sama_gov_sa · executive_regulation · processed · 416 chunks
استنادا الي صلاحيات البنك المركزي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر ب المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/03/22ه ، وانطلاقا من دور البنك المركزي الاشرافي والرقابي ورسم التوجهات الاستراتيجيه لقطاع المدفوعات في المملكه. نحيطكم بصدور اللايحه التنفيذيه لنظام المدفوعات وخدماتها بتاريخ 1444/11/24ه الموافق2023/06/13م وفق الصيغه المرفقه، وتلغي القواعد التنظيميه لمقدمي خدمات المدفوعات الصادره عن البنك المركزي بتاريخ 1441/06/05ه الموافق 2020/01/30م وتحل محلها اللايحه التنفيذيه اعتبارا من تاريخ الاصدار. ويؤكد البنك المركزي علي مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات الخاضعين للنظام واللايحه الالتزام بكافه الاحكام الوارده في اللايحه التنفيذيه. كما يؤكد البنك المركزي علي ضروره تقديم خطه توضح الاجراءات التصحيحيه للالتزام بما تضمنته احكام النظام واللايحه. علي الا تتجاوز سته اشهر من تاريخ العمل باللايحه. | (1) | يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه، المعاني المبينه لها في نظام المدفوعات وخدماتها ما لم يقتض السياق غير ذلك. | (2) | لغرض تطبيق احكام هذه اللايحه، يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتيه – اينما وردت في اللايحه – المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. النظام : نظام المدفوعات وخدماتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22ه . اللايحه : اللايحه التنفيذيه للنظام. المحافظ : محافظ البنك المركزي. الريال : الريال السعودي. مبادي البني التحتيه للاسواق الماليه : المبادي الصادره عن لجنه المدفوعات والبني التحتيه للاسواق الماليه والمنظمه الدوليه لهييات الاوراق الماليه في ابريل لعام 2012م، وكافه التعديلات والاصدارات اللاحقه لها. المسيطر : الشخص الذي يمتلك - منفردا او مشتركا مع الغير- قدره التاثير علي افعال او قرارات المرخص له او الشركه القابضه التي تمتلك المرخص له وفق اي من الاحوال التاليه: | (ا) | امتلاكه 10% او اكثر من اسهم المرخص له او الشركه القابضه التي تمتلك المرخص له. | (ب) | امتلاكه حق ممارسه 10% او اكثر من حقوق التصويت او السيطره عليها لدي المرخص له او الشركه القابضه التي تمتلك المرخص له. | | | (ج) | القدره علي ممارسه نفوذ يؤثر علي اداره المرخص له نتيجه امتلاكه اسهما في المرخص له او الشركه القابضه التي تمتلك المرخص له، او لديه القدره علي ممارسه حقوق التصويت المتعلقه بتلك الاسهم، او لديه حق يمكنه استخدامه للاستحواذ علي تلك الاسهم او حقوق التصويت المتعلقه بها. | | الشركه القابضه: الشركه المساهمه او الشركه المساهمه المبسطه او الشركه ذات المسؤوليه المحدوده المسيطره علي شركه مساهمه او شركه مساهمه مبسطه او شركه ذات مسؤوليه محدوده اخري (يشار اليها كشركه تابعه) من خلال امتلاك اكثر من نصف راس مال الشركات ذات الصله او عن طريق السيطره علي تشكيل مجالس ادارتها، دون الاخلال بالاحكام ذات العلاقه من نظام الشركات . الشكوي : التعبير المقدم الي المرخص له من العميل او المستهلك، المعبر عن عدم رضاه او اعتراضه من خلال الوسايل المتاحه لذلك. الترخيص : الترخيص الذي يمنحه البنك المركزي للشخص لتشغيل نظام المدفوعات او تقديم خدمات المدفوعات، وفق احكام النظام واللايحه؛ بما يشمل الانشطه التي تم تحديدها في الترخيص. مقدم الطلب : الشخص ذو الصفه الاعتباريه -او من ينوب عنه- الذي يقدم طلب الترخيص. المرخص له : مشغل نظم المدفوعات او مقدم خدمات المدفوعات المرخص له بموجب احكام النظام واللايحه ومن في حكمهم. البنك المرخص : البنك المرخص له لممارسه الاعمال المصرفيه في المملكه وفق احكام نظام مراقبه البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22ه. . مقدم خدمات المدفوعات: اي من الكيانات الاتيه: | (ا) | منشاه لديها ترخيص شركه مدفوعات كبيره او شركه نقود الكترونيه كبيره او شركه نقود الكترونيه صغيره. | (ب) | منشاه لديها ترخيص شركه مدفوعات صغيره. خدمات المدفوعات ذات الصله : اي من خدمات المدفوعات التي تمثل الانشطه المحدده في الماده (السادسه) من هذه اللايحه . الوكيل : الشخص الذي يتصرف بالنيابه عن مقدم خدمات المدفوعات في تقديم خدمات المدفوعات ذات الصله. مستخدم خدمات المدفوعات : اي شخص يستخدم او يتلقي خدمه او اكثر من خدمات المدفوعات ذات الصله بصفته الدافع او المدفوع له او كليهما، او اي شخص يستخدم خدمات المدفوعات ذات الصله بخدمات مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات. مشغل نظم المدفوعات : الشخص الاعتباري المرخص من البنك المركزي باعتباره مشغلا لواحد او اكثر من نظم المدفوعات. نظام المدفوعات غير المصنف : نظام المدفوعات غير المصنف من قبل البنك المركزي كنظام مدفوعات مهم. نظام المدفوعات الوطني: نظام المدفوعات الذي يملكه او يشغله البنك المركزي بشكل مباشر او غير مباشر. مقدم الخدمه المرتبط بنظام المدفوعات: يقصد به مقدم الخدمات التي تشكل جزءا من ترتيبات تشغيل نظام المدفوعات. الدافع : الشخص الذي لديه حساب مدفوعات ويسمح بامر خدمات مدفوعات من هذا الحساب، او في حاله عدم وجود حساب مدفوعات، يكون الشخص الذي يقدم امر خدمات المدفوعات. المدفوع له : الشخص المعني بتلقي الاموال محل عمليه المدفوعات. حساب المدفوعات : حساب باسم مستخدم او اكثر من مستخدمي خدمات المدفوعات، يتم استخدامه لتنفيذ عمليات المدفوعات. الحوالات: عمليه استلام الاموال من الدافع - دون انشاء اي حساب مدفوعات باسم الدافع او المدفوع له - لغرض تحويل مبلغ مماثل الي المدفوع له، او الي احد مقدمي خدمات المدفوعات، او الي شخص مرخص له بموجب القواعد المنظمه لاعمال الصرافه، نيابه عن المدفوع له او الي اي كيان اخر يحمل ترخيصا مماثلا لغرض استلام الاموال نيابه عن المدفوع له واتاحتها له. تحويل الاموال : العمليه التي ينتج عنها ايداع الرصيد الداين لصالح حساب المدفوعات الخاص بالمدفوع له تبعا لعمليه مدفوعات او سلسله من عمليات المدفوعات، يتم تنفيذها بناء علي تعليمات الدافع من خلال حساب المدفوعات الخاص به لدي مقدم خدمات المدفوعات. الحسم المباشر : عمليه الحسم من حساب المدفوعات الخاص بالدافع لدي مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمدفوع له او لدي مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالدافع، وذلك اثر عمليه مدفوعات تم انشاؤها بواسطه المدفوع له بموجب التفويض. خدمه المدفوعات التجميعيه : العمليات التي تقدم من مقدم خدمات المدفوعات من خلال الوساطه لتنفيذ العمليات علي اساس تجميع الاموال، ولا يلزم في هذه الخدمه انشاء علاقه مع مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم خدمه استضافه عمليات المدفوعات. عمليه المدفوعات : عمليه ايداع الاموال او تحويلها او سحبها والمنشاه من قبل الدافع او نيابه عنه او من قبل المدفوع له. استضافه عمليات المدفوعات : خدمه المدفوعات التي يقدمها مقدم خدمات المدفوعات للمدفوع له لقبول عمليه المدفوعات ومعالجتها وينتج عنها تحويل الاموال الي المدفوع له. خدمه معلومات حساب المدفوعات : خدمه تقديم معلومات مجمعه –بشكلها الاصلي او بعد معالجتها- عن حساب او اكثر من حسابات المدفوعات الخاصه بمستخدم خدمات المدفوعات لدي مقدم او اكثر من مقدمي خدمات حساب المدفوعات، مع تمكين مستخدم خدمات المدفوعات من تعديل المعلومات المجمعه وتقديمها بطرق بديله، علي ان تتم مشاركتها من خلال القنوات الالكترونيه او غيرها مع مستخدم خدمات المدفوعات او الي اي شخص اخر وفقا لتعليماته والتفويض الصادر عنه. خدمه انشاء المدفوعات : خدمه انشاء امر خدمات المدفوعات (سواء من خلال القنوات الالكترونيه او غيرها) بناء علي طلب مستخدم خدمات المدفوعات والمرتبط بحساب المدفوعات الخاص به لدي مقدم خدمات حساب المدفوعات وبحسب التفويض الصادر عنه. مقدم خدمات حساب المدفوعات : مقدم خدمات المدفوعات الذي يقدم ويحتفظ بحساب مدفوعات لصالح مستخدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك البنك المرخص. اداه المدفوعات : اي ادوات او اجراءات متاحه من قبل مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات، لغرض انشاء اوامر خدمات المدفوعات، سواء من خلال القنوات الالكترونيه او غير ذلك. المدفوعات القايمه علي البطاقه : اداه المدفوعات المقدمه من قبل مقدم خدمات المدفوعات كبطاقه يمكن استخدامها لانشاء عمليه مدفوعات من حساب مدفوعات لدي مقدم خدمات مدفوعات اخر. حساب الخدمه المحدوده : القيمه النقديه المخزنه علي ادوات المدفوعات والصادره عن مصدر لمره واحده، ولا يمكن استردادها نقدا او لاي حساب اخر، علي ان يكون استخدامها فقط للحصول علي سلع او خدمات ضمن شبكه محدوده من مقدمي الخدمه الذين لديهم اتفاقيات تجاريه مباشره مع المصدر، ويكونون ضمن ذات مجموعه الشركات او ينتمون الي الاسم التجاري او العلامه التجاريه. حساب الخدمه المقيده : القيمه النقديه المخزنه في اداه المدفوعات، والتي لا يمكن استردادها نقدا او تحويلها لاي حساب اخر، علي ان تستخدم حصرا للحصول علي اي سلع او خدمات ضمن منطقه محدده، او سلع او خدمات ضمن شبكه محدوده من مقدمي الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجاريه مباشره مع المصدر. خدمه الشبكه المحدوده : عمليات المدفوعات التي تتم باستخدام حساب الخدمه المقيده او حساب الخدمه المحدوده. امر خدمات المدفوعات : اي تعليمات صادره عن مستخدم خدمات المدفوعات بصفته الدافع او المدفوع له الي مقدم خدمات المدفوعات لطلب تنفيذ عمليه المدفوعات. عقد المدفوعات لمره واحده : عقد لعمليه المدفوعات المنفذه لمره واحده التي لا تتم بموجب العقد الاطاري. العقد الاطاري : العقد المبرم بين اطراف خدمات المدفوعات ذات الصله، ويهدف الي اداره تنفيذ عمليات المدفوعات الفرديه والمتتابعه. النقود الالكترونيه : القيمه النقديه المخزنه الكترونيا – ويشمل ذلك التخزين المغناطيسي – والتي تتمثل كمطالبه علي المصدر؛ شريطه ان يتم اصدارها عند استلام الاموال بغرض اجراء عمليات المدفوعات، وان يقبلها شخص اخر غير المصدر كوسيله مدفوعات، باستثناء الاصول الافتراضيه. شركه النقود الالكترونيه: الشركه المرخص لها بتقديم خدمات اصدار النقود الالكترونيه موزع النقود الالكترونيه : الشخص الذي يقوم بتوزيع النقود الالكترونيه او بيعها، او يقوم باستردادها نيابه عن شركه النقود الالكترونيه، دون تقديم اي من خدمات مدفوعات (بما في ذلك اصدار النقود الالكترونيه)، ودون التصرف كوكيل عن شركه النقود الالكترونيه. الاموال المحميه : تعني الاموال المحميه وفق الحالات التاليه: | (ا) | بالنسبه لشركات المدفوعات، الاموال المستلمه من مستخدم خدمات المدفوعات او لصالحه كنتيجه لتنفيذ عمليه مدفوعات، او الاموال المستلمه من مقدم خدمات مدفوعات اخر لتنفيذ عمليه مدفوعات بالنيابه عن مستخدم خدمات المدفوعات. | (ب) | بالنسبه لشركات النقود الالكترونيه وموزعي النقود الالكترونيه، الاموال المستلمه مقابل النقود الالكترونيه التي تم او سيتم اصدارها، ولا يشمل ذلك الودايع المحفوظه لدي البنوك. السحب النقدي : اي عمليه سحب او استرداد للنقود الالكترونيه بقيمتها الاسميه. اجمالي متوسط النقود الالكترونيه القايمه : حساب متوسط المبلغ الاجمالي للالتزامات الماليه المتعلقه بالنقود الالكترونيه الصادره عن شركه النقود الالكترونيه خلال اخر اثني عشر شهرا، علي ان يتم احتسابها في نهايه كل يوم تقويمي. اجمالي النقود الالكترونيه القايمه : القيمه الاجماليه للاموال الالكترونيه الصادره عن شركه النقود الالكترونيه، ويتم حسابها في اول يوم من كل شهر تقويمي وتطبق علي ذلك الشهر التقويمي. شركه المدفوعات : الشركه المرخص لها بتقديم خدمه واحده او اكثر من خدمات المدفوعات ذات الصله، باستثناء خدمات اصدار النقود الالكترونيه. السجلات المحاسبيه : المستندات والمعلومات الاساسيه المستخدمه في اعداد القوايم الماليه ومصادقتها ومراجعتها والمخزنه الكترونيا او باي شكل اخر. متوسط قيمه عمليات المدفوعات الشهريه: المتوسط الشهري المتجدد خلال فتره اثني عشر شهرا تقويميا التي تسبق تاريخ حساب المبلغ الاجمالي لعمليات المدفوعات التي ينفذها مقدم خدمات المدفوعات، ويشمل ذلك عمليات المدفوعات المنفذه من قبل وكلايه، ولا يشمل ذلك اصدار او استرداد النقود الالكترونيه. المصادقه : الاجراء الذي من خلاله يقوم مقدم خدمات المدفوعات بالتحقق من هويه مستخدم خدمات المدفوعات او صلاحيه استخدام اداه مدفوعات معينه؛ وفقا للايحه وما قد يصدر عن البنك المركزي من لوايح او قواعد او تعاميم او ضوابط او تعليمات بهذا الخصوص بما في ذلك متطلبات الامن السيبراني، ويفسر لفظ " المصادق" وفقا لذلك. التفويض : موافقه من قبل الدافع المصادق علي عمليه المدفوعات، والمسجله وفقا الماده الثامنه والثلاثون من اللايحه . سمات الامان الشخصيه : البيانات المخصصه التي يوفرها مقدم خدمات المدفوعات لمستخدم خدمات المدفوعات والتي تستخدم لاغراض المصادقه. متطلبات التعيين في المناصب القياديه : القواعد والضوابط والتعليمات الصادره عن البنك المركزي -وكافه التعديلات اللاحقه لها- والمشتمله علي معايير الكفايه والصلاحيه لشاغلي المناصب القياديه لدي مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. المناصب القياديه : الوظايف والادوار والمسؤوليات الموكله الي شاغلي المناصب القياديه المعنيين باتخاذ القرارات الاستراتيجيه او يديرون العمليات التجاريه للمرخص له، بما في ذلك مجلس الاداره والاداره العليا؛ وفقا للوظايف المحدده في متطلبات التعيين في المناصب القياديه . نموذج الملاءمه : النموذج الصادر عن البنك المركزي وفقا لمتطلبات التعيين في المناصب القياديه . قواعد التشغيل : القواعد التشغيليه الخاصه بنظام المدفوعات المسجل. قواعد اسناد المهام : اللوايح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادره عن البنك المركزي، والمتعلقه باسناد المهام لطرف ثالث؛ بهدف تنظيم احكام اسناد المهام لطرف ثالث. رقم مرجعي مميز: رقم الحساب الخاص بمستخدم خدمات المدفوعات. عمليات المدفوعات غير المصرحه: هي عمليات المدفوعات التي يتم انشاءها من غير مستخدم خدمات المدفوعات دون صلاحيه بانشايها. تهدف اللايحه الي الاتي: | (1) | وضع الاطار والمتطلبات التنظيميه لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات في المملكه؛ وعلي الاخص في تحديد اجراءات ومتطلبات الترخيص والاشراف والرقابه ذوات الصله. | (2) | وضع الاليات اللازمه لاداره مخاطر نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات، والتي قد تؤثر علي قطاع المدفوعات والتسويه النقديه والماليه. | (3) | المساهمه في تعزيز مبدا الشفافيه والمنافسه العادله؛ لدعم كفاءه وفاعليه نظم المدفوعات والتسويه النقديه والماليه. | (4) | قيام البنك المركزي بتحفيز وتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات. (1) | (1) | يتولي البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب احكام النظام وكافه اللوايح والسياسات ذات الصله، ويراعي في ذلك افضل المعايير والممارسات الدوليه. | (2) | يتولي البنك المركزي الرقابه والاشراف علي خدمات المدفوعات ذات الصله، وله علي وجه الخصوص: | | | (ا) | الترخيص للكيانات المقدمه لخدمه او اكثر من خدمات المدفوعات ذات الصله وفقا لاحكام النظام واللايحه. | | | (ب) | اصدار اللوايح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقه بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصله وتعديلها. | | | (ج) | المتابعه والاشراف علي التزام مقدمي خدمات المدفوعات باحكام اللايحه وكافه اللوايح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصله الصادره عن البنك المركزي. | | | (د) | المتابعه والاشراف علي التزام مقدمي خدمات المدفوعات وشاغلي المناصب القياديه بافضل معايير الحوكمه. | | | (ه) | اتخاذ الاجراءات التنفيذيه او التصحيحيه اللازمه بشان مخالفات احكام النظام واللايحه، وكافه اللوايح والقواعد والتعليمات والتعاميم الاخري ذات الصله الصادره عن البنك المركزي. | | | (و) | التعامل مع الشكاوي واليه معالجتها. | | | (ز) | انشاء وحفظ سجل عام لمقدمي خدمات المدفوعات. | | | (ح) | تعليق او الغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات؛ وفقا للصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب النظام. | (3) | يختص البنك المركزي بالرقابه والاشراف علي نظم المدفوعات، وله علي وجه الخصوص: | | | (ا) | الترخيص للكيانات لتشغيل نظم المدفوعات وفقا لاحكام النظام واللايحه. | | | (ب) | تصنيف نظم المدفوعات وفقا لمعايير "نظام المدفوعات المهم". | | | (ج) | اصدار اللوايح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقه بتشغيل نظم المدفوعات، مع مراعاه ما تضمنته مبادي البني التحتيه للاسواق الماليه. | | | (د) | المتابعه والاشراف علي التزام مشغلي نظم المدفوعات باحكام النظام واللايحه وكافه ما يصدر عن البنك المركزي من لوايح وقواعد وتعليمات وتعاميم ذات الصله. | | | (ه) | ممارسه الصلاحيات المتعلقه بنظم المدفوعات، ومنها -علي سبيل المثال لا الحصر – ضمان تنفيذ احكام نهاييه التسويه واحكام معالجه افلاس نظم المدفوعات واعضايها. | | | (و) | المتابعه والاشراف علي التزام مشغلي نظم المدفوعات وشاغلي المناصب القياديه بافضل معايير الحوكمه. | | | (ز) | اتخاذ الاجراءات التنفيذيه او التصحيحيه بشان مخالفات احكام النظام واللايحه، وكافه اللوايح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصله الصادره عن البنك المركزي. | | | (ح) | التعامل مع الشكاوي واليه معالجتها. | | | (ط) | حفظ سجل عام لمشغلي نظم المدفوعات. | | | (ي) | تعليق او الغاء تراخيص مشغلي نظم المدفوعات؛ وفقا للصلاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب النظام. (ج) | (1) | تسري احكام اللايحه علي جميع الاشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصله في المملكه، وذلك اذا تحقق اي مما يلي: | | | | | (ا) | ان يقدم خدمات المدفوعات ذات الصله من مقره في المملكه. | | | | | (ب) | ان يقدم نفسه –باي وسيله وصيغه– علي انه مقدم خدمه مدفوعات في المملكه. | | | | | (ج) | ان يدعو او يحث شخصا موجودا في المملكه علي ابرام اتفاقيه تتعلق بخدمه المدفوعات او يعرض عليه ابرام هذه الاتفاقيه. | | | | (د) | ان يسوق او يروج لاي خدمه مدفوعات الي شخص او اكثر في المملكه. | | | | | (ه) | ان