tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430099678 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1436-01-01 document_type=ruling entity=document_number:73c925db-57c3-4b36-ba8f-6dae0c400fbb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤١١٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((لقد تم الاتفاق شفويا بين المدعي اصاله والمدعي عليه بتاريخ ١ / ١ / ١٤٣٦ه لمده خمس سنوات من تاريخه علي ان يسلم المدعي اصاله للمدعي عليه مبلغ ٢.٨٥٠.٠٠٠ اثنان مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال (راس مال وتم تسليم المبلغ بالكامل للمدعي عليه) علي ان يقوم المدعي عليه بالمتاجره والمضاربه في شراء العقارات وانشاء المباني عليها وبيعها وتكون حركه المال بيعا وشراء في العقار فقط في محافظه (...) علي ان يكون الربح الناتج عن المضاربه ينشا به شركه عايليه (لان المدعي عليه شقيق المدعي اصاله) المدعي عليه لم يقدم قوايم ماليه او حسابات صحيحه مبنيه علي وثايق رسميه واضحه، الذي قدم اقرارات محرره من صاحب مؤسسه مقاولات يدعي (...) يقر فيها باستلام مبالغ من المدعي عليه (...) سته اقرارات بمبلغ (٨.٦٦٥.٠٠٠) ثمانيه ملايين وستمايه وخمسه وستون الف ريال وكذلك صكوك اراضي صادره من كتابه عدل (...) ولم يفصح عن ثمن البيع المدعي عليه سلم جميع المبالغ لشخص واحد غير مليي وفرط في المحافظه علي الارباح الناتجه عن المضاربه فباع سيارات بالتقسيط علي المدعو (...) بمبلغ (١.٨٥٤.٠٠٠) وهذا مخالف الاتفاق نفس الشخص الذي باعه السيارات بالتقسيط قام بتسليمه الاراضي وادخاله شريك لاقامت مباني عليها بصفته مقاول وصاحب مؤسسه مرفق بعض العقود وكذلك سلم نفس الشخص مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال للمتاجره بها في (...) فهل هذا حفظ لراس المال والارباح ام تفريط وتعدي الغريب يبيعه سيارات بالتقسيط ويعتبره شريك ولان موكلي حصل علي حكم مكتسب الصفه القطعيه براس المال (٢.٨٥٠.٠٠٠) لذا يطلب الزام المدعي عليه تسليمه الارباح ومقدارها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها: ((اولا لاوجود لشركه بمعنا شركه مسجله بسجل تجاري لدي وزاره التجاره. وانا لا انكر بستلامي للمبلغ المذكور وقد قمت بالمتاجره به بالعقار وتقصيد السيارات مع مؤسسه (...) للعقار بمحافظه (...) يمثلها المدعوا (...) ويعلم المدعي بالكلام هذا. وكانت طبيعه اتفاقنا مع هذه المؤسسه ان اشتري انا الاراضي وتقوم المؤسسه ببنايها ومن ثم بتم البيع وبعد خصم المصاريف بتم اقتسام الارباح وقد اوقفت المدعي علي جميع العقارات التي تم انشايها. وقد تعثر المدعوا (...) علي تسديد الكبالغ التي تخص العقار ومبالغ للسيارات التي تم شرايها مني بالاجل. وقمت بابلاغ المدعي بذلك وطلب مني ان امنحه وكاله لاقامه الدعوه عليه بقبمه العقارات التي لم يدفع قيمتها وقيمه السيارات المتاخره وتم اعطايه الوكاله وكان المحامي الذي رفع الدعاوي هوه نفسه محاميه بالقضيه هذه. وتم اصدار صك بقيمه ١٦٥٠٠٠٠ قيمه عقار وصك بمبلغ ٦٢٦٠٠٠ علي المدعوا (...). والمدعي ومحاميه علي علم بجميع القضايا التي تم رفعها والتي لم يتم رفعها الي الان علي المدعوا (...). وهم علي علم ماذا حل بالمبلغ الذي استلمته من المدعي وانه توجد قضايا بهذا المبلغ. مع العلم ان المدعي يحب هوه ووالدي من هذا المبلغ اكثر من ١٠٨٠٠٠٠ مليون وثمانون الف ريال علي شكل دفعات وتم تزويد المدعي بكشف بذلك. وهو الان يطالب بارباح ٣٠٠٠٠٠٠ مليون من اين جاء بهذا المبلغ ومن حدده له وانا لم اقر بهذا. مع العلم انهم تم رفع قضيه عليه بالمحكمه التجاريه وتم رد الدعوه عليهم بسبب ان المتاجره فيها قضايا قايمه. وتم استاناف الحكم ولم ابلغ بموعد الجلسه التي تم الحكم بها من اول جلسه ولم ابلغ بذلك. واطلب النظر بهذا الصك))، ثم قدم المدعي مذكره ونصها: ((جمیع ما ذكره المدعي علیه كلام مرسل یشوبه الكذب والتدلیس واخفاء الحقايق ولم یقدم علیه اي بینه، حیث ذكر بانه استثمر راس المال بالعقار وتقسیط السيارات علما بان موكلي بموجب اقرار المدعي عليه قد اتفق معه علي ان یكون استثمار كامل راس المال في العقار (مرفق رقم ١)، وتقسیط السيارات يعتبر تصرفا خارجا عن هذا الاتفاق، فلا يعقل ان يستثمر المدعي علیه راس المال مع مؤسسه متخصصه في العقارات وفي نفس الوقت یقسط علیها السيارات بغرض تمویلها لمنافسه موكلي في العمل ومقاسمته الارباح الناتجه عنه، فلو كانت المؤسسه ذات ملاءه مالیه فهي ليست الي تمويل من المستثمر، وفي الواقع المدعو (...) مجرد اسم صوري یمثل المدعي علیه من الباطن یهدف من ذكر التعامل معه الي مشاركه موكلي في الارباح، علما بان المدعي علیه لم يقدم اي دليل او بينه تثبت اي تعامل رسمي مع مؤسسه مسجله باسم المدعو (...) يثبت بموجبه ومن خلال القوايم الماليه توضح قیمه شراء الاراضي وتكلفه مواد البناء واجور العماله وقیمه بیع العقارات بموجب افراغات الصكوك وصور شيكات المبيع وطريقه احتساب راس المال وقسمه الارباح، وھذا يعد تلاعبا وتفریطا من المدعي علیه واحتیالا بالتواطؤ مع المدعو (...) بغرض تحقیق منفعه غير مشروعه له، وذكر المدعي علیه بانه قد صدر صك شرعي مكتسب القطعيه لصالحه ضد المدعو (...) يلزمه بدفع مبلغ قدره ٦٢٦,٠٠٠ الف ريال (ستمايه وسته وعشرون الف ريال) (من اصل ١,٨٠٠,٠٠٠ الف ريال (مليون وثمانمايه الف ريال)، بمعني ان ال مدعي علیه استلم مبلغ ١.١٧٤.٠٠٠الف ريال) ملیون ومايه واربع وسبعون الف ريال)، فلماذا لم يفصح المدعي علیه لموكلي عن ذلك وماذا فعل بھذا المبلغ ؟ ذكر المدعي علیه بان موكلي اقام دعوي ضد المدعو (...) لمطالبته باعاده ثمن عقار (عماره) وصدر في حقه صك شرعي مكتسب القطعيه يلزمه بدفع مبلغ قدره ١,٦٠٠,٠٠٠ الف ريال (ملیون وستمايه الف ريال) بينما ذكر المدعي علیه بان المبلغ ١,٦٥٠,٠٠٠ الف ريال (ملیون وستمايه وخمسون الف ريال) اي بفارق مبلغ قدره ٥٠,٠٠٠ الف ريال (خمسون الف ریال) فلماذا التزم الصمت ولم يذكر كامل المبلغ، وسبب اقامه الدعوي من موكلي ضد المدعو (...) ان المدعي علیه اوهم موكلي بوجود عقار مناسب له (العماره التي سبق ذكرها اعلاه) وادعي كذبا بانها ملك المدعو (...) وبان ثمنها ١.