tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 447011623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1420-02-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:d0c0cd9c-6714-4cf5-b4ff-6c7380a5c685 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢١٦٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
(...)
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، افيد فضيلتكم بان مورث موكلينا شريك في مؤسسه (...) بنسبه (٢٥%)، وقد توفي في تاريخ: ٠٢ / ٠٢ / ١٤٢٠ ه، ومنذ وفاته رحمه الله لم يتم صرف ارباح المؤسسه لموكلينا، كما انه تم تحويل المؤسسه الي شركه في عام ٢٠١٥م، دون اخذ موافقه موكلينا ودون ادخالهم كشركاء في الشركه، بناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بصرف ارباح موكلينا من تاريخ وفاه مورثهم بتاريخ: ٠٢ / ٠٢ / ١٤٢٠ ه"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعين: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليهما: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعين: بانه تم الاتفاق صلحا سابقا الا ان المدعي عليه لم يلتزم به، واجاب وكيل المدعي عليهما: بانه لا مانع، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي احال الي لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في اقرار المدعي عليه، ولدينا مستند يثبت ان لموكلينا حصه الربع في الشركه، ولدينا شهاده، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: ما يتعلق بارباح الشركه توجد مخالصه (مرفقه) بتاريخ ٢٨ / ٠٩ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، بمبلغ (٩٣٩،٥٠٠) تسعمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال عن جميع الارباح السابقه لتاريخ المخالصه استلم منها المدعي (٤٠٠،٠٠٠) ريال، بشيك (مرفق)، وبقي لهم (٥٣٩،٥٠٠) ريال، بعد مده وتم تحرير شيك مصدق لهم بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، وطلب منهم الحضور لاستلامه عده مرات ولكنهم رفضوا ذلك ومبلغ (٨٤،٥٠٠) ريال، تدفع علي شكل دفعات بمبلغ (٢،٣٥٠) ريال، تدفع شهريا لمده (٣٦) شهر بتاريخ (٩) من كل شهر وفق اتفاقيه المخالصه ومبلغ (٥٤،٩٠٠) علي شكل دفعات شهريه بمبلغ (٩١٥) ريال تدفع بتاريخ (١٧) من كل شهر لمده (٦٠) شهر لكنهم اخلو بالاتفاقيه، وما يتعلق بالارباح التي بعد تاريخ المخالصه طلبنا منهم الحضور لمقر الشركه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٧٣) من نظام الشركات والاطلاع علي القوايم الماليه وتصفيه الارباح في حال وجود ارباح ولكنهم لم يحضروا، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعين: بانها عن شراكه محاصه، واجاب وكيل المدعي عليهما: بمثل ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغتي word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، فتفهم كل طرف ذلك ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣ ه، حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره جاء فيها:" الحاقا لما سبق وان دفعنا به في الجلسه الماضيه وذلك فيما يتعلق بالقضيه رقم (٤٣٩١٥٢١٦٢) والمقامه من قبل ورثه/(...) تجاه موكلنا/ (...) وبناء علي طلب فضيلتكم تقديم ردنا علي دعوي المدعي وكاله حسب ما تم ايضاحه اتقدم بمذكره رد تفصيلي علي الدعوي ما يلي: اولا: موكلي يقر بحصه مورث المدعين وهو شقيقه/ (...) المتوفي بتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٢٠ ه، الموافق ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، وهي (٢٥%)، من ملكيه مؤسسه (...) والتي اصبحت بعد ذلك شركه (...)، ثانيا: بعد اجراء بعض التعديلات علي حصص الشركاء في المؤسسه بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ٢٠٠٨ م، بسبب بيع موكلي جزء من حصته الي والده ظلت نسبه المدعين اصاله كما هي دون تغيير مع العلم والملاحظه ان حصه مورث المدعين الفعليه كانت ما نسبته (١٢،٥%) وفي العام ٢٠٠٠ م، قام موكلي بمبادره شخصيه منه ومن باب البر بابناء اخيه المتوفي حديثا انذاك وعطفا عليهم بالتنازل عن (١٢،٥%) من حصته لمصلحتهم لتكون نسبتهم كما هي عليه الان (٢٥%) وتم توثيق ذلك من العقد المؤرخ في ١٩ / ٠٧ / ٢٠٠٨ م، (مرفق نسخته)، وهذا عمل قام به موكلي احسانا منه لايتام اخيه وسعيا لمنفعتهم والمدعين مقرين بهذا الوضع وهذه المنحه حسب ما سوف يرد لاحقا في موضعه، ثالثا: طوال الفتره الواقعه من تاريخ وفاه مورث المدعين في ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، وحتي تاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، (تاريخ المخالصه الاخيره)، مرورا بالاتفاقيه المبرمه بينهم في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، حافظ موكلي علي حقوق المدعين وقام خلال تلك السنوات ال (٢٠) بصرف كامل مستحقات المدعين المتحصله لهم من عايدات الشركه وكان ذلك علي شكل مرتب شهري ثابت لهم وشراء ارض سكنيه في احد ارقي احياء مدينه (...) والقيام ببنايها وفق افضل التصاميم والتشطيبات ومن ثم تاثيثها كامله بافضل انواع الاثاث والتجهيزات وشراء سيارات لاستخدامهم الخاص واستقدام سايقين وخدم، ومن الثابت بفضل الله ان المدعين يقرون بذلك الاقرار الشرعي الصريح وبشكل لا لبس او غموض فيه بموجب ما نصت عليه الاتفاقيتين المؤرختين بعاليه (مرفق نسخه متكامله منهما)، وهما لا يزالا ساريتا المفعول حتي الان وموكلي التزم ولا يزال بتنفيذ ما جاء فيهما، رابعا: بالعوده للاتفاقيه المؤرخه في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، نجد انها قد فوضت موكلي الحق في القيام بجميع الاعمال اللازمه لاداره المؤسسه (قبل تحويلها لشركه) وذلك بجميع الاعمال المشار اليها في البندين (٢ و ٣) وتفويضه بتحويلها الي شركه وبناء علي هذا التفويض والصلاحيه قام موكلي وبعلم من الجميع بتحويل المؤسسه من ملكيه منفرده الي شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٢٧ / ٠٤ / ١٤٣٦ ه، الموافق ١٦ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، وحسب الانظمه المتاحه في ذلك الوقت وبشكل قانوني وتم قيد وتسجيل الشركه في وزاره التجاره مرفق نسخه من العقد، خامسا: نظرا لما جد لاحقا من وفاه والده/(...)، بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٣٦ ه، الموافق ٢٥ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، والمالك لما نسبته (٤٥%) من المؤسسه ولرغبه الورثه الشرعيين له من ابناءه (اخوه موكلي) باستمرار الشركه شركه محاصه (حصص مستتره)، ضمانا لحقوقهم التي ورثوها وابتعادا عن اي عقبات تحول بينهم وبين اشهار حصصهم ظل وضع الشركه كما هي (شركه محاصه)، دون الاخلال باي ملكيه للحصص او الالتزامات الماليه تجاه الشركاء جميعا بما فيهم المدعين، سادسا: عوده للاتفاقيه المبرمه مع المدعين بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، والتي حملت عنوان صريح لها بكونها اتفاقيه مخالصه بين طرفيها والتي جينا علي مضمونها في الجلسه السابقه اشير فيها صراحه لكون المنشاه التجاريه قد غدت شركه ولم تعد مؤسسه فرديه ولقد باركوا هذا الاجراء واثنوا علي اداره موكلي لها طوال تلك السنوات والموافقه والرضا بكل ما انتهجه في سبيل ادارتها وتنميه مواردها، كما تضمنت ايضا اقرار صريح منهم باستلامهم عوايد ربحيه منها لجميع الفتره التي سبقت تاريخ تلك المخالصه وان المبالغ الماليه التي تم الاتفاق علي تسليمها لهم حال التوقيع او بعده علي شكل دفعات ماليه (علي النحو المفصل في الجلسه الماضيه سواء ما تم استلامه من قبلهم او ما امتنعوا عن استلامه لما تغيرت نواياهم تجاه موكلي)، وهي تمثل جميع مالهم من استحقاقات ماليه حتي ذلك تاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، ودخلت حيز التنفيذ والمدعين انذاك كانوا بكامل الاهليه المعتبره شرعا، سابعا: خلال شهر شعبان الماضي من العام المنصرم تلقي موكلي اول طلب من المدعين (كتاب المحامي تركي الخليفه المؤرخ في ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه، حيال رغبتهم في اشهار حصصهم وقيدها وتصفيه حقوقهم من تاريخ تاسيس الشركه في العام ٢٠١٥م، علما انه لم يسبق ان تم تقديم اي طلب مماثل منهم او من بقيه الورثه وفور تلقيه هذا الطلب سارع موكلي بتوجيه الدعوات لاجتماع كافه الشركاء وحدد لذلك مساء يوم الجمعه الموافق ١١ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه، وتم اشعار الجميع بان الاجتماع ياتي علي خلفيه طلب المدعين المنوه عنه، وينبغي اخذ ما لدي بقيه الشركاء ولكن للاسف رفض المدعين الحضور وهم من تسببوا في عقده ولم يحضروا الاجتماع لا هم ولا وكيلهم مقدم الطلب وكنتيجه طبيعيه لهذا الغياب وهذا الموقف السلبي والغير متزن فشل الاجتماع ولم يحقق اي نتيجه، ثامنا: كان موكلي قد تلقي كتابا خطيا من المحامي/ (...) بصفته وكيلا عن المدعين ومؤرخ في ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤١ ه، الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١٩ م،(مرفق نسخته)، يطالبه فيه نيابه عن موكيله بمراجعه القوايم الماليه ويتساءل فيه عن عدم صرف ارباح موكيله بصفه دوريه وهذا الخطاب وبالرغم من تعاون موكلي والرد عليه بكل شفافيه يصح اعتباره واعتبار ما تلاه لاحقا تلكؤ من المدعين عن المخالصه بعد مضي ما يقارب خمسه اشهر من دخولها حيز التنفيذ الفعلي، تاسعا: اثناء بدايه تقدم المدعين بالدعوي امامكم قام وكيل المدعين بمخاطبه موكلي بطلب تصفيه الارباح فتم اخطاره رسميا بموجب كتاب موكلي المؤرخ في ٠٩ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م،(مرفق نسخته) بان ارباح موكيله في الشركه للفتره ما قبل تاريخ المخالصه قد تم تسويتها بالكامل وانه يوجد شيك مصرفي مصدق يخصهم بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، جاهز ويرفضون استلامه (مرفق نسخه من الشيك)، وطلب موكلي منهم الحضور لمقر الشركه والاطلاع علي القوايم الماليه بعد تاريخ المخالصه وفي حال وجدت ارباح تتم تصفيتها وفقا للماده (١٧٣) من نظام الشركات وتحديدا الفقره (٣) منها تنص علي ضروره حضوره لمقر الشركه للاطلاع علي القوايم الماليه وتصفيه الارباح حال وجودها، ولكن للاسف لم نجد منه اي تجاوب ولم يحضر كما تم اشعارهم بتحديد موعد لدي كاتب العدل في وزاره التجاره في يوم ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، وطلبنا حضورهم او حضور وكيلهم لتسجيل حصصهم رسميا امام كاتب العدل وبالرغم من حضورنا المثبت رسميا وفضل اللجوء لاكمال الدعوي وحتي في منصه تراضي حضرنا وتغيب عن الحضور مرتين علي التوالي، اصحاب الفضيله، يتضح لفضيلتكم سلامه موقف موكلي منذ بدايه الاحداث وسعيه لمنفعه المدعين من ابناء اخيه وحفظه لحقوقهم وتنميتها والصرف عليهم بكل اوجه الانفاق المشروعه وتجاوبه المطلق وبكل شفافيه مع جميع طلباتهم في مقابل سعي المدعين للالتفاف علي المخالصه الموقعه من قبلهم علما ان المخالصه لم تكن مجرد حبر علي ورق بل تم تسليمهم المقابل المالي المتفق عليه بالكامل التزاما من موكلي بالعقود ونصوصها وثابت ايضا تهرب المدعين عبر وكيلهم من اثبات حصصهم التي طالبوا بها مما يوحي بعدم الجديه، كما ان الدعوي تضمنت دفوعا غير صحيحه وباطله منها الزعم بعدم تسليم موكيله اي ارباح طوال فتره الشراكه وواقع الحال والاقرارات الصادره منهم تكذب هذا الزعم مما يوجب والحال كما تقدم رد الدعوي وابراء ذمه موكلي منها، ويتضح ان جميع طلبات هذه الدعوي متاحه لهم دون لجويهم الي القضاء وهذا ثابت بالخطاب الذي تم الرد به علي اخطارهم (مرفق)، الطلبات: الحكم برفض الدعوي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي، وباطلاع المدعي وكاله عليها قدم مذكره جاء فيها: اولا: نود ان نلفت انتباه الدايره الي ان هذه الدعوي المقامه اما دايرتكم هي دعوي مقامه بين عم وابناء اخيه المتوفي اي ان الدعوي بين ذي رحم، كما اننا سعينا بعده طرق للوصول الي حل ودي حتي تكللت الجهود بنجاح بعد تيسير الله علي يد عميد الاسره الشيخ حمد القاسم والذي كان يتكلم بلسان المدعين وهو عم للمدعي عليه وعم لوالد المدعين حيث تم الاجتماع خلال رجب من عام ١٤٤٢ه، في مقر عميد الاسره و توصلوا علي اتفاق صلح ينهي الخلاف القايم بين الاطراف وقد انتهي الاتفاق علي ما يلي: ١/ ان يدفع المدعي عليه للمدعين مبلغا و قدره (٧،٠٠٠،٠٠٠) ريال، و ذلك نظير قيمه حصتهم في الشركه، ٢/ ان يدفع المدعي عليه للمدعين مبلغا و قدره (٤٠٠،٠٠٠) ريال، ويمثل ذلك الشيكات التي سبق وان صرفت للمدعين و تبين عدم وجود رصيد لها، ٣/ ان يدفع المدعي عليه للمدعين مبلغا و قدره (١٠٠،٠٠٠) ريال، ويمثل ذلك قيمه صيانه منزلهم وذلك تعويضا عن الاخطاء المرتكبه في البناء، ٤/ ان يدفع المدعي عليه اتعاب المحاماه، وذلك علي ان يتنازل المدعين عن حصتهم في الشركه للمدعي عليه، وتم الاتفاق بناء علي ذلك و تفرق اطرافه من مجلس العقد علي ان يعمل به لكن المدعي عليه سوف وتاخر ثم لم يعمل بموجبه، مما استدعي المدعين لرفع هذه الدعوي المطروحه امام دايرتكم الموقره، لذلك و بناء علي ما سبق فنامل من الدايره الموقره ممثله باعضايها حفظهم الله ان تعقد جلسه حضوريه بحضور اطراف الدعوي اصاله عن انفسهم وبحضور عميد الاسره الذي باشر الصلح مع الاطراف لعل الله يكتب علي يديكم انهاء الخلاف وحفظ الرحم وعوده العلاقات الي مسارها السليم ونقترح عدم حضور الوكلاء لهذه الجلسه اعمالا لجانب الشفافيه وسعيا لانهاء اختلاف وجهات النظر، ثانيا: سنتناول هنا الرد علي ما جاءت به مذكره وكيل المدعي عليه ونذكر المدعي عليه ووكيله بقول نبينا المصطفي عليه افضل الصلاه والتسليم حديث ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي يقول قال النبي صلي الله عليه و سلم (اللهم اني احرج حق الضعيفين، اليتيم و المراه) حديث حسن رواه النسايي باسناد جيد، فكيف اذا توفر في موكلي كلي الصفتين فهم ايتام ومنهم ثلاث نساء كن يتيمات قصر عند وفاه مورثهم، ١/ ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله قد منح المدعين من نصيبه (١٢،٥ ٪) نسبه اضافيه احسانا منه والحقيقه ان هذه النسبه كانت بامر من جدهم رحمه الله و هي محاوله منه لاستعطاف المحكمه ولو كان محسنا لما رضي عليهم الوصول الي ما هم عليه وهم يملكون ربع هذه المنشاه والتي كانت تقيم بقرابه ١٠٠ مليون ريال، وقد تركهم يعيشون ضيق العيش وهو يتنعم من خيرات هذه الشركه كونه المتحكم و المتصرف بشؤونها، ٢/ استند وكيل المدعي عليه علي اتفاقيه وقعت بين المدعي عليه والمدعين بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، ولم يراعي ان هذه الاتفاقيه قد ولدت باطله حيث انها بنيت علي جهاله محضه وكان جزء من موكلي قصرا في ذلك الوقت ولم يمثلوا تمثيلا صحيحا، وما هذا الا دليل علي طريقه تعامل المدعي عليه مع موكلي والذي يعكس تفرده بالسلطه علي هذه المنشاه وكان الاولي ان يوقع المدعي عليه مع ولي هؤلاء القصر لا ان يوقع اطفالا او كبار اخفي عنهم جميع معاملات الشركه من ايرادات وارباح، وذكر انه صرف لهم مرتب شهري والحقيقه انه قام بتوظيف موكلي (...) ويصرف له مرتبا شهريا باسمه ويحول علي حسابه الخاص، وذكر انه اشتري لهم ارضا سكنيه في ارقي احياء مدينه (...) فهل (...) ارقي حي في (...) فمن اسم الحي يتضح مدي رقي الحي فهو اسم علي مسمي، اما بناءه علي افضل التصاميم فنوضح لمقام الدايره ان المنزل فيه من العيوب عدد لا يكاد يحصي وبامكان المحكمه ان تندب من يقف علي العقار ويعاينه ويقيمه، كما ان ما يبين نيه المدعي عليه انه ذكر لموكلي ان تكلفت المنزل تفوق ثلاثه ملايين ريال، وهذا ضرب من ضروب الغبن الصريح ففي وقت انشاءه بل وحتي في الوقت الحالي لا يمكن ان تصل قيمته الي المليون ريال وما تطرقنا لذلك الا لنوضح للمحكمه طبيعه من نتعامل معه، اما يخص العماله فقد استقدم سايق لمره واحده ولم يتكفل باي شيء اخر، ٣/ يعتبر جميع ما وقع عليه موكلي مع المدعي عليه قد بني علي جهاله صريحه وغبن فاحش وتصنف هذه العقود انها من عقود الاذعان حيث انه هو المتصرف المتحكم بامر المنشاه فلو امتنعوا عن التوقيع لاوقف عنهم الفتات الذي يدفع لهم بشكل سياره او عامل فهل هكذا تصرف ارباح الشركات وفقا لنظام الشركات؟، ام لابد ان تصرف بشكل دوري واضح وبناء علي قوايم وميزانيات!، ٤/ اما ما تطرق له وكيل المدعي عليه حول اتفاقيه وقعت بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، فنوضح لمقام المحكمه ان هذه الاتفاقيه ليست ببعيده عن سابقتها وقد شابها نفس ما شاب الاولي من جهاله وغبن وانها ايضا تصنف من عقود الاذعان وبرهن ذلك تصرف المدعي عليه عندما قام بفصل موكلي من الشركه والدخل الوحيد له بعد ان علم بان موكلي قد يتوجهوا للقضاء للحصول علي حقهم وانصافهم محاولا بذلك الاجراء ثنيهم عن المطالبه بحقهم الشرعي والنظامي كما انه صرح لهم ان القضاء سيتطلب منهم مصاريف للمحاسبين والمحامين وانتم لا تملكون ذلك محاولا اقناعهم بالتراجع عن هذا القرار، ناهيكم علي انه وفي ذات الاتفاقيه لم يلتزم المدعي عليه بالاتفاقيه المذكوره اعلاه فقد حرر لموكلي شيكات مسحوبه علي مصرف (...) وتبين عدم توفر رصيد مطابق لهذه الشيكات وتم الاعتراض عليها مرفق صوره من الشيكات والاعتراضات ولا يخفي علي مقام الدايره ان هذه جريمه ماليه يعاقب عليها نظام الاوراق التجاريه بالحبس والغرامه لكن لصله القرابه والرحم امتنع موكلي عن رفعها حتي الان لعل الامر يحل بطريقه نظاميه، اما الشيكات التي استند عليها وكيل المدعي عليه فهي توضح عدم شفافيه المدعي عليه حتي مع موكله فاكاد اجزم انه لو علم وكيل المدعي عليه عن هذا الامر لما استند علي الشيكات الجديده و المسحوبه من بنك (...) ولا استبعد ان تكون بلا رصيد ايضا وما هذا الا بيان عن تخبط و مراوغه المدعي عليه، ٥/ لم يتطرق وكيل المدعي عليه الي مساله الارض التي تسلمها موكله قبل قرابه العام والتي تزامنت مع فتره المفاوضات والتي كانت علي حد قوله انها قيمه مديونيه للشركه وكان لموكلي قرابه نصف هذه المديونيه وهذا احد الدلايل علي عدم وضوح المدعي عليه انما علم عنها موكلي عن طريق عميد الاسره وما نعلمه ان هذه الارض مثمنه وتتجاوز قيمتها الاربعه ملايين ريال، ولم تفرغ باسم موكلي مع ان لهم نصف هذه المديونيه والتي سددت علي شكل عوض بارض ولا يزال محتجزا لها ولا زلنا نطالب بحق المدعين في هذه الارض، ٦/ اما بالنسبه للاجتماع الذي ذكر وكيل المدعي ان موكله قد دع اليه فهنا مره اخري يظهر لنا مدي انتقاييه المدعي عليه حيث اشترط الا يحضر وكيلا عنهم!، فهل يعد طلبه نظاميا ولذلك لم احضر كوكيل، وهذا يبين لمقام المحكمه شخصيه من نتعامل معه، ما دعانا لرفع هذه الدعوي هو: ا/ عدم صرف الارباح بشكل نظامي ودوري وفقا لما يقتضيه نظام الشركات السعودي، ب/ عدم تعاون المدعي عليه بتسليمنا كشوفات جميع حسابات المنشاه من تاريخ وفاه مورثهم وحتي تاريخ اليوم بل كان انتقاييا فذكر انه سيعطينا كشوفات حسابات معينه هو من حدد ارقامها فطلبنا منه كشفا من البنك المركزي يوضح جميع الحسابات الخاصه بالمنشاه وهذا ما لم يوافق هو ولم يتجاوب معه!، ج/ تفرد المدعي عليه بالاداره والتصرف بالاموال دون الرجوع لموكلي او من يمثلهم، د/ ادخال واخراج شركاء في الشركه دون اخذ موافقه موكلي ودون عرض حصص من خرج علي موكلي، ه/ ما ذكره المدعي بان المنشاه لا يتجاوز سعرها الحالي مليوني ريال، فعرضنا عليه الشراء عن طريق مستثمر فولي ولم يعقب، فبناء علي هذه المعطيات المدعي عليه ليس بمناي من طايله عقوبات نظام الشركات و تحديدا الماده (٢١١) والماده (٢١٢) من ذات النظام، ولما كان من المعلوم ان الضرر يزال ومصداق لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقول نبينا الكريم عليه افضل الصلاه و التسليم (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا)، لذلك فاننا نامل من مقام المحكمه ما يلي: ١/ الزام المدعي عليه بتسليم جميع كشوفات الحسابات الخاصه بالمنشاه من تاريخ وفاه مورث موكلي، ٢/ تسليم القوايم الماليه، ٣/ الكتابه للبنك المركزي للاستفسار عن جميع الحسابات الخاصه بالمنشاه منذ وفات مورث موكلي ليتسني لنا عرضها علي محاسب قانوني، ٤/ الكتابه لهييه سوق المال للاستفسار اذا ما كان للشركه اي اسهم سابقا او حاليا، ٥/ الكتابه لوزاره العدل للاستفسار اذا ما كانت المنشاه تملك اي عقارات"، وباطلاع المدعي عليه