tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:93da59b7-10d8-452d-ace4-ebf31ef4a1e3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8381 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 29/06/1441ه تقدم المدعي وكاله/(...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/شركه (...) ذكر فيها: "بان لموكلتي المدعيه في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (151,128,02) مايه وواحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا واثنان هلله بموجب كشف الحساب المرفق وهي قيمه فواتير بناء علي اتفاقيه فتح حساب اجل، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما عليها لذا اطلب الزامها بالسداد. وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام الشركه المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (151.128.02) مايه وواحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا واثنان هلله. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 20/07/1441ه وطلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعواه وتقديم ما يثبت الدعوي فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اجابته واستعد بذلك، وافهمتهما بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه 17/02/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/6/1441 كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ اجاب بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال علي مرفقات الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله لتقديمها، فافهمته الدعوي بارفاقها الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ 18/2/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام من تاريخ 28/2/1442ه. وجاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره قدمها وكيل المدعي عليها ذكر فيها: "رد علي دعوي مقامه ضدنا من شركه (...) بمبلغ 151128.02 الف ريال قيمه مواد كهرباء ونحن بيننا وبين الشركه المدعيه اتفاقيه فتح حساب اجل الدفع علي ان يتم تسليم البضاعه لشخص مخول بالاتفاقيه ولكن في الفاتورتين الاخيرتين موضوع النزاع تم تسليم البضاعه الاشخاص غير مخولين بالاستلام. 1-: اتفاقيه فتح الحساب الموقع بين الطرفين تنص علي شخص بعينه مخول باستلام البضاعه من مستودعات المدعي وهو(...) مرفق صوره من الاتفاقيه 2-الفاتوره بكشف الحساب بتعميد (3796) تاريخ (5/6/2016) بقيمه (78157.05) الف ريال مستلمه حسب ما هوي واضح علي السند الاستلام من شخص يدعي (...) وهو مجهول لدينا ولا نعرف عنه شيء وغير مفوض بالاستلام مرفق صوره من سند الاستلام 3-الفاتوره المذكوره بكشف الحساب بتعميد(...) تاريخ (26/5/2016) بقيمه (88266.50) مستلمه من قبل (...) وهو غير مفوض باستلام البضاعه مرفق صوره من الاستلام 4- اوامر الشراء الصادره بخصوص الفواتير المذكوره اعلاه مسجله بسجل تجاري ملغي من قبلنا بتاريخ 18/2/1436ه الموافق 10/12/2014م مرفق صوره من الغاء السجل التجاري 5-اتفاقيه فتح الحساب تنص علي ان يتم السداد خلال فتر 90 يوم من استلام البضاعه وتم التعامل مع المدعي من قبل بنفس الطريقه وكانت تتم مطالبتنا بصوره مكثفه حتي يتم السداد اما اخر فاتورتين موضوع الخلاف فان الوضع اختلف تماما ولم تتم مطالبتنا بها من عام 2016م ولو تمت مطالبتنا واعلامنا عن الفواتير المذكوره بوقتها لتعقبنا البضاعه من غير الاشخاص المخولين بالاستلام من قبلنا الشخص المستلم الفواتير كان علي كفالتنا ونقل علي شركه اخري قبل علمنا بموضوع الفواتير وبعد ان علمنا عن الفواتير حاولنا الاتصال به ووجدناه غادر المملكه ولم يعد، اما الشخص الثاني المدعو (...) ولا نعرف عنه شيء وليس علي كفاتنا ولا نعرفه مطلقا". وفي جلسه 15/03/1442ه المنعقد عن بعد تبين عدم حضور اطراف الدعوي وتبين عدم وصول روابط الجلسه اليهم لذلك قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ الاطراف بالموعد القادم. وفي جلسه 11/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عما لديه قرر الاكتفاء بما قدمه في هذه الدعوي وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم 05/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/(...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن الفاتورتين المقدمتين من المدعيه؟ فذكر بان الفاتوره التي بمبلغ 88.266 ريال هي مستلمه من (...) وهو ليس مفوضا بالاستلام، اما الفاتوره الثانيه بمبلغ 78.157 ريال فانها مستلمه من (...) وهو شخص مجهول لا نعرفه وبسؤال وكيل المدعيه عن صفه المدعو (...) ؟ اجاب بانه تم ارساله من قبل المدعي عليها لاستلام البضاعه، وبسؤاله هل هو مخول او لديه تفويض باستلام البضاعه؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه تفويض، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي استلام البضاعه للفاتوره الثانيه بمبلغ 78.157 ريال، وذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه متسعد للاداء اليمين وبعد تذكيره بعظم شان اليمن اداها قايلا: (اقسم بﷲ العظيم بانني لم استلم من المدعيه "مؤسسه (...) " البضاعه الوارده فاتوره رقم (...) بتاريخ 5/6/2016 بمبلغ 78.157.50 ثمانيه وسبعون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله والمستلمه من قبل المدعو (...) وانني ليس لي علاقه بالمدعو (...) ولم اقم بتفويضه باستلام البضاعه وﷲ علي ما اقول شهيد)، هكذا ادي اليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. 
 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (151,128,02) مايه وواحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا واثنان هلله،?وذلك مقابل توريد المدعيه بضاعه عباره عن مواد كهرباييه للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم اتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه ومختومه من المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بان الفاتوره المذكوره بكشف الحساب بتعميد (...) تاريخ (26/5/2016) بقيمه (88.266.50) مستلمه من قبل الموظف الذي يعمل لديه (...) وبما ان الموظف المذكور يعمل لدي المدعي عليه في مؤسسته، وبما ان الفاتوره تم التوقيع عليها باستلام البضاعه الوارده بالفاتوره كامله وبحاله جيده، وتم التوقيع علي ذلك؛ وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه.? اما ما يتعلق بالفاتوره بكشف الحساب بتعميد (...) تاريخ (5/6/2016) بقيمه (78.157.05) ريال فان المدعي عليه ذكر بان هذه الفاتوره مستلمه من شخص يدعي (...) وهو مجهول لديه ولا يعرف عنه شيء وغير مفوض بالاستلام، فافهمت الدايره وكيل المدعيه البينات المقدمه من موكلته فيما يتعلق بهذه الفاتوره تبين انها غير موصله وان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام البضاعه الوارده بالفاتوره (...) تاريخ (5/6/2016) بقيمه (78.157.05) ريال، فطلب يمين المدعي عليه، وبما انه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اداها علي النحو الوارد بالوقايع. مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها ادناه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 88.266.50 ثمان وثمانون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3440 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (151.128.02) مايه وواحد وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا وهللتان، مقابل توريد المدعي مواد كهرباييه للمدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (88.266.50) ثمان وثمانون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من ممثل المدعي عليه، وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود