tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430429344 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-12-24 date_hijri=1444-05-30 document_type=ruling entity=document_number:7bba3acb-b3ae-44b2-bfd5-4cd3e54df4ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٨٧٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه سبق للمدعي ان حرر مع المدعي عليه عقد بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠م وذلك للقيام باعمال مقاوله وديكورات وتوريدات للمحل الخاص بالمدعي عليه، وباجمالي مبلغ وقدره (٢٩٠,٢٥٠) ميتان وتسعون الف وميتان وخمسون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه وقام المدعي بتنفيذ اعمال العقد وقد استلم المدعي جزء من مستحقاته بمبلغ قدره (٢٥٧,٢٩٨) ميتان وسبعه وخمسون الف وميتان وثمانيه وتسعون ريال وتبقي له بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٢,٩٥٢) اثنان وثلاثون الف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال امتنع المدعي عليه عن سدادهم رغم المطالبات المتكرره من المدعي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٩٥٢) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٤٥) اربعه الاف وتسع ميه وخمسه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:
١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي ١١/١١/٢٠٢٠م موقع من كلا الاطراف. وقد حصر وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بالعلاقه التعاقديه ودفعه بعدم اكمال المدعي للمشروع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبعد افهام الطرفين بموجد الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وذكر طرفا الدعوي ان هناك بوادر لصالح بناء عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وجري سؤال اطراف الدعوي عن الصلح الذي تم الاتفاق عليه في جلسه ماضيه فذكرت وكيله المدعي عليه ان موكلها يطلب السير في الدعوي وقدمت مذكره رد عبر ناجز وملخصها: ان موكلي يقر بالتعاقد مع المدعيه بموجب العقد المؤرخ في ٠٧/١١/٢٠١٩م، ان ما جاء في دعوي المدعيه بانها التزمت ببنود العقد وانها سلمت المشروع بشكل نهايي فغير صحيح، والصحيح ان المشروع تم استلامه بشكل مبديي وذلك في تاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٠م، وانطوي التسليم المبديي علي عدد من الملاحظات علي الاعمال المنفذه، حيث اتفق الاطراف علي ان تسلم للمدعي جميع الملاحظات بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٠م علي ان يلتزم الاخير بتنفيذها خلال اسبوع من تاريخ استلامه الملاحظات، الا انه لم يلتزم بتنفيذ وتعديل الملاحظات، وقد جاء الاتفاق المشار اليه بموجب الورقتين الصادر احداها علي مطبوعات المدعيه، والاخري علي مطبوعات منشاه موكلي، حيث تضمنت الورقه الاولي ما نص الحاجه منها: "تم الاستلام المبديي للاعمال المنفذه بالموقع وتسليم قايمه بالملاحظات علي البنود المشموله بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٠م، علي ان يتم انهاءها خلال اسبوع" ومذيله بتوقيع وختم للمدعيه- مرفق نسختها-، كما ان الورقه الاخري والصادره علي مطبوعات منشاه موكلي تضمنت بيان بالملاحظات علي الاعمال ومذيله بتوقيع ممثل المدعيه- مرفق نسختها- ؛ مما يجعل المدعيه اخلت بالتزامها التعاقدي، ولم تلتزم بالتسليم النهايي للمشروع حتي تاريخه. وقد نص الاتفاق في البند الثالث عشر علي ما نص الحاجه منه: "اذا تاخر الطرف الثاني من اتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحدده ولم يري الطرف الاول (موكلي) سحبها يلتزم الطرف الثاني بغرامه عن المده التي يتاخر فيها" كما نص ذات البند علي " ولا يجوز ان يتجاوز مجموع الغرامات المفروضه نسبه (١٠%)"، ولما كان اطراف العقد اتفقا علي ان مده انجاز الاعمال خلال ستون يوم، وبما ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد الملزمه، وبما ان المشروع لم يسلم بشكل نهايي حتي تاريخه ؛ مما يجعل الشرط الجزايي المتفق عليه ساري المفعول، ومما يتوجب اعماله، ولما كانت نسبه (١٠%) تبلغ ما قدره (٢٩,٠٢٥) تسعه وعشرون الف ريال وخمسه وعشرون ريال، وبما ان موكلي تكلف بدفع مبالغ لاصلاح الملاحظات التي وعدت المدعيه بتنفيذها ؛ مما يجعلها لا تستحق اي مبالغ نتيجه اخلالها بالاتفاق، لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولان الاصل في الشروط الصحه واللزوم. لذا يطلب موكلي من فضيلتكم ما يلي: اولا: الحكم برفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.ا.ه، فافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات علي ان تبدا المدعيه بالرد خلال مده اقصاها ٧ ايام، ويستمر تبادل المذكرات كل ٧ ايام مذكره الي الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها وبعد دراسه ملف القضيه وتاملها رات توجيه اليمين المتممه الي المدعي علي دعواه استنادا الي الماده (٢/ ٩٢) من نظام الاثبات، وافهمت موكلته باحضار موكلها في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيلته، كما حضر وكيل المدعي عليه، وحيث يتعذر للدايره ندب الخبره كون العمل مكتمل، ولما قررت الدايره في الجلسه الماضيه توجيه اليمين المتممه الي المدعي علي دعواه، عليه طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي انه قام بتنفيذ خدمات مقاوله واعمال تشطيب للمطعم المملوك للمدعي عليه في مدينه الخبر وانه اتم العمل فيه، وان المتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٣٢,٩٥٢) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال، فاداها قايلا: ((اقسم بالله العظيم اني قمت بتنفيذ مقاوله واعمال تشطيب للمطعم المملوك للمدعي عليه في مدينه الخبر واتممت العمل فيه لصالح المدعي عليه/(...) وان المتبقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٣٢,٩٥٢) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال لم يقم المدعي عليه بسدادها ولم ابريه منها))، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٣٢.٩٥٢) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال، والتي تمثل قيمه تنفيذ خدمات مقاوله واعمال تشطيب للمطعم المملوك للمدعي عليه في مدينه الخبر، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي ١١/١١/٢٠٢٠م، وعلي حوالات بنكيه وعلي ورقه صادره من المدعي عليه تفيد اتمام العمل مع وجود بعض الملاحظات، ولما كان الثابت للدايره وجود التعامل بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه مقر بالعلاقه التعاقديه وان العمل تم تنفيذه ولكن تبقي بعض الملاحظات، وتمسك بان المدعي لم يقم باصلاح الملاحظات النهاييه واتمام العمل، وحيث ان المشروع محل الدعوي مكتمل ويتعذر للدايره ندب خبره لمعاينته وتحديد الاعمال وبما ان المدعي تمسك بورقه التسليم الموقعه من المدعي عليهالتي تفيد اكتمال العمل، وبما ان الاصل عدم السداد، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - اذ قال: " ان الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جنبه اقوي المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه او العاده العمليه؛ ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور" مجموع الفتاوي (٣٤/٨١)، ولما نصت عليه الماده (١٠٥) من نظام الاثبات: "
١-توجه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم بعتد بدليله.
٢-تكون اليمين علي البت..." وحيث قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله علي دعواه، وقد ادي المدعي اليمين الشرعيه المتممه لدعواه وفقا لما جاء في وقايع الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب المدعي تضمين المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٩٤٥) اربعه الاف وتسع ميه وخمسه واربعون ريال، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منه، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه.
نص الحكم:
- حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٧.٨٩٧) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريال، والله الموفق.