gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-198362 (PC-2023-198362) الصادر في الاستيناف المقيد برقم المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-121853-2022) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد/ المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/28م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2023/09/10م، الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العل، ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2022-1316) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المدعي عليها مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (142,762) مايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا. 3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (142,762) مايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه واثنان وستون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/05/11م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/05/23م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (احذيه) عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/12/23ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/01/14ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث مقاومه البري، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان عدم اعاده الصنف المخالف للجمرك رغم عدم اجازته من المختبر يعد مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما ان تصرف المستورد به باي صوره من الصور يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد رتبت اللجنه عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه استقر قضاء اللجان الجمركيه علي اعتبار ان التكييف القانوني الصحيح لمثل هذه المخالفات يكون من قبيل مخالفه اجراءات وليست مخالفه جوهريه استنادا للتعميم رقم (52) وتاريخ 1442/05/10ه، المتضمن الاشاره علي التعميم رقم (21/220/م) وتاريخ 1437/03/18ه، المشار فيه الي كتاب معالي وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 1437/03/10ه، بشان المخالفات الشكليه في قضايا التصرف بالارساليه المفسوحه بعدم التصرف ومن ضمنها مخالفه "مقاومه البري"، كما ان تحريك الدعوي الجمركيه كان بتاريخ 1442/05/07ه ، واستنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02ه، القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه، وذلك اعتبارا من تاريخ 1440/09/02ه، فان الدعوي غير مقبوله شكلا لتقديمها من غير ذي صفه، اضافه الي ان الدعوي قد خلت من محضر ضبط المخالفه مما يعيب اجراءات اللجنه الابتداييه عيبا موجبا لنقض القرار واعتباره كان لم يكن، لكونها نظرت للقضيه دون وجود المحضر، بالاضافه الي انقضاء الدعوي لشمولها بالعفو الملكي الكريم رقم (61877) وتاريخ 1442/10/27ه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء القرار الابتدايي ومحو كافه اثاره. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/06/05م تضمنت ما ملخصه انه تم تبليغ المؤسسه بعده خطابات من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه تفيد بعدم مطابقه الارساليه وان عليها اعادتها طبقا للتعهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب، وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم )CR-2024-198362( الصادر في الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-198362( ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/05/01م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1316-2022-CSR) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث ان ما يدعيه المستانف في لايحته من عدم سلامه تحريك الدعوي من قبل الجمارك لانها تكون بهذا مرفوعه من غير ذي صفه بالنظر الي تاريخ بيان الاستيراد فمردود، بالنظر الي ان محضر تنسيق نقل الاختصاص المؤرخ ب 1440/08/11ه انفاذا لنقل الاختصاص الادعاء الجمركي من الهييه العامه للجمارك الي النيابه العامه قد جاء في البند الثالث عشر منه النص علي ان: "يبدا العمل بنقل الاختصاص في الجرايم والقواعد الوارده في هذا المحضر اعتبارا من تاريخ: 1440/09/02ه، اما ما وقع من جرايم قبل هذه التاريخ فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك"، الامر الذي يتقرر معه انعقاد الصفه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بتحريك الدعوي عن الواقعه محل النظر لوقوعها ضمن المدي الزمني لاختصاصها بمباشره الدعاوي الجمركيه علي نحو ما كان عليه مضمون المحضر المعد بين النيابه العامه والهييه المشار اليه انفا، واما ما جاء من الدفع بعدم وجود محضر ضبط المخالفه فمردود، بالنظر الي ان محضر الضبط مطلوب اعداده عند اكتشاف المخالفه او جريمه التهريب الجمركي حال اعداد بيان الاستيراد وتقديمه لانهاء اجراءات الارساليه، وان مثل ذلك الدفع لا ينفي الاصل الثابت من تصرف المستورد بالارساليه بعدم اعاده الصنف المخالف بعد اخطار الجمرك له بذلك سواء انطوت مخالفه المستورد بالتصرف بالصنف محل الاشكال علي ما يكون تكييفه باعتباره تهريبا او مخالفه جمركيه، وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايعا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي ..."، وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان المخالفه محل الدعوي تتعلق بمقاومه البري ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستيناف الجمركي بتكييف هذه الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر من ضمن الملاحظات غير الجوهريه التي لا تؤثر في غش المستهلك وامان استخدام المنتج الوارد خاصه وان العينه قد اجتازت حقول الاختبار الاخري مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا مما يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المؤسسه المستانفه، غير انه لما خالفت المؤسسه المستورده التعهد الماخوذ عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر معه اعتبار تصرف المؤسسه المستورده مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1,000) الف ريال وذلك تطبيقا لما قضت به تلك الماده، ولا ينال من هذا القول بان المخالفه مشموله بالعفو الملكي لان العفو مرتبط بالادانه بالتهريب الجمركي وليس بالمخالفه المرتبطه بالاجراءات الجمركيه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها ...، هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1316-2022-CSR) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2 - وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-198362) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-198362) 3- اعتبار تصرف المستورد بالارساليه محققا لمخالفه اجراءات جمركيه بمقدار (1,000) الف ريال، بموجب ما قررته الماده (31/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / ... رييس اللجنه الدكتور / ... الاستاذ / ... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa