tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530175626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1438-06-03 document_type=ruling entity=document_number:1021 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 429003255 لعام 1442 ه 
المدعي: 
عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني
المدعي عليه:
مؤسسه احمد ياسر قرنفل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وحددت لها جلسه 10/ 10/ 1443ه وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه, وبسؤال الحاضر عن دعواه ارفق صحيفه دعوي محرره جاء فيها: ان المدعي عليه يمتلك نسبه (50%) من عقد تشغيل مسلخ العكيشيه، والمدعو/ بندر سعيد السويهري يمتلك نسبه من العقد (50%)، ثم في تاريخ 3/ 6/ 1438ه اشتري المدعي نصيب المدعي عليه من عقد التشغيل المذكور وقدره سبعه ملايين ري(7,000,000)ال، واصبح المدعي يمتلك 50% والشريك الثاني المدعو بندر سعيد السويهري يمتلك 50% من العقد، وقد تضمن عقد البيع ان يقوم المدعي عليه باداره حصه المدعي من عقد التشغيل، علي ان يكون له 10% من الارباح الناتجه، الا ان المدعي عليه امتنع عن الافصاح عن الارباح الناتجه، ثم باع المدعي حصته من عقد التشغيل لصالح المدعو/ بندر سعيد السويهري في تاريخ 14/ 9/ 1439ه، كما وان المدعو /بندر السويهري قد اقام دعوي مطالبه بالارباح من عام 1435ه الي 1439ه وصدر بها حكم ضد المدعي عليه رقم (1021) وتاريخ 4/ 3/ 1442ه. بناء علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي ارباح عام 1438ه وقدرها (800,000) ثمانمايه الف ريال, وبسؤاله عن بينته علي الارباح اجاب بقوله: انه يتمسك بالحكم الصادر للشريك الاخر والذي حكمت به الدايره، والشريك هو بندر السويهري، واضاف بانه يستحق قيمه الاعيان البالغ قيمتها (500.000) خمسمايه الف ريال، وهي ملك موكله والتي خصمت من ارباح الشريك بندر السويهري، فافهمته الدايره بان له الحق في طلب الاطلاع علي المستندات التي تظهر ماله من ارباح، وانه لا علاقه له بالدعوي الخاصه بالشريك الاخر، خصوصا وانه يطالب بمبالغ اكثر من الشريك المحكوم له بالحكم، فاصر علي المضي في الدعوي, وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، مسببه ذلك بان المدعي لم يقدم بينته علي الارباح المدعاه، ثم تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه ذكر فيها انه قدم ما لديه من بينات علي مطالبته محل الدعوي ويتمسك بالحكم له بالمبلغ محل المطالبه، فاصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره واعاده ملف القضيه للنظر فيها، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثمانمايه الف ري(800,000)ال، يمثل ارباحه عن عام 1438ه الناتجه عن عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي العقد وارواق القضيه تبين ان المدعي دخل شريكا في حصه المدعي عليه بنسبه (50%), حيث ان المدعي عليه يمتلك عقد تشغيل وصيانه المجازر في مسلخ العكيشيه, وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي الارباح التي يدعيها موكله، سوي صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي المقيده برقم (1021) عام 1439ه المقامه من الشريك الاخر المدعو/ بندر السويهري ضد المدعي عليه والتي طالب فيها بارباحه من المدعي عليه، وحيث ان الحكم الذي استند عليه المدعي واعتبرها بينه له علي استحقاق موكله للارباح فان الشريك الاخر في الحكم المشار له كان يطالب بالارباح وذلك عن السنوات من (1435ه الي 1439ه) وتم الحكم له بعد المحاسبه وندب خبير فيها بمبلغ قدره مليون وسبعمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وواحد وسبعون ري1,738,671الا, بينما المدعي يطالب بمبلغ ثمانمايه الف ري800,000ال عن ارباح عام 1438ه اضافه الي هذا فان الشريك الاخر المحكوم له تم الحكم له باعتباره شريكا مع المدعي عليه محاصا ونسبته من الارباح (50%) من عقد التشغيل بينما المدعي فان نسبته من