tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433274977 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-25 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b71e3cf3-a979-4fd5-903a-1412c4745bf1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٤٣١١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد انشاء مشروع (...)لمده (٩) تسعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٥٠٠٠٠٠) احد عشر مليونا وخمسمايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٥٣٠٠٠٠) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثون الف ريال سعودي، والمتبقي (١٥٣٠٠٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثون الف ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- ١-التوقف عن العمل خلال المهله الاضافيه الممنوحه له، ٢-انتهاء المده المحدده في الملحق رقم ١ لتسليم المشروع ولم تتجاوز نسبه الانجاز ٣٠% من اجمالي مده الانجاز وهي ٩ اشهر وفقا للملحق ٣- عدم توفير العماله النظاميه ٤- وجود العديد من العيوب الجوهريه الظاهره في التنفيذ خلافا للعقد والمخططات المرفقه بالعقد ٥-ومخالفه عقد المقاوله والغرض منه وذلك باشتراطه لاستيناف العمل ادخاله شريك في المشروع بنسبه ٣٠% (بموجب العقد المرسل منه وطلبه التوقيع عليه) ٥- قيامه باستغلال شيكات عدد ٨ شيكات بقيمه عشرون مليون ريال حررت في حاله قيام المدعي عليها بتمويل المشروع، وحيث لم يتم العمل بذلك الاتفاق ولم يتم تمويل المشروع من قبل المدعي عليها لوجود غبن في مبلغ التمويل، وتم تنفيذ العمل وفق الملحق رقم ١ وتمثل استغلاله بتقديم شيكين رقم١ ورقم ٢ لمحكمه التنفيذ بجازان قيمه كل شيك ٢٥٠٠٠٠٠ ملونين وخمسمايه الف ريال، هادفا من ذلك الضغط علي المدعي لادخاله شريك في المشروع مع ان حيازته لها يعد غير نظامي مما يقتضي مخاطبه محكمه التنفيذ بايقافها فورا والحكم برد جميع الشيكات..٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم فسخ العقد مع الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٥٣٠٠٠٠ مليون وخمسمايه وثلاثون الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في اقامه دعوي تعويض ضد المدعي عليها عن كافه الاضرار المترتبه علي اخلالها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، مما تسبب ب(ضرر جسيم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠٠٠٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٠٠٠٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي. وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه، وفيها حضرت المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم حضر شخص وذكر بان يمثل المدعي وبالطلب منه من فتح الكاميرا قام بمغادره الجلسه، وطلبت المدعي عليها وكاله شطب الدعوي، ثم عاد ممثل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاولين تبين خلو هذه الدعوي مما يثبت لجوء الطرفين للمصالحه مع تضمن العقد للتسويه الوديه ابتداء، وذكرت المدعي عليها وكاله بان موكلتها تتمسك بهذا الحق، وذكر المدعي وكاله بانه لا يوجد محضر مصالحه، وبالمناداه عليه لتحضيره في النظام لم يستجب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعوي الاتيه:.... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء للقضاء.)، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد اشار في بنده الحادي عشر الي ان النزاع بين الطرفين تتم تسويته بينهما، وفي حال عدم امكانيه التسويه فانه يحل عن طريق القضاء، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين ان المدعيه لم ترفق ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوي، وهو ما اكده وكيله بجلسه اليوم، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٣٣٤٣١١؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,