mc_gov_sa · law · processed · 8 chunks
تدل المصطلحات الاتيه اينما وردت في هذا النظام علي المعاني الموضحه امامها: ا- الجهه المختصه: وزاره التجاره، او وزاره الصحه، او وزاره البييه والمياه والزراعه، او وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، او وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، او الهييه العامه للغذاء والدواء، او غيرها من الجهات الحكوميه التي تحددها اللايحه التنفيذيه، وذلك بحسب ما يقتضيه النص او السياق. ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد.. ج- السلع: السلع التجاريه المنتجه محليا او المستورده، سواء كانت علي شكل مواد ام اجهزه ام ادوات ام غيرها. د- الاختبار: كل تحليل او معايره او فحص يهدف الي تحديد خصايص اداء او كفاءه او فعاليه او مطابقه. ه- المختبر: كل مكان اعد لاختبار اي سلعه من السلع. يجوز بقرار من الوزير المختص الاستعانه بالمختبرات الوطنيه الخاصه المؤهله، والمرخصه لغرض فحص السلع المحليه والمستورده. يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمه من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والاجهزه اللازمه للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهه المختصه والمركز. تحدد اللايحه التنفيذيه فيات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فيه، بناء علي توصيه من المركز. تحدد اللايحه التنفيذيه اجراءات الحصول علي الترخيص، والمده اللازمه لدراسه الطلب. يعطي المرخص له مهله لا تزيد علي سنه ونصف تبدا من تاريخ حصوله علي الترخيص لاكمال الحصول علي الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهله دون الحصول علي الاعتماد يعد الترخيص ملغيا. ا. تصدر الجهه المختصه الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسه الاف (٥۰۰۰) ريال للمختبر الرييس، والفان وخمسمايه (۲٥۰۰) ريال لكل فرع. ب. مده صلاحيه الترخيص خمس سنوات تبدا من تاريخ المهله الوارده في الماده (السادسه) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشان يقدمه الي الجهه المختصه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. تصدر الجهه المختصه قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطه المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من اسناد المهمه الي المختبر الخاص، وبعد الاعلان عنها في الجريده الرسميه. وتبلغ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بذلك. يجب علي المختبر التقيد بما ياتي: ا- الاقتصار علي اجراء الاختبارات للسلع المحدده بالترخيص لفحصها. ب- المحافظه علي مستوي الاداء والدقه وفقا لاصول المهنه في الفحص بكل امانه وصدق وتجرد، كما تجب المحافظه علي اسرار العمل وسلامه الاجهزه. ج- الاحتفاظ بسجلات نتايج الاختبارات، لمده لا تقل عن خمس سنوات، للرجوع اليها عند الحاجه. د- ابراز الترخيص وشهاده الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم اجراء اي تعديل عليها الا بعد اعتماده من الجهه المختصه. ه- الالتزام بالسريه عند نقل العينات ونتايج الاختبار، وعدم اعطاء اي معلومات الا للمختصين. ١- يقوم الفنيون من الوزاره المختصه بمهمه سحب العينات وتجهيزها، طبقا لما تحدده المواصفات القياسيه المعتمده. ٢-ا- بالنسبه للسلع المستورده يؤخذ التعهد اللازم علي صاحب السلعه بعدم التصرف بها الا بعد الفحص النهايي. ب- بالنسبه للسلع المنتجه محليا، يؤخذ التعهد اللازم علي صاحب السلعه بعدم التصرف بها الا بعد ان تجيزها الجهه المختصه. ٣- تسلم العينه- بعد ان يجهزها الفنيون- الي مكتب المختبر الخاص، مع خطاب يتضمن وصفا دقيقا للعينه، وتحديد الاختبارات المطلوب اجراؤها، وفقا للمواصفات القياسيه المعتمده. ٤- يلتزم المختبر باعاده النتايج مع بقيه العينات، او ما يفيد استهلاكها اثناء اجراء الاختبار الي الجهه الوارده منها، خلال خمسه عشر يوما من تاريخ سحب العينه، علي ان يتم ابلاغ الوزاره المختصه بنتيجه الفحص خلال مده لا تتجاوز خمسه وعشرين يوما، من تاريخ سحب العينات. ٥- يتحمل صاحب السلعه المطلوب اجراء الاختبار لها التكاليف اللازمه. مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها الانظمه الاخري، يعاقب بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه، كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام: ١- الانذار . ٢- غرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال، ولا تزيد علي عشرين الف ريال. ٣- وقف الترخيص لمده لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد علي ستين يوما. ٤- سحب الترخيص في حاله العود. تطبق غرامه التاخير وفق ما ياتي: ١- الف ريال عن كل سنه تاخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. ٢- غرامه مساويه لتكاليف الاختبار محل المخالفه، في حاله تاخر المختبر عن اعطاء النتيجه خلال المده المحدده في الفقره (٤) من الماده العاشره. يتولي مراقبه المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لاحكام هذا النظام واللوايح والقرارات الصادره لتنفيذه موظفون مختصون، وتحدد اللايحه التنفيذيه الاتي: ١- الجهه او الجهات المسيوله عن تسميتهم. ٢- صلاحيات الموظفين المخولين بدخول المختبرات، وتفتيشها، وضبط المخالفات، والتحفظ علي العينات والمستندات والاجهزه محل المخالفه، واجراء التحقيقات اللازمه، ودواعي الاستعانه بالجهات الامنيه. ٣- الجهه التي لها حق الاذن بدخول المختبرات لاغراض التفتيش. علي ان يلتزم موظفو المراقبه والتفتيش والضبط بالسريه والسلوك الحسن، وان يقدموا لصاحب الشان ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسميه والغرض من الزياره. تحدد اللايحه التنفيذيه اجراءات التحقيق والادعاء، والجهه التي تتولي ذلك. يختص ديوان المظالم بالفصل في دعوي المخالفه لهذا النظام، وتوقيع العقوبات. يصدر وزير التجاره - بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخليه، والصحه، والبييه والمياه والزراعه، والصناعه والثروه المعدنيه، والشؤون البلديه والقرويه والاسكان)، والهييه العامه للغذاء والدواء - اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.