يعين شخصا يعمل في منشاه مقرها في المملكه ويخوله بتولي اي من المسؤوليات التاليه: | | | (1) | قيام الشخص المعين بتقديم خدمه المدفوعات في المملكه نيابه عنه. | | | (2) | التزام الشخص المعين بالتصرف وفقا لتعليماته. | | | (3) | تقديم الشخص المعين خدمه المدفوعات نيابه عنه، او دعوته لشخص في المملكه او حثه علي ابرام عقد يتعلق بخدمه المدفوعات او عرضه عليه. | (2) | تسري احكام اللايحه علي جميع الاشخاص الذين يقومون بتشغيل نظم المدفوعات – سواء كان مقر مشغل النظام في المملكه او خارجها او يشغل عملياته داخل المملكه او خارجها- اذا تحقق فيها اي مما يلي: | | | | (ا) | في حال حددت قواعد تشغيل نظام المدفوعات ضوابط وشروط تحويل الاموال المتعلقه بعمليات المدفوعات المنشاه من قبل الدافع او المدفوع له والمقيم في المملكه. | | | | (ب) | في حال تقديم نظام المدفوعات خدمات معالجه وتسويه اوامر المدفوعات للاعضاء المقيمين في المملكه او العاملين فيها. يتولي البنك المركزي قبول او رفض طلب ترخيص تقديم خدمات المدفوعات ذات الصله او تشغيل نظم مدفوعات، مراعيا في ذلك: | (1) | توافق الانشطه والخدمات مع اهداف النظام واللايحه. | (2) | توافق الانشطه والخدمات مع اهداف حمايه العملاء والمنافسه المنصوص عليها في النظام واللايحه. | (3) | القيمه الاقتصاديه الناتجه عن تقديم الانشطه في المملكه، واثر هذه الانشطه علي الاستقرار المالي في المملكه. | (4) | تقييم البنك المركزي لقدره مقدم الطلب علي تلبيه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه. | (5) | وجود اي عوامل قد تعيق قدره البنك المركزي علي الاشراف والرقابه علي مقدم الطلب بشكل فعال. يرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بتقديم خدمه او اكثر من الخدمات التاليه عندما تتم مزاولتها كعمل تجاري او علي وجه الاعتياد: | (1) | الخدمات التي تتيح ايداع الاموال في حساب مدفوعات، بالاضافه الي جميع الاعمال المطلوبه لتشغيل حساب المدفوعات. | (2) | الخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، بالاضافه الي جميع الاعمال المطلوبه لتشغيل حساب المدفوعات. | (3) | تنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الاموال علي حساب المدفوعات لدي مقدم خدمه المدفوعات الخاص بالمستخدم او لدي مقدم خدمه مدفوعات اخر، وتشمل ما يلي: | | | (ا) | تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمره واحده. | | | (ب) | تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقه مدفوعات او اي جهاز رقمي مماثل. | | | (ج) | تنفيذ تحويلات الاموال، بما في ذلك الاوامر المستديمه. | (4) | تنفيذ عمليات المدفوعات حيث تتم تغطيه الاموال من خلال حد ايتمان لمستخدم خدمه المدفوعات، وتشمل ما يلي: | | | (ا) | تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمره واحده. | | | (ب) | تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقه مدفوعات او اي اداه مدفوعات مماثله. | | | (ج) | تنفيذ تحويلات الاموال، بما في ذلك الاوامر المستديمه. | (5) | اصدار ادوات المدفوعات. | (6) | استضافه عمليات المدفوعات. | (7) | خدمه المدفوعات التجميعيه. | (8) | اصدار النقود الالكترونيه سواء عن طريق فتح محافظ الكترونيه او غير ذلك. | (9) | خدمات انشاء المدفوعات. | (10) | خدمات معلومات حساب المدفوعات. | (11) | خدمات حساب المدفوعات. | (12) | اي خدمه اخري يقرر البنك المركزي اعتبارها خدمه مدفوعات. مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه، لا تعتبر اي من الخدمات الاتيه خدمات مدفوعات ذات صله: | (1) | عمليات الدفع النقديه التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص الي شخص اخر دون اي تدخل لاي وسيط. | (2) | عمليه الدفع من شخص الي شخص اخر والتي تتم عبر وكيل تجاري مخول -بموجب اتفاقيه- للتفاوض بشان عمليه بيع او شراء سلع او خدمات او اتمامها نيابه عن اي من الاشخاص. | (3) | النقل التجاري للاوراق النقديه والعملات المعدنيه بشكل مادي، بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها. | (4) | عمليات الدفع التي تتكون من جمع وتسليم الاموال النقديه بشكل غير تجاري في اطار نشاط غير ربحي او خيري. | (5) | الخدمات التي يتم فيها تقديم الاموال النقديه من شخص الي شخص اخر كجزء من عمليه دفع، بموجب طلب صريح من مستخدم خدمه المدفوعات قبل تنفيذ عمليه الدفع من خلال الدفع مقابل شراء السلع او الخدمات. | (6) | عمليات تبديل العملات التي تتم بشكل مستقل وخارج نطاق خدمات المدفوعات. | (7) | عمليات الدفع التي تتم عبر الشيكات والشيكات السياحيه والقسايم الورقيه. | (8) | عمليات الدفع المتعلقه بخدمه اصول الاوراق الماليه، بما في ذلك توزيعات الارباح او الدخل او التوزيعات الاخري او عمليات الاسترداد او البيع، او شركات الاستثمار او مؤسسات الايتمان او مؤسسات الاستثمار الجماعي او شركات اداره الاصول التي تقدم خدمات الاستثمار واي كيانات اخري يسمح لها بحفظ الادوات الماليه. | (9) | الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنيه، ومنها علي سبيل المثال الخدمات التقنيه. | (10) | الخدمات التي تستند الي ادوات مدفوعات محدده والتي لا يمكن استخدامها الا في شبكه محدوده. | (11) | خدمات وعمليات الدفع التي تجري من قبل مقدم شبكات اتصال الكترونيه، بالاضافه الي خدمات الاتصال الالكترونيه لمشتركي الشبكات او الخدمات لاي مما يلي: | | | (ا) | لشراء محتوي رقمي وخدمات صوتيه بغض النظر عن الجهاز المستخدم لشراء او استعمال المحتوي الرقمي والمضمنه في ايصال ليس ذا علاقه. | | | (ب) | الخدمات التي يتم اجراؤها عبر وسيله الكترونيه، ويتم تضمينها في الايصال ذي العلاقه في اطار نشاط خيري او لشراء التذاكر. | (12) | عمليات الدفع التي تجري بين مقدمي خدمات المدفوعات او وكلايهم او الفروع لحسابهم الخاص. | (13) | عمليات الدفع والخدمات المتعلقه بها بين شركه قابضه والشركات التابعه لها، او بين الشركات التابعه لنفس الشركه الام؛ ويشمل ذلك عمليات الدفع والخدمات التي تتم بواسطه مقدم خدمه مدفوعات الذي ينتمي الي نفس مجموعه الشركه الام. | (14) | خدمات السحب المقدمه عن طريق اجهزه الصراف الالي من قبل مقدمي الخدمه، الذين يعملون نيابه عن جهه او اكثر من مصدري البطاقات ولا يعتبرون طرفا في العقد الاطاري مع مستخدم خدمه المدفوعات الذي يسحب الاموال من حساب المدفوعات، شريطه عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صله بالشكل الموضح في الماده (السادسه) . | (15) | الاعمال المصرفيه المنظمه بموجب نظام مراقبه البنوك ، وانشطه شركات التمويل المنظمه بموجب نظام مراقبه شركات التمويل . | (16) | اعمال الصرافه المنظمه بموجب القواعد المنظمه لاعمال الصرافه والتي لا يتم خلالها حفظ الاموال في حساب المدفوعات. | (17) | الحوالات. يجب علي مقدم طلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات – او من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع ارفاق المستندات التاليه: | (1) | نموذج طلب الترخيص؛ علي النحو الذي يحدده البنك المركزي. | (2) | وصف تفصيلي للخدمات التي يرغب في الحصول علي ترخيص لمزاولتها، والمنصوص عليها في الماده (السادسه) من اللايحه . | (3) | مسوده النظام الاساسي وعقد التاسيس لمقدم الطلب، او النسخ المعتمده منها ان كان الكيان مؤسسا خارج المملكه، مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه في المملكه. | (4) | وصف الهيكل التنظيمي بما يوضح جميع الوحدات الاداريه وادوارها ومهامها الرييسيه، وتفاصيل ادوار المناصب القياديه. | (5) | قايمه بجميع المسيطرين بما يوضح عددهم ونسبه الملكيه التي يمتلكها كل منهم، مع ارفاق نماذج الملاءمه للمسيطرين الموقع عليه من قبلهم، وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القياديه والتي يصدرها البنك المركزي لكافه القطاعات الماليه. | (6) | نماذج الملاءمه لشاغلي المناصب القياديه وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القياديه والتي يصدرها البنك المركزي لكافه القطاعات الماليه. | (7) | دراسه جدوي توضح الفيه المستهدفه، والخدمات التي سيتم تقديمها، ونموذج العمل المقترح، واستراتيجيه مقدم الطلب، موقعا عليها من قبل مقدم الطلب. | (8) | خطه عمل مدتها ثلاث سنوات تشتمل – بحد ادني – علي ما يلي: | | | (ا) | عرض تفصيلي للخدمات المطلوب ترخيصها، والمنتجات، وخطه التسويق. | | | (ب) | البيانات الماليه التقديريه، والايرادات السنويه المتوقعه، والمصروفات، والهوامش الماليه، ومعدلات النمو المستهدفه؛ مع مراعاه متطلبات البنك المركزي المتعلقه بكفايه راس المال وتقييمات السيوله. | | | (ج) | تقدير التكاليف للتاسيس وكيفيه تمويلها. | | | (د) | تقدير التمويل المستمر للعمليات. | | | (ه) | توضيح خطه التوسع وانشاء الفروع في المملكه –ان وجدت-. | | | (و) | الخطط والبرامج المتعلقه بمراقبه واداره المخاطر وضمان الاداره الفعاله لمهام الالتزام. | | | (ز) | خطه التوظيف والتدريب، بما في ذلك العدد المتوقع للموظفين ونسبه الموظفين غير السعوديين -وفقا للمتطلبات ذات العلاقه- في كل اداره وكل مستوي تنظيمي، وبرامج تاهيل للموظفين. | | | (ح) | معلومات عن الانشطه