ncar · regulation · processed · 137 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الحده المده لانحه الاجازات الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٣٧/١ و تاريخ ٢٦٦/١٢٥/١٥ و تاريخ ١٨٥٠٧ رمق والمعمول بها اعتبارا من تاريخ تبليغها في ١٠٦٦/٥١١٥ والمعمول بها اعتبارا من تاريخ تبليغها في ١٠٦٦/٥١١٥ الشؤون القانونيه (تبليغ اللانحه) بسم الله الرحمن الرحيم ب /١٨٥٠٧ : رقم الصادر ١٤٢٦/٥١٠: تاريخ الصادر المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء (برقيه) - تعميم - حفظه الله صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء ورييس الحرس الوطني ، علي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها نسخه للمانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه. ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٤٢٦/٥/١٢ ه المشار فيه الي ان مجلس الخدمه المدنيه اطلع علي التعديلات التي اقترحت وزاره الخدمه المدنيه ادخالها علي بعض مواد اللوايح التغذيه لنظام الخدمه المدنيه المنظمه للاجازات . وافرادها في لانحه مستقله تسمي ( لانحه الاجازات ) ، واتخذ حيال ذلك قراراه رقم (١٠٣٧/١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦ القاضي بما يلي : اولا: الموافقه علي ( لانحه الاجازات ) وفقا للصيغه المرفقه بالقرار ثانيا: يسري العمل بهذه اللانحه من تاريخ تبلغها من قبل ديوان رياسه مجلس الموراء وحيث تم الموافقه الكريمه علي ما انتتهيج مسوكم الخدمه المدنيه بهذا الشان ارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجه وتقبلو سموك خالص تحياتي وتقديري عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء قرار مجلس الخدمه المذنيه رقم ١٠٣٧/١ وتاريخ ١٠٣٧/١ المملكه العربيه السعوديه مجلس الخدمه المذنيه الامانه العامه حفظه الله صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظر سموكم (القرار) الذي اتحذه المجلس الوارد في المحضر رقم (٢٦٢/٢/١٦ ه العقصد بالامر السامي البرقي رقم ٢٤٨٥ م ب) وتاريخ ١٤٢٦/٥/٩ القرار رقم (١٠٣٧/١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦ ان مجلس الخدمه المدنيه : بناء علي الفتره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام workplace الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٨ /٧/٧) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١ وبعد الالطلاع علي مشروع لانحه الاجازات المعد بناء علي ما ورد في الماده (ثانيا) من الامر الملكي رقم (٩٠١/٨/٢) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٨) من المطامع الالمنظمه والاوامر والقرارات بما يتفق مع النظام المشار اليه وسعيا نحو مراجعه كافه القواعد النظاميه واقتراح ما يري ملاعمه تعديله. وبعد الالطلاع علي التعديلات التي اقترحت وزاره الخدمه المدنيه ادخالها علي بعض مواد (٢٥/٢٨) (١/٢٨) (١/٢٨) (١/٢٨) (١/٢٨) (١/٢٨) (١٩) ماده منها، في حين بفيت ٦ مواد لم وعددها (٢٥) ماده، حيث رؤي ادخال تعديلات علي ١٩ ماده منها، في حين بفيت ٦ مواد لم يطرا عليها تعديل، واقتراح اضافه عدد من المواد من قبل اللجنه التخصيريه للمجلس وبعد اطلاع علي محضر توصيه اللجنه التخصيريه رقم ١٩٠ و تاريخ ١٤٢٤/١٠، وعلي و علي وعلي اراء ومقتراحات اصحاب المعالي اعضاء المجلس حيال التعديلات المقترحه ، وعلي راي كل من (معالي والدكتور مطلب الفيسه وزيير الدوله عضو المجلس الوزراء وعضو المجلس) حيال مواد مشروع اللايحه وصياغتها صياغه قانونيه في ضوء الدراسات التي اجريت حول قواعدها واراء اصحاب المعالي اعضاء المجلس ، الذي تم بناء علي توجيه المجلس خلال اجتماعه بتاريخ ١٤٢٤/٢٤ ه وابعد الاطلاع علي ما تضمنه الامر السامي الكريم رقم (١٥٠٠/٧) وابعد الاطلاع علي المTZمن ان يكون اليوم الوطني يوم اجزاء رسميه ، وانه من الملام ادراج ذلك ماده في مشروع اللايحه . (٢٦٣) و تاريخ ١/١ ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات - المتوفره عن الموضوع يقرر ملييي: - اولا- الموافقه علي (لانحه الاجازات) وفقا للصيغه المرفقه ثانيا- يسري العمل بهذه اللانحه من تاريخ تبلغها من قبل ديوان رياسهمجلس الوزراء. وترجو الامانه العامه تفضل سموكم بایخاذ ما ترونه نحو تبلغ هذا القرار واللانحه المرفقه به لكافه الجهات الحكوميه للعمل بها، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع، و تفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي ،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز الرالجي لعبه لعقد الغيرس <table><tr><td>ارقام المواد</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>الماده الاولي</td><td>الاجازه العاديه ومددها</td></tr><tr><td>الماده الثانيه</td><td>ضم الاجازات العاديه الي بعض للتنعت بها فيما بعد</td></tr><tr><td>الماده الثالثه</td><td>الاجازه العاديه للعاملين في حقل التدريس ( العطله الصيفيه) وكذلك اجازه نصف العام</td></tr><tr><td>الماده الرابعه</td><td>اجازه اليوم الوطني للمملكه</td></tr><tr><td>الماده الخامسه</td><td>التعويض عن الاجازات العاديه عند انتهاه الخدمه</td></tr><tr><td>الماده السادسه</td><td>جواز انتساب مده السجن الذي لايستوجب الفصل من الاجازه العاديه</td></tr><tr><td>الماده السابعه</td><td>اجازه عيدي ( الفطر والاضحي)</td></tr><tr><td>الماده الثامنه</td><td>المدد التي لاتحسب عنها اجازه عاديه</td></tr><tr><td>الماده التاسعه</td><td>اجازه الامتحان الدراسي</td></tr><tr><td>الماده الغاشره</td><td>الاجازه الاضطريه</td></tr><tr><td>الماده الحاديه عشره</td><td>الاجازه المرضيه - بدون سبب العمل وسبب العمل والعجز الصحي عن العمل - والغياب بسبب الغسيل</td></tr><tr><td>الماده الثانيه عشره</td><td>الكلوي ، وصرف راتب الاجازه المرضيه مقدما، وعدم استرداد الرياب في حاله الوفاه</td></tr><tr><td>الماده الثالثه عشره</td><td>علاج الموظف في الداخل او الخارج وضروره وجود مرافق له وكيفيه معاملته وصرف النفقات من ميزانيه وزاره الصحه</td></tr><tr><td>الماده الرابعه عشره</td><td>اصدار لايحه تنظيم منح الاجازات المرضيه من قبل وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع جهات الاختصاص</td></tr><tr><td>الماده الخامسه عشره</td><td>اجازه المرافقه للمراض سواء كانت ام و ولي امر</td></tr><tr><td>الماده السادسه عشره</td><td>جواز التمتع بالاجازه العاديه اثناء او بعد الاجازه المرضيه</td></tr><tr><td>الماده السابعه عشره</td><td>الاجازه الدراسه وشروط الحصول عليها وقيام الجهه</td></tr><tr><td>الماده الثامنه عشره</td><td>الاداريه بمنтаبه دراسه المجاز دراسيا ، وكذلك عدم الاستفاده من مده الدراسه في التعيين او الترقيه اذا لم يتحقق الغرض منها.