tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530405408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-11-07 date_hijri=1444-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2818 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩١٠٠١ لعام ١٤٤٥ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٩/٠٢/١٤٤٥ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من (...) بخطابهم رقم (٠٠٠٦٢-٤٤-٢٠٦) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه المرفق بها تقرير القضيه وبناء علي الجوله التفتيشيه من قبل مراقبي وزاره التجاره تم الوقوف علي مؤسسه (...) التجاريه بموجب محضر اثبات واقعه رقم (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه حيث تبين قيامها بالاعتداء علي عدد من العلامات التجاريه المسجله والمملوكه للغير وذلك من خلال حيازه منتجات تحمل العلامه التجاريه (...) بموجب محضر ضبط وحجز رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ه، كاب يحمل علامه (...) عدد(٤٩)، كاب يحمل علام (...) عدد (١)، وبالاطلاع علي نتيجه المقارنه بين العلامات التجاريه المعد من قبل مامور الضبط ثبت ان مؤسسه (...) التجاريه قامت باستخدام علامات تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق مخالفا بذلك نظام العلامات التجاريه، وقد جري اعلام المدعي عليه بحقوقه النظاميه وتكليفه بالحضور امام المحكمه المختصه استنادا للماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وبسماع اقوال مدير السجل التجاري (...) افاد بان المنتجات المضبوطه قديمه منذ ٣ سنوات وهو من قام بالشراء من الصين ولا يوجد فواتير تثبت ذلك. وقد خلص التحقيق الي توجيه الاتهام لمؤسسه (...) التجاريه ممثله بمالكها (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك، والمجرم بموجب الفقره (ب/١) من الماده الثانيه والاربعون من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول (...)، وانتهي الي طلبه الحكم باثبات ادانه المدعي عليه بما نسب اليه استنادا للماده (٣) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليه باعمال الفقره (ب)من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول (...) وبعرضها علي المدعي عليه قدم مذكره مفادها انه بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ه تمت زياره المنشاه محل الدعوي من قبل وزاره التجاره بخصوص وجود كابات تحمل ماركات مقلده وهي بضاعه قديمه وعليها غبار منذ ٣ سنوات، وتم حصرها من قبلهم ووضعها في كيس وعددها ٥٠ كاب في مستودع المحل وتم توجيهه بعدم التصرف بها، مشيرا الي ان المؤسسه تحولت الي شركه (...)رقم السجل بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، وانه بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤ه تمت زياره المحل مره اخري وسال موظف (...) عن ما اذا كانت الكابات التي بالكيس موجوده ام لا؟ وافاد الشريك (...) بانها موجوده في المستودع واي وقت سيتم احضارها. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم صدر من التشكيل التالي: (...) رييسا، الشيخ (...) عضوا، الشيخ (...) عضوا، كما تشير الدايره الي انه تعذر اصدار الصك بسبب تعذر اعتماد النسخه الاصليه من قبل جميع اصحاب الفضيله المشاركين في الحكم بعد تدوينه في الضبط واعتماده؛ وبناء علي الماده الرابعه عشره من لايحه الوثايق القضاييه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٢٨١٨) وتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٩ه والمتضمنه ما نصه: (اذا تعذر توقيع نسخه الصك الاصليه من قاضي الدايره الفرد، او من احد قضاه الدايره الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدونا في الضبط، وموقعا من القاضي الفرد او القضاه الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخه الصك الاصليه من القاضي المكلف بالعمل في الدايره بدلا عمن تعذر توقيعه، ويشار الي ذلك في الضبط)، وعليه فان رييس واعضاء الدايره بالتشكيل الحالي هم من سيقومون باعتماد نسخه الصك الاصليه بدلا عن التشكيل المشار اليه، وحتي لا يخفي جري تحريره. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهم بعرض وبيع وحيازه منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول (...)ه؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، ولما كان الثابت من محضر التحقيق مع المدعي عليه افادته في معرض الجواب بان المنتجات المضبوطه قديمه، وانه اشتراها من الصين ولا يوجد فواتير تثبت ذلك، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليه ما يحسره دون مخالفه احكام النظام، مما يثبت معه عدم بذل العنايه اللازمه في ممارسه الاعمال التجاريه حيث يفترض ان يبذل عنايه التاجر الحريص في التاكد من سلامه ونظاميه اعماله واخذ الحيطه والحذر، ولم تر الدايره دافعا لذلك الا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعه مستنسخه عن البضاعه الاصليه وهي مقلده، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد علي انه اصلي؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها ادانه المدعي عليه الاول (...) اما عن طلب النيابه ادانه المدعي عليها الثانيه شركه (...) التجاريه فانه بمراجعه لايحه الدعوي واجراءات الضبط والاستدلال فان الدايره تجدها خلت من توجيه اي اتهام الي الشركه المذكوره، وبما ان للشركه شخصيه اعتباريه مستقله وان المؤسسه عند انقضايها فانها تتبع ذمه صاحبها ولا تنتقل التزاماتها للشركه؛ مما يتبين بذلك جليا ان الدعوي في مواجهه شركه (...)التجاريه اقيمت علي غير ذي صفه وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهتها وتكتفي بذلك الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه (...) سجل مدني رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال؛ وفق ما تضمنته الاسباب.