التجاريه والاستثماريه وما في حكمها – غير الخاضعه لنطاق النظام واللايحه – التي سيمارسها مقدم الطلب مباشره، او ستتم ممارستها تحت اشرافه او وفق توجيهاته، ويشمل ذلك المنشات التابعه له. | (9) | مسوده السياسات والاجراءات ذات الصله التي توضح القدره علي الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه، واي تعليمات اخري صادره عن البنك المركزي. | (10) | ضمان بنكي غير قابل للالغاء صادر لصالح البنك المركزي من احد البنوك المرخص لها في المملكه؛ وفقا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، بمبلغ يعادل الحد الادني لراس المال المطلوب للخدمه او الخدمات التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها. ويجب ان يكون تجديد الضمان البنكي تلقاييا حتي دفع كامل راس المال المطلوب وفقا لاحكام اللايحه. كما يعد الضمان البنكي ملغيا في الحالات الاتيه: | | | (ا) | في حال تم دفع راس المال كاملا وفقا لاحكام اللايحه، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليا او جزييا، او طلب تقديم ضمان بنكي لمرحله ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبا، كمتطلبات احترازيه اضافيه. | | | (ب) | في حال تم سحب طلب الترخيص. | | | (ج) | في حال رفض البنك المركزي طلب الترخيص. | (11) | مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحه التي تتضمن التزامات جوهريه مع كافه الاطراف الخارجيه، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود مع الاطراف ذات الصله ومقدمي الخدمات الخارجيين. | (12) | في حال كان طلب الترخيص لشركه نقود الكترونيه كبيره او شركه مدفوعات كبيره يتعين تقديم خطه استمراريه الاعمال ومعالجتها، وخطه الخروج من السوق، علي ان تتضمن الخطط الاليه التي سيقوم مقدم الطلب بتطبيقها بشان اداره المخاطر المتعلقه بالسيوله والمخاطر التشغيليه ومخاطر انهاء النشاط والخروج من السوق. | (13) | اي وثايق او معلومات اخري يطلبها البنك المركزي. يجب علي مقدم طلب الترخيص لتشغيل نظم المدفوعات – او من ينوب عنه – تقديم طلب الترخيص للبنك المركزي مع ارفاق المستندات التاليه | (1) | نموذج طلب الترخيص؛ علي النحو الذي يحدده البنك المركزي. | (2) | مسوده النظام الاساسي وعقد التاسيس لمقدم الطلب، او النسخ المعتمده منها ان كان الكيان مؤسسا خارج المملكه، مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه في المملكه. | (3) | وصف الهيكل التنظيمي لمقدم الطلب، بحيث يوضح جميع الوحدات الاداريه وادوارها ومهامها الرييسيه. | (4) | قايمه بجميع المسيطرين توضح عدد ونسبه الملكيه التي يمتلكها كل منهم، مع ارفاق نماذج الملاءمه للمسيطرين موقعا عليه من قبل كل منهم وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القياديه والتي يصدرها البنك المركزي لكافه القطاعات الماليه. | (5) | نماذج الملاءمه لشاغلي المناصب القياديه وفق ما تحدده متطلبات التعيين في المناصب القياديه والتي يصدرها البنك المركزي لكافه القطاعات الماليه. | (6) | قواعد التشغيل. | (7) | وصف للنظم والضوابط ونسخه من خطط المعالجه والخروج من السوق، يراعي فيها احكام الفقره الفرعيه (و) من الفقره (1) من الماده (الخامسه بعد الميه) من اللايحه ، بالاضافه الي نموذج التقييم الذاتي وفقا لاحكام الماده (السادسه بعد الميه) من اللايحه . | (8) | برنامج تفصيلي للعمليات يتضمن السياسات والاجراءات ذات الصله ووصفا للنظم والضوابط، ويوضح القدره علي تلبيه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه بصفه مستمره، وفق النموذج الذي يعتمده البنك المركزي لهذا الشان. | (9) | ضمان بنكي غير قابل للالغاء صادر لصالح البنك المركزي من احد البنوك المرخصه في المملكه، وفقا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي بمبلغ يعادل الحد الادني لراس المال المطلوب للنشاط او الانشطه المرخصه التي يطلب مقدم الطلب الترخيص لها، ويتجدد الضمان البنكي تلقاييا حتي يتم دفع كامل راس المال المطلوب. كما يعد الضمان البنكي ملغيا في الحالات التاليه: | | | (ا) | دفع راس المال كاملا وفقا لاحكام اللايحه، ما لم يقرر البنك المركزي استمرار الضمان البنكي كليا او جزييا او طلب تقديم ضمان بنكي لمرحله ما بعد الترخيص بحسب ما يراه مناسبا، كمتطلبات احترازيه اضافيه. | | | (ب) | سحب طلب الترخيص. | | | (ج) | رفض البنك المركزي لطلب الترخيص. | (10) | مسودات الاتفاقيات والعقود المقترحه التي تتضمن التزامات جوهريه مع اطراف خارجيه، بما في ذلك الاتفاقيات والعقود المبرمه مع الاطراف ذات الصله ومقدمي الخدمات الخارجيين. | (11) | اي وثايق او معلومات اخري قد يطلبها البنك المركزي. تعد نظم المدفوعات الوطنيه ومشغلوها مرخصه وفقا لقرار المحافظ الصادر في هذا الشان. | (1) | يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب كتابيا عند قبول استلام طلب الترخيص، وذلك بعد فحص جميع المستندات والتحقق من صحتها واكتمالها، شريطه استيفاء مقدم الطلب لكافه المتطلبات، وتقديم جميع البيانات والمعلومات والمستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (الثامنه) و (التاسعه) من اللايحه . | (2) | يجب علي مقدم الطلب تزويد البنك المركزي باي معلومات او وثايق اضافيه يطلبها خلال ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ الطلب؛ ما لم يحدد البنك المركزي مده اخري بخلاف ذلك. كما يجوز للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم تقديم الوثايق والمعلومات المطلوبه علي النحو المقبول وخلال المده المحدده. | (3) | للبنك المركزي اتخاذ التدابير التي يراها ضروريه لتقييم مدي استيفاء مقدم الطلب لمتطلبات الترخيص. | (4) | يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب كتابيا بقراره حيال طلب الترخيص خلال تسعين يوما تقويميا من تاريخ اشعاره بقبول استلام الطلب بموجب الفقره الاولي من هذه الماده. | (5) | في حال حدث تاخير تجاوز مده التسعين يوما المشار اليها في الفقره الرابعه من هذه الماده، يقوم البنك المركزي باشعار مقدم الطلب بالمده الاضافيه اللازمه لاستكمال دراسه الطلب. | (1) | للبنك المركزي فرض قيود علي الخدمات او الانشطه الوارده في الطلب عند اصدار قرار الموافقه علي طلب الترخيص. | (2) | للبنك المركزي تحديد متطلبات اضافيه عند اصدار الترخيص، وفرض اتخاذ اجراء معين، او الحد من بعض صلاحيات مقدم الطلب او اي شخص يرتبط به. | (1) | للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء مقدم الطلب البيانات او المعلومات او الوثايق وفق المتطلبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه) و الماده (التاسعه) من اللايحه ، او في حال عدم تزويد البنك المركزي بالبيانات او المعلومات الاضافيه التي تم طلبها منه خلال المده المحدده، علي ان يكون الرفض مسببا. | (2) | لمقدم الطلب تقديم طلب اعاده النظر في الطلب المرفوض بعد مرور فتره اثني عشر شهرا من تاريخ الرفض او اي مده اقل يحددها البنك المركزي. | (1) | يشترط ان يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له شركه مساهمه، وذلك في حال كان مقدم طلب الترخيص شركه نقود الكترونيه كبيره او شركه مدفوعات كبيره او شركه نقود الكترونيه صغيره. | (2) | يشترط ان يكون الشكل النظامي للكيان المرخص له كشركه مدفوعات صغيره؛ شركه مساهمه او شركه مساهمه مبسطه او شركه ذات مسؤوليه محدوده. | (3) | يجب علي مقدم الطلب استكمال اجراءات تاسيس الشركه خلال ميه وثمانين يوما من تاريخ منح الموافقه المبدييه، وتزويد البنك المركزي بنسخه من السجل التجاري وعقد التاسيس، بما يتسق مع الانشطه المنصوص عليها في الموافقه المبدييه. | (1) | للبنك المركزي عند استلام طلب الترخيص علي النحو المنصوص عليه في الماده (الحاديه عشره) من اللايحه ، اصدار موافقه مبدييه لمقدم الطلب ان ثبت للبنك المركزي بان مقدم الطلب قادر علي تلبيه متطلبات الترخيص، وذلك لضمان ان يعمل مقدم الطلب علي تحقيق متطلبات وشروط الترخيص الاخري؛ شريطه ان يستكمل تلك المتطلبات في مده لا تتجاوز سنه من تاريخ صدور الموافقه المبدييه، وللبنك المركزي – بحسب تقديره المستقل – تمديد مده الموافقه المبدييه لميه وثمانين يوما تقويميا اضافيه كحد اقصي. | (2) | بالاضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من اللايحه ، يحدد البنك المركزي في موافقته المبدييه جميع المتطلبات القايمه التي يجب علي مقدم الطلب معالجتها بشكل يثبت معه للبنك المركزي توافر الشروط اللازمه او انتفاء اي مخاطر متعلقه بالترخيص، وذلك مع مراعاه المده المشار اليها في الفقره الاولي من هذه الماده. | (3) | يجب علي مقدم الطلب معالجه المتطلبات المعلقه والموضحه في الموافقه المبدييه قبل انتهاء صلاحيه الموافقه المبدييه بموجب الفقره الاولي من هذه الماده. | (4) | لا تمنح الموافقه المبدييه لمقدم الطلب الحق بممارسه اي خدمه او نشاط يتطلب ترخيصا من البنك المركزي بموجب النظام. | (1) | تقيد المعلومات العامه المتعلقه بالمرخص له بعد حصوله علي الترخيص في سجل الكتروني يتاح للعموم، من خلال الوسيله التي يحددها البنك المركزي. | (2) | يجب ان تتضمن المعلومات المقيده في سجل المرخص له ما يلي: | | | (ا) | نوع ترخيص المرخص له. | | | (ب) | الخدمات