</td></tr><tr><td>الماده التاسعه عشره</td><td></td></tr><tr><td>الماده العشرون</td><td>الاجازه الاستثناييه ومدتها وكذلك مراقفه الزوج</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>للدراسه او العمل في الخارج</td></tr><tr><td>الماده الحاديه والعشرون</td><td>اجازه عده الوفاه</td></tr><tr><td>الماده الثانيه والعشرون</td><td>اجازه الوضع للموظفه وكذلك اجازه الموسمه وجواز التعاقد علي وظيفتها بالساعه</td></tr><tr><td>الماده الثالثه والعشرون</td><td>السماح بالتغيب للمشاركه في اعمال الاغاثه</td></tr><tr><td>الماده الرابعه والعشرون</td><td>اجازات الرياضيين</td></tr><tr><td>الماده الخاصه والعشرون</td><td>اجازات الابداء</td></tr><tr><td>الماده السادسه والعشرون</td><td>الدوام في العطل الرسميه والاعید وجواز استبدال ايام العطل بايام اخري</td></tr><tr><td>الماده السابعه والعشرون</td><td>حسم ايام الغياب من رصيد الموظف من الاجازات وكذلك تجميع ساعات التاخر وحسمها من الاجازات</td></tr><tr><td>الماده الثامنه والعشرون</td><td>تنظيم رصيد الموظف من الاجازات عند انتقاله من نظام الي اخري و-acتصاص وزاره الخدمه المذنيه باصدار تنظيم لذلك</td></tr><tr><td>الماده التاسعه والعشرون</td><td>جواز قطع اجازه الموظف العالميه او الاستثناييه في حاله استحقاقه لاجازه مرضيه او وضع اعاده وفاه وكذلك قطع الاجازه الاستثناييه لاغرض مراقفه المريض</td></tr></table> لانحه الاجازات الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٠٣٧/١) وتاريخ ١/٢٦٣/٢/١ ه المعلوم بها من تاريخ تبليغها في ١/٥/١ ه المعلبه بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٢٨٥/١) وتاريخ ١/٧٩/١١٧ الاجازه المطلوبيه بسم الله الرمن الوا جمن الاول ديم لانحه الاجازات الماده الاولي: ا - يستحق الموظف اجازه عاديه مدتها سنه وثلاثون (٣٦) يوما عن كل سنه من سنوات خدمه براتب كامل حسب اخري راتب تقاضاه ، ويجوز صرف راتبها مقدما اذا كانت مده الاجازه التي سينمتع بها (شهر) فاكتور، ويرخص له بهذه الاجازه سنويا سواء لقتره واحده او علي فترات علي الا تقل فتره التمتع عن خمسه ايام ولا يجوز تمديد الاجازه اكثر من مره واحده ، ولا يوجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات ، وعلي الموظف التمتع باجازته السنويه بمال يقل عن (٢٤) يوما خلال ثالث سنوات، وعلي الاداره اتاحه الفرصه للموظفين التمتع باجازاتهم السنويه من خلال وضع برنامج سنوي ذلك يتمشي مع مصلحه العمل ب- اذا تقدم الموظف بطلب التمتع بالاجازه العاديه فعلي الجهه صاحبه اصلاحيه الموافقه عليها وعدم رفضها، ويجوز لها تاجيل التمتع بها لحاجه العمل بما لايتجاور (٩٠) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الاجازه علي ان تتخذ الجهه ما يلزم نحو تامين من يقوم بعمله خلال فتره الاجازه ، واذا لم يتقدم الموظف بطلب هذه الاجازه فعلي الجهه اصدار قرار بمنحها له دون الرجوع اليه وابلاغه بالقرار ، وان عليه التمتع بها ولا سقطت مدتها من رصيده من الاجازات العالميه ، ولا يجوز له فيما بعد المطلبه بالتمتع بها او التعويض عنها في نهايه الخدمه (١) الماده الثانيه: يجوز ضم الاجازات العالميه بعضها الي بعض شنار ان لا تزيد مده او مدد الاجازات التي يتمتع بها الموظف في السنه الواحده عن تسعين يوما واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المكسوبه لغرض التQTAD (٢٥) عاما كحد ادني او بلغ من العمر (٥٠) عاما فاكثر التمتع برصيده من الاجازات العالميه المستحقه له علي الاتتجاز (١٢٠) يوما خلال السنه الواحده. الماده الثالثه تعتبر العطله الصيفيه للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابه الاجاز العالميه المنصوص عليها في الماده (الاولي) من هذه اللاتحه ، ويجوز للجهه المختصه تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله اثناء الاجازه علي الاقل ما يتمتع به منها عن سنه وتلاشين (يوما) ، وتحدد وزاره الخدمه المدنيه بالاشتراك مع الجهه التعليميه المختصه فيات الوظايف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدت اجزاءهم (٢) (٢) - سبق ان تمت دراسه مOUSOUN من يعترون عاملين في حقل التدريس بين وزاره المعارف ( وزاره التربيه والتعليم - حاليا) والدين ( وزاره الخدمه المدنيه - حاليا) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رييس الديوان رقم 1. ٢٩٥/٧٣ و تاريخ ١٣٩٣/٧ ه. حيث انتهت الدراسه الي: 1. ان العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزني بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بعض النظر عما يودونه من اعمال وعما اذا كانت اعمال تعليميه و غيرها 2 - ان الفيات العامله بالmdrsه اي كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: (mdrsون - مشرفون - المدراء - الوكاء- محضروا المعامل - المراقبون - امناء المكتبات - المحاسبات - امناء المستودعات - الكتابه - الحراس - المستخدمون - بناء علي ذلك تفق علي ما يلي: ا - يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطله الصيفيه وتعتر لمم بمنابه الاجازه العالميه لان طبيعه اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطله. ب- المدراء والوكاء ومحضرو المعامل والمراقبون فشارا لان عملهم يضي بضروره وجودهم او بعضهم في المدرسه خلال العطله الصيفيه او بعضها وبناء عليه فان هولا يثمتعون خلال العطله الصيفيه باجزه لا تزيد عن خمسه واربعين يوما ولا تثلن يوما. ج - بالنسبه لبقيه الفيات فعلي الرغم من ان وظانفهم اداريه بحته ( باستثناء وظانف امناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدا المنوه عنه في الفقره الاولي من هذا المحضر ولانهم ملزمون بالتعازتهم خلال العلقه الصيفيه، كما ان مسؤلياتهم تنقلص خلال العطله الصيفيه ان يتمتع هؤلاء خلال العطله الصيفيه باجزه لا تزيد عن خصه واربعين يوما ولا تنقص عن ثلاشن يوما بالنسبه للموظفين ولا تزيد عن ثلاشين يوما ولا تAQص عن خصه عشر يوما بالنسبه للمستخدمين باستثناء حارس المدرسه فيمنج اجازته في اي وقت من السنه حسب ظروف العمل. ٤ - بالنسبه لمعاجه وضع منسوبي مراكز الدراسات التكيميله فنظرا لان وضعها مؤقت فيترك امير معالجه امرها لوزاره. ٥ - انه من الضروري بالنسبه للفيات الاخري المحدده بالفقوتين (ب - ج) من الفقره الثالثه من هذا المحضر الا تنتمتع باجازتها الا بالتناوب ضمانا لسير العمل بالعدرسه ويترك تحديد الفيات التي تتنابوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق. الماده الرابع: يعتبر اليوم الوطني للمملكه والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنه الهجريه الشمسيه الموافق ٢٣ سبتمبر من السنه الميلاديه اجازه رسميه فاذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعه) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، واذا وافق ( يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الاربعاء الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازه هذا اليوم اما اذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثالثاء) وکانت عطله احد العيدين تبدا من يوم الخميس فان عطله العيد تبدا من بدايه اليوم الوطني. الماده الخامسه: يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العاديه المستحقه بعد انتهاء خدمته حسب اخري راتب تغاضاه وفقا للترتيب التالي: ا- اذا انتهت خدمته بسبب الوفاه او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات. ب- فيما عدها الحالتين المنصوص عليهما في الفقره (ا) من هذه الماده اذا انتهت خدمه الموظف فلا يعوض عن اكثر من مايه وثمانين (١٨٠) يوما من الاجازات العاديه او علي مده الاجازه التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/١) وتاريخ ١٣٩١/٢ ه ايهما اكثر. الماده السادسه: اذا حكم علي الموظف بالسجن الذي لا يستWOGB الفصل حسب بناء علي رغبته المده التي يënضيها في السجن كلها او بعضها من اجازاته العاديه او الاستثناييه المستحقين له. الماده السابع: تبدا عطله عيد الفطر ببدايه اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهايه اليوم الخامس من شهر شوال وتبدا عطله عيد الاضحي ببدايه اليوم الخامس من شهر ذي الحجه وتنتهي بنهايه اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه. فاذا كانت بدايه احد العيدين هي يوم الاحد فتبدا العطله ببدايه الاجزه الاسبوعيه للسابقه لذلك واذا كانت نهايه عطله احد العيدين هي يوم الثالثاء