tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430731984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-19 date_hijri=1444-08-27 document_type=ruling entity=document_number:م/164 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b8ef10a3-b504-4bf7-8ae1-e7f798233a1a entity=document_number:م/164 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470722885 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للحراسات الامنيه) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470051815) وتاريخ 1444/02/14ه والمنظوره لدي (الثامنه والعشرون) والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (703,147.28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريال وثمانيه وعشرون هلله). وذلك حسب الصك رقم (4430220862) وتاريخ 1444/04/6ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتعاب المحاماه المتضمن تعاقد مؤسسه المدعي ومكتب محاماه للقيام باعمال الترافع، وذلك بقيمه (10,000) عشره الاف ريال + نسبه (10%) من المبالغ المحصله، مذيل بتوقيع المدعي وختمه، بتاريخ 2022/07/27م. 2- الحكم الصادر بالدعوي الاصليه المتضمن اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للحراسات الامنيه) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470051815) وتاريخ 1444/02/14ه والمنظوره لدي (الثامنه والعشرون) والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للحراسات الامنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (703,147.28) سبع ميه وثلاثه الاف وميه وسبعه واربعون ريال وثمانيه وعشرون هلله). وذلك حسب الصك رقم (4430220862) وتاريخ 1444/04/6ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/20ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي مذكره المدعي عليه وكاله، طلب مهله وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: (اولا: الطعن في الاسانيد التي قدمتها المدعيه: 1/ العقد الذي قدمته المدعيه موقع من طرفها فقط، دون الطرف الثاني (مكتب المحاماه)، فلا يصلح بذلك ان يكون مستندا لها. 2/ هناك تواطؤ ظاهر بين المدعي ومكتب المحاماه؛ فقد نصت الماده (3) في عقد المحاماه - المقدم من المدعيه - فقره (ا/ ب): ان مقدم اتعاب المحاماه (15) الف ريال، بالاضافه الي نسبه (10%) من المبلغ المحصل، والمبلغ المحكوم به في القضيه الذي تطالب المدعيه باتعاب محاميها فيه، بحدود (700,000) سبعمايه الف، فيكون المستحق للمدعيه –بحسب العقد الذي قدمته– مبلغ بحدود (85,000) خمس وثمانون الف ريال، فكيف استحلت المدعيه طلب مبلغ (140,000) ميه واربعون الف ريال، اي قريب من ضعف المبلغ المنصوص عليه في عقدها/ لم تقدم المدعيه سند سداد اتعاب المحاماه؛ طبقا للوسايل المقرره في ذلك نظاما، وتتمسك المدعي عليها بحقها في الاطلاع علي عقد محاماه الموقع من الطرفين، وكذا الاطلاع علي سند سداد اتعاب المحاماه. ومتي قدمت المدعيه السند لذلك بالمبلغ المذكور نطالبها بتفسير سبب دفعها مبلغ يفوق المتفق عليه في عقدها؛ اذ لم تجر عاده التجار بان يدفعوا اكثر مما هو مستحق عليهم في العقود الموقعه، ولم تجر عاده مكاتب المحاماه ان ياخذوا اكثر من استحقاقاتهم العقديه وهم اهل ضبط في هذا (والعاده محكمه)./ لان المدعيه غالت في تقدير اتعاب المحاماه، بما يخالف العرف والعاده المستقره، وقد نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (م/ 164) فقره (د): ان تقدير مصاريف التقاضي في تقرير التعويض؛ يراعي فيه العرف والعاده المستقره، الا ان المدعيه غالت في التقدير، حتي بما يزيد حتي عن عقد المحاماه الذي قدمته، بقصد التكسب من المدعي عليها، وقد قررت القاعده الفقهيه ان: (من قصد بفعله الوصول الي مقصود لا يقره الشارع، فان الشارع يعامله بنقيض قصده، ويحرمه جزاء فعله). 