tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10910 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-08-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩١٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) للالكترونيات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه: "تم شراء من المدعي عليها شركه (...) للالكترونيات مكيف (...) سبلت برقم الطلب (...)بتاريخ ٥/٤/٢٠٢٠ عن طريق الموقع الالكتروني بمبلغ وقدره (٢٦٧٩) ريال الفان و ستمايه و تسعه و سبعون ريال، وحيث ان مسؤوليه التوصيل تقع علي المدعي عليها و لم تقم بتوصيله حتي تاريخه وتم تقديم شكوي لدي المدعي عليها بعدم استلام الشحنه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٠ رقم الشكوي (...) . وعليه نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليم البضاعه الموضحه في الفاتوره . الزام المدعي عليها بالتعويض عن تاخير المده "؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه الاحد ١٩/١٢/١٤٤١ه حضر المدعي / (...) ووكيل المدعي عليها / (...) : وسالت الدايره المدعي عن دعواه اجاب بانه قام بشراء مكيف (...) سبلت من المدعي عليها بقيمه قدرها (٢.٦٧٩) ريال قبل شهر رمضان بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٠م وذكر بانه لم يقم باستلام المكيف حتي الان ويطلب الزام المدعي عليها بتسليمه المكيف وتعويضه بقيمه مكيف قام بشرايه بدلا عن المكيف محل النزاع وذلك بقيمه (٣.٢٠٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفها للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبما ان القضيه قد قيدت بتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه اي بعد سريان نظام المحاكم التجاريه، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من خمسمايه الف ريال، فالمدعي يطالب بتعويضه بمبلغ (٣٢٠٠) ريال قيمه المكيف الذي قام بشرايه بدلا عن المكيف محل النزاع، كما ان قيمه المكيف الذي اشتراه من المدعي عليها يبلغ (٢.٦٧٩) ريال، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.