والانشطه التي تم الترخيص بها. | | | (ج) | اي قيود مفروضه من البنك المركزي علي الترخيص. | (1) | يحدد البنك المركزي مده الترخيص لمقدم خدمات المدفوعات بما لا يتجاوز خمس سنوات. | (2) | يحدد البنك المركزي مده ترخيص مشغل نظام المدفوعات لكل طلب علي حده. | (3) | للبنك المركزي تجديد الترخيص –لمده مماثله او مده اخري يحددها البنك المركزي– وذلك بناء علي طلب المرخص له بعد استيفاء المتطلبات الوارده في اللايحه. | (4) | يجب تقديم طلب تجديد الترخيص الي البنك المركزي قبل سته اشهر علي الاقل من انتهاء المده الاصليه او المجدده للترخيص، وذلك وفقا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي. | (5) | يجب ان يرفق مشغل نظام المدفوعات المرخص له مع طلب التجديد برنامجا للعمليات بصيغه يوافق عليها البنك المركزي. | (6) | يجب ان يرفق مقدم خدمات المدفوعات خطه عمل مدتها ثلاث سنوات، بالاضافه الي ما يلي: | | | (ا) | خطه تسويقيه، مع مراعاه المنتجات الحاليه والمنتجات المخطط لها. | | | (ب) | السياسات والاجراءات ذات الصله. | | | (ج) | القوايم الماليه المتوقعه، والايرادات والمصروفات السنويه، والهوامش الماليه، ومعدلات النمو المستهدفه مقارنه باداء مقدم خدمات المدفوعات علي مدي السنوات الثلاث الماضيه، مع مراعاه اي تعديلات علي استراتيجيته وخطه عمل. | | | (د) | نسب السيوله وكفايه راس المال المتوقعه مقابل مستويات السيوله، ونسب الملاءه الماليه للسنوات الثلاث الماضيه، مع مراعاه اي تعديلات علي استراتيجيه وخطه عمل مقدم خدمات المدفوعات. | | | (ه) | تقدير التمويل المستمر للعمليات. | | | (و) | الفروع المقرر انشاؤها – ان وجدت –. | | | (ز) | تقرير عن المخاطر التي تعرض لها مقدم خدمات المدفوعات خلال السنوات الثلاث الماضيه، واليه التعامل معها، بما في ذلك حالات عدم الالتزام بالانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها، والخطط والبرامج المستقبليه لاداره المخاطر والالتزام. | | | (ح) | العدد الحالي للعاملين ونسبه المواطنين منهم في كل اداره ومستوي مؤسسي وفقا للانظمه والتعليمات ذات العلاقه. | | | (ط) | خطه التوظيف والتدريب، وتشمل برامج التدريب والتاهيل للموظفين. | | | (ي) | اي مستندات ومعلومات اخري قد يطلبها البنك المركزي. | (7) | استيفاء دفع الرسوم الماليه المطلوبه لتجديد الترخيص عند تقديم طلب التجديد. لا يجوز للمرخص له التوقف كليا او جزييا عن ممارسه اي من انشطته او خدماته ما لم يحصل علي موافقه خطيه مسبقه من البنك المركزي علي ذلك، علي الا يؤدي ذلك التوقف الي الاخلال بالتزامات المرخص له تجاه عملايه او داينيه او مساهميه او اعضايه -بحسب الاحوال- او بسلامه واستقرار القطاع المالي. | (1) | يجب علي المرخص له الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي قبل المساهمه او المشاركه في تاسيس اي كيان او نشاط تجاري او استثماري، او البدء في ممارسه اي من تلك الانشطه. | (2) | للبنك المركزي ان يشترط ضمن شروط الترخيص الزام المرخص له او مقدم الطلب بتاسيس كيان قانوني مستقل للانشطه التي لا تخضع للنظام واللايحه، وذلك في حال ترتب علي تقديم هذه الانشطه اي مما يلي: | | | (ا) | التاثير علي الملاءه الماليه للمرخص له. | | | (ب) | التاثير علي قدره البنك المركزي في الاشراف علي المرخص له. | | | (ج) | التاثير علي التزام المرخص له بالانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها. | | | (د) | التاثير علي المرخص له باي طريقه اخري يراها البنك المركزي. يجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل الترخيص باضافه او حذف بعض الانشطه والخدمات او تعديل اي شرط من شروط الترخيص او تقييده؛ علي ان يستند طلب التعديل الي مبررات معقوله ومدعمه بالدراسات والمستندات والمعلومات، وان يرفق معه اي مستندات او معلومات او دراسات يطلبها البنك المركزي. | (1) | مع عدم الاخلال بصلاحيات البنك المركزي الاخري بموجب الانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها، للبنك المركزي صلاحيه الغاء او تعليق الترخيص الممنوح للمرخص له او ايقاف ممارسه بعض الخدمات او الانشطه في اي من الحالات التاليه: | | | (ا) | اذا لم يقدم مقدم خدمات المدفوعات اي خدمات مدفوعات في المملكه لمده سته اشهر متتاليه، علي الاقل. | | | (ب) | اذا لم يعالج نظام المدفوعات اي اوامر مدفوعات في المملكه لمده اثني عشر شهرا متتاليه علي الاقل. | | | (ج) | اذا تقدم المرخص له للبنك المركزي برغبته في التوقف عن ممارسه تقديم خدمات المدفوعات ذات الصله او تشغيل نظم المدفوعات. | | | (د) | اذا لم يعد المرخص له مستوفيا لمتطلبات الترخيص او تعذر عليه استيفاؤها. | | | (ه) | اذا لم يبلغ المرخص له البنك المركزي باي تغيير في الظروف التي يعتبرها البنك المركزي ذات صله جوهريه بالتزامه بمتطلبات اللايحه، وفقا لاحكام الماده (التاسعه والثلاثون) من اللايحه . | | | (و) | اذا ارتكب المرخص له مخالفه جوهريه لاحكام النظام واللايحه. | | | (ز) | اذا شكل المرخص له تهديدا لاستقرار نظام المدفوعات او الثقه فيه؛ وفقا لتقدير البنك المركزي. | | | (ح) | اذا راي البنك المركزي ضروره الالغاء لحمايه مصالح مستخدمي خدمات المدفوعات او الاعضاء او حمايه للسوق او الاستقرار المالي في المملكه. | (2) | مع مراعاه احكام الفقره الرابعه من هذه الماده، يقوم البنك المركزي باشعار المرخص له – قبل تعليق او الغاء الترخيص – باسباب التعليق او الالغاء، مع منحه مهله ثلاثين يوما تقويميا من تاريخ ارسال الاشعار للاعتراض علي القرار، ولا يؤثر الاعتراض علي سريان قرار التعليق او الالغاء ما لم يقرر البنك المركزي خلاف ذلك. | (3) | للبنك المركزي اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمه لاغلاق او المطالبه بتصفيه الكيان المرخص له عند الغاء ترخيصه. | (4) | للبنك المركزي – عند اصدار قرار بتعليق الترخيص - تحديد مده معينه للتعليق، او اشعار المرخص له باستمرار التعليق الي ان يتمكن المرخص له من اثبات التزامه بشروط الترخيص واحكام اللايحه او استكمال اي اجراءات لازمه يحددها البنك المركزي. | (1) | يجوز للمرخص له التقدم بطلب الي البنك المركزي لالغاء الترخيص، وذلك بحسب ما يحدده البنك المركزي، اخذا بعين الاعتبار تاثير ذلك علي سلامه القطاع والاستقرار المالي في المملكه. | (2) | يجب علي مقدم طلب الغاء الترخيص تزويد البنك المركزي بما يلي: | | | (ا) | الاسباب الداعيه لطلب الغاء الترخيص. | | | (ب) | الاثار المترتبه علي توقفه عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصله او تشغيل نظام المدفوعات. | | | (ج) | التاريخ المتوقع للتوقف عن تقديم خدمات المدفوعات ذات الصله او تشغيل نظام المدفوعات. | | | (د) | اثبات استيفايه او قدرته علي استيفاء جميع الالتزامات تجاه عملايه. | (1) | عند الموافقه علي الطلب وقبل اصدار الترخيص، علي مقدم الطلب دفع رسوم اصدار الترخيص للبنك المركزي وفقا للماده (السابعه) من النظام بحسب نوع الترخيص المطلوب، وذلك علي النحو التالي: | | | (ا) | عشرون الف ريال لترخيص شركه مدفوعات صغيره. | | | (ب) | خمسون الف ريال لترخيص شركه مدفوعات كبيره. | | | (ج) | عشرون الف ريال لترخيص شركه نقود الكترونيه صغيره. | | | (د) | خمسون الف ريال لترخيص شركه نقود الكترونيه كبيره. | | | (ه) | عشرون الف ريال للحصول علي ترخيص خدمات انشاء المدفوعات. | | | (و) | عشرون الف ريال للحصول علي ترخيص خدمات معلومات حساب المدفوعات. | (2) | عند اجراء تعديل في نوع الترخيص بموجب الماده (العشرون) من اللايحه ، يخضع المرخص له لاعاده التقييم، ويعدل تاريخ صدور الرخصه وفقا لذلك. | (3) | للبنك المركزي مراجعه وتعديل الرسوم الوارده في الفقره الاولي من هذه الماده بحسب ما يراه مناسبا. | (4) | يحدد البنك المركزي رسوم اصدار وتجديد الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات علي اساس تقديري، وبما يتناسب مع حجم وطبيعه مشغل نظم المدفوعات ودرجه تعقيد العمليات ذات الصله. | (1) | يجب علي مقدم خدمات المدفوعات الحصول علي خطاب عدم ممانعه البنك المركزي قبل تعيين اي وكيل لتقديم اي خدمه مدفوعات، وان يقدم مع طلبه خطه عمل وفق نموذج يقبله البنك المركزي، علي ان يتضمن الطلب –كحد ادني- علي ما يلي: | | | (ا) | العدد المتوقع للوكلاء ومواقعهم. | | | (ب) | بيانات الاشخاص الذين سيتم تعيينهم كوكلاء، بالاضافه الي ما يثبت تسجيلهم وحصولهم علي التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه من البنك المركزي والجهات المختصه لممارسه انشطتهم. | | | (ج) | السياسات والاجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين الوكلاء بموجبها واليه الاشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات. | | | (د) | الانشطه المتعلقه بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصله التي سيقوم الوكلاء بممارستها. | | | (ه) | اي بيانات او معلومات او وثايق اخري يطلبها البنك المركزي. | (2) | تعد عدم ممانعه البنك المركزي علي تعيين الوكيل لاغيه اذا لم يبدا الوكيل المعتمد ممارسه انشطته خلال تسعه اشهر من تاريخ صدور خطاب عدم الممانعه، وللبنك المركزي تمديد هذه المده وفق ما يراه مناسبا. | (3) | للبنك المركزي صلاحيه سحب عدم الممانعه علي تعيين وكيل، في حال مخالفه الوكيل او مقدم خدمات المدفوعات الذي عينه لاحكام اللايحه او غيرها من الانظمه او اللوايح او القرارات المعمول بها. | (4) | يجب علي مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام الوكيل -عند ممارسته للانشطه نيابه عنه- بما يلي: | | | (ا) | يحظر علي الوكيل اصدار النقود الالكترونيه نيابه عن شركه النقود الالكترونيه، علي ان يقوم الوكيل بتوزيع او استرداد النقود الالكترونيه نيابه عن شركه نقود الكترونيه لصالح حساب نقود الكترونيه. | | | (ب) | التحقق من عدم وجود اي مخالفه لاحكام قواعد اسناد المهام. | | | (ج) | مزاوله الانشطه المسموح له بممارستها فقط، وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه. | (1) | يجب علي شركه النقود الالكترونيه التي ترغب في تعيين موزع نقود الكترونيه، الالتزام بالاتي: | | | (ا) | تقديم خطه عمل الي البنك المركزي – قبل ثلاثين يوما تقويميا علي الاقل من بدء موزع النقود الالكترونيه ممارسه مهامه بموجب تعيينه – تبين ما يلي: | | | | | (1) | العدد المتوقع لموزعي النقود الالكترونيه ومواقعهم. | | | | | (2) | بيانات الاشخاص الذين سيتم تعيينهم كموزعي نقود الكترونيه، وما يثبت تسجيلهم وحصولهم علي التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه من البنك المركزي والجهات المختصه لممارسه انشطتهم. | | | | | (3) | السياسات والاجراءات والنظم والضوابط التي سيتم تعيين موزعي النقود الالكترونيه بموجبها، واليه الاشراف عليها من قبل مقدم خدمات المدفوعات. | | | | | (4) | الانشطه المتعلقه بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصله التي سيقوم موزعو النقود الالكترونيه بممارستها. | | | | | (5) | اي بيانات او معلومات او وثايق اخري يطلبها البنك المركزي. | | | (ب) | اشعار البنك المركزي قبل عشره ايام عمل من ابرام اي عقد لتعيين موزع نقود الكترونيه، وللبنك المركزي الممانعه علي التعيين خلال هذه المده. | (2) | يجب علي مقدم خدمات المدفوعات التحقق من التزام موزع النقود الالكترونيه بما يلي: | | | (ا) | يحظر علي موزع النقود الالكترونيه اصدار الاموال الالكترونيه نيابه عن شركه نقود الكترونيه، ويقتصر دوره علي توزيع النقود الالكترونيه نيابه عن شركه نقود الكترونيه في حساب النقود الالكترونيه او استردادها. | | | (ب) | التحقق من عدم وجود اي مخالفه لاحكام قواعد اسناد المهام. | | | (ج) | مزاوله الانشطه المسموح له بممارستها فقط، وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه. | (1) | مع عدم الاخلال بمسؤوليات مقدم خدمات المدفوعات تجاه وكلايه وموزعي النقود الالكترونيه المحدده في الفقره (2) ادناه، للبنك المركزي الاشراف علي الوكيل او موزع النقود الالكترونيه مباشره، او اتخاذ اي اجراء تنفيذي او تصحيحي يري ضرورته وفقا لصلاحياته. ويعد الوكلاء وموزعو النقود الالكترونيه – في هذه الحاله – في حكم مقدمي خدمات المدفوعات. | (2) | يجب علي مقدم خدمات المدفوعات الذي يعين وكيلا او موزع نقود الكترونيه، الالتزام بالاتي: | | (ا) | التحقق من التزام الوكيل وموزع النقود الالكترونيه واتخاذ جميع الخطوات اللازمه لضمان ذلك، ويتحمل مقدم خدمات المدفوعات المسؤوليه عن كافه تصرفاتهم، ويشمل ذلك الالتزامات المتعلقه بحفظ الاموال المحميه وفق احكام الباب السابع من اللايحه . | | (ب) | وضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط اللازمه لتحقيق التزاماته علي ان تشتمل –علي سبيل المثال لا الحصر- علي ما يلي: | | | (1) | ان يكون شاغلو المناصب القياديه لدي وكلاء وموزعي النقود الالكترونيه مؤهلين وقادرين علي ممارسه المهام المكلفين بها، مع مراعاه متطلبات التعيين في المناصب القياديه . | | | (2) | صلاحيات الاشراف علي الانشطه المتعلقه بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصله التي ينفذها الوكيل او موزع النقود الالكترونيه. | | | (3) | الافصاح لمستخدمي خدمات المدفوعات عن علاقته بالوكيل او موزع النقود الالكترونيه. | | | (4) | المخاطر المرتبطه بالتعامل مع الوكلاء وموزعي النقود الالكترونيه ومعالجتها وتوثيقها. | | | (5) | تدريب العاملين لدي الوكلاء وموزعي النقود الالكترونيه؛ لضمان حسن قيامهم بمهامهم وفقا للايحه وغيرها من الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. | | | (6) | اجراءات عزل اي وكيل او موزع نقود الكترونيه عند مخالفته للنظام او اللايحه او اي من الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله. | | (ج) | يجب علي مقدم خدمات المدفوعات تقديم تقرير سنوي للبنك المركزي عن الوكلاء وموزعي النقود الالكترونيه والانشطه المزاوله والمهام الموكله اليهم، وتقييم ادايهم والحوادث والاشكاليات واليه معالجتها؛ وفق النموذج الذي يحدده البنك المركزي. (1) | يجب علي المرخص له الالتزام بقواعد اسناد المهام وبما يضمن قدره المرخص له علي الوفاء بالتزاماته وفقا للباب الرابع من اللايحه. (2) | يجب علي المرخص له الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي عند رغبته في ابرام عقد مع شخص اخر؛ للقيام بمهام جوهريه ترتبط بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصله او تشغيل نظام المدفوعات. (3) | يجب علي المرخص له عند رغبته في اسناد مهام جوهريه، مراعاه الاتي: | (ا) | الا يتم اسناد المهام بطريقه تضر او تؤثر سلبا علي ما يلي: | | (1) | جوده الضوابط الداخليه للمرخص له ويشمل ذلك الخدمات المسنده. | | (2) | صلاحيات البنك المركزي في مراقبه التزام المرخص له بالنظام واللايحه وشروط الترخيص. | | (3) | علاقه المرخص له والتزاماته تجاه مستخدمي خدمات المدفوعات او الاعضاء. | | (4) | الالتزام بالشروط التي يجب علي المرخص له استيفاؤها للحصول علي الترخيص. | | (5) | التقيد بشروط الترخيص. | (ب) | الا يترتب علي اسناد المهام قيام شاغلي المناصب القياديه بتفويض الالتزام بمسؤوليات المرخص له باحكام اللايحه. (4) | لاغراض الفقره الثالثه من هذه الماده، تكون المهام جوهريه اذا كان وجود عيب او عطل في ادايها يؤثر بشكل جوهري علي اي مما يلي: | (ا) | التزام المرخص له بالنظام واللايحه او باي من شروط الترخيص. | (ب) | الاداء المالي للمرخص له. | (ج) | سلامه او استمراريه اعمال خدمات المدفوعات ذات الصله او نظام المدفوعات. (5) | يجب علي المرخص له اشعار البنك المركزي باي تغير في وظايف اسناد المهام او الاشخاص الذين اسندت اليهم تلك الوظايف. (6) | يكون المرخص له الذي قام باسناد المهام مسؤولا امام عملايه وامام البنك المركزي. | (1) | يجب علي المرخص له وضع سياسات واجراءات وضوابط ونظم لاداره المخاطر والالتزام واستمراريه الاعمال، بحيث تكون شامله ومتناسبه مع طبيعه وحجم ومدي تعقيد الانشطه والخدمات التي يقدمها، كما يجب ان تراعي السياسات والاجراءات والانظمه والضوابط انواع انشطه المرخص له وطبيعه وحجم وتعقيد اعماله والمصاعب ودرجه المخاطر المرتبطه بالعمليات التشغيليه. | (2) | يجب علي المرخص له التاكد من تحديث سياسات واجراءات ونظم وضوابط اداره المخاطر والالتزام واستمراريه الاعمال ومراجعتها مره واحده - علي الاقل - سنويا، وتقديم نسخه للبنك المركزي عند اجراء اي تعديلات جوهريه، وللبنك المركزي طلب تزويده بمعلومات اضافيه او اجراء ما يلزم من تغييرات. | (3) | يجب ان تتضمن انظمه وضوابط اداره المخاطر والالتزام للمرخص له ما يلي: (ا) الاجراءات اللازمه لتحديد واداره ومراقبه والابلاغ عن اي مخاطر قد يتعرض لها المرخص له. (ب) اليات الرقابه الداخليه اللازمه التي تتضمن الاجراءات الاداريه واداره المخاطر واجراءات المحاسبه المناسبه. (ج) اليات مناسبه للتحقق من الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصله بموجب النظام واللايحه، وكافه الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الصله. (د) سياسات واجراءات الكشف عن الاحتيال واجراءات التعامل مع حالات الاحتيال. (ه) سياسات واجراءات اشعار البنك المركزي والجهات ذات العلاقه بحوادث الاحتيال. | (ا) | الاجراءات اللازمه لتحديد واداره ومراقبه والابلاغ عن اي مخاطر قد يتعرض لها المرخص له. | (ب) | اليات الرقابه الداخليه اللازمه التي تتضمن الاجراءات الاداريه واداره المخاطر واجراءات المحاسبه المناسبه. | (ج) | اليات مناسبه للتحقق من الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصله بموجب النظام واللايحه، وكافه الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الصله. | (د) | سياسات واجراءات الكشف عن الاحتيال واجراءات التعامل مع حالات الاحتيال. | (ه) | سياسات واجراءات اشعار البنك المركزي والجهات ذات العلاقه بحوادث الاحتيال. (ا) | الاجراءات اللازمه لتحديد واداره ومراقبه والابلاغ عن اي مخاطر قد يتعرض لها المرخص له. (ب) | اليات الرقابه الداخليه اللازمه التي تتضمن الاجراءات الاداريه واداره المخاطر واجراءات المحاسبه المناسبه. (ج) | اليات مناسبه للتحقق من الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصله بموجب النظام واللايحه، وكافه الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الصله. (د) | سياسات واجراءات الكشف عن الاحتيال واجراءات التعامل مع