فتنتي العطله بنهايه العطله الاسبوعيه التاليه. الماده الثامنه: لا تدخل المدد التاليه في احتشاب الاجازه العاديه: 1 - مده الاجزه الاستثناييه. ٢ - مده كف اليد وما في حكمه في حال الادانه. ٣ - مده الاجزه الدراسيه. ٤ - مده الاعاره. ٥ - مده غياب الموظف بدون سند نظامي. ٢ - المده التي يقضيها الموظف في السجن وفقا لحكم الماده (السادسه) من هذه اللاتحه ولا يذخل في ذلك المده المستقطعه من اجازاته العاديه اذا احتسبت منها بناء علي رغبته ما يënضيه في السجن ٧- مده الابتعاث للدراسه في الخارج او الايفاد للدراسه في الداخل او التدريب الذي يتحله اجازه لاتقل مدته عن ( شهر) في الداخل او الخارج (١). الماده التاسعه: للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المده اللازمه لاداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما ي ثبت ادانه الامتحان ومدته. (1) تم اضافه الفقره (٧) بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٥٥١/١ و تاريخ ١٥٥١/١٠/٢١ خطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٣١ و تاريخ ١٥٥١/١/٢١ الماده العاشره يجوز للموظف بعد موافقه رييسه ان يتغيب برات كامل لاسباب طارنه مده اقصاها خمسه ايام خلال السنه الماليه الواحده. الماده الحاديه عشره: ا - يستحق الموظف اجازه مرضيه في مده اربع سنوات لا تتجاز سنتين وفق الترتيب التالي : سنه اشهر براتكم وسنه اشهر بنصف الراتب وسته اشهر بربع الراتب وسته اشهر بدون راتب) وتحسب دابه الاربع سنوات من تاريخ بدايه الاجازه المرضيه ، اما اذا كان الموظف مصابا باحد الامراض الخطريه التي يحددها الطيب الاستشاري المتخصص فيستحق اجازه مرضيه خلال اربع سنوات وفق الترتيب التالي : سنه براتب کامل وثلاثه اشهر بنصف الراتب وثلاثه اشهر بربع الراتب وسته شهر بدون راتب) ويدا تحديدها من تاريخ اقطاعه عن العمل. واذا تقرر ان لدي الموظف مرضا خطيرا اثناء حصوله علي الاجازه المرضيه عدلت من تاريخ بدايتها وفقا للاجازه المستحقه. ويكون اثبات الاجازه المرضيه بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه. ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لاصابه او مرض يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته و تكون الاصابه او المرض بسبب تاديه العمل ودون خطا متعمد من الموظف - اجازه مرضيه لا تتجاز مدتها ( سنه و نصف) براتب کامل وذلك بدلا من الاجازه المرضيه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده ، و يتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه ، فاذا لم ييرا الموظف من اصابته او لم يشف من مرضه بعد انتهاء المده المشار اليها يعرض امره علي الهييه الطبيه العامه للقرار ما اذا كان عاجزا عن العمل او تمديد اجزاته مده او مبدا لاتزيد عن سنه ونصف له في هذه الحاله نصف الراتب. ج- اذا لم يتمك الموظف من مباشره عمله بعد انتهاء اجزاته المرضيه المحدده في الفقرتين السابقتين تنهي خدماته لعجزه الصحي عن العمل. د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي اضافه علي الاجازه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده اجزاء براتب کامل عن الايام التي يتم فيها اجراء الغسيل له للتنقيه الدمويه بموجب تقرير من الجهه الطبيه التي تتولي علاجه. الماده الثانيه عشره: يصرف راتب الاجزاء المرضيه مقدما بشرط الا تقل مده الاجزاء المرضيه عن شهر فاذا توفي المريض اثناء اجزاءه فلا يسترد منه ما صرف له. الماده الثالثه عشره: اذا قرت الهينه الطبيه العامه ضروره معالجه الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكه فتقوم بتحديد المده اللازمه لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، اما نفقات العلاج فصرف له لفتره لا تتجاز سنه ونصف ولا يجوز تمديد هذه المده الا بموجب تقريرطبي من الهينه الطبيه العامه ولمده مماليه فقط. واذا رات الهينه الطبيه ضروره وجود مرافق للمريض او كان المرافق محرما شرعا للمريضه فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الاقامه بقدريل الانتداب المقرر لموظفي المرتبه السادسه اذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه، ويسري حكم الفقره السابقه علي الموظف المريض الذي تقرر الهينه الطبيه ضروره علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضروره وجود مرافق له، وتصرف المبالغ المنصوص عليهها فيما سبق من ميزانيه وزاره الصحه. الماده الرابعه عشره: تنظم عمليه منح الاجازات المرضيه واصدار التقارير الطبيه واعتجادها في الداخل والخارج وفق لانحه تضدرها وزاره الخدمه المدنيه بالاتفق مع الجهات المختصه. الماده الخامسه عشره: في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مراقبه احد اقربايه لعلاجه او الامر اذا رغبت في مراقفه طلفها الذي لا يتجاز عمره سبع سنوات علاوه علي مرافق الطفل وامه - يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الاحازات العباديه ، فاذا زادت المده اللازمه للمراقفه علي ما يستخدمه من الاحازات العباديه فيسمح له بالغياب ويعامل عن المده الزايده وفقا للفقره (ا) من الماده (الحدايه عشره) من هذه اللايحه حسب ما تحدده التقارير الطبيه بشرط : - ان يكون المريض احد اولاد الموظف او زوجته اوزوج الموظفه او من يعول من والديه او اخوانه، ويجوز لوزير الخدمه المدنيه الاعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف الي مراقبه احد اقربانه دون ان يكون العايل الوحيد له. ب- ان تقرر الهييه الطبيه العامه بالنسبه لمن يeالع في الخارج او مدير المستشفي واحد اطبانه لمن يeالع في الداخل ضروره وجود مرافق للمريض والمدد المقرره للعلاج او يكون الموظف محرما شرعيا لمريضه تعالج في الخارج او في بلد غير التي تقيم بها في الداخل. الماده السادسه عشره: يجوز للموظف ان يطلب التمتع باجازاته العاديه اثناء او بعد اجازته المرضيه (٢) سبق ان اصدرت وزاره الخدمه المدنيه بالاتفق مع الجهات المختصه (لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه بموجب قرار الوزاره رقم ٢١٢٧ وتاريخ ٢٠١١/١/٢٧ ه وتم تعديلها فيما بعد برقم ٣٠٤٣ ه و تاريخ ١٤٥١٥. الماده السابعه عشره : يجوز ان يمنح الموظف اجزاء دراسيه بدون راتب اذا كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن اتمام المرحله الثانويه او ما يعادلها بشرط : 1 - ان يكون قد امضي في الخدمه (ثلاث سنوات) و لا يقل تقويم ادانه الوظيفي عن تقدير جيد. ٢ - ان يكون لموضوع دراسته علاقه بالعمل في الجبهه التي يعمل بها . الماده الثامنه عشره: علي الجبهه الحكوميه التابع لها الموظف الممنوح اجزاء دراسه متابعه سير دراسته واذا انقطع عن الدراسه او تعثر فيها جاز للجهه قطع اجزاء، كما يجوز للموظف اذا دعت ظروفه قطع الاجزاء والعوده الي عمله بشروط موافقه جهه عمليه الماده التاسعه عشره: اذا لم يتحقق الغرض الذي من احله منحت الاجزاء الدراسه فلا تحتسب مده الاجزاء الدراسه لاغرض التعيين او الترقيه (١) الماده العشرون: يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهه اجازه استثناييه بدون راتب لا تزيد مدتها علي سنه خلال خمس سنوات سواء كانت لفتره متصله او لفترات متفرقه ولوزير الخدمه المدنيه تمديدها لمده او لمدد لا تزيد علي سنه اخري، علي انه بالنسبه للموظفه السعوديه التي ترغب في مرافقه زوجها او من يعلوها شرعا الي الخارج تمنح بقرار من الجهه التي تتبعها اجازه استثناييه بدون راتب وذلك بقدر مده المراقبه و بحد اقصي لا يتجاز عشر سنوات متصله او منفصله طوال الحياه الوظيفه ، ويعامل زوج المبتعثه للدراسه في الخارج او احد محارمها الشرعين اذا كان من موظفي الخدمه المدنيه وفق هذه القواعد. الماده الحاديه