sama_gov_sa · rules · processed · 57 chunks
ا. يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصطلح | | التعريف القواعد | | قواعد تطبيق العقوبات الماليه المستهدفه. البنك المركزي | | البنك المركزي السعودي. المؤسسه الماليه/المؤسسات الماليه | | اي مؤسسه ماليه مشموله بتنظيم ورقابه واشراف البنك المركزي ومكلفه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح. العقوبات الماليه المستهدفه | | العقوبات الماليه المستهدفه المرتبطه بتنفيذ اليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله، واليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله، وتشمل اجراءات تجميد الاصول وعمليات الحظر لمنع اتاحه الاموال او الاصول الاخري، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح الاشخاص والكيانات المدرجه اسماؤهم. قوايم العقوبات | | قوايم العقوبات الصادره وفقا لاليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله، وقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده ذات الصله بمنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله. الشخص المدرج | | اي شخص طبيعي او اعتباري او اي جماعه من اشخاص طبيعيين او اعتباريين او منظمه مصنفه في قوايم العقوبات. الاموال | | الاصول والموارد الاقتصاديه و الممتلكات من اي نوع، كيفما تم الحصول عليها، وايا كانت قيمتها او نوعها، سواء كانت ماديه او غير ماديه، ملموسه او غير ملموسه، منقوله او غير منقوله، بالاضافه الي الوثايق او الصكوك او المستندات او الادوات ايا كان شكلها بما في ذلك النظم الالكترونيه او الرقميه والايتمانات المصرفيه التي تدل علي ملكيه او مصلحه فيها في تلك الاصول او الموارد الاقتصاديه او الممتلكات، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر جميع انواع الشيكات وبطاقات الايتمان والحوالات والاسهم والاوراق الماليه والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد والعملات الرقميه، والاصول الافتراضيه وايه فوايد او ارباح او دخول اخري مترتبه علي او متولده من ايه اصول او موارد اقتصاديه او ممتلكات من اي نوع، والتي ربما يتم استخدامها للحصول علي اموال او بضايع او خدمات سواء داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، الموارد الاقتصاديه ايضا تشمل "الفحم والنفط والمنتجات النفطيه المكرره ووحدات المصافي وما يتصل بها من مواد" بما في ذلك المواد الكيمياييه ومواد التشحيم والموارد الطبيعيه الاخري بما فيها الذهب وغيره من الفلزات الثمينه والاحجار الكريمه والمعادن والاحياء البريه، واي اصول او موارد قد تستخدم للحصول علي اموال او بضايع او خدمات او في توفير خدمات استضافه المواقع علي شبكه الانترنت او ما يتصل بها من خدمات، وكافه انواع الممتلكات، سواء كانت ماديه او غير ماديه، منقوله او غير منقوله، وكذلك الموارد المستخدمه في توفير خدمات النشر علي الانترنت او ما يتصل بها من خدمات او عايدات متاتيه من الجريمه، بما في ذلك زراعه المخدرات وسلايفها، وانتاجها والاتجار بها علي نحو غير مشروع، ومدفوعات الفديه، بغض النظر عن كيفيه دفع الفديه او من يدفعها الي المدرج اسماؤهم في قوايم العقوبات. دون تاخير | | خلال ساعات من الاعلان عن تصنيف الشخص المدرج في قوايم العقوبات او الاعلان عن رفع الشخص المدرج من قوايم العقوبات. المصطلح التعريف ب. يكون لباقي الالفاظ والعبارات الوارده في القواعد، المعاني المحدده لها في نظام مكافحه غسل الاموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/5/2ه ، ولايحته التنفيذيه، الصادره بموجب قرار رياسه امن الدوله رقم (14525) وتاريخ 1439/2/19ه ، و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12ه ، ولايحته التنفيذيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/5/2ه ، و دليل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، الصادر بتعميم البنك المركزي السعودي رقم (183180000486) وتاريخ 1441/3/20ه ، واليات تطبيق قرارات مجلس الامن الصادره عن الجهات المختصه، واي تعديلات لاحقه علي تلك الانظمه والتعليمات، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. ا. | تهدف القواعد لوضع الحد الادني من الالتزامات ذات الصله بتطبيق العقوبات الماليه المستهدفه المتعلقه بمكافحه الارهاب وتمويله ومنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله، وتتضمن متطلبات علي المؤسسه الماليه لدعم الوحده المختصه بتنفيذ الاعمال المرتبطه بالقواعد بشكل يومي، وتوضيح مسؤوليات مجلس الاداره والاداره العليا -بحسب الاحوال-؛ للتحقق من التنفيذ المناسب والفعال للتعليمات ذات الصله بالعقوبات الماليه المستهدفه بما يتماشي مع المتطلبات النظاميه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. ب. | تتوافق القواعد مع ما تضمنته اليات تطبيق قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله، بما في ذلك القرارات رقم (1267، و1989، و2253، و1988، و1373 )، والقرارات اللاحقه ذات الصله، وقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده ذات الصله بمنع انتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله، بما في ذلك قراري مجلس الامن (1718 و 1737)، والقرارات اللاحقه ذات الصله، والتعليمات والاليات الوطنيه والتعاميم ذات الصله، وتوصيات مجموعه العمل المالي (فاتف)، وبشكل خاص التوصيه (السادسه) والتوصيه (السابعه) ومعايير الفعاليه المحدده في النتيجتين المباشرتين (العاشره) و(الحاديه عشره). تطبق القواعد علي المؤسسات الماليه. 2.1 | دون اخلال بما تقضي به الانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله، ومنها نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، و لايحته التنفيذيه ، وتعميم البنك المركزي بشان الالتزام بتطبيق التدابير المتعلقه بمكافحه تمويل انتشار التسلح رقم (473014504) وتاريخ 1447/4/16ه؛ تلتزم المؤسسه الماليه باجراء تقييم شامل وموثق لمخاطر الارهاب وتمويله ومخاطر تمويل انتشار اسلحه الدمار الشامل، وتقوم بصوره دوريه ومستمره بتطوير فهمها العملي لتلك المخاطر وانماطها من خلال الجوانب المتعدده للمخاطر، بما فيها العوامل المرتبطه بعملايها والدول الاخري والمناطق الجغرافيه والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم. 2.2 | علي المؤسسه الماليه ان تعتمد نهجا قايما علي المخاطر في تطوير وتنفيذ السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه ذات الصله بالعقوبات الماليه المستهدفه، بما يتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، ويجب عليها التحقق بصوره دوريه ومستمره من جاهزيتها الفنيه والتشغيليه لتنفيذ جميع التزاماتها الوارده في القواعد. 2.3 | يجب ان يتضمن اطار الالتزام ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لدي المؤسسه الماليه برنامجا شاملا للالتزام بالعقوبات الماليه المستهدفه؛ متناسبا مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، ويشمل ذلك تعيين مسؤول مختص، ووجود تنسيق وتعاون فعال بين الوحدات الاداريه المعنيه، وتذليل اي عواقب او تحديات قد تؤثر علي التزامات المؤسسه الماليه الوارده في القواعد، وان يتحمل مجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال- المسؤوليه النهاييه عن كفاءه ذلك البرنامج وفعاليته، وان يوفر الدعم والموارد اللازمه لتنفيذه. 2.4 | علي المؤسسه الماليه وضع سياسات واجراءات وضوابط مكتوبه ومعتمده من مجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال-، تعني بتنفيذ الالتزامات الوارده في القواعد، وتفعل من خلال الاجراءات والضوابط المرتبطه بتنفيذها داخل المؤسسه الماليه، ويجب ان تكون تلك السياسات والاجراءات مكتوبه بوضوح وتنفذ علي مستوي جميع قطاعات واعمال المؤسسه الماليه بما يضمن فعاليه تطبيقها، علي ان تراجع وتحدث بصوره دوريه لتواكب اي مستجدات او تعليمات ذات علاقه، وان يراعي في اعدادها البنود التاليه: | ا. | اجراءات وضوابط الفحص مقابل قوايم العقوبات. | ب. | اداره قوايم العقوبات وتحديثها عبر القنوات والمواقع الرسميه. | ج. | اجراءات تجميد الاموال. | د. | اجراءات رفع التجميد. | ه. | حفظ السجلات. | و. | التدريب والتوعيه. | ز. | التدابير الموضوعه للمحافظه علي السريه. | ح. | التدابير المعتمده لحمايه المبلغين عن المخالفات. 2.5 | علي المؤسسه الماليه رفع تقارير دوريه منتظمه الي مجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال- بشان مدي التزامها بتنفيذ القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدفه، علي ان تتضمن التقارير نتايج الملاحظات الاشرافيه والمراجعات الداخليه، بما في ذلك ما يتعلق بعدم الالتزام، والاجراءات التصحيحيه المتخذه، والنتايج المترتبه علي ذلك. 2.6 | علي المؤسسه الماليه اختبار فعاليه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه ذات العلاقه بتنفيذ الالتزامات الوارده في القواعد من خلال المدقق المستقل، سواء عبر المراجعه الداخليه او المراجعه الخارجيه، بصوره سنويه، وان يتم الرفع بالنتايج لمجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال- لمناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمه لمعالجه اوجه القصور. 2.7 | علي المؤسسه الماليه انشاء وحده متخصصه بموضوعات العقوبات الماليه المستهدفه ترتبط تنظيميا بوحده مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، وتوفير الموارد البشريه والتقنيه الكافيه للوحده المتخصصه بما يتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، وتعيين مسؤول يتمتع بالكفاءه المهنيه والخبره الكافيه لتولي مهام الوحده، ويجوز للمؤسسه الماليه غير البنكيه، بعد الحصول علي عدم ممانعه مكتوبه من البنك المركزي، تكليف مسؤول مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بهذا الدور، شريطه توفر الكفاءه والخبره في موضوعات العقوبات الماليه المستهدفه وان يمنح الصلاحيات اللازمه لاداء مهامه. 3.1 | علي المؤسسه الماليه وضع اجراءات وضوابط مكتوبه للفحص الفوري والمباشر لمعلومات وبيانات العملاء والمعاملات، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضين بالتوقيع عن العملاء، والاطراف الاخري ذوي العلاقه، للتحقق من تطابقها مع قوايم العقوبات والتاكد من تنفيذ ما يرد فيها من متطلبات بموجب القواعد. 3.2 | يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مكتوبه ومحدثه لتحديد العلاقات التي قد تشمل اشخاصا مدرجين بصوره غير مباشره، واليه للتعامل مع تلك الحالات علي نحو يضمن التزام المؤسسه الماليه بالمتطلبات الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدفه، ويشمل ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، تحديد الكيانات التي يمتلكها، او يسيطر عليها، او يتحكم بها كليا او جزييا بشكل مباشر او غير مباشر الشخص المدرج في قوايم العقوبات، ويمكن ان تشمل التدابير الوقاييه للتخفيف من المخاطر؛ القيام بمراجعه هياكل الملكيه، واجراء تدابير اضافيه للتحقق من الملكيه او السيطره، وتنفيذ تدابير العنايه الواجبه المعززه علي هياكل الشخصيه الاعتباريه. 3.3 | يجب ان يكون لدي المؤسسه الماليه اجراءات مكتوبه ومؤشرات واضحه ومحدثه لتحديد الحالات التي قد تنشا عنها محاولات تفادي او تهرب من العقوبات الماليه المستهدفه، بما يشمل رصد تلك الحالات واعتماد وتنفيذ اليه للتعامل معها علي نحو يضمن التزام المؤسسه الماليه بالمتطلبات الوارده في القواعد. 3.4 | يجب ان تفحص المؤسسه الماليه اسماء ومعلومات العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضين بالتوقيع عن العملاء، والاطراف الاخري ذوي العلاقه، استنادا الي احدث القرارات الصادره عن مجلس الامن التابع للامم المتحده وقوايم العقوبات الوطنيه، كما يجب ان تراجع المؤسسه الماليه اخر المعاملات التي قامت بتنفيذها في الاشهر الاثني عشر السابقه لتحديد اي تعاملات سابقه مع اشخاص مدرجين حديثا في قوايم العقوبات، ويجب ان تكون هذه العمليه موثقه وقابله للتدقيق بما يوضح نطاق الفحص ونتايجه والاجراءات المتخذه حيالها، وبناء علي مستوي مخاطر المؤسسه الماليه وتعاملاتها، ويتعين ان تغطي المراجعه فتره اطول من الاشهر الاثني عشر؛ اذا سمحت الموارد المتاحه بذلك، وفي جميع الاحوال، يجب ان تشمل عمليه الفحص -كحد ادني- ما يلي: | ا. | العملاء والمعاملات. | ب. | المستفيدين الحقيقيين. | ج. | المديرين والمفوضين بالتوقيع عن العملاء. | د. | الاطراف الاخري ذوي العلاقه (علي سبيل المثال لا الحصر: البنوك المراسله، والمستفيدين من الحوالات، والوسطاء). 3.5 | يجب ان تتضمن اليه الفحص لدي المؤسسه الماليه توثيق كيفيه ووقت الفحص واجراءاته ونتايجه وتحديد الوحده الاداريه المختصه به، ويتوجب ان تقوم المؤسسه الماليه بعمليات الفحص وفقا للاتي: | ا. | قبل البدء في اقامه علاقه عمل جديده او فتح حساب بنكي او فتح محفظه الكترونيه او فتح عضويه حوالات مع عميل او طرف ذو علاقه. | ب. | قبل تنفيذ اي عمليه او معامله ماليه سواء كانت محليه او دوليه. | ج. | فور حدوث اي تحديث علي قوايم العقوبات. | د. | عند قيام المؤسسه الماليه بتحديث او مراجعه بيانات العميل. | ه. | بصوره ربعيه (فحص شامل). | و. | بناء علي احداث محدده تستدعي فحصا اضافيا. 3.6 | علي المؤسسه الماليه اعتماد وتنفيذ جدول زمني واضح لاجراءات الفحص بحسب الحالات المحدده في الفقره (3.5)، علي ان تتوافق المدد الزمنيه المحدده مع الاتي: | ا. | المعاملات الصادره والوارده: فحص جميع المعاملات الصادره قبل تنفيذها والمعاملات الوارده بمجرد ورودها (دون انتظار انتهاء اليوم او الفتره المحدده). | ب. | الفحص الشامل: فحص شامل لقواعد بيانات ومعلومات العملاء والمعاملات، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضين بالتوقيع، والاطراف ذوي العلاقه، بحد ادني، مره واحد كل ثلاثه اشهر. | ج. | الفحص بعد صدور تحديث: عند صدور تحديث علي قوايم العقوبات، يجب فحص جميع بيانات ومعلومات العملاء والمعاملات، والمستفيدين الحقيقيين، والمديرين والمفوضين بالتوقيع، والاطراف ذوو العلاقه وفقا للقايمه المحدثه، مع الاحتفاظ بسجل يوثق التحديث، وعمليه الفحص، واي اجراءات نفذت بناء عليها. | د. | الفحص الاضافي بناء علي احداث محدده: يجب ان تفعل الانظمه والادوات المستخدمه للفحص بناء علي اي تغييرات او احداث جوهريه تطرا، ومن ذلك، تغيير في هيكل الملكيه او السيطره، او ظهور دوله جديده مرتفعه المخاطر في تعاملات العميل او علاقاته التجاريه، او تغيير في انماط المعاملات قد يشير الي ارتفاع المخاطر، او تلقي تنبيهات من جهات رقابيه او السلطات المختصه تشير الي ارتفاع المخاطر في قطاع او دوله او مجموعه من العملاء، او ارتفاع في تصنيف مخاطر العميل بعد اجراء تقييم دوري، او ارتباط العميل بسلوكيات مشبوهه قبل او تحديث قوايم العقوبات، او وجود اخبار سلبيه ترتبط بالعميل او دوله او قطاع محدد. ويجب علي المؤسسه الماليه تحديد وتوثيق هذه الاحداث في سياساتها واجراءاتها الداخليه، مع مراعاه ان يتم تحديث تلك الاحداث بصوره دوريه ومستمره لتعكس ابرز المخاطر او التهديدات الناشيه. 