حالات الاحتيال. (ه) | سياسات واجراءات اشعار البنك المركزي والجهات ذات العلاقه بحوادث الاحتيال. | (4) | مع مراعاه الفقره الثالثه اعلاه، يجب ان تتضمن سياسات وضوابط اداره المخاطر والالتزام الخاصه بالمرخص له ما يلي: (ا) انشاء وظيفه لاداره المخاطر، ووظيفه للمراجعه الداخليه والتدقيق، ووظيفه للالتزام، مع تزويد مسؤولي هذه الوظايف بالاستقلاليه والموارد الكافيه لاداء مهامهم. (ب) انشاء اطار رقابي متكامل بين وظايف المراجعه الداخليه واداره المخاطر والالتزام والمراجع الخارجي. | (ا) | انشاء وظيفه لاداره المخاطر، ووظيفه للمراجعه الداخليه والتدقيق، ووظيفه للالتزام، مع تزويد مسؤولي هذه الوظايف بالاستقلاليه والموارد الكافيه لاداء مهامهم. | (ب) | انشاء اطار رقابي متكامل بين وظايف المراجعه الداخليه واداره المخاطر والالتزام والمراجع الخارجي. (ا) | انشاء وظيفه لاداره المخاطر، ووظيفه للمراجعه الداخليه والتدقيق، ووظيفه للالتزام، مع تزويد مسؤولي هذه الوظايف بالاستقلاليه والموارد الكافيه لاداء مهامهم. (ب) | انشاء اطار رقابي متكامل بين وظايف المراجعه الداخليه واداره المخاطر والالتزام والمراجع الخارجي. يجب ان تتضمن انظمه وضوابط اداره المخاطر والالتزام للمرخص له ما يلي: (ا) | الاجراءات اللازمه لتحديد واداره ومراقبه والابلاغ عن اي مخاطر قد يتعرض لها المرخص له. (ب) | اليات الرقابه الداخليه اللازمه التي تتضمن الاجراءات الاداريه واداره المخاطر واجراءات المحاسبه المناسبه. (ج) | اليات مناسبه للتحقق من الالتزام بجميع المتطلبات ذات الصله بموجب النظام واللايحه، وكافه الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات الصله. (د) | سياسات واجراءات الكشف عن الاحتيال واجراءات التعامل مع حالات الاحتيال. (ه) | سياسات واجراءات اشعار البنك المركزي والجهات ذات العلاقه بحوادث الاحتيال. مع مراعاه الفقره الثالثه اعلاه، يجب ان تتضمن سياسات وضوابط اداره المخاطر والالتزام الخاصه بالمرخص له ما يلي: (ا) | انشاء وظيفه لاداره المخاطر، ووظيفه للمراجعه الداخليه والتدقيق، ووظيفه للالتزام، مع تزويد مسؤولي هذه الوظايف بالاستقلاليه والموارد الكافيه لاداء مهامهم. (ب) | انشاء اطار رقابي متكامل بين وظايف المراجعه الداخليه واداره المخاطر والالتزام والمراجع الخارجي. يجب ان يكون لدي المرخص له عدد كاف ومؤهل من الموظفين الذين لديهم المعرفه والخبره المناسبه لتلبيه احتياجاته التشغيليه، وان تكون مكافات وحوافز الموظفين مناسبه ومتوافقه مع استراتيجيه اداره المخاطر الخاصه به، مع مراعاه مبادي الحوكمه السليمه وعدم تضارب المصالح ومبادي حمايه العملاء. كما يجب علي المرخص له الالتزام بالانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها في المملكه والمتعلقه بنسبه الموظفين من غير السعوديين. يجب ان يكون لدي المرخص له قواعد ونظم وضوابط حوكمه تتناسب مع طبيعه وحجم ومدي تعقيد اعماله وهيكله التنظيمي، علي ان تتضمن تنظيم – علي سبيل المثال لا الحصر – الهيكل التنظيمي، واستقلاليه وفصل المهام، وادوار مديري الشركه واعضاء مجلس الاداره ولجانه، بما في ذلك تعيين المديرين والاعضاء ومسؤولياتهم، وسياسات المكافات والتعويضات، وضوابط تعارض المصالح، وضوابط النزاهه والشفافيه، والالتزام بالانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها، والتزامات الحفاظ علي سريه المعلومات، والحمايه المناسبه للاصول. ويجب علي المرخص له تطبيق المعايير والمبادي الصادره عن البنك المركزي والجهات ذات العلاقه بهذا الشان. يجب علي المرخص له انشاء وحده اداريه معنيه بالمراجعه الداخليه ترتبط بلجنه المراجعه (او من يقوم مقامها) التابعه لمجلس الاداره او مديري الشركه، ويجب ان تكون اداره المراجعه الداخليه مستقله في اداء مهامها، والا يتم تكليف موظفيها باي مسؤوليات اخري، وتحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها وفق الاتي: | (1) | تتولي وحده المراجعه الداخليه تقييم السياسات والضوابط الداخليه وضمان التزام المرخص له وموظفيه بالانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها، والسياسات والاجراءات المعتمده من قبل المرخص له، ويشمل ذلك عمليات اسناد المهام، كما يجب ان يكون لوحده المراجعه الداخليه حق الاطلاع علي اي معلومات او وثايق حسب حاجه عملها. | (2) | تعمل وحده المراجعه الداخليه وفق خطه مراجعه شامله ومعتمده من لجنه المراجعه التابعه لمجلس الاداره تتضمن مراجعه الانشطه والعمليات الرييسيه، بما في ذلك تلك المتعلقه باداره المخاطر والامتثال، علي ان يتم تحديثها سنويا. | (3) | يجب علي وحده المراجعه الداخليه اعداد تقرير مكتوب يوضح اعمالها، وتقديمه الي لجنه المراجعه كل ثلاثه اشهر علي الاقل، ويجب ان يتضمن التقرير نطاق المراجعه وجميع النتايج والتوصيات، والاجراءات التي اتخذها كل قسم فيما يتعلق بنتايج وتوصيات المراجعه السابقه، خصوصا اذا لم تتم معالجتها في الوقت المحدد واسباب ذلك، بالاضافه الي اي ملاحظات اخري ذات صله. | (4) | يجب علي وحده المراجعه الداخليه ان تعد وتقدم الي لجنه المراجعه تقريرا يوضح جميع عمليات المراجعه التي اجرتها في كل سنه ماليه، مقارنه بخطه المراجعه المعتمده، ويبين فيه اي ثغرات او عدم توافق مع خطه المراجعه، ويجب ان يقدم هذا التقرير خلال الربع الاول الذي يلي نهايه كل سنه ماليه. | (5) | يحتفظ المرخص له بوثايق العمل وتقارير المراجعه المعتمده التي تبين شفافيه الاعمال المنجزه، وكذلك النتايج والتوصيات المعتمده وما تم انجازه بشان هذه التوصيات. | (1) | يجب علي المرخص له تعيين مراجع حسابات خارجي للقيام بالمراجعه الخارجيه، مع مراعاه وجوب الحصول علي خطاب عدم ممانعه من البنك المركزي قبل تعيين المراجع الخارجي، كما يلزم تغيير المراجع الخارجي كل خمس سنوات. | (2) | يجب ان يكون المراجع الخارجي معتمدا لدي الجهات المختصه في المملكه، والا يكون لديه تعارض في المصالح عند العمل لدي المرخص له. | (3) | يجب علي المرخص له التحقق من تضمين شروط واحكام الاتفاقيه مع مراجع الحسابات الخارجي؛ التزام المراجع الخارجي بتقديم ما يلي -كحد ادني-: (ا) مراجعه القوايم الماليه (او القوايم الماليه الموحده) للمرخص له والتي تم اعدادها وفقا للمعايير والممارسات الماليه والمحاسبيه المعتمده في المملكه، وذلك للسنه التي تم تعيينه فيها. (ب) اجراء مراجعه للعمليات الماليه المتعلقه بالخدمات المرخصه من قبل البنك المركزي بشكل منفصل عن اي مراجعه يتم اجراؤها علي الانشطه الاخري. (ج) تقديم تقرير المراجعه الي البنك المركزي بالشكل والمده التي يحددها، ويجب ان يتضمن التقرير المعلومات المحاسبيه المتعلقه بالخدمات التي يقدمها المرخص وفقا لاحكام هذه اللايحه بشكل مستقل. | (ا) | مراجعه القوايم الماليه (او القوايم الماليه الموحده) للمرخص له والتي تم اعدادها وفقا للمعايير والممارسات الماليه والمحاسبيه المعتمده في المملكه، وذلك للسنه التي تم تعيينه فيها. | (ب) | اجراء مراجعه للعمليات الماليه المتعلقه بالخدمات المرخصه من قبل البنك المركزي بشكل منفصل عن اي مراجعه يتم اجراؤها علي الانشطه الاخري. | (ج) | تقديم تقرير المراجعه الي البنك المركزي بالشكل والمده التي يحددها، ويجب ان يتضمن التقرير المعلومات المحاسبيه المتعلقه بالخدمات التي يقدمها المرخص وفقا لاحكام هذه اللايحه بشكل مستقل. (ا) | مراجعه القوايم الماليه (او القوايم الماليه الموحده) للمرخص له والتي تم اعدادها وفقا للمعايير والممارسات الماليه والمحاسبيه المعتمده في المملكه، وذلك للسنه التي تم تعيينه فيها. (ب) | اجراء مراجعه للعمليات الماليه المتعلقه بالخدمات المرخصه من قبل البنك المركزي بشكل منفصل عن اي مراجعه يتم اجراؤها علي الانشطه الاخري. (ج) | تقديم تقرير المراجعه الي البنك المركزي بالشكل والمده التي يحددها، ويجب ان يتضمن التقرير المعلومات المحاسبيه المتعلقه بالخدمات التي يقدمها المرخص وفقا لاحكام هذه اللايحه بشكل مستقل. | (4) | للبنك المركزي ان يطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام باي مما يلي –علي سبيل المثال لا الحصر –: (ا) تقديم اي معلومات اضافيه متعلقه بالمراجعه. (ب) زياده او توسيع نطاق مراجعه اعمال المرخص له. (ج) القيام باي فحص او تدقيق اضافي لعمليه المراجعه. | (ا) | تقديم اي معلومات اضافيه متعلقه بالمراجعه. | (ب) | زياده او توسيع نطاق مراجعه اعمال المرخص له. | (ج) | القيام باي فحص او تدقيق اضافي لعمليه المراجعه. (ا) | تقديم اي معلومات اضافيه متعلقه بالمراجعه. (ب) | زياده او توسيع نطاق مراجعه اعمال المرخص له. (ج) | القيام باي فحص او تدقيق اضافي لعمليه المراجعه. | (5) | للبنك المركزي توجيه المرخص له بعزل مراجع الحسابات الخارجي وتعيين بديل له علي نفقه المرخص له في حال عدم قبوله لاداء مراجع الحسابات الخارجي. | (6) | يجب علي المرخص له ارفاق تقارير مراجع الحسابات الخارجي المعده وفقا لهذه الماده بالميزانيه العموميه وحساب الارباح والخساير والقوايم الماليه للمرخص له او القوايم الماليه الموحده، وتقديم نسخ من هذه التقارير للبنك المركزي بالشكل والمده التي يحددها. | (7) | يجب علي المرخص له التاكد من تضمين شروط واحكام الاتفاقيه مع مراجع الحسابات الخارجي؛ الزام المراجع الخارجي باشعار