٥٥٠.٠٠٠ الف ریال (ملیون وخمسمايه الف ریال) وحرر موكلي شيك باسم (...) سلمه ليد المدعي عليه وبعد رفع الدعوي ضد المدعو (...) ومطالبته باعاده ثمن المبيع بسبب امتناعه عن الافراغ تبين بان العقار باسم المدعي علیه (...) مما یدل ان العقار اصلا من العقارات التي یملكها موكلي ومن مبلغ المضاربه، ومما سبق يتضح للدايره مدي احتيال وتفريط المدعي علیه بالتواطؤ مع المدعو (...) الذي يستخدم المدعي عليه اسمه بشكل صوري لوضع موكلي في حلقه مفرغه تحول دون معرفه حقيقه ابن ذهب المدعي علیه براس المال والارباح، وذكر المدعي علیه بانه قد ابرم وكاله شرعيه لموكلي لاقامه الدعوي ضد المدعو (...) وذلك بعد ان قام المدعي علیه برفع عده قضایا ضد المدعو (...) مضاربه فیھا اقواله فتاره یطلب تعدیل الدعوي وتاره اخري یطلب شطب القضيه حسب اقرارته (مرفق رقم ٥،٤،٣،٢)، وذكر المدعي علیه بان موكلي ووالده قاما بسحب مبلغ قدره ١,٨٠.٠٠٠ الف ریال (ملیون وثمانون الف ریال) وعليه اثبات ذلك فموكلي لم يسمح للمدعي عليه او یخوله بالتصرف براس المال والارباح واعطاء اي شيء منھا مبلغ للغیر حتي لو كان والده، والمدعي علیه لم يجیب عن استفسارنا عن الاقرارات المرفقه في اصل الدعوي والمبالغ المدونه فیھا ولماذا دفعھا للمدعو (...) كدين) مرفق رقم (١٢،١١،١٠،٩،٨،٧،٦)، كما ان المدعي علیه سلم موكلي صور مجموعه من صكوك اراضي قبل بنايها بالاضافه الي القطعه رقم (٥٢٧،٥٢٥،٥٢٣) وامتنع عن تسليم صور افراغات صكوك الاراضي والقطع الثلاثه انفه الذكر وصور شيكات البیع (مرفق رقم ١٩،١٨،١٧،١٦،١٥،١٤،١٣)، ولا يعلم موكلي اذا كان يوجد عقارات غیرھا بسبب امتناع المدعي عليه عن الافصاح عن ذلك، وھذا ان دل فانما یدل علي عدم صدق نیته ومماطلته، وبناء علي ما تقدم ذكره اطلب من دايرتكم الموقره الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الارباح الناتجه عن استثمار راس المال وقدرها ٣,٠٠٠,٠٠٠ ملايين ريال (ثلاثه ملايين ريال)، هذا جوابي علي مذكره المدعي عليه..))، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بارباح شراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له ارباح الشراكه وقدرها (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه وقرر ان الارباح لم تحصل والمدعي علي علم بذلك، كما ان المدعي قد حكم له براس ماله كاملا، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الصك الصادر من دايره الاستيناف بتاريخ ٢٧\٣\١٤٤٣ه المتضمن: ((الزام المدعي عليه (...) سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي (...) سعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢,٨٥٠,٠٠٠) مليونان وثمانمايه وخمسون الف ريال))، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم من الاسانيد التي تثبت تحقق وتحصيل الربح المدعي به، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)