والعشرون : تستخدم الموظفه اجزاء لفاتره عده الوفاه براتب کامل (1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٤٤، وتاريخ ١٤٠٢٣/٣ ه وحدد مدد الاجازات الدراسيه التي تكتسب لاغراض التقاعد - بالنسبه للدارسين بالداخل = ٣ سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانويه العامه، ٤ سنوات للدارسات الجامعيه بصفه عامه عدا الطب فتحسب لمه ست سنوات، ٣ سنوات للمحستير، و ٣ سنوات للدكتوراء - و بالنسبه للدارسين بالدارج = ٣ سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانويه، ٤ سنوات للدارسات الجامعيه والقطبيه، ٦ سنوات للدارسات الجامعيه الطبيه، ٧ سنوات لدراسه الطب بما في ذلك فتره دراسه اللغه، ٣ سنوات للمحستير و ٤ سنوات للدكتوراء. الماده الثانيه والعشرون : ا - تستحق الموظفه اجزاء وضع بكامل الراتب مدتها (٦٠) يوما ب- اذا رغبت الموظفه التفرغ لرعايه مولودها فيجوز لها الحصول علي فتره او فترات اجزاء اوممه مدتها ( ثلات سنوات ) كحد اعلي طول خدمتها في الدوله بربع الراتب بعد نهايه اجزاء الوضع الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده ، علي الا يقل ما يصرف لها عن الف وخدمسامه (١٥٠) ريال شهريا ، وذلك وفق الضوابط التاليه: - ان يكون منح هذه الاجازه للموظفه خلال الثالث سنوات الاولي من عمر الطفل. ٢- للجهه الاداريه تاجيل منح هذه الاجازه لمده لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك ، ويجوز تمديد فتره الاجازه بشرط موافقه الجهه الاداريه في نطاق حدها الاعلي المشار اليه. ٣- الا تقل مده هذه الاجازه للمعلمه عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منها هذه الاجازه بقيه الفصل بشرط ان تكون متصله باجزه الوضع (١). ويجوز التعاقد علي وظيفه (المدرسه) الممنوحه اجزه امومه وفق قرار مجلس الخدمه ملاحظه: التعاقد مع المعلمه البديله يتم وفقا لquoad العمل بالساعه و tangب علي التعاقد مع العمل بالساعه و tangب علي التعاقد مع العمل بالساعه و tangب الي الغاء العمل والقرارات الصادره علي قواعد العمل بالساعه حيث ان التعاقد مع المعلومات قد تم استثناعه من اغاء العمل بالساعه . وتنفيد المعلومات المتعاقد معهن من القرارات الصادره بشان العمل بالساعه، من ذلك قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٣٤/٢٨ ه-الخاص بالاستفاده من الاجازات المرضيه والمرافقه والاستثناييه واجزاعه الوضع واعده الوفاه. الماده الثالثه والعشرون : يسمح للموظف بالتعيب عن عمله للمشاركه في اعمال الاغاثه او اعمال الدفاع المدني براتب كامل مده لا تزيد عن خصه واربعين يوما في السنه وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمه المدنيه (1) ١٠ الماده الرابعه والعشرون: يكون تنظيم اوضاع الموظفين الذين يشاركون في المناسبات الوطنيه في الداخل والخارج وفقا للتترتيبات الوارده بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٢٩/١٠/٢٧ من تعديلات مستقبلا (٢٠) الماده الخامسه والعشرون : يسمح للابناء من موظفي الدوله الذين تستعين بهم الانديه الاديبه بالتعين عن العمل لغرض المشاركه في فومترات والندوات والمحاضرات الثقافيه التي تعقد في مناطق المملكه متي كان ذلك مؤيدا من قبل الجهه المشرفه علي النشاط او مجالس ادارات الانديه الاديبه دون ان تقتطع من اجازات الاديب مده المهمه المكلف بها علي الا يتجازو مجموع ممد العنايب في العام الواحد ثلاثين يوما وتنولي الجهه المشرفه علي هذا الشناطق ابلاغ مرجع المشارك قبل الغياب • بوقت كاف (1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٠٣١ وتاريخ ١٤٠٦/٧/٨ و نصر علي ان ( يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركه في اعمال الاغاثه الخارجيه براتب كامل وفق الضوابط التاليه: 1- موافقه كل من جمعيه الهلال الاحمر السعودي طبقا لما لديها من تعليمات والجهه التي يتبعها الموظف علي مشاركهها في اعمال الاغاثه، 2- يصدر الوير المختص المطحه المختصه القراء الاداري الخاص بذلك، 3- لا يحق للموظف المتعجب عن عمله الحصول علي ايه مزابا او بدلات سوي راتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فتره الغياب، 4- لا يترتب علي فتح باب التطوع الاخلال باعمال الاداره او القسم او الفرع الذي يtbعه الموظف المطوع وذلك لغياب اكتر من موظف في ذلك القسم او الفرع، ه- يستثني من هذه القاعده الاشخاص الذي يستلزم تركهم لاعمالهم تسليم ما يحوزتهم من عهد مثل ( امین صندوق) و ( امین مستودع) وكذلك الوظانف التي يتعذر توفر البديل فيها، فهؤلاء لا يسمح لم بالتعجب للمشاركه في اعمال الاغاثه عن علمه للمشاركه في اعمال الاغاثه عن خصه واربعين يوما خلال السنه الواحده. - وقد صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ٢٤٨/٣ و تاريخ ١٤١٢/٥/٢٧ واتريخ ٢٤٨/٣ واتريخ ١٤١٢/٥/٢ واتريخ ١٤١٢/٥/٢ واتريخ ١٤١٢/٥/٢ واتريخ ١٨١٢/٥/٢ واتريخ ١٨١٢/٥/٢ واتريخ ١٨١٢/٥/٥ واتريخ ١٨١٢/٥/٢ واتريخ ١٨١٢/٥/٥ واتريخ ١٨١٢/٥/٥ واتريخ ١٨١٢/٥/٥ واتريخ ١٨١٢/٥/٥ واتريخ ١٨١٢/٣ واتريخ ١٨١٢/٥ واتريخ ١٨١٢/٥ واتريخ ١٨١٢/٥ واتريخ ١٨١٢/٣ واتريخ ١٨١٢/٥ واتريخ ١٨١۲/٥ واتريخ ١٨١۲/٥ واتريخ ١٨١۲/٥ واتريخ ١٨ الماده السادسه والعشرون يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجزاء عبد الفطر او عبد الاضحي او ايام الخميس والجمع باجزه بدلا من المكافاه الماليه وذلك بالضواب التاليه : ا - ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقال يوم اجزاء، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض علي اساس اليوم بيومين ب- علي الموظف المكلف ان يتمتع باجزه التعويض بعد انتهاء التكليف مباشره ويجوز تاجيل التمتع بها فتره اوفترات لا تتجاز (سنه) من تاريخ نهايه التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازه علي ما يستحقه من اجارات عاديه ويشترط لذلك ما يلي : 1 - ان يكون التنازل خطيا وان يتضمن هذا التنازل اسقط الحق في المطالبه بالتعويض المالي امام الجهات الحكوميه وال-QTاضانيه. ٢ - ان ينص علي التنازل في القرار الاداري الذي انشا استحقاق التعويض باجزه بدلا عن التعويض المالي الماده السابعه والعشرون : يجوز للجهه حسم ايام غباب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العاديه اذا قدم الموظف عذرا تقبله الجهه، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غيابا بعذر لا يستحق عنها راتيا، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعده. الماده الثامنه والعشرون : تقوم وزاره الخدمه المدنيه بما يلي : 1 - تنظيم كيفيه معامله رصيد الموظف من الاجازات العاديه عند انتقاله من نظام الخدمه المدنيه الي نظام اخري او العكس (1). 2 - وضع الضوابط الواجب اtbاعها لاتبيات ان الاصابه او المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبت عايديه العمل (٢). 