tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530083737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-08-14 date_hijri=1445-01-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1742a690-ac0a-4ed6-998a-b39614767db8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570068616 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/11/21ه الموافق 2020/07/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/21ه الموافق 2020/07/12م بثمن اجمالي قدره (37,365.80) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (613.60) ست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و ستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/21ه الموافق 2020/07/12م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير الضريبه - الاتفاقيه) وفي جلسه 1445/27/1ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر محامي المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه وبينته احال الي ما تم ارفاقه بر النظام، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر محامي المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها مبلغا وقدره (36,752.20) سته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقدم علي اثبات دعواه الفواتير الضريبه، الاتفاقيه، كشف حساب، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (36,752.20) سته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وبالله التوفيق.