3.7 | يجب ان تكون انظمه وادوات الفحص التي تعتمد عليها المؤسسه الماليه قادره علي الكشف عن اي تطابق للاسماء، والاسماء المستعاره، والاختلافات في كتابه الاسم، والاسماء ذات النطق المتقارب، والترجمات الصوتيه، وان تتحقق المؤسسه الماليه من فعاليه تلك الانظمه والادوات بصوره دوريه ومستمره. 3.8 | علي المؤسسه الماليه اختيار انظمه وادوات فحص تتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، وان يتم الاعتماد علي انظمه اليه متينه وذات موثوقيه عاليه قادره علي المطابقه اللحظيه مع قوايم العقوبات، وان تقوم بمراجعه فعاليه المطابقه اللحظيه لتلك الانظمه بصوره دوريه ومستمره ومعالجه اوجه القصور بناء علي نتايج التقييم وفقا لما هو وارد في الفقره (3.12). 3.9 | يجوز للمؤسسه الماليه، بعد الحصول علي عدم ممانعه مكتوبه من البنك المركزي، استخدام انظمه ادوات يدويه محكمه وموثقه تتناسب مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، وفقا للاشتراطات الاتيه: | ا. | عدم تاخير تنفيذ متطلبات الفحص الفوري مقابل قوايم العقوبات، واجراءات التجميد، واجراءات الابلاغ، واجراءات رفع التجميد. | ب. | ان تدعم تلك الاجراءات والادوات تحديث قوايم العقوبات بانتظام بناء علي المصادر الرسميه. | ج. | تنفيذ اجراءات الفحص بدقه من قبل اشخاص مدربين. | د. | تقييم التطابقات الجزييه او القريبه باستخدام معايير متسقه وموثقه. | ه. | توثيق سجلات وقرارات الفحص بشكل كامل واتاحتها للمراجعه عند الطلب. | و. | عدم تقديم المؤسسه الماليه لمنتجات او خدمات المدفوعات او التحويل. 3.10 | يجب ان توثق المؤسسه الماليه في اجراءاتها اي منهجيه مطابقه تستخدمها في انظمه وادوات الفحص، بما يشمل منطق المطابقه، واليه المطابقه، ومعايير المطابقه، وضمان ان تكون المنهجيه متناسبه مع طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، وان تقوم بمراجعه فعاليتها بصوره دوريه ومستمره وتحديثها بناء علي نتايج التقييم وفقا للاشتراطات الوارده في الفقره (3.11). 3.11 | علي المؤسسه الماليه توثيق واعتماد اي تعديل علي اجراءات واليات الفحص المعتمده لديها بما يشمل مبررات التعديل، وارفاق تلك التعديلات مع السياسات والاجراءات المعتمده من مجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال-، علي ان يسبق اعتمادها القيام بالاختبارات اللازمه لضمان فعاليه التعديلات التي تم اجراءاها وعدم تاثيرها علي التزامات المؤسسه الماليه الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدفه. 3.12 | يجب ان تختبر المؤسسه الماليه فعاليه اليات الفحص بانتظام للتحقق من استيفايها المتطلبات الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدفه، بما يضمن تقييم دقه الكشف عن حالات التطابق، وتقليل الحالات التي لا يكتمل فيها التطابق، ومراجعه معايير التصفيه في البحث، ومراجعه عمليات التحقق المبنيه علي السيناريوهات، وتحليل الحالات التي لا يكتشف فيها التطابق رغم وجود تطابق فعلي، والا يتم الاكتفاء بمراجعه المطابقه الاسميه فقط بل يشمل ايضا الحالات التي قد ينشا عن مطابقه غير مباشره، ويجب توثيق تلك الاختبارات ونتايجها والاجراءات المتخذه لمعالجه اوجه القصور المكتشفه. | | 4.1 | علي المؤسسه الماليه تحديث قوايمها الداخليه فور صدور الاعلان او الاشعار عن ادراج اي شخص او مجموعه اشخاص في قوايم العقوبات، ومتابعه وتحديث قوايمها الداخليه بشكل يومي عبر المواقع والقنوات الرسميه، وان تحتفظ بسجل يوثق وقت تلقي التحديثات وتطبيقها وتاكيدها في الانظمه الداخليه. 4.2 | دون اخلال بما ورد في الفصل الثالث من اجراءات وضوابط الفحص بشان الاعتماد علي ادوات وانظمه الفحص الاليه او اليدويه، يتعين علي المؤسسه الماليه مراعاه ان الاعتماد علي تلك الادوات لا يجوز اعتباره ضمانه مؤكده للالتزام بالتعليمات الوارده في القواعد، بل يجب القيام بعمليات التحقق اليوميه وبصفه مستمره، وتحديث القوايم الداخليه من المواقع والقنوات الرسميه للجان العقوبات واللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله، واللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع في وزاره الخارجيه، وموقع وقنوات لجان العقوبات التابعه للامم المتحده. 