2/ لان العلاقه التعاقديه مشبوهه بين المدعيه ومكتب المحاماه؛ لما اشرت اليه سابقا في (اولا/ رقم: 2)، ويضاف اليه ان مكتب المحاماه ارسل خطابا للمدعي عليها بصفته وكيلا للمدعيه، وذلك بتاريخ: 25/12/1443ه، الموافق ل: 24/07/2022م (يوم الاحد)، وطالب فيه بتسديد المبلغ محل الخلاف (في الدعوي الاصليه) بين المدعيه والمدعي عليها، وبالرجوع الي العقد الموقع بين المدعيه ومكتب المحاماه نجده مؤرخ ب: 27/07/2022م (يوم الاربعاء)، اي بعد (3) ايام من تاريخ ارسال الخطاب/ وكان رد المدعي عليها فوري علي الخطاب – دون مماطله او تاخير – بطلب رقم الوكاله التي تخول مكتب المحاماه بمخاطبه المدعي عليها مباشره، الا ان مكتب المحاماه لم يرد علي خطاب المدعي عليها وبادر برفع القضيه، فمخاطبه مكتب المحاماه للمدعي عليها بصفته وكيلا للمدعيه قبل توقيع عقد المحاماه بينهما والامتناع عن ارسال الوكاله تدل علي شايبه بين الطرفين، توجب الطعن العقد. ونطالب المدعيه بالافصاح عن تاريخ الوكاله بينها وبين مكتب المحاماه، ومتي ثبت انه متاخر عن تاريخ: 24/07/2202م، فنحتفظ بحقنا في مقاضاه المدعيه ووكيلها؛ لانتحال مكتب المحاماه صفه الوكيل، ولتزويد المدعيه لمكتب المحاماه بالمعلومات المتعلقه بالعقد بين المدعيه والمدعي عليها./ نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي تقدير التعويض لمصاريف المحامي، وفق الاتي: (ب/ المبلغ المحكوم به): المبلغ المحكوم به بحدود (700,000) سبعمايه الف ريال، الا ان هذا المبلغ ليس هو المختلف فيه –حقيقه - بين الطرفين في اصل القضيه، فقد حصرت المدعي عليها المبلغ المختلف فيه ب (323,500) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه ريال، واقرت ابتداء باستحقاق المدعيه لباقي المبلغ وانه لا خلاف في استحقاق المدعيه للمبلغ، دون حاجتها للتقاضي، ولا تقديم ما يثبت ذلك، وهذا مثبت في صك الحكم الصادر في القضيه، وبذلك اصبحت اتعام المحاماه التي تطالب بها المدعيه قرابه نصف المبلغ المختلف فيه في اصل القضيه. (ج/ مماطله المحكوم عليه): لم يحصل من المدعي عليها اي مماطله في اجراءات التقاضي، وحضرت جميع الجلسات في وقتها، وقد حكم في القضيه بعد (3) جلسات فقط، وعند صدور الحكم النهايي في القضيه بادرت المدعي عليها بتنفيذ الحكم الصادر ضدها مباشره، حتي لا تلجي المدعيه للذهاب لمحكمه التنفيذ، وذلك امتثالا لقوله تعالي: (فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [سوره النساء:64]، فغايه ما قدمه مكتب المحاماه - المشار اليه – هو (3) جلسات، بالاضافه الي (3) مذكرات لا تتجاوز كل مذكره نصف صفحه، والمدعيه بطلبها مبلغ (140) الف، قدرت كل جلسه بقرابه (46) الف ريال، وهذا مخالف للعرف والعاده المسقره في التقاضي المشار له في: (م/ 164 فقره (د)، فيعامل بنقيض قصده. الخلاصه: لم تقدم المدعيه الاسانيد النظاميه التي تؤكد انها غرمت المبلغ الذي تطالب به؛ فعقدها غير موقع من مكتب المحاماه، ولم ترفق سند سداد اتعاب المحاماه للمبلغ، وتاريخ عقد المحاماه – المرفق – بعد تاريخ ادعاء مكتب المحاماه انه وكيل للمدعيه، وغالت المدعيه في تقدير اتعاب المحاماه ليس بما يخالف العرف فحسب، بل بما يفوق المنصوص عليه في عقد المحاماه، مع ان المدعي عليها لم تماطل لا في حضور الجلسات، ولا في تنفيذ الحكم؛ في المبلغ المحكوم به عليها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: لم تقدم المدعيه الاسانيد النظاميه التي تؤكد انها غرمت المبلغ الذي تطالب به؛ فعقدها غير موقع من مكتب المحاماه، ولم ترفق سند سداد اتعاب المحاماه للمبلغ، وتاريخ عقد المحاماه – المرفق – بعد تاريخ ادعاء مكتب المحاماه انه وكيل للمدعيه، وغالت المدعيه في تقدير اتعاب المحاماه ليس بما يخالف العرف فحسب، بل بما يفوق المنصوص عليه في عقد المحاماه، مع ان المدعي عليها لم تماطل لا في حضور الجلسات، ولا في تنفيذ الحكم؛ في المبلغ المحكوم به عليها. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، و لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان النسبه المعتاده فيها هي 10% من مبلغ المحكوم به فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (70314) ريال وتنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 70314 سبعين الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.