tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531103960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-06-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:9de296ce-ca33-48fa-9533-5478e0a679c3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570800811 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (فواكه وخضراوات حسب طلبها) بثمن اجمالي قدره (371,525.67) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وستون هلله لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (371,525.67) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: لقد ذكرت المدعيه ان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ وهذا غير صحيح حيث ان السدادات كانت تتم من شركه شقيقه للمدعي عليها هي شركه (...) والمملوكه لذات الشركاء المالكين للمدعي عليها مرفقا لفضيلتكم بعض السدادات التي تمت من قبل (...) في عام 2023م – مستند 1 – ويظهر منها ان المبالغ المسدده للمدعيه تزيد عن مطالبتها، والدليل علي ان (...) كانت تقوم بسداد المبالغ بالنيابه عن المدعي عليها هو عدم وجود اي علاقه تعاقديه بينها وبين المدعيه كما ان السدادات تمت بتواريخ مختلفه اذ كانت تقوم بسداد مستحقات المدعيه بعد كل عمليه توريد، اما بخصوص الفواتير المرفقه من قبل المدعيه فاننا ننكرها وندفع بتزويرها اذ انها غير ممهوره بتوقيع المدعي عليها او مختومه بختمها ونامل من فضيلتكم مقارنه الختم العايد للمدعي عليها والموجود علي عقد التوريد مع الختم الموجود علي هذه الفواتير ليتضح لفضيلتكم عدم صحه الختم الموجود علي الفواتير اطلاقا، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/09ه وفيها: تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه عبر الايميل، وبسؤال وكيل المدعي هل قامت المدعي عليه بسداد المبلغ عن طريق شركه الضيافه المطوره اجاب بقوله اطلب مهله، وعليه جري رفع الجلسه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/24ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (371,525.67) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وستون هلله، وذلك مقابل توريد فواكه وخضراوات،مقدما في سبيل اثبات ذلك الفواتير الممهوره بختم المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ادعي بتزوير الختم الممهور علي الفواتير، فبناء علي ما تقدم ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الخامسه والخمسون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ١ - يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا - بيانات المحرر المدعي تزويره ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما تضمنته هذه الماده من صحه ادعاء التزوير، ولا ينال ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله قيام موكلته بسداد مبلغ المطالبه لشقيق المدعي وهي شركه (...)، حيث ان العقد يجب ان يكون قاصرا علي طرفين التعاقد ولا يتعداه الي غيره الا ببينه، وحيث ان المدعي انكر ان المبلغ المحول من المدعي عليه الي شركه (...) متعلقه بهذه الفواتير، اضافه الي ذلك لم يقدم البينه علي ان المبلغ المحول الي شركه (...) متعلقه بهذه الدعوي ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧١,٥٢٥.٦٧) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570800811 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (371,525.67) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله، وذلك مقابل توريد فواكه وخضراوات، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/10/1445ه الذي قضي: بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧١,٥٢٥.٦٧) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 19/11/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ونصها: (ان الحكم محل الاستيناف مستوجب النقض للاسباب التاليه: ١- لقد خالف هذا الحكم نص الماده (١/٦) من نظام الاثبات التي قررت بصراحه: ((اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم ومع ان المدعيه والمدعي عليها اتفقا علي ان اثبات الكميات وقيمتها يتم من خلال فاتوره ممهوره بتوقيع مسؤول الاستلام لدي المدعي عليها اذ ورد في نص الماده السادسه من العقد المبرم بين الطرفين يتم استلام المواد بالتوقيع علي الفاتوره من مسؤول الاستلام)) ومع ان المدعيه لم تقدم اي فاتوره ممهوره بتوقيع مسؤول الاستلام التابع للمدعي عليها ومع انها لم تقدم سوي فواتير عليها ختم تدعي انه خاص بالمدعي عليها ومع اننا انكرنا هذه الفواتير ودفعنا بتزويرها، ومع كل ذلك الا ان المحكمه حكمت للمدعيه بقيمه المطالبه بالمخالفه لاجراءات الاثبات المتفق عليها بين الطرفين وبالمخالفه لنص الماده (١/٦) من نظام الاثبات. ان المحكمه مصدره الحكم تمسكت في نص الماده (٥٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وفرطت في نص الماده (٦) من نظام الاثبات كما ورد اعلاه مع ان النظام اولي من الادله الاجراييه لا بل ان تمسكها بنص الماده (٥٥) من الادله لا يعني صحه الحكم علي المدعي عليها ذلك ان عدم قبول الادعاء بالتزوير لا يعني ان الفاتوره التي انكرتها المدعي عليها اصبحت صحيحه او صادره منها وذلك سندا لنص الماده (۱/۲۹) من نظام الاثبات التي نصت علي ان يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)). وحيث ان المدعي عليها انكرت الختم الموجود علي هذه الفواتير قبل مناقشه موضوعها وحيث ان هذه الفواتير لا تتضمن اي امر يعود للمدعي عليها باستثناء الختم الموجود عليها وفقا لما تدعيه المدعيه بانه يعود للمدعي عليها وحيث ان المدعي عليها انكرت هذا الختم انه منسوب اليها لكل ذلك فان هذه الفواتير لا تعتبر حجه علي المدعي عليها وهي بذلك لا تؤدي الي النتيجه التي توصلت لها محكمه الدرجه الاولي حتي مع عدم قبول التزوير ذلك ان البينه علي المدعيه والمدعيه لم تستطع تقديم بينه شرعيه صحيحه. ان المحكمه مصدره الحكم حكمت للمدعيه علي الرغم بان اغلب الفواتير لا تحمل ختم الشركه المدعي عليها، بل تحمل ختم شركات اخري مثل شركه قمريه وشركه الضيافه وشركه بريك تايم مرفقا لفضيلتكم صوره من هذه الفواتير المقدمه من المدعيه في الدعوي والتي استندت عليها المحكمه في حكمها – مستند ۱ – وهذا مع الاحترام مخالف لابسط قواعد العداله ومخالف لابسط قواعد الاثبات. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم قبول الاستيناف وبالنتيجه نقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي. سايلين المولي - عز وجل ان يوفقكم لاحقاق الحق ويعينكم عليه،،)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي صحه الحكم، مما تنتهي معه الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره بان ادعاء وكيل المدعي عليها سداد بعض المبالغ يعد اقرارا بصحه المبلغ.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (12/10/1445) في القضيه رقم (4570800811) القاضي: الزام شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧١,٥٢٥.٦٧) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وستون هلله. والله الموفق.