4.3 | يجب ان توحد المؤسسه الماليه جميع قوايم العقوبات المحدثه في قايمه داخليه معتمده، وان تحدث القايمه بانتظام بناء علي التحديثات الوارده من الجهات المختصه كما هو وارد في الفقره (4.1) و (4.2)، وان تشمل تلك القايمه اسماء الاشخاص المدرجين في قوايم العقوبات، ويمكن للمؤسسه الماليه ان تضيف للقايمه الموحده اسماء الاشخاص المدرجين في القوايم الصادره والمتوفره عن الدول الاخري. 5.1 | | يجب ان تعتمد المؤسسه الماليه علي اليه منظمه ومحدده زمنيا لمراجعه ومعالجه التنبيهات الصادره من انظمه وادوات الفحص، علي ان تشمل هذه الاليه اجراءات واضحه لتقييم خطوره التنبيه وتصنيفه، واجراءات التصعيد، والبت في حالات التطابق المحتمله بشكل فوري وسريع ودقيق وموثق لتحديد ما اذا كان التطابق حقيقيا او خاطيا، علي ان تقوم المؤسسه الماليه بمراجعه فعاليه ومناسبه هذه الاليه بصوره دوريه ومستمره. 5.2 | | علي المؤسسه الماليه مراجعه جميع التنبيهات الصادره عن انظمه وادوات الفحص بانتظام، علي ان يتم منح اولويه لمعالجه التنبيهات مرتفعه الخطوره، ومراعاه مراجعه التنبيهات منخفضه المخاطر ضمن اطار زمني معقول ومناسب يتم تحديده بما يتوافق مع مستوي تقبل المؤسسه الماليه للمخاطر. 5.3 | | يجب ان تتم عمليه مراجعه التنبيهات ومعالجتها في المؤسسه الماليه من قبل شخصين مختصين (بشكل ثنايي) يضمن تحقيق الفحص الثنايي، علي ان يكونا من ذوي الخبره والمعرفه الكافيه في موضوعات العقوبات الماليه المستهدفه، مع امكانيه دعم معالجه التنبيه بناء علي المعلومات التي تم الحصول عليها عبر تطبيق تدابير العنايه الواجبه، او المصادر الخارجيه مثل السجلات العامه، او المعلومات والاخبار المتوفره في المصادره المفتوحه. 5.4 | | اذا توفرت اسباب كافيه تؤكد ان التنبيه مجرد تطابق خاطي، يمكن للمختصين في المؤسسه الماليه اغلاق التنبيه بعد اتباع الاجراءات الداخليه المطلوبه، مع الاحتفاظ بتبرير كتابي يوضح اسباب الاغلاق وعدم صحه التنبيه، وفي حال عدم تمكن المختصين من اغلاق التنبيه لاي سببا كان؛ فيجب تصعيده مباشره الي المسؤول الاداري الاعلي، الذي يمتع بالخبره والصلاحيه المناسبتين، لتقييم المطابقه واتخاذ الاجراء المناسب وفقا للتعليمات الوارده في القواعد. 5.5 | | يجب ان يتحقق المسؤول الاداري الاعلي في المؤسسه الماليه من التنبيه ومدي ارتباطه المباشر او غير المباشر بشخص مدرج، وفي حال توفر الاسباب الكافيه التي تدعم ذلك فيجب تجميد الاموال، دون تاخير، ولا يجوز للمؤسسه الماليه ان تؤجل اجراءات التجميد ريثما تتم الموافقه عليها من قبل لجنه داخليه، او بانتظار مراجعه قانونيه، او موافقه الاداره العليا، او لاي سببا كان، في حال تاكيد التطابق. 5.6 | | علي المؤسسه الماليه توثيق كافه الاجراءات التي قامت بها في التعامل مع التنبيهات -سواء اغلاقها او تصعيدها- والاحتفاظ بسجلات مفصله لذلك، علي ان يشمل التوثيق المعلومات والعناصر التاليه -كحد ادني-: | ا. | وقت وتاريخ ورود التنبيه. | ب. | وقت وتاريخ معالجه التنبيه، ووقت وتاريخ التصعيد -ان وجد-. | ج. | مصدر التنبيه (علي سبيل المثال: قوايم مجلس الامن او القوايم الوطنيه). | د. | طبيعه التنبيه (علي سبيل المثال: مطابقه اسميه، او مطابقه غير مباشره، او مطابقه مرتبطه بتفادي او تهرب من العقوبات الماليه المستهدفه). | ه. | الاجراء المتخذ، مع المبررات الداعمه له. | و. | اسماء المختصين بمعالجه التنبيه. | ز. | نتايج معالجه التنبيه (علي سبيل المثال: ايجابيه خاطيه، او تطابق مؤكد، او ابلاغ البنك المركزي). | ح. | بيانات ومعلومات اي عمليه تجميد تم تنفيذها. 5.7 | | يجب ان تتخذ المؤسسه الماليه التدابير الكافيه لضمان الحفاظ علي سريه التنبيهات ومعالجتها ومنع تنبيه واشعار العميل او الافصاح له، او لطرف ثالث، او لاي اطراف اخري ذوي علاقه -داخلي او خارجي- بصوره مباشره او غير مباشره، عن وجود تطابق متعلق بقوايم العقوبات، او نيه بتجميد الاموال، او ان هناك مراجعه جاريه في هذا الشان، ويستثني من ذلك ابلاغ البنك المركزي وفقا لحكم الفقره (5.9) والاداره العامه للتحريات الماليه وفقا لحكم الفقره (5.10). 5.8 | | في الحالات التي يرد فيها تطابق خاطي لاسم ما بشكل مستمر، وبعد التحقق من ان التطابق خاطي وغير دقيق؛ يجوز للمؤسسه الماليه ان تنظر في ادراج الاسم في "قايمه بيضاء داخليه"، ووضع علامات علي الاسماء المدرجه في تلك القوايم ليتم استبعادها من التنبيهات المستقبليه في حال وجود مبرر يدعم ذلك، علي ان تخضع تلك القايمه للمراجعه والموافقه الدوريتين من قبل مجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال- بما يضمن الدقه وعدم مخالفه الالتزامات الوارده في القواعد، كما يجب ان تخضع هذه القايمه للفحص الشامل، والفحص بعد صدور تحديث، والفحص الاضافي بناء علي احداث محدده كما هو وارد في الفقره (3.6) . 5.9 | | بعد اتخاذ اجراءات التجميد اللازمه، يجب علي المؤسسه الماليه ابلاغ البنك المركزي عبر البريد الالكتروني (TFS-FIGD@SAMA.GOV.SA)، ويجب ان يشتمل الابلاغ علي معلومات كافيه عن العميل والعمليه، وتفاصيل اجراءات التجميد، وطبيعه وقيمه الاموال المجمده، ومعلومات الادراج ذات الصله (قايمه الامم المتحده او القايمه الوطنيه)، واي تعاملات تم القيام بها او محاوله القيام بها، واي معلومات او تدابير ذات صله، ويجب توفير اي معلومات اضافيه يتم طلبها في هذا الشان خلال الوقت والاليه التي يحددها البنك المركزي. 5.10 | | علي المؤسسه الماليه التحقق من عدم وجود حالات تفادي او تهرب من العقوبات الماليه المستهدفه عبر اجراء عمليات المراجعه اللازمه لهيكل الملكيه، وانماط المعاملات، والوسطاء والترتيبات المعقده، وغيرها، وفي حال وجود مؤشرات علي محاوله تهرب، او تفادي العقوبات، او اي سلوك مالي مشبوه؛ فيجب رفع بلاغ اشتباه للاداره العامه للتحريات الماليه وفقا للمتطلبات النظاميه المحدده في الانظمه والتعليمات ذات الصله. 5.11 | | علي المؤسسه الماليه توفير الموارد البشريه والتقنيه الكافيه للوحده الاداريه المختصه بمعالجه ومراجعه التنبيهات ورصد حالات التفادي او التهرب من العقوبات الماليه المستهدفه، وان تراعي في ذلك طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، وان تقوم بتوثيق ومراجعه كفايه الموارد البشريه والتقنيه بشكل سنوي، علي ان تشمل المراجعه النتايج والتوصيات المقترحه. 5.12 | | تلتزم المؤسسه الماليه برفع تقارير دوريه لمجلس الاداره او الاداره العليا -بحسب الاحوال- تتضمن عدد التنبيهات بحسب تصنيفها، وعدد التنبيهات التي تم اغلاقها بحسب تصنيفها، وعدد التنبيهات المفتوحه بحسب تصنيفها، واجراءات التجميد، والجداول الزمنيه لتحديث قوايم العقوبات. 6.1 | يجب علي المؤسسه الماليه القيام دون تاخير ودون سابق انذار بتجميد اي اموال مرتبطه، او يمتلكها، او يسيطر عليها، او يديرها، او يتحكم بها، او يحوزها -كليا او جزييا، بشكل مباشر او غير مباشر- شخص مدرج، علي ان يشمل التجميد ايضا، اموال اي شخص يعمل لصالح الشخص المدرج او تحت توجيهه او يتصرف نيابه عنه، او يمتلكه او يسيطر عليه الشخص المدرج. 6.2 | علي المؤسسه الماليه الامتناع عن اتاحه اي اموال، او اي شكل من اشكال الخدمات الماليه او غيرها من الخدمات، بشكل مباشر او غير مباشر، لاي شخص مدرج، او لاي شخص يعمل لصالحه، او بتوجيه منه، او يتصرف نيابه عنه، او اي شخص يمتلكه، او يسيطر عليه- بشكل مباشر او غير مباشر- شخص مدرج. 6.3 | يتعين علي المؤسسه الماليه مراعاه ان يمتد امر التجميد الي الاموال التي يملكها او يسيطر عليها -كليا او جزييا، بشكل مباشر او غير مباشر- الشخص المدرج، اذ يشمل امر التجميد، علي سبيل المثال، الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرج بشكل مباشر او غير مباشر من دون ان يملكها بشكل رسمي، والحسابات المصرفيه المشتركه، والصناديق الايتمانيه، او الشركات التي يملكها او يسيطر عليها الشخص المدرج عبر الابناء القصر او الزوجات، او الشركات الوهميه او الصوريه التي يستخدمها الشخص المدرج، او المشاريع المشتركه التي يشارك فيها، او الشركات التي لديها هيكليات ملكيه معقده او غامضه بهدف اخفاء السيطره عليها او ملكيتها من قبل شخص مدرج. 6.4 | علي المؤسسه الماليه الالتزام بشمول اجراءات التجميد كافه الاموال التي تكون ملكيتها، او السيطره عليها، او حيازتها، مشتركه بين شخص مدرج وشخص ليس مدرجا، بما في ذلك الجزء الذي يملكه او يسيطر عليه الشخص غير المدرج، ولا يتم التصرف فيها الا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي سيشعر الجهات المختصه للنظر في الموضوع، علي ان تتم معالجه كل حاله علي حده. 6.5 | علي المؤسسه الماليه التقيد بشمول الالتزامات المرتبطه في التجميد الي اي اموال يتم الحصول عليها او متولده من الاموال المجمده. 6.6 | يتعين علي المؤسسه الماليه ان تشمل باجراءات التجميد الكيانات التي لم يذكر اسمها صراحه؛ في حال كان يملكها شخص مدرج او تخضع لسيطرته بشكل فردي او جماعي، او يمارس سيطره فعليه علي ادارتها او عملياتها بصوره مباشره او غير مباشره. 6.7 | اذا تبين للمؤسسه الماليه وجود اموال ذات صله باشخاص مدرجين ليست تحت اداراتها، او حيازتها، او تصرفها؛ فيجب عليها ابلاغ البنك المركزي كتابه بتفاصيل تلك الاموال وعن اي تعاملات اجرتها مع عميل سابق او عميل عابر وتبين انه شخص مدرج. 6.8 | للمؤسسه الماليه السماح بان تضاف الي الحسابات المجمده اي مدفوعات او فوايد او ارباح اخري مستحقه علي تلك الحسابات بناء علي عقود او اتفاقيات او التزامات نشات قبل تاريخ تجميد الحسابات، بالاضافه الي اي اموال من ارث او تعويضات مقدمه لصالح الشخص المدرج؛ شريطه ان تظل خاضعه للتجميد، وان يتم ابلاغ البنك المركزي كتابه حيالها. 