tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630609611 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2025-01-08 date_hijri=1439-09-19 document_type=ruling entity=document_number:6ddecff2-5425-41f0-a03e-220ab254d962 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670753764 لعام 1446 ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذا الطلب في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي مستعجله جاء فيها: "انه بتاريخ 19/09/1439ه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي اقامه شراكه في مصنع رخام الا ان المدعي عليه قد اخل ببنود الشراكه وقام باخراج موكلي من المصنع محل الشراكه دون تسليم نصيبه من الارباح وتم اقامه دعوي بالمحكمه العامه بسكاكا بالدايره العامه الاولي والمقيده برقم (4670583309) حيث انه تم الحكم باحاله القضيه الي المحكمه التجاريه ببريده لعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعاوي الا ان المدعي عليه مستغل تلك المده قد قام بعرض المصنع محل الشراكه للبيع للتهرب من تسليم موكلي نصيبه من الشراكه وعليه اطلب الحجز التحفظي علي المصنع محل الشراكه لحين الفصل في موضوع الشراكه"، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه هذا اليوم وفيها سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي اعلاه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحجز التحفظي علي مصنع الرخام المسجل باسم المدعي عليه –وفق دعواه-، مستندا علي شراكته مع المدعي عليه، ما تكون معه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (101) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26-10-1441ه نصت علي ما يلي: "تتولي الدواير المنصوص عليها في الفقره (2) (من الماده الحاديه عشره) من النظام الفصل في الطلبات المستعجله؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه في الدرجه الابتداييه او الاستيناف."، كما ثبت للدايره ان طلب المدعي يندرج تحت الحالات المشموله بالماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه: "تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:... الحجز التحفظي.."، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان المدعي وكاله يتكي في طلبه علي شراكه موكله مع المدعي عليه واحتمال بيع المدعي عليه للمصنع، بالنظر الي ما قدمه المدعي وكاله من مستندات فان الدايره لا تجد مبررا لاعتبار الدعوي من قبيل القضاء المستعجل، حيث لم يورد المدعي بينه حقيقيه علي شراكه موكله، مما تفتقد معه هذه الدعوي لشرط (الجديه)، كما لم يقدم ما يثبت احتماليه البيع مما تفتقر معه الدعوي لشرط (الاستعجال)، فضلا عن ان الدعوي خلت من بيانات المصنع، لذلك فان الدايره تري ان طلب المدعي في هذه الدعوي جدير بالرفض، وتشير الدايره الي ان مده الاعتراض علي الطلب المستعجل هي عشره ايام من تاريخ استلام نسخه صك الحكم استنادا علي الفقره الثانيه من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب الحجز التحفظي المقدم من المدعي، وتم تسليم نسخه صك الحكم بتاريخ 08/07/1446، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.