gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (411-2020-VR) : القرار رقم: (6374-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلابها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قارا الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض ضربه قيمه مضافه عليها لشهر ديسمبر ١٨٠، وغرامتين للسداد المتاخر - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه بسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقالغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٤٣٥٠١١٢٥. القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ الموافق ٢٠٢٠/١١٠، اجتمعت الدارث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادهاها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6374-2019-V) وتاريخ الي استثمت الاوضاع雎يه المفرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض ضريبه قيصه مضافه عليها بمبلغ وقدره (٤٠٠,٧٧٨,٤٣) (٢٠٠,٢٨٣,٩٢) وغرامتين للسداد المتاخر بمبلغ وقدره (٨١,١٣٠,١٩) (٠٧,٩٨,٤) اجمالي قدره (٥٠,٩٨,٩) (٢٠,٢٨٣,٩٢) وعلي العديد المتاخر بمبلغ وقدره (٨١,١٣٠,١٩) (٢٠,٢٨٣,٩٢) (٢٠,٢٨٣,٩٢) (٢٠,٢٨٣,٩٢) (٢٠,٢٨³,٩٢) (٢٠,٢٨³,٩٢) (٢٠,٢٨³,٩٢) (٢٠, عليها اجباب بالاتي: «كما هو معلوم وفق للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه انه يجب علي المدينه انتد التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزکاه والدخل قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجانضربيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالظلم لدي جهه الاداره ابتداء « التظلم الرياسي », كما ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نست علي انه « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلاشين يوقا من تاريخ العلم به والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري »; وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع ل侧面يه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصل الضريبه، فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: « تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتوصيل و táصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢٢) من نظام ضربه القيمه المضافه اKDت علي احيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضربه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل عياب النص قيم الرجوع للتبادي العامه للمبادي العامه لادات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعينه، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لضريبه ضروره تقدمي طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكلا. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٧٠٢٠٨٩، م辈ت الداره جستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، حضر (…)، بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مدير الشركه والممثل نظامها، وحضر (…)، هويه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه وطنيه رقم (...) ممثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مبكره والتحقق من صفه كل منهما قدرت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب ممثل الشركه اعفاء ضربه قيمه مظرفه مفروضه علي الشركه بمبلغ (٤٠٠٧٨، ٢٤٠) (٤٠٠٧٨، ٢٤٠٧) (٢٠٠٧٨، ٢٤٠٧) (٢٠٠٧٨، ٢٤٠٧) (٢٢٠٧٨، ٢٤٠٧) (٢٢٠٧٨، ٢٤٠٧) (٢٢٢٧٨، ٢٤٠٧) (٢٢٢٧٨، ٢٤٠٧) (٢٢٢٣٨، ٢٤٠٧) (٢٢٢٣٨، ٢٤٠٧) (٢٢٢٣٨, ٢٤٠٧) (٢٢٢٣٨، ٢٤٠٧) (٢٢٢٣٨، ٢.٤٠٧) (٢.٤٠٧) (٢.٤٠٧) (٢.٤٠٧) (٢.٤٠٧) حيث اجابت المدعي عليه بمذكره جوابيه رقم (٢) بالاتي: ا- بند المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه: قدمت المدعيه اقرارها عن الفتره الضريريه المتعلقه بالفتره ديسمبر لعام ٢٠١٨، حيث لم تقر المدعيه عن ايه مبالغ في بند المبيعات، وبعد تدقيق العقود والمستندات المقدمه من قبل المدعيه اتضح وجود مبيعات لم تخصص عنها بقيمه (٥٨،١٢) ريال ناتجه عن (بيع سكراب)، واتضح كدلك ووجود مستخلص ناتج عن عقد (اشغال عامه) مبرم بين المدعيه والمؤسسه (ا)؛ حيث نص هذا العقد صراعه في الماده (٦٠) علي مسؤوليه المقال - المدعيه - عن الضرايب والرسوم، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريه المضافه علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العدد، اي عاما، والعام يبقي علي عمومه ما لم يقم دليل علي التخصيص، ليشمل جميع انواع الضافه بما فيها ضريبه القيمه المضافه: الامر الذي اجب معه تطبيق ضربه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الضربه: لاتخاف الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضربه القيمه المضافه). وعليه، فقد تم استبعاد مبلغ (٨،٧٩٣،٧٧٤) براءه من بند المبيعات الضريه وادراجه في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ب- بند المحليه الخاصه للضربه بنسبه صفر في المايه: قدم المدعي اقراره للفتره محل الاعتراض، وفيه اقرار بوجود مبيعات صفريه بقيمه (١٨،٢٠٢،٩٨٨،٦٩) مبرمه مع وزاره (ب) حيث تم استبعاد مبلغ وقدره (٥٠٦،٩٣،١٥) رينا قبل عام ١٨٠٢ (معامل قبل عام ١٨٠٢) مماليه ل- الضغبه للضربيه، كما تم استبعاد مبلغ نعت صراحه علي بند الضرايب في الماده (٦٠) من كل العقدين، كما تم استبعاد مبلغ (٨،١٩٣،٦٧٤) كما ورد تفصيله سابقا في الفقره (ا)، وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه الخطا في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تقدم الاقرار: وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نشت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمي، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المفتسبه