tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430429708 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-03 date_hijri=1444-06-10 document_type=ruling entity=document_number:87c46f21-1685-460a-ac8f-c9fdf321e710 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470345428 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع لها وقدره (80.000) ريال وذلك لغرض الدخول في شراكه في مشروع مقهي ولم يلتزم المدعي عليه بادخال المدعي كشريك وان الاتفاق شفهي ولا يوجد عقد، هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1444/5/27ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي المذكره المقدمه بتاريخ 1444/05/26ه وسالتها الدايره عن طبيعه الاتفاق مع المدعي عليه فافادت بان المدعي عليه لديه مشروع قايم وهو مقهي وان المدعي اراد الدخول معه كشريك في هذا المقهي ودفع له مبلغا قدره ثمانون الف ريال، ثم سالتها الدايره هل تقدمت بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه فاجابت بانها لم تفعل، وبعد المداوله عليه اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان طبيعه الاتفاق بين الطرفين حسب دعوي المدعي هي دخول المدعي شريكا بمبلغ مالي قدره ثمانون الف ريال في مشروع قايم يملكه المدعي عليه، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعي تخص شراكه ليست نظاميه كما انها ليست مضاربه، حيث ان الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصه نقديه تتمثل في المبلغ المشار اليه، والمدعي عليه بذل حصه عينيه وهي مال عيني متقوم من خلال ملكيته للمنشاه والاسم التجاري والترخيص ونحوه، والمدعي عليه بذل حصه نقديه، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب" (5/408)، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان، عليه فان الدايره تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع، والي انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي الي المحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.