6.9 | اذا تم رفع اسم الشخص المدرج من قوايم العقوبات من قبل لجان الجزاءات التابعه لمجلس الامن؛ فيجب علي المؤسسه الماليه، دون تاخير ودون اشعار مسبق، رفع التجميد، ما لم يرد اشعار مسبق بعدم الرفع نتيجه التصنيف وفقا لقرار مجلس الامن رقم (1373)، وفيما يتعلق بالاسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقا، بناء علي توجيهات الجهات المختصه، فتبقي مجمده حتي يرد من البنك المركزي تعليمات في شانها. 6.10 | علي المؤسسه الماليه فور قيامها برفع التجميد، ابلاغ البنك المركزي، مع تزويده كتابه بالمعلومات حول وضع وطبيعه وكميه الاموال التي تم رفع التجميد حيالها واي تدابير اتخذت بشانها واي معلومات اخري ذات صله بالقرارات. 7.1 | | علي المؤسسه الماليه الاحتفاظ بسجلات شامله لجميع السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه المتخذه فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها الوارده في القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدفه، وان تشمل تلك السجلات -بحد ادني- ما يلي: | ا. | التوجيهات الصادره بشان قوايم العقوبات وتحديثها. | ب. | اي تحديثات تطرا علي قوايم العقوبات والسجلات الداخليه. | ج. | التنبيهات الوارده من انظمه وادوات الفحص ونتايج معالجتها. | د. | عمليات الفحص والمراجعه التي تمت بناء علي احداث محدده. | ه. | اجراءات التجميد والمراسلات والمعلومات المرتبطه بها. | و. | اجراءات رفع التجميد والمراسلات والمعلومات المرتبطه بها. | ز. | البلاغات المقدمه للبنك المركزي والمعلومات المرتبطه بها. | ح. | تقارير الانشطه المشبوهه التي تم رفعها الي الاداره العامه للتحريات الماليه. | ط. | التقارير الداخليه لمراجعه انظمه وادوات الفحص بما في ذلك تقارير المراجع الداخلي او الخارجي، ونتايج التقارير والتوصيات التي تم اعتمادها. | ي. | التقارير المرفوعه لمجلس الاداره او من في حكمه والاداره العليا فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطه بالقواعد. | ك. | بيان شامل بانشطه التدريب والتوعيه المقدمه لمنسوبي المؤسسه الماليه. 7.2 | | علي المؤسسه الماليه ان تحفظ السجلات بشكل امن ومنظم، وان تكون قابله للاستخراج بشكل فوري عند طلبها، علي ان تكون مفهرسه بوضوح حسب التاريخ ونوع الاجراء ومعلومات وبيانات العميل او المعامله ذات الصله. 7.3 | | علي المؤسسه الماليه الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والبيانات وذلك لمده لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ انتهاء العمليه او الاجراء. 8.1 | | علي المؤسسه الماليه ان توفر تدريبا شاملا قايما علي المخاطر لجميع منسوبيها المعنيين بتنفيذ التعليمات الوارده في القواعد، واحكام نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، و نظام مكافحه غسل الاموال ، ولايحتيهما التنفيذيه، واليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله الصادره من الجهات المختصه، كما يجب ان يكون التدريب مصمما خصيصا لكل فيه من فيات العاملين، بما يتناسب مع دورهم ومهامهم ومدي تعرضهم للمخاطر، ويجب ان يحدث هذا التدريب بانتظام ليعكس التطورات التنظيميه، والتطبيقات المتغيره، والتحديات التشغيليه. 8.2 | | يجب ان تشمل برامج التدريب المقدمه من المؤسسه الماليه علي تقديم تمارين محاكاه للعاملين المختصين بما يتوافق مع طبيعه اعمالهم اليوميه، اخذا بالاعتبار طبيعه انشطتها وحجم عملياتها ومستوي تعرضها للمخاطر، ويمكن ان يشتمل التدريب المقدم علي اي من الموضوعات التاليه: | ا. | تعريف ببرامج العقوبات الماليه المستهدفه واهدافها والاطار النظامي لها في المملكه. | ب. | ارشادات للتمييز بين برامج العقوبات الرييسيه بما في ذلك اثارها القانونيه. | ج. | دراسات لحالات او سيناريوهات عمليه تسلط الضوء علي تطبيقات تمويل الارهاب، وتمويل انتشار التسلح، والتهرب من العقوبات. | د. | اليه التعامل مع التنبيهات الصادره من انظمه وادوات الفحص بما في ذلك مسارات التصعيد. | ه. | كيفيه اجراء تحليل للتنبيهات الوارده من انظمه وادوات الفحص وكيفيه التمييز بين التطابق الخاطي والتطابق الصحيح، وتوثيق عمليه اتخاذ القرار. | و. | ارشادات لتحسين منهجيه ادوات وانظمه الفحص لدي المؤسسه الماليه. | ز. | كيفيه اتخاذ اجراءات التجميد علي الاموال ونطاقه. | ح. | ارشادات بشان اجراءات رفع التجميد ونطاقه. | ط. | حظر التنبيه عن نتايج معالجه التنبيهات واهميه الحفاظ علي السريه اثناء المراجعه. | ي. | العواقب القانونيه لعدم الالتزام بما ورد في القواعد. 8.3 | | يجب ان يشمل التدريب والتوعيه المقدمه لمنسوبي الوحده الاداريه المختصه في المؤسسه الماليه علي عقد ورش عمل حضوريه بحضور مدربين مختصين في موضوعات العقوبات الماليه المستهدفه، ويمكن ان يكون التدريب المقدم لبقيه الوحدات الاداريه ذات العلاقه من خلال الوحدات التعليميه الالكترونيه. 