tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530114013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d1711bf6-895e-449d-92f5-04a7d80b1077 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٩٩٦٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع بالاجل للمدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٥٦,٠٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وخمسه ريال سعودي سدد منه (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م بمبلغ قدره(٥٦,٠٠٥.٠٠) سته وخمسون الفا وخمسه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٠٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسه ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها حيث ورده افاده التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بانه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها حيث ورده افاده التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بانه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها حيث ورده افاده التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بانه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها حيث ورده افاده التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بانه تعذر التبليغ ثم طلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها حيث ورد افاده التبليغ في خانه التبليغات الالكتروني بانه تعذر التبليغ فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ المدعي عليها حسب ما ورد في الماده (٩) والماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه ففهم ذلك وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وذكر بانه صاحب الشركه المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب ومطابقه الرصيد بمبلغ سته وخمسون الف وخمسه ريالات وذكر بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون الفا وخمسه ريالات وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب لم اقم بالتوقيع علي اي اوراق وقد كان الاتفاق شفوي واما المصادقه فغير صحيحه والختم غير صحيح ثم طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي ، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وبالله التوفيق . وبتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه قبل الماضيه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الحكم في هذه الدعوي حيث ان ممثل المدعيه قد ثبت تبلغه بموجب محضر الجلسه ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه ثم قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وذكر بان ما ذكره ممثل المدعي عليها من دفع فغير صحيح ولم يقدم ما يثبت ذلك فالمصادقه صحيحه والختم صحيح ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون الفا وخمسه ريالات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٢,٠٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسه ريال يتعلق (بيع بالاجل للمدعي عليها). ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قد ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي طلب فتح الحساب وكشف الحساب ومطابقه الرصيد بمبلغ سته وخمسون الف وخمسه ريالات وان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون الفا وخمسه ريالات ، ولم يقدم ممثل المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم مصادقته امام الدايره علي صحه وجود اتفاق واما دفعه بعدم صحه المصادقه فقد طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي ثم تغيب بعد ذلك رغم ثبوت تبلغه كما هو مبين في اوراق المعامله، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا تفصيلا واضحا علي دفعه رغم استمهاله طلب الاجابه لتقديم جواب تفصيلي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه " علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٢.٠٠٥) اثنان وثلاثون الفا وخمسه ريالات، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.