والمسابقه، ج- ما يخص غرامه التاخير في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفتره ديسمبر لعام ٢٠١٠ م تبين للهييه محمد صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي كما ذكر سالفا، وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في المبعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر الالحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توجيه انفا; وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بر ددعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، ضر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) هويه وطنيه رقم (....) مثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه ضر اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما قرت الداره السير في نظر الدعوي، وطلب مدير الشركه الحاضر تاجيل 합له لظروف وفاه قريب بالحاله (كورونا) في اثناء نظر الجلسه، وبعد المناقشه قرت الداره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ .٢٠٢٠/١٠٠٥ وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤ م.م.ت الداره لاستها الثالثه عبر الاتصال المزي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، ضر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) هويه وطنيه رقم (....) ممثل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكبره والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، ضر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) هويه وطنيه رقم (....) ممثل للهييه العامه للزكه والدخل وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤ م.م.ت الداره لاستها الثالثه عبر الاتصال المزي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوقه من شركه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزاكه والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، ضر (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) هويه وطنيه رقم (....) ممثل للهييه العامه للزاكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزاكه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ذكر ممثل الهييه انه يعرض علي الم «ديه الم «ديه» قرر رويير الم «ديه» «ديه» قرر رويير الم «ديه» قرر رويير الم «ديه» قرر رويير الم «ديه» قرر رويير الم «ديه»قرر رويير الم «ديه» قرر رويير الم «ديه» قرر رويير الم «ديه» قرر روييرالم «ديه» قرر رويير الم «ديه» قرر رويير الم «ديه» قرر رويير الم «ديه» القر وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤ م.م. (٢٠٢٠) عن بارد، للشر في الدعوي المرفوعه من شركه (٢٠٠) سجل تجاري رقم (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، ضر (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠). للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل لكل منها عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرات الداره السير في نظر الدعوي، ذكر ممثل الهييه انه يعرض علي الم « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » (٢٢٢) (٢٢٢) (٢٢٢) (٢٢٢) (٢٢٢) (٢٢٢) (٢٢٢) (٢٢٢) الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المديعه، وبعرض المبادره علي مسر الشريعه المديعه كما جاء فيها، واضاف ان الشريعه سددت جزا من مبلغ الضريبه محل هذه الدعوي ويطلاب باسقاط قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٠٢٠ الغرامات محل دعوي الشركه، وذكر ممثل الهييه تصحيا لMBلغ غرامه السداد المتاخر بان مبلغ المطالبه لغرامه السداد المتاخر المفروض علي الشركه المديعه هو مبلغ (٢٨٣،٩٧٤،٨٩) ريال، وان غرامه الخطا في الاقرار مبلغها (٣) ريالات، وستكون هذه الغرامات مكل للالغاء وفقا للمبادره المشار اليها. الاسابي: وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرطي المصلحه المشروعه والخوصه او الحق المدعي به، ومتي يتخلف اي منهما، ولاي سبب كان})(في اي مرحله من مراحل الدعوي، تنتفع عنها صفه الدعوي وتنقض كما اصل ذلك الفقهاء، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعيه القبول بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢٢) باتريخ ٢٥٦٠٠٩) المتضمنه ان تقوم الهييه العامه للزکاه والدخل بالاغاء الغرامات والاغاء من العقوبات الماليه عن المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه التي لم يصدر بشانها قرار نهاي من الجهه القضاييه المختصه، وذلك شريطه ان يلترم المكلف بسداد اصل الضريبه المستحقه او طلب تقسيطها - ان وجدت - خلال فتره المباده الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزکاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه القضاييه المختصه، وهو ما قبلته المدعيه في اجابتها علي هذا العرض، وحيث ان الماده (السبعين) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقولا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترح الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من دايره اصدار قرار بشان قبول المدعيه للمبادره التي عرضتها عليها المدعي عليها، فقد قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه. القراء اولا: اثبات الغاء الفراهه المفروضه علي المدعيه شركه (...) للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره (٢٨٣، ٩٧٤، ٩٧٤، ريانه الخطا في الاقرار بمبلغ وقدره (٣) ريالات، شهر ديسمبر ١٨ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ثانيا: اثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٠٢٠١١١٢٢ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.