البنك المركزي –بشكل فوري– اذا تبين له احتماليه حدوث اي مما يلي: (ا) ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكام النظام او اللايحه او غيرها من الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله. (ب) ارتكاب جريمه جناييه متعلقه بالاحتيال المالي او خيانه الامانه. (ج) تحقق خساير ادت الي عدم استيفاء متطلبات راس المال المنصوص عليها في اللايحه. (د) حدوث اي خطا قد يكون له تاثير جوهري علي حسابات المرخص له، ويشمل ذلك اي خطا تسبب في تعطيل مؤثر لتقديم اي نوع من الخدمات لعملاء المرخص له. (ه) اذا كان المراجع لا يستطيع التاكد ما اذا كانت اصول المرخص له تتجاوز خصوم المرخص له او تستوفي اي اختبار ملاءه اخر مطبق في المملكه. | (ا) | ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكام النظام او اللايحه او غيرها من الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله. | (ب) | ارتكاب جريمه جناييه متعلقه بالاحتيال المالي او خيانه الامانه. | (ج) | تحقق خساير ادت الي عدم استيفاء متطلبات راس المال المنصوص عليها في اللايحه. | (د) | حدوث اي خطا قد يكون له تاثير جوهري علي حسابات المرخص له، ويشمل ذلك اي خطا تسبب في تعطيل مؤثر لتقديم اي نوع من الخدمات لعملاء المرخص له. | (ه) | اذا كان المراجع لا يستطيع التاكد ما اذا كانت اصول المرخص له تتجاوز خصوم المرخص له او تستوفي اي اختبار ملاءه اخر مطبق في المملكه. (ا) | ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكام النظام او اللايحه او غيرها من الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله. (ب) | ارتكاب جريمه جناييه متعلقه بالاحتيال المالي او خيانه الامانه. (ج) | تحقق خساير ادت الي عدم استيفاء متطلبات راس المال المنصوص عليها في اللايحه. (د) | حدوث اي خطا قد يكون له تاثير جوهري علي حسابات المرخص له، ويشمل ذلك اي خطا تسبب في تعطيل مؤثر لتقديم اي نوع من الخدمات لعملاء المرخص له. (ه) | اذا كان المراجع لا يستطيع التاكد ما اذا كانت اصول المرخص له تتجاوز خصوم المرخص له او تستوفي اي اختبار ملاءه اخر مطبق في المملكه. | (8) | لا يعد التقرير المقدم بموجب الفقره السابعه من هذه الماده اخلالا باي قيود مفروضه علي الافصاح بموجب اي انظمه او لوايح معمول بها او شروط تعاقديه ساريه، ولا يتحمل مراجع الحسابات الخارجي وموظفوه مسؤوليه اي تصرف او خطا او خساره تنشا عن الافصاح، شريطه ان يفصح – بحسن نيه – للبنك المركزي عما يلي: (ا) مدي علمه يقينا او احتمالا بوجود اي من المسايل المذكوره في الفقره الثامنه من هذه الماده. (ب) اي معلومه او مساله اخري نشا بناء عليها علمه يقينا او احتمالا. | (ا) | مدي علمه يقينا او احتمالا بوجود اي من المسايل المذكوره في الفقره الثامنه من هذه الماده. | (ب) | اي معلومه او مساله اخري نشا بناء عليها علمه يقينا او احتمالا. (ا) | مدي علمه يقينا او احتمالا بوجود اي من المسايل المذكوره في الفقره الثامنه من هذه الماده. (ب) | اي معلومه او مساله اخري نشا بناء عليها علمه يقينا او احتمالا. | (9) | يجب علي المرخص له توجيه مراجع الحسابات الخارجي المعني وفقا لهذه الماده بعدم افشاء اي معلومات حصل عليها اثناء قيامه بعمله لاي شخص اخر غير المرخص له او البنك المركزي، ما لم يكن ذلك لازما بموجب احكام اللايحه او بموجب اي انظمه او لوايح او قرارات ذات علاقه. | (10) | يعد قيام المرخص له او اي من موظفيه باي من التصرفات التاليه –او التامر مع الغير للقيام بها– مخالفه لاحكام اللايحه: (ا) منع او تاخير او عرقله اجراء المراجعه. (ب) اتلاف اي ممتلكات او سجلات او مستندات تتعلق باعمال المرخص له، او اخفاؤها او استبدالها. (ج) ارسال اي سجل او مستند او اصل –ايا كان وصفه – مما يمتلكه المرخص له او يكون في حيازته او تحت تصرفه الي خارج المملكه. | (ا) | منع او تاخير او عرقله اجراء المراجعه. | (ب) | اتلاف اي ممتلكات او سجلات او مستندات تتعلق باعمال المرخص له، او اخفاؤها او استبدالها. | (ج) | ارسال اي سجل او مستند او اصل –ايا كان وصفه – مما يمتلكه المرخص له او يكون في حيازته او تحت تصرفه الي خارج المملكه. (ا) | منع او تاخير او عرقله اجراء المراجعه. (ب) | اتلاف اي ممتلكات او سجلات او مستندات تتعلق باعمال المرخص له، او اخفاؤها او استبدالها. (ج) | ارسال اي سجل او مستند او اصل –ايا كان وصفه – مما يمتلكه المرخص له او يكون في حيازته او تحت تصرفه الي خارج المملكه. يجب علي المرخص له التحقق من تضمين شروط واحكام الاتفاقيه مع مراجع الحسابات الخارجي؛ التزام المراجع الخارجي بتقديم ما يلي -كحد ادني-: (ا) | مراجعه القوايم الماليه (او القوايم الماليه الموحده) للمرخص له والتي تم اعدادها وفقا للمعايير والممارسات الماليه والمحاسبيه المعتمده في المملكه، وذلك للسنه التي تم تعيينه فيها. (ب) | اجراء مراجعه للعمليات الماليه المتعلقه بالخدمات المرخصه من قبل البنك المركزي بشكل منفصل عن اي مراجعه يتم اجراؤها علي الانشطه الاخري. (ج) | تقديم تقرير المراجعه الي البنك المركزي بالشكل والمده التي يحددها، ويجب ان يتضمن التقرير المعلومات المحاسبيه المتعلقه بالخدمات التي يقدمها المرخص وفقا لاحكام هذه اللايحه بشكل مستقل. للبنك المركزي ان يطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام باي مما يلي –علي سبيل المثال لا الحصر –: (ا) | تقديم اي معلومات اضافيه متعلقه بالمراجعه. (ب) | زياده او توسيع نطاق مراجعه اعمال المرخص له. (ج) | القيام باي فحص او تدقيق اضافي لعمليه المراجعه. يجب علي المرخص له التاكد من تضمين شروط واحكام الاتفاقيه مع مراجع الحسابات الخارجي؛ الزام المراجع الخارجي باشعار البنك المركزي –بشكل فوري– اذا تبين له احتماليه حدوث اي مما يلي: (ا) | ارتكاب مخالفه لاي حكم من احكام النظام او اللايحه او غيرها من الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات ذات الصله. (ب) | ارتكاب جريمه جناييه متعلقه بالاحتيال المالي او خيانه الامانه. (ج) | تحقق خساير ادت الي عدم استيفاء متطلبات راس المال المنصوص عليها في اللايحه. (د) | حدوث اي خطا قد يكون له تاثير جوهري علي حسابات المرخص له، ويشمل ذلك اي خطا تسبب في تعطيل مؤثر لتقديم اي نوع من الخدمات لعملاء المرخص له. (ه) | اذا كان المراجع لا يستطيع التاكد ما اذا كانت اصول المرخص له تتجاوز خصوم المرخص له او تستوفي اي اختبار ملاءه اخر مطبق في المملكه. لا يعد التقرير المقدم بموجب الفقره السابعه من هذه الماده اخلالا باي قيود مفروضه علي الافصاح بموجب اي انظمه او لوايح معمول بها او شروط تعاقديه ساريه، ولا يتحمل مراجع الحسابات الخارجي وموظفوه مسؤوليه اي تصرف او خطا او خساره تنشا عن الافصاح، شريطه ان يفصح – بحسن نيه – للبنك المركزي عما يلي: (ا) | مدي علمه يقينا او احتمالا بوجود اي من المسايل المذكوره في الفقره الثامنه من هذه الماده. (ب) | اي معلومه او مساله اخري نشا بناء عليها علمه يقينا او احتمالا. يعد قيام المرخص له او اي من موظفيه باي من التصرفات التاليه –او التامر مع الغير للقيام بها– مخالفه لاحكام اللايحه: (ا) | منع او تاخير او عرقله اجراء المراجعه. (ب) | اتلاف اي ممتلكات او سجلات او مستندات تتعلق باعمال المرخص له، او اخفاؤها او استبدالها. (ج) | ارسال اي سجل او مستند او اصل –ايا كان وصفه – مما يمتلكه المرخص له او يكون في حيازته او تحت تصرفه الي خارج المملكه. يجب علي المرخص له الالتزام باللايحه وكافه ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات فيما يخص اداره استمراريه الاعمال، مع الاخذ في الاعتبار انواع الانشطه التي يتم اجراؤها وطبيعه وحجم وتعقيد نموذج العمل. يجب علي المرخص له الالتزام باللايحه وكافه ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الامن السيبراني، وغيرها من الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات الصادره عن الجهات المختصه في المملكه. يجب علي المرخص له الالتزام باللايحه وكافه ما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وقرارات وتعاميم تتعلق بمتطلبات حوكمه البيانات والتقنيه، بالاضافه الي اي انظمه او لوايح او قرارات صادره عن جهات الاختصاص في المملكه. ويجب علي المرخص له الالتزام بالمعايير الفنيه المعتمده لنظام المدفوعات الذي يكون عضوا فيه او التي تنطبق عليه، واي معايير فنيه اخري ذات صله بتنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك مجال بطاقات المدفوعات ومعايير امن البيانات وما يجري عليها من تعديلات. | (1) | يجب علي المرخص له الالتزام بالانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات الصادره والمتعلقه بمكافحه غسل الاموال ومكافحه جرايم الارهاب وتمويله، والسياسات والاجراءات الداخليه الصادره في هذا الشان. | (2) | يجب علي المرخص له اعتماد اسلوب قايم علي تقييم المخاطر والحد منها في وضع السياسات والاجراءات الداخليه لمكافحه غسل الاموال ومكافحه تمويل الارهاب، وذلك لضمان تناسب التدابير المستخدمه للتخفيف من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المخاطر المحدده. | (1) | يجب علي المرخص له الالتزام بالانظمه الخاصه بحمايه البيانات في المملكه، بالاضافه ال …(163,324 more chars)