tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830106495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-07-13 date_hijri=1448-01-27 document_type=ruling entity=document_number:38e134c3-b23b-4865-93bd-4953b133ce7b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٧٨٨٩٧لعام1448ه

 

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه: (...)، هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٧/١/١٤٤٨ وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق عبر محادثه الجلسه ما نصه: " اولا: تحرير الدعوي/ يمارس كل من المدعي والمدعي عليه نشاطا تجاريا، وقد نشات بينهما علاقه تجاريه تمثلت في قيام المدعي عليه ببيع وتوريد مواد صحيه وادوات سباكه للمدعي، ومن ضمنها منتج (ليات المراوش والشطاف) من علامه )(...) موديل (...). وبتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م قام مامور الضبط القضايي التابع لوزاره التجاره بسحب عدد ثلاث عينات من المنتج المشار اليه، واحالتها الي المختبر المختص لاجراء الفحوصات اللازمه. وبعد اجراء الفحص، صدر التقرير الفني من الجهه المختصه متضمنا ثبوت عدم مطابقه المنتج للمواصفات والمعايير القياسيه المعتمده(مرفق١)، الامر الذي ترتب عليه قيام وزاره التجاره بايقاع مخالفه علي المدعي بصفته حايزا للمنتج وقت الضبط، وفرض غرامه ماليه مقدارها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال(مرفق٢)، بالاضافه الي الزامه بسداد قيمه سحب وفحص العينات بمبلغ (١,٩٧١.٤٣) ريال(مرفق٣)، لتبلغ الاضرار الماليه المباشره التي تكبدها المدعي مبلغا اجماليا قدره (٢١,٩٧١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله. ولم يقف المدعي موقف المتفرج تجاه ما لحق به من ضرر، بل بادر فور علمه بالمخالفه الي التواصل مع مدير مؤسسه المدعي عليه المدعو (...(، وابلغه بما صدر من وزاره التجاره من مخالفه وما ترتب عليها من غرامه ورسوم فحص، وطلب منه معالجه الامر وتحمل مسؤوليته باعتبار ان المنتجات قد وردت من قبل المدعي عليه، الا ان المندوب لم يتجاوب مع المدعي، وافاد – بحسب ما يقرره المدعي – بان الشطاف المباع من قبلنا يوجد عليه ترشيد وهو مطابق للمواصفات والمقاييس، وان مامور وزاره التجاره "يضحك علينا وغير صادق"(مرفق٤)، دون ان يقدم اي معالجه للمخالفه او يتحمل ما نتج عنها من اضرار، رغم ثبوت عدم مطابقه المنتج بموجب التقرير الفني الصادر من الجهه المختصه. ولما كان المدعي عليه هو من قام بتوريد المنتجات محل المخالفه، فان الضرر الذي اصاب المدعي يعد نتيجه مباشره لاخلال المدعي عليه بالتزامه النظامي والتعاقدي بتوريد منتجات مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده، اذ ثبت رسميا بموجب تقرير الفحص الصادر من المختبر المختص عدم مطابقه المنتجات التي قام بتوريدها، وهو ما ادي مباشره الي ضبطها من قبل وزاره التجاره وتوقيع العقوبات الماليه علي المدعي. وحيث نصت الماده الثانيه (الفقره (ج/٥) من نظام مكافحه الغش التجاري علي انه: "يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من صنع منتجات مخالفه للمواصفات القياسيه المعتمده، او انتجها او حازها او باعها او عرضها." فان المدعي عليه بصفته من قام ببيع وتوريد المنتجات محل الدعوي يندرج فعله ضمن الافعال التي اعتبرها النظام مخالفه متي ثبت عدم مطابقه المنتج للمواصفات القياسيه، وهو ما تحقق في هذه الدعوي بموجب التقرير الفني الصادر من الجهه المختصه. كما نصت الماده الخامسه عشره من نظام مكافحه الغش التجاري علي انه: "يكون البايع، ومن يصرف المنتج لحسابه، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، مسؤولين عن كل ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام، وتوقع علي كل منهم العقوبات المقرره لمرتكب المخالفه، فاذا اثبت اي منهم ان المخالفه وقعت لسبب خارج عن ارادته فتقتصر العقوبه علي المخالف وحده." ومؤدي هذا النص ان مسؤوليه المدعي عليه لا تنتفي بمجرد توقيع المخالفه علي المدعي باعتباره حايزا للمنتج وقت الضبط، اذ ان النظام قرر مسؤوليه البايع ومن