3 - وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الاجازات الماده التاسعه والعشرون : يجوز قطع اي من الاجازات المنصوص عليها في هذه اللاتحه باجازه اخري اذا كانت مستحقه نظاما عدا اجرات : العيدين ، والعطله الاسبوعيه ، اليوم الوطني ، الاضطراريه ، الدراسيه ، الاستثناييه لغرض المراققه للخارج . (1) سبق ان صدر تعميم الديوان العام للخدمه المدنيه وزاره الخدمه المدنيه - حاليا) رقم ٤/٥/١ و تاريخ ١٣/٣٩/٤/١٢٩ من اللايحه التNFيه لنظام الخدمه المدنيه، اخلح ضمن لايحه الاجازات بعد صدورها واصبحت تحت الفقره (1) من الماده (٢٨) من هذه اللايحه، حيث نظم التعميم كيفيه معامله رصيد الموظف من الاجازات اذا انتقل من هذا النظام الي نظام اخري و العكس بحيث انتهي الي الاتي: ١- يخير الموظف بين ضم رصيده من الاجازات المستحقه قبل تطبيق نظام الخدمه المدنيه علي المؤسسات العامه الي رصيده بعد تطبيق النظام عليه لغرض التمتع بها او التعويض عنها عند انتهاء الخدمه وفقا لاحكام نظام الخدمه الميويه والوايحه حتي تاريخ تطبيق النظام عليه. ٢ - او التعويض عن هذا الرصيد من الاجازات المستحقه قبل تطبيق النظام حسب ما يقرره النظام الذي كان خاضعا له قبل نظام الخدمه ولوايحه حتي تاريخ تطبيق النظام عليه. ٣ - اما بالنسبه لم ينتم قله من الدواير الحكوميه الي المؤسسات العامه بعد تطبيق نظام الخدمه المينيه علي المؤسسات فيسر في الاحتفاظ برصيده من الاجازات المستحقه قبل نقله الي المؤسسه وتضم الي رصيده اللاحق بالمؤسسه لغرض التمتع او التعويض عنها في نهايه الخدمه حسب نظام القايم المطبق علي تلك المؤسسه. (٢) بالنسبه لموضوع اثبات الحادث اذا وقع بسبب العمل حسب الماده (٢) (٢) اعلاه (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲۹۸/۸/۳) (۲۹۸/۸/۳) (۲۹۸/۸/۳) (۲۹۸/۸/۳) (۲۹۸/۸) (۲۹۸/۸/۳) (۲۹۸/۸/۳) (۲۹۸/۸/۳) (۲۹۸/۸) - يقدم الرييس المباشر للمؤظف المصاب بالجهه الاداريه التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق باثبات ما حدث علي ان يبين فيه: - اسم الموظف او المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته. ب- اسباب الحادث وساعه وقوعه ج- اسماء الذين شاهدوا الحادث واقوالهم ٢- يجب ان يثبت من التحقيق ان الحادث لم ينشا بصوره مقصوده ممن يستفيد منه وانه لم يقع نتيجه عمل جنايي قام به. يحرر المحضر من اربع صور ترفع صوره منها الي رييس الجهه الاداريه التابع لها الموظف المصب وترسل صوره الي الشرطه المختصه اذا كان هناك مقتضي لذلك وصوره ( لوزاره الخدمه المدنيه) علي ان تودع الصوره الرابعه في الموف الف المصب. ثانيا: اذا وقع الحادث اثناء الذهاب الي العمل او العوده منه : - يكون ايثبات الحادث في هذه الحاله بتقدمي صوره من محضر التحقيق الذي اجرته الشريطه ويرفق مع تقرير من المستشفي او الجهه التي نقل اليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشره. - يجب ان يثبت من التحقيق ان المصاب كان في طريقه من او الي العمل علي شرط ان يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير اتجاهه فيه لغرض تمليه مصلحته الشخصيه او مصلحه لاعتمله بصله. ويجب ان يثبت ذلك ايضا بالنسبه للاصابه التي تحدث اثناء تنقلات المصاب بناء علي تعليمات من مرجعه او اثناء تكليفه بالسفر في مهمه رسميه يحال مصاب في جميع الاحوال الي الهييه الطيبيه المختصه لاثبات العجز ونسبته رابعا: يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقا لاحكام الماده (١/٢٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه، وبالنسبه للاجازه وفقا لاحكام الماده الحاديه عشره من (لانحه الاجازات) ، خامسا: تتولي الجهه التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبه علي الحادث طبقا لما ت-QT-TI به التعليمات الماليه. - تفرغ الموفظ في المظفره للمشاركه في طريقه التعامل مع شديدي الاعاقه: - صدر قرار مجلس الخدمه المدنيه ١٩٠ و تاريخ ١٩٣/٢٦ ه ونص علي تعديل الفقره (ثاني) من - قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٩٩ و تاريخ ٢٨/٢٣١ ه- لوكن نصفها كالتالي: اولا — عن الحاجه الملحه التي يقدرها المختصون في التاهيل بجمعيه رعايه الاطفال المعوقين او غيرها من المراكز المماليه علي تدريب موظف او موظفه اثناء وقات الدوام الرسمي علي طريقه التعامل مع شديدي الاعاقه الحركيه ( طفل او احد الوالدين ) فتدرس كل حاله من قبل لجنه مشتركه تضم منديين عن كل من وزاره الخدمه المدنيه - ووزاره الصحه - ولجه ذات العلاقه، وذلك لدراسه مدي السماح - حسب معطيات كل حاله - علي طريقه التعامل مع المعوق وفق الضوابط التاليه: 1 - الايكون للموظف او الموظفه رصيد من الاجازات العاديه، فان كان له رصيد منها فتحسب فتره غيابه للتدريب من هذا الرصيد. - ٢ - ان يكون المعوق احد اولاد الموظف او الموظفه او احد والديه فقط. - ٣ - ان تقصر فتره الغياب عن العمل علي المده اللازمه للتدريب حسبا يحددها المختصون في المركز بموجب تقرير عن حاله المعوق متعند من اخصايي التاهيل ومصادق عليه من اداره المركز، علي ان لا تزيد عبده الغياب عن سته اسابيع. ٤ - اذا كان يصرف للموظف او الموظفه بدلات او مزايا فيوق صرفها خلال فتره غيابه للتدريب المشار اليه عدا الراتب وبدل النقل الشهري فقط - ان تصدر شهاده مصدقه من المركز تثبت فعلا حضرور الموظف او الموظفه فتره التدريب بدء ونهايه وساعاتe اليوميه ، وتودع الشهاده في ملفه لدي الجهه التي يعمل بها ، وتزود وزاره الخدمه بصوره منها ثانيا - تعتمد توصيات اللجنه المشتركه المشار اليها من قبل معالي وزير الخدمه المدينه، - الاجازات وما يحسب منها في التقاعد. وردت عده تساؤلات عن الاجازات وما يحسب منها كخدمه لغرض التقاعد؟ والاهميه هذا الموضوع و اجابه علي هذا التساؤل فان ذلك مما يدخل في احكام نظام التقاعد وقد ورد النص علي ذلك بالماده (١٦) من نظام التقاعد حيث اشرات الي انه يستبعد من مدد الخدمه المحسوبه في التقاعد مدد الغياب بدون اجابه ، والاجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الاجازه المرضيه ، والاجازه الدراسيه، ومده كف البد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها ، وكسور الشهر في مده الخدمه ، وتدخل مده الاعاره ، والاجازه الدراسه بدون مرتب ضمن المدد المحسوبه في التقاعد وتؤدي الحسويات عنها علي اساس كامل مرتب الوظيفه الاصليه ويزدهها المعا شهريا ، اما المجاز دراسه فيؤديها بعد عودته للخدمه في وظيفه خاضعه لهذا التطام بناء علي ذلك فان الاجازات التاليه تدخل في الخدمه المحسوبه في التقاعد وهي : - ( الاجازه العاديه - والاجازه المرضيه بجميع مراحلها بما فيها مده الاجازه المرضيه بدون مرتب - الاجازه الدراسيه - الاجازه الاضطراريه - اجازه الوضع للمراه - اجازه عده الفوله للمراه - اجازه الاوميه وتحسب علي اساس كامل الرايب حتي وان كان يصرف لها ربع الراتب حيث يحسم مخصص النقاعد من كامل الراتب - اجازه العيدين - اليوم الوطني - العطل الرسميه الخميس والجمه - اجازات الرياضيين التي يمنح عنها الراتب - اجازه اداء الامتحان - اجزاء الادباء - الغياب لاعمال الاغاثه. اما الاجازات التاليه فلا تحسب لغرض التقاعد وهي : - ( الاجازه الاستثناييه - اجزاء المرافقه سواء كانت لمرافقه الزوج الذي يعمل بالخارج ، او مرافقه لغرض الدراسه - مدد الغياب بعذر او بدون عذر مادام قد حسم الراتب عن مده الغياب او لم تكتسب مده الغياب اجزاء عاديه ( بسم الله الرحمن الرحيم الاراء الصادره حول الاستفسارات الوارده علي لانحه الاجازات بموجب تعميم وزاره الخدمه المدنيه رقم ٢٠١٢/٣٣ في ٢٠١٢ <table><tr><td>الراي</td><td>الاستفسار</td><td>عدد</td></tr><tr><td>ج-1- الاصل في الاجازه انها تحدد عند طلبها بمده زمنيه تشتمل علي تحديد بدايتها ونهايتها فاذا طلب تمديدها فان ذلك يعني اطاله متدها اعتبارا من اليوم التالي مباشره لانتهاها فترتها السابقه فالتمديد يعني اطاله اميه بصفه مستمره ومتواصله دون انقطاع فاذا منح الموظف اجازه عاديه لمده خمسه ايام تيدامن يوم السبت وتنتهي يوم الاربعاء فانه يجوز تمديد هذه الاجازه لمده وحده فقط تام من يوم الخميس وهو اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الاجازه،})(f) في هذه الحاله لاجوز تمديدها مره اخري، اما اذا رغب الموظف منحه اجازه جديده فلا يعتبر تمديدا للاجازه السابقه ولكن لابد ان يباشر عمله قبل منحه اجازه جديده ولا ينسحب ذلك علي من انتهت اجازته العاديه مع بدايه عطله احد العيدين ورغب في تمديدها حيث يمكن منحه اجازه اخري بعد انتهاه عطله