وكاله علي المذكره طلب مهله للرد، وبتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" الرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعين في القضيه المنظوره امام فضيلتكم برقم (٤٣٩١٥٢١٦٢) وبعد الاطلاع علي ما جاء فيها ومنعا للاطاله والتكرار فنجيب بما يلي: اولا: لا نزال متمسكين بكل ما جاء في مذكرتنا السابقه من دفوع وايضاحات تضمنت الرد الكامل والمفصل علي دعوي المدعين والتي كان الهدف من اقامتها وحسب ما جاء في طلبات المدعي وكاله يتلخص في طلب اثبات شراكه موكيله في شركه (...) وصرف ارباح موكيله عن السنوات الماضيه اعتبارا من تاريخ وفاه مورثهم في ٠٢ / ٠٢/ ١٤٢٠ ه، الموافق ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، مع المطالبه بدفع اتعاب الترافع لصالحهم مع التنويه من الزميل بان موكلنا لم يطلعهم علي مستندات الشركه (ولقد تم تفنيد هذه المزاعم بالادله المشار اليها في مذكرتنا السابقه)، ودافع هذا القول لدينا اننا نري من المدعي وكاله لاسيما في فقرات رده الاخير وهي الفقرات (ب، ج، د، ه) ثم في قايمه طلباته (١ – ٥) خروجا عن مضمون الدعوي المرصوده في صحيفه دعواه والتي اشرنا اليها بعاليه كما تقدموا بها وسعيا للاطاله وتشعب القضيه، وبالتالي فلن ننساق للرد علي كل ما جاء فيها لعدم ملاقاته للدعوي المرصوده وعدم ملاقاتها لمذكرتنا الجوابيه السابقه، وعليه فنامل من مقام الدايره الموقره الزام المدعي وكاله بنص دعواه وقصر مرافعته عليها، ثانيا: يناقض الزميل العزيز نفسه فهو في مقدمه مذكرته يقول (ان الدعوي بين ذي رحم.. الخ، ويقترح في موضع اخر عدم حضور الوكلاء اعمالا لجانب الشفافيه.. الخ) ثم يقر في جزء اخر من مذكرته ان موكلي قد طلب عقد اجتماع عايلي للشركاء بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه، لمناقشه طلب موكيله اشهار حصصهم وان سبب عدم حضورهم لهذا الاجتماع هو انه لم تتم دعوته اليه وهذا غير صحيح وثابت تبلغهم، واقول ليت ما جاء علي لسانه اليوم التزم به بالامس ولم يسعي لافشال اجتماع عايلي جاء تلبيه لرغبه موكيله بحجه عدم دعوته اليه، ثالثا: الزعم بوجود حل ودي للقضيه جاء علي يد ولسان عميد الاسره (عم موكلي) الشيخ/(...) في شهر رجب من عام ١٤٤٢ه، زعم باطل ولا اساس له من الصحه جمله وتفصيلا، وذلك بعد الرجوع لموكلي، فلقد تبين انها كانت مجرد محاولات صلح جري بذلها لم تسفر عن اي شيء يذكر ولم تبني عليها اي التزامات من قبل موكلي، ولو صح ما كان يدعيه من وجود صلح لجاءت الاشاره اليه في دعواه لا سيما وانها جاءت بعد تاريخ هذا الصلح المزعوم بعده اشهر ولكنها اقوال مرسله ويعوزها الدليل المادي الذي يدعمها والقول في هذه المساله هو قول موكلي (في ظل عدم وجود دليل قاطع علي صحه ما يدعيه المدعي وكاله)، رابعا: اتساءل هنا هل كان المدعين اصاله بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠١٩ م، (وهو تاريخ الاتفاقيه الاخيره معهم والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ ذلك التاريخ) قاصرين عن سن الرشد (كما ورد في مذكرته) بالرغم ان مورثهم رحمه الله قد توفي الي رحمه الله بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٩٩٩ م، وهذا ما يفترض معه ان اصغرهم سنا كان قد عمره ٢٠ عاما، كما ان الاتفاقيه التي وقعت في عام ٢٠١٢ م، والتي تخول موكلي باداره المؤسسه حينها وتحويلها الي شركه عكس