8.4 | | علي المؤسسه الماليه متابعه اتمام التدريب، وتقييم فعاليته، ودعمه بجلسات تنشيطيه دوريه، متي دعت الحاجه، كما يجب ان تقوم المؤسسه الماليه بقياس مدي فهم منسوبيها للماده التدريبيه وقدرتهم علي تطبيقها عمليا، ويمكن ان يكون ذلك عبر اختبارات او استبيانات دوريه او تمارين محاكاه، كما يجب توثيق نتايج تقييم التدريب ورفعها للاداره العليا، واتخاذ ما يلزم لتحسين البرنامج التدريبي بناء علي تلك النتايج. 8.5 | | يجب ان تشمل برامج التوعيه الخاصه بالاداره العليا واعضاء مجلس الاداره -او من يقوم مقامه- في المؤسسه الماليه معلومات مركزه ومحدده حول العقوبات الماليه المستهدفه، بما يضمن المامهم بمسؤولياتهم في اعتماد السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه ومتابعه تنفيذها وتوفير الموارد البشريه والتقنيه اللازمه. 8.6 | | علي المؤسسه الماليه متابعه اهم التطورات والمستجدات في مجال العقوبات الماليه المستهدفه بشكل مستمر، وضمان تقديم تلك المعلومات الي العاملين المختصين عبر برامج تدريبيه دوريه، كما يجب مراعاه تحديث برامج التدريب والتوعيه بناء علي تلك المستجدات لضمان بقاء جميع العاملين علي درايه باحدث التطورات وتعزيز قدره المؤسسه الماليه للالتزام بجميع التعليمات الوارده في القواعد. ا. علي المؤسسه الماليه متابعه اهم التطورات والمستجدات في مجال العقوبات الماليه المستهدفه بشكل مستمر، وضمان تقديم تلك المعلومات الي العاملين المختصين عبر برامج تدريبيه دوريه، كما يجب مراعاه تحديث برامج التدريب والتوعيه بناء علي تلك المستجدات لضمان بقاء جميع العاملين علي درايه باحدث التطورات وتعزيز قدره المؤسسه الماليه للالتزام بجميع التعليمات الوارده في القواعد. 9.1 | علي المؤسسه الماليه -وجميع منسوبيها- ضمان المحافظه علي سريه المعلومات المتعلقه بالاشخاص المدرجين، وبما يتوافق مع الانظمه والتعليمات الخاصه بذلك، ومنها نظام مكافحه غسل الاموال ، و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ، ولايحتيهما التنفيذيه، و دليل مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادر عن البنك المركزي ، واليات تطبيق قرارات مجلس الامن الصادره عن الجهات المختصه، و نظام حمايه البيانات الشخصيه . 9.2 | تسري متطلبات السريه علي كافه المعلومات والاجراءات المرتبطه بتنفيذ القواعد، وبشكل خاص ما يرتبط باجراءات وضوابط الفحص، واداره القوايم، والتعامل مع التنبيهات وتصعيدها، والتجميد، ورفع التجميد. ويحظر افشاء اي معلومات تتعلق بهؤلاء الاشخاص او اموالهم المجمده لاي جهه كانت -داخليه او خارجيه-؛ ما لم يكن ذلك وفق مقتضيات نظاميه وبما يتوافق مع احكام القواعد. 9.3 | علي المؤسسه الماليه وضع ضوابط صارمه للحفاظ علي سريه المعلومات، بما في ذلك استخدام وسايل اتصال امنه عبر اشخاص محددين، وتوعيه منسوبيها بمسؤوليتهم في عدم افشاء اي معلومه. 9.4 | يكون عرضه للمحاسبه -وفقا لاحكام الانظمه ذات الصله- كل من تهاون في ايقاع التجميد او تنفيذ امر التجميد تجاه الاشخاص المدرجين، وكل من يتيح الاموال او يؤمن الخدمات الماليه او غيرها من الخدمات المرتبطه بها الي الشخص المدرج او لصالحه بما يخالف احكام القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدفه، وكل من لا يفصح عن المعلومات او يفصح عن معلومات غير صحيحه بقصد او بسبب الاهمال، او التاخير في تزويد المعلومات، او ارتكب غير ذلك من المخالفات لاحكام القواعد والتعليمات المرتبطه بالعقوبات الماليه المستهدفه. 9.5 | علي المؤسسه الماليه القيام بكافه التدابير التي من شانها ضمان التزامها الكامل باحكام القواعد، وسيتولي البنك المركزي متابعه التحقق من الالتزام الكامل باحكام القواعد من خلال الاجراءات الاشرافيه والرقابيه للبنك المركزي، كما سيتم تطبيق العقوبات الوارده في الانظمه ذات العلاقه في حال تهاون المؤسسه الماليه او تقصيرها او عدم التزامها باحكام القواعد. 9.6 | علي المؤسسه الماليه متابعه الموقع الالكتروني للجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله ( pctc.pss.gov.sa ) للحصول علي معلومات وتحديثات حيال اليات تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله، وقوايم العقوبات ذات الصله، وتقارير ذات اهتمام لتوسيع الفهم المشترك. 9.7 | علي المؤسسه الماليه متابعه الموقع الالكتروني للجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع بوزاره الخارجيه ( securitycouncil.mofa.gov.sa ) للحصول علي معلومات وتحديثات تشمل اليه تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله، وقوايم العقوبات ذات الصله، والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها، وتقارير ومنشورات ذات اهتمام لتوسيع الفهم المشترك. 9.8 | غطت القواعد الحد الادني الذي يجب علي المؤسسه الماليه الالتزام به دون الاخلال بالتعليمات الصادره عن البنك المركزي، واحكام الانظمه واللوايح والتعليمات الاخري ذات الصله. 9.9 | يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها علي الموقع الالكتروني للبنك المركزي.