العيد مباشره دون الحاجه الي مباشره العمل نظرا لطول مده عطله العيد ولان عطله العيد لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل اذا وقعت بين غيابين ج- ٢- اوجبت الماده الاولي من اللايحه علي الموظف التمتع بما لايقل عن (٣٢) يوما خلال شلات سنوات وكذلك الزمست الماده الجهه س ٢- اذا لم يتمتع الموظف باجازته العاديه ومضي عليها اكثر من ثلاث سنوات فما هو الاجراء المتبع في مثل هذه الحاله? الحكوميه باتاحه الفرصه للموظف بالتمتع باجزاته السنويه، لما يجب علي الجهه في حاله تراخي الموظف عن طلب اجازته ان تبادر الي التنسيق معه حول منحه الاجازه ومن ثم اصدارقرار الاجازه تحقيقا للحكمه التي قصدهها واضعالنظام وهي ضروره ان ياخذ الموظف قسطا من الراحه لتجديد نشاطه. ج-٣- مادام لم يرد في اللانحه معالجه لقطع الموظف اجازته العاديه وبناء علي الراي المستقر لدي وزاره الخدمه المدنيه يجوز قطع (٣٠) الاجازه العاديه اذا استنفذ الموظف مده يوما فاكثر، وبالنالي يمكن للموظف بموافقه جهته ان يطلب قطع اجازته العاديه في اي وقت بشرط ان لا تقل مده الاجازه التي تمتع بها خلال ثالث سنوات عن (٣٦) يوما، مصله او متفرقه، ويعتبر ذلك تاكيد لما استقر في السابق ج ٤- المقصود بذلك سنوات الخدمه التي تتم بعد العمل باللانحه الجديده اي من تاريخ ٢٦٦/٥/١٥ ج ٥- اذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالاجازه وواقفت الجهه الاداريه علي ذلك فانه يتعين استرداد راتب الاجازه قبل اصدار قرار العدول عنها اذا تعذر علي الموظف اعادتها لسبب او لاخر فيلزمه التمتع باجازته. ج ٦- يسري العمل باللايحه من تاريخ تبلغها من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء في ٢٥/٥/٥ ه- حسب ما نص عليه قرار مجلس الخدمه المدنيه الذي صدرت بموجه لايحه، دون الانتظار لما يتم من ترتيبات حولها. ج ٧ - بعد ان تم تعديل مده الاجزاء الي (٢٦) يوما تحسب علي اساس كل شهر ثلايه ايام لغرض التمتع او التعويض س ٣- اجازت اللانحه قطع اجزاء الموظف العاليه او الاستثناييه اذا استحق اجزاء مرضيه - بينما لم تشرالي امكانيه قطعها و عودته للعمل اذا استنفذ مده تزيد عن شهر كما هو معمول به في السابق؟ س ٤- ماهو المقصود بعباره (٣٦) يوما عن كل سنه من سنوات الخدمه الوارده في الماده الاولي - هل المقصود بها من بدايه الخدمه السابقه ام الالحقه بعد صدور اللايحه ? س م- اذا صرف للموظف راتب الاجاز العاديه مقدما ثم عدل عن التمتع بها هل يسترد منه راتب الاجازه؟ س ٦ - هل يتم تطبيق لانحه الاجازات من تاريخ تليفها في ٥١/٥١ ا م مرا تاريخ وضع بعض الضوابط والاجراعات التي تساعد علي تنظيم منح الاجازات من قبل وزاره الخدمه المدنيه وفق ماورد بالماده (٢٨) من اللايحه ? س ٧ - كيف يتم تقصيم ايام السنه عن الاجاز العدايه لغرض التمتع والتعويض ? <table><tr><td></td><td>الاجازه المرضيه:س- ه- كيف يتم التعامل مع من حصولا علي المرضيه بسابقه علي صدور هذه اجزاء مرضيه سابقه علي صدور هذه يثير بعض الاشكالات وقد يؤدي اليالختلاف المعامله من جهه الي اخري لذا فانه يبدا احتساب المده وفقا لما حددته اللانحه من تاريخ اول اجزاء مرضيه بعد العمل بهذه اللانحه في ١/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٠٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١/١ ج - ٩- المقصد من النص الوارد في هذه الماده التاكيد علي ان وزاره الخدمه المدنيه هي التي لها الصلاحيه في اصدار هذه اللانحه بالاتفق مع الجهه المختصه، اما اللانحه الحاليه لمنح الاجازات المرضيه الصادره عام يظهر للوزاره ما يتطلب التعديل فيها. -١٠- اذا كان المرض الذي يعاني منه الموظف من الامراض الخطيره وفقا لما يحدده الطبيب الاستشاري المتخصص فانه يمنح الاجازه المقرره للمصابين باحد الامراض الخطيره ويدا احتساب مدتها من اول اجازه يحصل عليها بعد تاريخ سربان اللانحه في ١٤٢٦/٥/١٥ -١١- العطله الصيفيه تعتبر بمثابه الاجازه العادبه للعامлин في حقل التدريس وفقا للماده (٣) من لانحه الاجازات فاذا مرض الموظف خلال العطله الصيفيه ولم يكن قد تمتع بما لايقان عن (٣٦) يوما منها فانها تتقطع اجازته العادبه باجازته المرضيه ويحتفظ له بمده (٣٦) يوما اوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له اذا سمحت ظروف العمل باللمتع بها فيما بعد او يعوض عنها عند نهايه خدمته. ج ١٢- لا يوجد حد اعلي لمده الاجازه التي الاجازه المرضيه: س- ه- كيف يتم التعامل مع من حصولا علي اجازات مرضيه سابقه علي صدور هذه اللانحه ( حيث كانت المده محدده في ثلاث سنوات) بينما اللانحه الحاليه حددت المده في اربع سنوات ? وهل يعترب مaspق لاغيا ويعامل الموظف من تاريخ العمل باللانحه الحاليه دون النظر للاجازات المرضيه السابقه ام ان له معامله اخري? س-9 - نصت الماده (14) من اللانحه علي ان عمليه منح الاجازات المرضيه واصدار التقارير الطبيه واعتمدادها في الداخل والخارج تنظم وفق لانحه تصدرها وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع الجهه المختصه، فهل هذه الماده تشير الي لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه المعمول بها حاليا المعتمده بتاريخ ١/١٢/١ ه-ام انها نعتبر منشيه و سيصدر لانحه اخري ؟ س ١ - موظف يعاني من مرض خطير ولديه اجزاء مرضيه بربع الراتب، هل يمكن تحويلها الي راتب كامل وفق الماده (١١) من اللانحه؟ س ١١ - كيف تنتم معامله الموظف في حقل الTADRIS اذا مرض انثاء العطله الصيفيه وهل يمكن قطع اجزاء العاديه والاحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به او يعوض عنه اثناء خدمته؟ س ١٢ - ماهو الحد الاعلي لمده الاجزاء العاديه التي يمكن للموظف الحصول عليه يمكن للموظف التمتع بها طالما كانت ضمن رصيده من الاجازات العاديه، حيث لا يسري القد الزمني الوارد في الماده الثانيه من اللايحه علي حاله الموظف الذي يرغب التمتع باجازته العاديه بدلا من اجازته المرضيه. ج ١٣ - يجوزقطع الاجازه العاديه اذا حصل الموظف علي اجازه مرضيه حتي وان كانت المده التي تمتع بها منها تقل عن الحد الادني المقرر للاجازه العاديه حيث لا يوجد مانع نظامي يحول دون ذلك ولان حدوث المرض امر مقدر علي الموظف لا دخل له في توقيته. اثناء اجزاء المرضيه وفقا لموارد بالماده (١٦) من اللايحه ? من مده تثمع الموظف بالاجازه لاتقل عن خمسه ايام، بينما نست الماده (٢٩) منها بجوزيه قطع الاجازه العاديه اذا استحق الموظف فيها اجازه مرضيه . . . فلو تثمع الموظف باجازه عاديه مدتها (٣٦) يوما وبعد ثلاثه ايام مثلا من التثمتع بها حصل علي اجازه مرضيه فهل يجوز قطعها في هذه الحاله، علما بانه لم يتمتع منها بمده خصه ايام وفقا للماده الاولي؟ الاجازه الاستثناييه: بالنسبه للاجازه الاستثناييه الوارده في الماده (٢٠) من اللانحه هل هو من تاريخ بدايه اول اجازه استثناييه ام من تاريخ سريان اللانحه? - ١٥- يجوز ان يكون للطفل الذي لا يتجازز عمره سبع سنوات مرافق بالاضافه الي امه اذا رغبت مرافه طفلها في حاله السفر خارج مقر اقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع المراه. اجازه المرافه، واجازه الوضع: س ١٥- لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافق امه بما لا يتجازوز سبع سنوات، هل يعني ذلك بانه يجوز ان يكون للطفل والام في هذه الحاله مرافق كما يفهم من نص الماده (١٥) من اللايحه? ج ١٥ - لكل من الاجازه المرضيه واجازه الاوممه احكاما تختلف كل منها عن الاخري من حيث المقصد والمعامله الماليه والمدد، فاذا حصلت الموظفه علي تقرير طبي بمنحها اجازه مرضيه او مرافقه لطفيها بعد اجازه الوضع فانها تعامل وفقا لذلك ، اما اذا رغبت في الحصول علي اجازه اومعه لرعايه مولودها فانها لا تحتاج الي تقرير طبي اثناء اجزاء المرضيه وفقا لموارد بالماده من Nالانحه ? من مده تمتع الموظف بالاجازه لاتقل عن خمسه ايام، بينما نست الماده (٢٩) منها بجوزيه قطع الاجازه العاديه اذا استحق الموظف فيها اجازه مرضيه . . . فلو تمتع الموظف باجازه عاديه مدتها (٣٦) يوما وبعد ثلاثه ايام مثلا من التمتع بها حصل علي اجازه مرضيه فهل يجوز قطعها في هذه الحاله، علما بانه لم يتمتع منها بمده خصه ايام وفقا للماده الاولي؟ الاجازه الاستثناييه: بالنسبه للاجازه الاستثناييه الوارده في الماده (٢٠) من اللاتحه هل هو من تاريخ بدايه اول اجازه استثناييه ام من تاريخ سريان اللاتحه? اجازه المرقه، واجازه الوضع: س ١٥- لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافق امه بما لا يتجاور سبع سنوات ، هل يعني ذلك بانه يجوز ان يكون للطفل والام في هذه الحاله مرافق كما يفهم من نص الماده (١٥) من اللايحه ? س ١٦ - ورد في الماده (٢٢) من اللايحه الخاصه باجزه الوضع ما نصه (واذا احتاجت الي اجزه بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازه المرضيه او المراقبه حسب الحال (ف ما مدلول ذلك ؟ ولماذا لم يدخل ضمن المعالجه معاملتها وفق الفقره (ب) من نفس الماده الخاصه بالتفرغ لرعايه المولود؟ -3 <table><tr><td>ج -17- من تمتع بعشره ايام قبل صدور هذه</td><td>الاجازه الاضطراييه</td></tr><tr><td>اللانحه فانه قد استنف ما يمكن منه اياه من الجزره ، اما الذي لم يمنح الا خمسه ايام فانه لا يمكن منه اجزه لانه قد منح خمسه ايام في السنه الماليه والثالثي استنف الحد الاقصي لما يمكن منه وفقا للانحه الجديده، التي لا تجيز منح اكثر من خمسه ايام كاجز ه اضطراريه.</td><td>س ١٧- كيف بعامل الموظف الذي تمتع بكامل رصيده من الاجازه الاضطراريه التي كانت في السابق عشره ايام قبل نفاذ هذه اللانحه او حاله الموظف الذي تمتع منها بالعربيه ايام او اكثر؟</td></tr><tr><td>-١٨- هل ينطبق تخفيض الخمسه ايام من عشره ايام الي خمسه يشمل العاملين الخاضعين للانحه الوظايف التعليميه، كما ان زياده مده الاجازه العاديه الي (٣٦) يوما قد شملت العاملين في حقل التدريس الذين اسبحت اجازتهم السنويه لاتقل عن (٣٦) يوما بعد ان كانت المده (٣٠) يوما.</td><td>-١٨- هل ينطبق تخفيض الخمسه ايام من الاجازه الاضطراريه علي المعلمين؟</td></tr><tr><td>-١٩- ما مدي امكانيه الاQTقل اجزاء</td><td>اجزاء الامويه</td></tr><tr><td>-١٩- ما مدي امكانيه الاQTقل اجزاء</td><td>اجزاء الامويه</td></tr><tr><td>-١٨- ما مدي امكانيه الاQTقل اجزاء</td><td>اجزاء الامويه</td></tr><tr><td>-١٩- ما مدي امكانييه الاQTقل اجزاء</td><td>اجزاء الامويه</td></tr><tr><td>-١٩- ما مدي امكانييه الاQTقل ا جزءاء</td><td>اجزاء الامويه</td></tr><tr><td>-١٩- ما مدي امكانييه الاQTقل اجزاء</td><td>اجزاءه الامويه</td></tr><tr><td>-١٩- ما مدي امكانييه الاQTقل اجزاء</td><td>اجزاء الامويه</td></tr></table> اجزاء الامويه: -١- من ١٩- ما مدي امكانيه الاQTقل اجزاء الامومه للمعلمه عن سنه حيث ان في هذا تحقيق لمبدا تفرغ الموظفه لرعايه طفلهها وفايده لمن يتم التعاقد معها كبديله ? س ٢٠- ماذا لواحتجب الموظفه اجزاء امومه اكثر من ثلاث سنوات لتكرار الولاده واضطرت للغياب فكيف تعامل ? س ٢١ - هل اجزاء الاوموده بديلا لاجزاء <table><tr><td>ج ٢- اجزاء الامومه ليست بديل لاجزاء الوضع وانما هي اجزاء جديده مستقله تختلف عن اجزاء الوضع في مدتها وشرط منها.</td><td>الوضع التي تمنح بمقدار (٦٠) يوما?</td></tr><tr><td>ج ٢- لا يجوز ان يتجازو راتب الموظفه الممنوحه اجزاء امومه راتبها الاساسي ، اما موارد في الماده (٢٢) من اللايحه بان لايقل ما يصرف لها عن (١٥٠٠) ريل شهريا فقد اخذ الامر علي اساس الغالب الاع矛盾和 لمنا في كان لا يكون الا صرف هذا المبلغ (١٥٠٠) ريل لا يكون الا لمن تزيد رواتبهم علي ذلك وهم الاكتريه اذ ليس من المنطق ان يصرف لها راتب اثناء الاجزاء اكثر من راتبها وهي لا تزاول العمل ، فضلا عما قد يثيره ذلك من اشكالات عند اقطاع الحسميات التقالعديه خلال مده الاجزاء، ج م ٢٣ - يتم احتساب اجازه الاموعه لغرض التقالعد كخدمه كامله وفقا لما يتم العمل به في الاجزاء المرضيه التي تصرف بغص الراتب او ربع الراتب، وذلك بحسم العبادات التقالعديه علي اساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقالعد ٩٠٠٠ ج ٢٤ - لا يوجد حد ادني او اعلي لمده اجزاء الاوممه التي يمكن للموظفه التمتع بها في المره الواحده - عدا الحد الاعلي للاجزاه الذي لايجوز تجاوزه وهو الشلات سنوات - وان لايبلغ عمر الطفل ثالث سنوات، ولا يشترط ان تكون اجازه الاوممه بعد اجازه الوضع مباشره، بل يجوز ان تكون اجازه الاوممه متصله باجازه الوضع مباشره ويجوز ان تكون منفصله عنها، كما لا يشترط ان تكون الولاده قد تمت بعد صدور هذه اللانحه في ج -٢- لابد من تقديم الموظفه طلبها الي ادارتها مع ايداء رغبتها بالحصول علي اجازه الاوممه وتقديم ما ييبت ذلك ، وتتولي الجهه الاداريه استكمال ما يلزم من اجراءات . الا انه يجوز للجهه الاداريه تاجيلها لمده ٢٠ يوم لمصلحه العمل و تمنح هذه الاجازه مثل الاجازه المرضيه كما لا يحتاج الامر لتقرير الوضع التي تمنح بمقدار (٦٠) يوما ويصرف فيها الراتب كاملا ? س ٢٢ - اذا كان راتب الموظفه الاساسي التي ترغب الحصول علي اجازه مومه يقل عن (١٠٠٠) ريل فكيف تعامل عند تمنعها بهذه الاجازه والتي لن يقل راتبها فيها عن (١٠٠٠) ريل ? س٢٣- كيف يتم احتساب اجازه الاموعه لغرض التقاعد وهل تحتسب علي اساس الراتب الكامل ام الحد الادني من الراتب؟ س ٢٤ - هل لاجازه الاموعه حد ادني او حد اعلي في المره الواحده · وهل يشترط ان تكون اجازه الاموعه بعد اجازه الوضع مباشره، ام انها غير متيده بذلك؟ وهل هناك سن معينه للطفل الذي تمنح الموظفه اجازه اموه لرعايته؟ س ٢٥ - هل يشترط موافقه الجهه الاداريه علي منح الموظفه اجازه الاموعه · وهل يحتاج الامر الي وجود تقرير طبي او نحوه? <table><tr><td>طبي لمنحها·</td><td>اجازه اليوم الوطني والعمل الرسميه:س ٢٦ - اجزاء اليوم الوطني من الاجزاتالرسميه التي وردت باللانحه فاذا كلفالموظف بالعمل خلالها فانه يعني عوض عتها قبل نقدي اما تعويضه عنها بايام بديله كما في عطل الاعياد او ايام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامي لذلك</td><td>س ٢٦ - اجزاء اليوم الوطني من الاجزاتالرسميه التي وردت باللانحه فاذا كلفالموظب بالعمل خلالها فانه يعني عوض عتها بايام بديله كما في عطل الاعياد او ايام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامي ذلك</td></tr><tr><td>س ٢٨ - هذه الماده خاصه بالتكليف خلال ايام الاعياد والخمس والعلاقه له ولا علاقه لما بالتكليف ايام العمل الرسميه والالتالي فان التعويض غير وارد عند التكليف خلال ايام العمل الرسميه.</td><td>س ٢٨ - هذه الماده خاصه بالتكليف خلال ايام الاعياد والخمس والعلاقه له ولا علاقه لما بالتكليم ايام العمل الرسميه والالتالي فان التعويض غير وارد عند التكليم خلال ايام العمل الرسميه.</td><td>س ٢٨ - لم تشر الماده (٢٦) من اللاتحه للتكليف بالعمل خلال ايام العمل الرسميه (خارج وقت الودام الرسمي) يتعويضهم - بالام بدلا عن المقال المادي ، فهل يعني بالام بعدلا عن المقال المادي ? ذلك عدم الاجواز ?