الارباح (40%) من الارباح وفق دعواه ووفق للعقد المبرم بين الطرفين و(10%) تكون للمدعي عليه لادارته وتشغيله للمسلخ اضافه الي هذا فان المدعي يطالب عن ارباح عام واحد فقط عام 1438ه ومن المعلوم بان الارباح لا يمكن ان تكون متساويه في جميع الاعوام وربما ان تكون في احدي السنوات توجد خساره , وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي ان الارباح لعام 1438ه نصيب موكله منها ثمانمايه الف ري800,000ال, ولقوله صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودمايهم, ولكن البينه علي المدعي , فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/ عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ احمد ياسر قرنفل، هويه مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسه احمد ياسر قرنفل، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429003255 لعام 1442 ه 
المدعي: 
عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني
المدعي عليه:
مؤسسه احمد ياسر قرنفل
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (800,000) ريال، يمثل ارباحه عن عام 1438ه الناتجه عن عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ان موكله طلب التداخل في الدعوي المقامه من الشريك الاخر المقيده برقم (1021) لعام 1439ه وتم افهامه بالمطالبه بنصيبه من الارباح بناء علي الاوراق المحاسبيه التي قدمت في المرافعه، وان الدايره الابتداييه سببت الحكم بان المدعي لم يقدم بينه علي الارباح، وان موكله استند الي الدعوي والمرافعه ومنطوق الحكم، وان منطوق الحكم تضمن وجود ربح قدره (3،477،343) ريال وهو يعتبر قرينه علي صحه ادعاء موكله، وانه طلب من الدايره تقرير الخبير المحاسبي المقدم في الدعوي المشار اليها اعلاه لمعرفه الارباح المستحقه لموكله، وانه كان علي الدايره ان تطلب يمين المدعي عليه لنفي الارباح واعتباره ناكلا حين تخلف عن الحضور بعد تبليغه، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه حضر فيها المستانف وكاله وتعذر فيها تبليغ المستانف ضده، وقد قدم وكيل المستانف التقرير المحاسبي المعد في الدعوي (1021) لعام 1439ه والذي تضمن ان صافي الدخل عام 2017م مبلغ قدره: (1،883،303) ريال، وخلص الي ان المدعي عليها حققت ارباح قدرها (3،477،343) ريال، من بدايه عقد الشركه وحتي نهايه موسم الحج 1438ه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المستانف فيما تبين عدم حضور المستانف ضده ولا من يمثله، وافهمت الدايره وكيل المستانف ان المدعي عليه لم يتبلغ بجلسات الدعوي، وهل يطلب الحكم عليه بموجب ذلك غيابيا، فاجاب انه يطلب الحكم عليه، وتمسك بما ورد في صحيفه الاستيناف بمطالبته بالارباح بمبلغ قدره (800،000) ثمانمايه الف ريال، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر؛ اذ ان الدايره نفت وجود بينه تثبت وجود ارباح للمدعي لعام 1438ه، بينما الثابت من خلال التقرير المحاسبي الصادر عن مكتب سندي وبترجي المحاسبي ان ايرادات عام 1438ه (1.883.303) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه ريال، ونصيب المدعي منه (40%) فيكون الناتج (847.486) ثمانمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسته وثمانون ريالا، وحيث تغيب المدعي عليه عن الحضور ولم يثبت تبلغه وطلب المدعي الحكم عليه غيابيا، وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بمبلغ (800,000) ثمانمايه الف ريال، فان الدايره تقضي له بطلبه ويكون غيابيا بسبب تعذر تبليغ المدعي عليه بالجلسات والحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 2 /4 /1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (429003255) فيما قضي به، والحكم مجددا: (غيابيا: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه احمد ياسر قرنفل، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (800.000) ثمانمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.