ما يدعيه المدعي والتي كانت بتدقيق ومراجعه محاميهم وعلي مطبوعات مكتبه حينها، (سبق ارفاقها) ولكن، هذه المزاعم وكما يتضح مجرد اقوال مرسله تهدف للافلات من تلك الاتفاقيه التي حملت عنوان المخالصه بين الطرفين وعليه فان واقع الحال يبطل ويصادم هذا الزعم، خامسا: يذهب وكيل المدعين الي التشكيك في كون الشيك المصرفي الذي اصدره موكلي للمدعين بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) ريال، (سبق ارسال نسخته لهم انذاك كما جري ارفاق نسخه منه ضمن مذكرتنا الاخيره)، وذلك تنفيذا لمقتضي تلك الاتفاقيه وقد ارفق موكلي شيك مصدق بالمبلغ وطلب منهم عده مرات استلام الشيك في خطابات متعدده، صاحب الفضيله... هذا ابرز ما لدينا حيال ما جاء في رد المدعي وكاله علي ما دفعنا به سابقا، وكلنا امل ورجاء في الاطلاع عليه واجراء مقتضي الوجه الشرعي نحوه مع التاكيد علي ما قدمنا به بعاليه من ضروره الالتزام من قبل المدعي وكاله بمسار وموضوع دعواه كما وردت في صحيفه الدعوي، ونجدد الطلب بالحكم برفض لما سبق ايضاحه من كون طلبات هذه الدعوي متاحه له وفق نظام الشركات دون الحاجه الي الدعوي"، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعين (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف علي الاطلاع علي القوايم الماليه فقرر وكيل المدعي عليه بان موكله مستعد بذلك بان يطلعهم علي القوايم الماليه بعد المخالصه من تاريخ ٢٠١٩ م، الي تاريخه وبعرض ذلك علي وكيل المدعين اجاب بانه يتمسك بعدم صحه المخالصه والجهاله فيها وان قبوله الاطلاع علي القوايم الماليه من تاريخ ٢٠١٩ م، حتي تاريخه لا يعني تنازله عن الاطلاع علي القوايم الماليه الاخري فافهمت الدايره الاطراف بان الصلح يخص الاطلاع علي القوايم الماليه من تاريخ ٢٠١٩ م، حتي تاريخه ولا تعلق للصلح بما عداه، ثم قرر وكيل المدعين انه يطلب حضور الوكيل للاطلاع وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قررت عدم ممانعته من ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ استعداد موكله لاطلاع المدعين او كيلهم القوايم الماليه للشركه فاجاب خلال ١٥ يوما وبعرض ذلك علي وكيل المدعين قرر موافقته علي ذلك.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعين ووكيل المدعي عليه -والمخول لهما حق الصلح- قد اتفقا علي ان يطلع المدعي عليه المدعين او من يمثلهم علي القوايم الماليه للشركه من بعد المخالصه في عام ٢٠١٩م وحتي تاريخه، دون ان يتعلق هذا الصلح بتنازل المدعين علي حق الاطلاع علي القوايم الماليه الاخري او ما عداه من امور، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان في امضاء هذا الصلح عده فوايد منها معرفه المدعين بالمركز المالي للشركه، ومعرفه مالهم من حقوق –ان وجدت-، ولكون هذا الصلح صدر من جايزي التصرف، فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه اطراف الدعوي وحكمت بلزومه بين الطرفين؛ استنادا للماده (٧٠/٣) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بما التزم به صلحا بان يطلع المدعين/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) او من يمثلهم علي القوايم الماليه للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) من عام ٢٠١٩م حتي تاريخه وذلك خلال ١٥ يوما من تاريخ النطق بالحكم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.