لحل الامر وديا مع المدعي عليها الا ان ذلك كان دون جدوي او تجاوب من المدعي عليها، مرفق طلب المصالحه (مرفق٣). ٦- اضطرت موكلتي المدعيه بسبب عدم تجاوب المدعيه الي تكليف مكتب محاماه وتكبد اتعابه للمطالبه قضاء بالزام المدعي عليها بوقف توزيع منتج قهوه (...). ثانيا: الموضوع. ١- من الناحيه الشكليه. حيث نصت الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ كما نصت علي فقره ٧ علي "الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري". ٢- من الناحيه الموضوعيه. حيث ان المدعيه لديها عقد امتياز تجاري علي منتج قهوه (,,,)، ولكون المدعي عليها قامت بالتحايل واستيراد المنتج وتوزيعه بما يخالف حق الامتياز التجاري المملوك للمدعيه مما ادي الي الحاق خساره كبيره بالمدعيه. عليه ولما سبق... نطلب الاتي: ثالثا: الطلبات. اولا: طلب عاجل/ الزام المدعي عليها بوقف توزيع المنتج المشار اليه وهو قهوه (...)، لحين الفصل في موضوع الدعوي الاصليه. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بعدم استيراد وتوزيع المنتج محل الدعوي لعدم احقيتها في ذلك. " ثم ارفق لايحه الدعوي . وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٤/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه يدفع بعدم الاختصاص الولايي وان المختص بهذه الدعوي هو ديوان المظالم، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي عن الدعوي فاستمهل لذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال عشره يوما علي ان ترد عليها وكيل المدعيه خلال عشره ايام وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط كما تشير الدايره الي انها تقدمت بالطلب رقم ٤٦١٠٣١٩١٦٩ المتعلق بطلب اعاده حاله القضيه ولم يتم الفصل به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه يوم ١٨/٠٤/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وقد جري من الدايره احاله القضيه الي رييس المحكمه ولم يرد قرار الفصل في الاختصاص وتم رفع تذكره بشان معالجه الاحاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه يوم ٢٩/٠٦/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعيه (...) المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط وقد عادت القضيه من رييس المحكمه بالزام الدايره بنظر هذه الدعوي بموجب الطلب رقم ٤٦١٠٣١٩١٦٩ ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب انه يطلب مهله لتقديم جوابه محررا فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه ايام وان علي المدعيه تقديم جوابها عنها خلال مده مماثله ، وختمت الجلسه. وقدم ممثل المدعي عليها مذكره في ٠٤/٠٧/١٤٤٦ه جاء فيها ما نصه :" مذكره جوابيه مقدمه من شركه (...) للتخزين بصفتها مدعي عليها. ضد: شركه (...)بصفتها المدعيه. اولا: في موضوع الدعوي. اصحاب الفضيله، بتامل دعوي المدعيه، فهي تطالب باحتكار المنتجات محل الدعوي، وهذا الامر قطعا مخالف للنظام وتجرم كل الممارسات التي من شانها الاحتكار والحد من صلاحيات الاستيراد والبيع، وذلك بناء علي نظام المنافسه. والذي ينص علي الاتي :- الماده الثانيه : يهدف النظام الي حمايه المنافسه العادله وتشجيعها، ومكافحه ومنع الممارسات الاحتكاريه التي تؤثر علي المنافسه المشروعه او علي مصلحه المستهلك؛ بما يؤدي الي تحسين بييه السوق وتنميه الاقتصاد. الماده الخامسه : تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات او العقود بين المنشات، سواء اكانت مكتوبه ام شفهيه، وصريحه كانت ام ضمنيه- ان كان الهدف منها او الاثر المترتب عليها؛ الاخلال بالمنافسه، وبخاصه ما ياتي: ٣- الحد من حريه تدفق السلع والخدمات الي الاسواق، او اخراجها منها بصفه كليه او جزييه، وذلك من خلال اخفايها، او تخزينها دون وجه حق، او الامتناع عن التعامل فيها. ٤- اي سلوك يؤدي الي عرقله دخول منشاه للسوق او اقصايها منها. ٥- حجب السلع والخدمات المتاحه في السوق بصفه كليه او جزييه عن منشاه او منشات معينه. ٦- تقسيم الاسواق لبيع السلع والخدمات او شرايها، او تخصيصها وفقا لاي معيار، وبخاصه المعايير الاتيه: ا- المناطق الجغرافيه. ب- مراكز التوزيع. ج- نوعيه العملاء. د- المواسم والمدد الزمنيه. ٧- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع اوجه الاستثمار الاخري، او الحد من ذلك. ونلفت عنايه فضيلتكم، ان عقد الامتياز ينظم العلاقه بين مانح الامتياز والممنوح له وفق ضوابط عده اوردها النظام، وهي في كل الاحوال لا تتعدي علي اي اطراف خارج هذه العلاقه، فاخلال المانح او الممنوح له، شان خاص بهم وفق الصلاحيات والشروط المبرمه بينهم. و من خلال تعريف الامتياز التجاري والذي يعرف بانه: قيام شخص يسمي مانح الامتياز بمنح الحق لشخص اخر يسمي صاحب الامتياز في ممارسه الاعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامه التجاريه او الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز او المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنيه والمعرفه الفنيه لصاحب الامتياز، وتحديد طريقه تشغيله لاعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي او غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع او الخدمات. يتضح ذلك لفضيلتكم، ان الاحتجاج بالعقد المبرم بين المدعيه والمانح، لا وجاهه له في مواجهه موكلي، وموكلي لم يخالف نظام الامتياز ولا اي نظام اخر. ثانيا: الاجراءات التي قام بها موكلي : نبين لفضيلتكم بان المدعي عليه قد قام بشراء المنتج عن طريق احد الوكلاء الاقليمين المعتمدين لشركه (...) وتم شراء المنتج و ادخال المنتج الي المملكه عن طريق ميناء (...) ونرفق لكم البيان الجمركي (مرفق رقم ١ ) وتم التحقق من مقاييس هييه الغذاء و الدواء (مرفق رقم ٢ ) وتمت الاجراءات من قبل شركه التخليص الجمركي واصدار شهاده سابر والموافقه علي المنتج من الجهات المختصه . مما يعني صحه جميع اجراءات استيراد المنتج. ثالثا : في حال ان المدعي لديه اتفاقيه مع الشركه الام في (...) بوكاله حصريه في المملكه، هنا يكون خصمه الشركه التي قامت بتوكل موزعين اخرين غيره واتمت صفقه شراء المنتج للمدعي عليه ، والنظام وضع اطر لمعالجه هذا الامر. ختاما : لما تقدم اصحاب الفضيله، ولما ترونه من اسباب افضل نطلب رد الدعوي. " ثم ارفق المرفقات . وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١٢/٠٨/١٤٤٦ه جاء فيها ما نصه :" الموضوع: مذكره رد . مقدمه المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد: المدعي عليها: شركه(...) للتخزين، سجل تجاري رقم (...). تتمثل عناصر الرد علي النحو التالي: اولا: جواب المدعي عليها غير ملاق لدعوي موكلتي، فهي تحاول التهرب من دعوي موكلتي عن طريق قيامها بمحاوله سرد مواد من انظمه لا تتعلق بالنزاع المنظور امام فضيلتكم لتشتيت مسار القضيه. ثانيا: زعمت المدعي عليها في جوابها ان موكلتي تطالب احتكار المنتجات محل الدعوي، فهو زعم غير صحيح ومردود عليه، وموكلتي لا تطالب احتكار المنتجات محل الدعوي. بل ان موكلتي تطالب بحقوقها التي كفلها لها النظام، حيث ان موكلتي هي الموزع الحصري لمنتج قهوه (...) بموجب اتفاقيه مبرمه مع الشركه الام والتي سبق ارفاقها ضمن مرفقات صحيفه الدعوي. وعليه، فلا يحق للمدعي عليها قيامها باستيراد المنتجات محل الدعوي من موزع اخر في موقع جغرافي مختلف عن الموقع الجغرافي الخاص بموكلتي، ومن ثم وادخالها الي المملكه العربيه السعوديه وقيامها بتوزيعها داخل النطاق الجغرافي الحصري لموكلتي. اذ انه يجب علي المدعي عليها في حال رغبتها شراء المنتجات محل الدعوي، ان تقوم بشرايها من موكلتي لكونها الموزع الحصري ولديها وكاله لمنتج قهوه (...) داخل المملكه العربيه السعوديه. ثالثا: اقرت المدعي عليها اقرارا قضاييا امام فضيلتكم بانها قامت باستيراد المنتجات محل الدعوي وارفقت ما يثبت ادخال المنتجات الي النطاق الجغرافي الخاص بموكلتي كما قامت بترويج المنتجات وتوزيعها دون وجود سند نظامي يسمح لها بالقيام بذلك، خاصه وان موكلتي هي الموزع للمنتجات محل الدعوي بموجب شهاده قيد وكاله صادره من قبل وزاره التجاره بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه، (مرفق الشهاده). رابعا: صاحب الفضيه دعوي موكلتي واضحه وهي تتمثل في ايقاف المدعي عليها عن ترويج وبيع المنتجات محل الدعوي لوجود اتفاقيه توزيع حصري لموكلتي وشهاده وكاله رسميه، والزام المدعي عليها بعدم استيراد اي من المنتجات محل الدعوي. وحيث ثبت لفضيلتكم صحه دعوي موكلتي باقرار المدعي عليها بقيامها بالمخالفه والتعدي علي حقوق موكلتي التي كفلها لها النظام باستيراد وتوزيع المنتجات محل الدعوي عليه ولما سبق... نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي. " ثم ارفق مذكره الرد . وفي جلسه يوم ١٣/٠٨/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وتشير الدايره الي ما قدمه الطرفان عبر تبادل المذكرات وبسؤال الطرفين هل يقرران الاكتفاء فاضاف وكيل المدعي عليها بان يطلب مهله للرد علي المذكره الاخيره المرفقه من وكيل المدعيه فامهلته الدايره لذلك علي ان تكون هي المذكره الختاميه وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده عن بعد في هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٦ه ؛ حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي في(...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي في(...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحديد طلب موكلته في هذه الدعوي ؛ فذكر بان موكلته تحصر دعواها بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بوقف بيع وتوزيع المنتج في المملكه وهو ما تم تبادل المذكرات بشانه . وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: لما كانت المدعيه تحصر دعواها وفقا للمشار اليه وكيلها في جلسه هذا اليوم بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بوقف بيع وتوزيع المنتج المشار اليه وهو قهوه (...) لكونها صاحبه الامتياز بتوزيع هذا المنتج في المملكه العربيه السعوديه بموجب العقد المبرم بينها وبين مانحه الامتياز بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٩م، وعليه فانه ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه وفقا للفقره (٧) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وفيما يخص نظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه اقامت هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها طالبه الحكم بما اشير اليه اعلاه؛ ومستنده في ذلك الي عقد الامتياز المبرم بينها وبين مالكه العلامه التجاريه المشار اليها اعلاه؛ والي افاده مانحه الامتياز للمدعيه بانها لم تورد اي بضاعه للمدعي عليها؛ فيما انحصر دفع المدعي عليها الجوهري بانها قامت بشراء المنتج عن طريق احد الوكلاء الاقليمين المعتمدين لشركه (...) وتم شراء المنتج وادخاله الي المملكه عن طريق ميناء (...) وبتامل الدايره ودراستها لما تقدم واطلاعها علي كافه مرفقات الدعوي؛ تبين لها عدم قيام طلب المدعيه علي سند صحيح من الشرع او النظام؛ ذلك ان عقد الامتياز المبرم بين المدعيه ومانحته يرتب اثره النظامي بين طرفيه باعتبار ان القاعده في العقود انها لا ترتب التزاما في ذمه الغير بحسبان ما نصت عليه الماده التاسعه والتسعون من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه والتي نصت علي انه: (لا يرتب العقد التزاما في ذمه الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.) وبالتالي فانه لا يجوز للمدعيه المطالبه بمنع المدعي عليها من بيع المنتج محل الامتياز وتوزيعه طالما انها تحصلت عليه بطرق شرعيه ونظاميه من خلال موزعين معتمدين من قبل مانحه الامتياز؛ ووجود عقد امتياز لدي المدعيه بتوزيع هذا المنتج لا يخولها الحق بمنع غيرها من بيعه في السوق اذا لا يلزم الغير مراعاه عقد المدعيه مع مالكه العلامه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء برفض هذه الدعوي وفقا لما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.