tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530351596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:1314fc69-b518-4938-a2b7-5ab80cbfd870 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570321915 لعام 1445ه
المدعي:
شركه بترومين
المدعي عليه:
حسن احمد عبدالله القرني
احمد موسي التكروري
شركه الاجنحه العاليه للطيران والخدمات المسانده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات زيوت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر) وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 25 / 3 / 1445 ه فيها حضر: وكيل المدعيه العلاء ايمن بن احمد خياط، بموجب الوكاله رقم: (445156534) كما حضر شريك والمدير التنفيذي للمدعي عليها: سلطان فالح فلاح العمري، بموجب سجل تجاري رقم: (...) وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها وذكر المدعي وكاله بوجود بوادر صلح بين الطرفين وفي جلسه في 1445/04/09ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (85685871) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب قايلا ارفقنا اقرار المدعي عليه بمبلغ (353,889) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال ونحصر دعوانا بهذه المبلغ واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35389) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (353,889) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، وحيث حضر المدعي عليه بالجلسه الاولي ولم ينكر الدعوي واجاب بوجود بوادر صلح، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم ما يثبت الصلح بين الطرفين او جوابه علي الدعوي وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب وبما ان المدعي قدم البينه الموصوفه في وقايع الحكم ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه الاجنحه العاليه للطيران والخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه بترومين سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (353,889) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35389) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570321915 لعام 1445ه
المدعي:
شركه بترومين
المدعي عليه:
حسن احمد عبدالله القرني
احمد موسي التكروري
شركه الاجنحه العاليه للطيران والخدمات المسانده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (353,889) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/04/1445ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه شركه الاجنحه العاليه للطيران والخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه بترومين سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (353,889) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35389) خمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظرها جلسه 27/05/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من سلطان بن فارح العمري بصفته مدير الشركه الاجنحه العاليه للطيران، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.