</td></tr><tr><td>س ٢٩ - يجوز جمع ساعات التاخر فاذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب اومن رصد الموظف من الاجازه العاديه اذا قدم عذرا تقبله الاداره ولو كانت هذه الساعات متفرقه خلال شهر او اكثر ولا يشترط لحسها من الاجازه العاديه ان تبلغ خمسه ايام فاكثر وانما يجوز الحسم من رصيده حتي وان قلت عن خمسه ايام، لان خمسه ايام خاصه بمن يرغب التمتع باجازته. - ٣٠- المقصود ( بالجهه ) هو صاحب الصلاحيه الذي يملك التعيين اومن يفوضه ، اما قبول العذر و نوعه فذلك عايد لصاحب الصلاحيه : اجازه اليوم والوطي والعمل الرسميه : س ٢٦- كيف يعامل الموظف المكلف بعمل خلال اجازه اليوم الوطني ، هل يتم تعويضه بيوم واحد او يومان مثل اجازه الاعياد ? س ٢٧ - هل يطبق الحكم الوارد في الماده (٢٦) من اللايحه المتعلقه بتعويض المكلف خلال اجازه العيدين او ايام الخميس والجمع باجزه بدلا من المكافاه الماليه علي موظفي الامن والسلامه الذين يتطلب عملهم التواجد علي مدارساعات اليوم ? س ٢٨ - لم تشر الماده (٢٦) من اللايحه للكيف العمل خلال ايام العمل الرسميه (خارج وقت الدوام الرسمي) بتعويضهم بايام بدلا عن المقال المدادي ، فهل يعني ذلك عدم الجواز ? ساعات الغياب والاتاخر عن العمل من ٢٩ - هل يفهم من نص الماده (٢٧) من اللانحه بانه يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من اجزته العاديه حتي ولو كانت ساعات التاخر متفرقه خلال الشهر الواحد ؟ هل يشترط الا قتل عن خمسه ايام طبقه للماده الاولي من اللايحه ? من ٢٠ - ما المقصود (بالجهه) الوارده في الماده (٢٧) من اللايحه التي لها الحق في قبول عذر الموظف في حاله غيابه عن العمل او تاخره ساعات عن الدوام هل هو صاحب الصلاحيه في الجهاز الاداري اوالييس المباشر، وهل يجب ان يكون العذر رسمي كما اذا كانت هناك حاله وفاه او توقف في - V ج-٣٥- حدت اللايحه بالمراده الرابعه الحالات جهه رسميه مشلا او يكفي ان يكون هناك عذر تنقته به الجهه؟ اجازه الادياء : س ٣١ - لم توضح الماده (٢٥) من اللانحه مده الغياب المسموح به للادباء من موظفي الدوله لحضور المؤتمرات هل هو براتب ام بدون راتب؟ تطبيق اللانحه علي المستخدمين و以北 الاجور: س-٢٢ - هل تطبق هذه للانحه علي العاملين وفقا للانحه المستخدمين او لانحه بند الاجور؟ قواعد عامه: س ٣٣ - اشرات الماده (٢٨) من اللانحه في فقرتها (١) و (٢) الي موضوع اجزاءات الموظف عند انتقاله من كادر الي كادر اخري وكذلك موضوع الاصابه التي يتعرض لها الموظف اثناء العمل وحيث سبق ان صدر لها تنظيم في اللانحه السابقه فهل يعني ذلك انه سيعاد النظر في المعمول به علي ضو الفقرتين اعلاه؟ س ٣٤ - لم تحدد اللانحه الفيات الوظيفيه العامله في حقل التدريس انما اعطت وزاره الخدمه المدنيه بالاشتراك مع الجهات التعليميه تحديد هذه الفيات فهل تم تحديدها؟ التعويض يوم بديل عن اليوم الوطني - س-٣٥- لماذا لا يتم تعويض من يكلف بالعمل في اليوم الوطني باجزه يوم اخر بدلا -9 -1 -11 -12 <table><tr><td>من التعويض المادي?</td></tr><tr><td>الموظفي، ومساعدهها فلايعوض الا بمبلغ مادي متي تم تكليفه بالعمل في ذلك اليوم</td></tr></table> <table><tr><td>الراي</td><td>الاستفسار</td><td>عدد</td></tr><tr><td>ج-٣٦- التعويض عن الاجزات بسبب العجز عن العمل يشمل الحالتين سواء بسبب العمل او غيره.</td><td>التعويض عن الاجزات بسبب العجز: س-٣٦- هل التعويض عن كامل رصيد الموظف من الاجزات الوارد بالماده الخاصه فقره? لابد ان يكون العجز بسبب العمل ام يكون بسبب العمل وغيره?</td><td>-١٣</td></tr><tr><td>ج-٣٧- ايام الغياب لا تحسب من الاجزاء الا اذا كان هناك عذر مشروع يقبله صاحب الصلاحيه ، اما اذا لم يكن هناك عذر فانها تحسم من راتبه باعتبار الاجر مقال العمل. وفي حاله قبول العذر وحسمها من الاجزاء فانه لابد من صدور قرار بها لم حفظ البيانات المتعلقه بالاجزاء للموظف ماله ومعاليه.</td><td>-١٧-٣٧- هل احتمس ايام الغياب من رصد الموظف من الاجزاء والتدابير للجهه الاداريه وهل يكون عدم احتمس ابعا عقابا ? وهل يصد قرارمن الجهه الاداريه بالاجتمال?</td><td>-١٣</td></tr><tr><td>-١٥- عدد مرات التمتع بالاجزاء الغاديه: س-٣-٢- كم عدد المرات التي يمكن للموظف ان يتمتع فيها بحمسه ايام علي الاقل كاجزه عاديه ?</td><td>-١٥</td><td></td></tr><tr><td>-١٦-صدور تقرير باجزه الوضع: س-٣- هل يزم لاجزه الوضع تقرير الاداريه يثبت الولاده ويحد تاريخها من اجل قيام الجهه باستكمال الاجراءات الاداريه ومعرفه بدايه التمتع بها ونهيتها.</td><td>-١٦</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>س- ٤٠- هل حلت لانحه الاجزات بموضوع الاجزات وWLت محل الحكام المتعلقه بالاجزات احكام الاجزات السابقه باللانه التنفيذيه.</td><td>الجديد محل الاحكام المتعلقه بالاجزات في اللانه التنفيذيه السابقه?</td></tr></table> بسم الله الرحمن الرحيم ( تعميم حول النماذج ) تعميم وزاره الخدمه المدنيه رقم ١٢٤٧/٣/١٧ و تاريخ ٧٠٣/١٢٨٠ - صدر تعميم الوزاره المشاريليه اعلاه مشتمل علي الدراسه التي اعدتها الوزاره حول تفعيل الماده ٢/٢٨ من لانحه الاجازات التي تنص علي ان ( تقوم وزاره الخدمه المدنيه بوضع الضوابط والاجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الاجازات) حيث تم وضع ثلايه نماذج مع تحديد ارقامها في دليل اجراءات ونماذج عمل ادارات شؤون الموظفين في الاجهزه الحكوميه والموسسات العامه للعمل بها اعتبارا من (١/٢٧/٤/١) . وهذه النماذج هي ٢٠ نمودج اقرار بعدم المطالبه بالتعويض المالي رقم (ش/١٠١٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠ نمودج قرار اجازه تعويض عن عمل رقم (ش/١٥٥/خ) ( في الصفحات التاليه نسخ من النماذج المشار اليها اعلاه) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الجهه اداره شيون الموظفين. طلب اجازه موظف <table><tr><td>المحترم</td><td>سعاده</td></tr><tr><td>السلام عليكم ورحمه الله وبركاته :</td><td></td></tr><tr><td>عتيض عن عمل استثناييه استثناييه :</td><td>عاديه رغب السماح لي باجزه اططراريه :</td></tr><tr><td>وستكون عوايي اثناء الاجازه :</td><td>يوما اعتبارا من / ه — /</td></tr><tr><td>المرتبه :</td><td>الوظيفه :</td></tr><tr><td>لا ارغب صرف راتبها مقدما :</td><td>ارغب صرف راتبها مقدما :</td></tr><tr><td>الثار / ١٤ ه.</td><td>التاريخ :</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>مەال تحيه لشؤون الموظفين للافاده عن التالي :</td><td></td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي ( . )</td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي ( . )</td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي ( )</td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي ( )</td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي ( . )</td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي</td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي</td></tr><tr><td>( . )</td><td>رصيده السكي</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه توقيعه : .... : اسمه يقو يحال الطلب لاداره شؤون الموظفين لاصدار القرار في حاله الموافقه علي الاجازه العاديه او الاستثناييه او التعويض عن عمل. (٢/٥٤) نموذج رقم (ش /) بسم الله الرحمن الرحيم : الرقم ١٤ ه / / : التاريخ المرفقات: المملكه العربيه السعوديه الجهه اداره شؤون الموظفين اقر اتعهد انا الموظف/ .... بعدم المطلابه بالتعويض المالي امام الجهات الحكوميه او الجهات القضاييه وذلك خلال تكليفي بالعمل من : / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٨ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٣ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١٤ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ٴ / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / ه الي : ١ل / …(11,471 more chars)