يصرف المنتج عن المنتجات المخالفه متي ثبت ان الضرر نشا عن توريد تلك المنتجات. ولما كان المدعي عليه هو المورد المباشر للمنتجات التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسيه، وكان هذا التوريد هو السبب المباشر في تعرض المدعي للعقوبه الماليه ورسوم الفحص، فان المدعي عليه يكون مسؤولا عن تعويض المدعي عن كافه الاضرار الماليه التي لحقت به، باعتبار ان تلك الاضرار جاءت نتيجه طبيعيه ومباشره لاخلاله بالتزامه بتوريد منتجات مطابقه للمواصفات والاشتراطات النظاميه. كما ان امتناع المدعي عليه عن معالجه الامر رغم ابلاغه بالمخالفه وثبوتها بالتقرير الفني، وعدم مبادرته الي تحمل مسؤوليه المنتجات التي قام بتوريدها، اضافه الي عدم حضوره جلسه الصلح علي منصه تراضي بالطلب رقم ٠١-٤٧١١١٠٣٣٥٣ المنعقده بتاريخ ٩/٥/٢٠٢٦م مما اضطر المدعي الي اقامه هذه الدعوي والاستعانه بمحام للمطالبه بحقوقه، مما الحق به اعباء ماليه اضافيه تتمثل في اتعاب المحاماه. ثانيا: الطلبات/ لذلك، التمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢١,٩٧١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، تعويضا عن الاضرار الماليه المباشره التي لحقت به نتيجه توريد منتجات غير مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها بسبب اضطراره الي رفع هذه الدعوي للمطالبه بحقه. (مرفق٥) الزام المدعي عليه بكافه الرسوم والمصاريف القضاييه"؟ كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ارفق جوابه بما نصه: "ويتلخص ردي في الاتي: اولا: ردا علي ما ذكره المدعي بقوله ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مواد صحيه....) فصحيح ان موكلي تربطه بالمدعي علاقه تجاري بيع وتوريد مواد صحيه ثانيا: اما ما اورده المدعي من ان حقه نشا بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م نتيجه قيام موكلي بتوريد منتجات (ليات مراوش وشطافات) غير مطابقه للمواصفات، وما رتبه علي ذلك من ادعاء تعرضه لغرامه ماليه واستحقاقه للتعويض، فان هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند الي اي دليل معتبر، ويتمسك المدعي عليه بانكاره جمله وتفصيلا. وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: - اولا: الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ثانيا: التمسك بحق موكلتي في المطالبه باتعاب المحاماه ومصاريف الدعوي. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم" وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والجواب ومرفقات القضيه ولاكتفاء الخصوم بما قدموا قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) الف ريال وذلك لتسببها بتحميله غرامه من وزاره التجاره نتيجه توريده منتجات مغشوشه وليست سليمه، بالاضافه الي الزامه بسداد قيمه سحب وفحص العينات بمبلغ (١,٩٧١.٤٣) الف وتسع ميه وواحد وسبعون ريالا وثلاث واربعون هلله، ليكون اجمالي المبلغ (٢١,٩٧١.٤٣) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليه انكر توريده للمدعي اي منتج مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمده، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في محضر سحب عينات صادر من وزاره التجاره، اضافه الي محادثات نسبها للمدعي عليه مضمونها الحديث عن مبلغ سحب العينات، ولما كانت هذه المستندات غير موصله ولا يستحق بها المدعي ما يطالب به لعجزه عن اثبات ان المخالفه كانت سبب توريد المدعي عليه لهذا المنتج وانه عايد اليه اضافه الي عجزه عن اثبات وجود مخالفه بقدر (٢٠.٠٠٠) عشرون الف، ولقوله عليه الصلاه والسلام: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ رواه البيهقي . وبما انه لم يطلب يمين المدعي عليه واكتفايه بما قدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه، ولترتب طلب اتعاب التقاضي علي استحقاقه في المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما منطوقه: نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي. وهذا الحكم قطعي وغير قابل للاستيناف استنادا علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه