tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 274969

gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم : VJ-2026-268138
الصادر في الدعوي رقم (268138-2025-VT)

المقامه

من / شركه (.........)
سجل تجاري رقم (.........)، رقم مميز (.........)

ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2026/01/27م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ
1425/01/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بحضور كل من:

الدكتور (.........) رييسا بالانابه
الدكتور (.........) عضوا
الدكتور (.........) عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/08/28م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (..........) هويه وطنيه رقم (..........)، بصفته الممثل النظامي للمدعيه، وذلك
بموجب الوكاله رقم (.........)، الصادره بتاريخ 2025/09/15م، وترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه رقم
(..........)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم ضريبه القيمه
المضافه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام 2022م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ (471,397.13) ريال، والمتمثل
في ضريبه القيمه المضافه المحتسبه علي عمولات اعاده التامين.

وبتاريخ 2025/10/17م، تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الدايره.
وبتاريخ 2025/11/20م، قدمت المدعيه مذكره رد اطلعت عليها الدايره.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/08/08ه الموافق 2026/01/27م الساعه 1:30 مساء، عقدت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحضور اعضايها المدونه
اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالنداء علي الخصوم حضر/
(.........) (سعودي الجنسيه)، هويه وطنيه رقم (............ بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم
(..........) وتاريخ (1447/3/23ه) وترخيص ممثل شخصيه معنويه رقم ..........)، كما حضر / (.........) (سعودي
الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (.........)، بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم ..........)

المدعيه
المدعي عليها

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم: VJ-2026-268138
الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-268138)

الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبعد استعراض مستندات الدعوي سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم اعاده التقييم ضريبه القيمه المضافه المتعلقه بشهر سبتمبر من عام 2022م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/08/06م) وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/08/28م)، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا للفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه : "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل."، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجال الكافيه لتقديم ما لديهما، يتبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قيام المدعي عليها باستبعاد مبلغ قدره (471,397.13) ريال، يمثل عمولات اعاده التامين المستلمه من شركات اعاده تامين مقدمي خدمات اعاده التامين) الغير مقيمه من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه والمتعلق بشهر سبتمبر من عام 2022م، واضافته لبند

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم: VJ-2026-268138
الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-268138)

المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك استنادا الي الماده (14) والفقره الفرعيه (ا) و (د) من الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، واستنادا الي الفقره (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، وتدفع المدعيه انها تتعاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتغطيه جزء من المخاطر التي تتحملها مقابل عقود التامين، حيث تقوم بدفع جزء من الاقساط المحصله (من حامل الوثيقه) لمقدمي خدمات اعاده التامين مقابل تحمل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسددها المدعيه الحامل الوثيقه، كما تحصل المدعيه علي عموله من مقدمي خدمات اعاده التامين والتي تري انها مقابل توريد خدمات التي تقدمها شركه التامين لشركه اعاده التامين لقاء اسناد اعمال اعاده التامين ومنحها امكانيه الربح من محفظه مخاطر شركه التامين وتعويض شركه التامين عن تكاليفها. كما افادت ان قسط التامين، وقسط اعاده التامين، وعموله اعاده التامين هي ثلاث توريدات مستقله تماما كما بين الدليل الارشادي للتامين واعاده التامين في النسخه المحدثه ان معامله اعاده التامين من منظور ضريبه القيمه المضافه تنطوي علي ثلاث توريدات منفصله، ولكل توريد اطراف تعاقديه مستقله ومعامله ضريبيه مختلفه. واضافت المدعيه ان الدليل الارشادي للواردات والصادرات (المثال (18) والذي ورد فيه مثال في حال كان معيد التامين غير مقيم في المملكه، حيث تقوم شركه التامين بفرض عموله اعاده التامين كتوريد مستقل مقابل انشطه الاحاله والوساطه في بيع اعمال التامين، وقد نص الدليل علي خضوع هذه العموله للضريبه بنسبه صفر بالمايه باعتبارها خدمه مصدره. واوضحت المدعيه بان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلاث توريدات منفصله مستقله، حيث تري ان قسط التامين خضع للضريبه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (..........) والمؤمن عليه، وقسط اعاده التامين تطبق عليه اليه الاحتساب العكسي وذلك علي اجمالي القسط المدفوع دون خصم اي عمولات، ويمثل توريدا منفصلا عن اي عمولات لاحقه تفرض من قبل شركه (............ واضافت المدعيه ان المدعي عليها (الهييه لديها تباين في النهج المستخدم، حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 2022/11/29م، وهو التاريخ الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ، وان التعديل علي الفقره (2) من الماده (33) ما هو الا توضيح للماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافته. واشارت انه لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث توضح الفقره ان مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات يحدد في موقع تواجد العقار، غير ان محل الخلاف مع قرار الهييه يتمثل في مدي اعتبار عمولات اعاده التامين من الاساس ضمن نطاق الخدمات المرتبطه. وختاما، تؤكد المدعيه في لايحه دعواها علي ان عموله اعاده التامين التي تلقتها شركه ........... تعد توريدا منفصلا تماما ولا تمت بصله وثيقه التامين الرييسيه، حيث ان اتفاقيه اعاده التامين تتم بغرض اعاده تامين المخاطر المتاتيه من وثايق التامين الاساسيه، وذلك لتحقيق غايه رييسيه في حمايه شركات التامين من مخاطر الخساير المحتمله ولا ينتج

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم: VJ-2026-268138
الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-268138)

عنها اي قيمه مضافه للاصل المؤمن عليه. في حين تضمن دفع المدعي عليها (الهييه) في مذكرتها الجوابيه ان اعاده التامين محل النزاع ينقسم الي قسمين: الاول: عمولات مرتبطه بوثايق تامين لتغطيه المخاطر المرتبطه بالعقار وبمراجعه لطبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التامين لتغطيه المخاطر، تبين انها غير مؤهله لتطبيق نسبه الصفر بالمايه لارتباطها بعقارات في المملكه، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (ا) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للحالات المنصوص عليها في المواد من 17 ال (21) من الاتفاقيه، وحيث حددت الماده (19) من الاتفاقيه مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها تقع في مكان تواجد هذه العقارات وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتفي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتطبيق النسبه الصفريه ومؤدي ذلك هو خضوع عمولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات التي تقع داخل المملكه بالنسبه الصفريه. الثاني: عمولات مرتبطه بوثايق تامين لتغطيه مخاطر مرتبطه بسلع ملموسه داخل المملكه، فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لتطبيق النسبه الصفريه لارتباطها بسلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (د) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (د) مما ينتفي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتطبيق النسبه الصفريه، ويجب تطبيق النسبه الاساسيه علي العمولات. اضافه لذلك، اشارت المدعي عليها (الهييه) ان التعديل علي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بقرار مجلس الاداره رقم (22-09-05) صدر بتاريخ 2022/11/29م وتضمن القرار في البند ثانيا الاتي: " يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه"، وعليه تؤكد الهييه ان التعديل المشار اليه لا يسري علي القرارات الضريبيه محل الخلاف حيث ان الاصل في النظام ان تسري اثار القرارات علي المستقبل ولا تسري باثر رجعي علي الماضي، احتراما للحقوق المكتسبه وللمحافظه علي مبدا الاستقرار القانوني وتحقيق العداله. من جانبها اكدت المدعيه في ردها علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها (الهييه) بان اعتراضها الاساسي يكمن بشكل رييسي علي اعتبار عمولات اعاده التامين من معيدين التامين غير المقيمين من الخدمات المرتبطه بالعقار، حيث تري ان ذلك هو جوهر النزاع. كما ذكرت المدعيه ان عقد اعاده التامين مستقل عن وثيقه التامين الاصليه فان ربط عمولات اعاده التامين بالعقار يعد ربطا غير صحيح، حيث انها نشات بنشاه عقد اعاده التامين وليس بوجود العقار المؤمن عليه ولذلك فان عمولات اعاده التامين لا تشكل جزءا من سلسله التوريد الخاصه بالعقار من الاساس، وان عمولات اعاده التامين لا تندرج ضمن نطاق الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لا قبل او بعد تعديل الماده (33)، فهي ليست من قبيل الخدمات المرتبطه بالعقار، وعليه يبقي الاصل هو خضوعها للضريبه بنسبه الصفر وفقا لحكم الماده (33) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه، بوصفها

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2026-268138 قرار رقم
)VT-2025-268138( الصادر في الدعوي رقم

خدمه مقدمه الي غير مقيم لا ينطبق عليها اي من استثناءات الماده (33/2). وحيث نصت الماده (19) من
الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يقصد بالخدمات
المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين، منح حق حيازه
او استعمال العقارات الخدمات المتعلقه باعمال البناء. واستثناء من احكام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع
مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تواجد هذه العقارات". كما نصت الماده (33) - قبل التعديل
في تاريخ 2022/11/29م - من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : 1- " باستثناء ما تنص عليه
الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقيم
في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر. -2- لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه:
اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر
حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. اذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في اي دوله عضو. اذا استفاد العميل
او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص
المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع
ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد."، كما نصت الماده (33) - المعدله في تاريخ 2022/11/29م
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: -1 " باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه
الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي
انه خاضع لنسبه الصفر . -2- لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد
للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين
من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله
عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. اذا كان العميل
متلقي الخدمات مقيم في اي دوله عضو. اذا استفاد العميل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات
المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات
عنها بالكامل. اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه
التوريد.. وباطلاع الدايره علي دفوع الطرفين، تبين انطباق ماورد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في
الماده (33) من اللايحه - قبل التعديل ، وتفصيلا الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمولات المتعلقه بالتامين
علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمولات المتعلقه بالتامين علي السلع الملموسه
الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين هي عقود لتقاسم المخاطر
الناتجه عن عقد التامين الاساسي والناتجه عن تعويض الشركه لعميلها وفق منفعه عقد التامين الاساسي،
وبالتالي، العموله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين ماهي الا نتيجه لعقد التامين

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم: VJ-2026-268138
الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-268138)

الاساسي الذي تم فيه التامين علي عقارات او سلع موجوده داخل المملكه. وعليه يتبين عدم صحه ما دفعت به
المدعيه ان العمولات تعتبر منفصله عن عقد التامين. حيث يتبين ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد
التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه الا في حال تقديم ما يثبت
ان العموله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه. وحيث دفعت المدعيه ان قسط
التامين، وقسط اعاده التامين، وعموله اعاده التامين هي ثلاث توريدات مستقله تماما، وانها تقوم بفرض عموله
اعاده التامين كتوريد مستقل مقابل انشطه الاحاله والوساطه في بيع اعمال التامين، وحيث نص الدليل علي
خضوع هذه العموله للضريبه بنسبه صفر بالمايه باعتبارها خدمه مصدره، بالاضافه الي انها تري ان الهييه جانبها
الصواب في دمج ثلاث توريدات منفصله مستقله، وان قسط التامين خضع للضريبه كامله علي مستوي التوريد
بين شركه (........... والمؤمن عليه، وقسط اعاده التامين تطبق عليه اليه لاحتساب العكسي وذلك علي اجمالي
القسط المدفوع دون خصم اي عمولات ويمثل توريدا منفصلا عن اي عمولات لاحقه تفرض من قبلها (شركه
..........))، الا ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان العموله توريد مستقل ومقابل انشطه الاحاله والوساطه في بيع
اعمال التامين ويتعلق بخدمه مصدره تتعلق بمخاطر عامه ولا تتعلق بالعقارات او السلع داخل المملكه. اما ما
يتعلق باستناد المدعيه علي عدم امكانيه اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار و تري ان ذلك هو جوهر
النزاع، ووفقا للفقرات (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده والتي ورد فيها شرط الارتباط الوثيق بين
العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمنها عمولات التامين، فاننا نري ان ماورد
في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والذي نص علي :" يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط
ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ...... جاء علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم
حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر
متعلقه بعقارات، اما فيما يتعلق بدفع المدعيه بان الفقره (2/1) من الماده (33) - المعدله بتاريخ 2022/11/29م
- استثنت الخدمات المورده بشكل منفصل من اخضاعها للنسبه الاساسيه حتي ولو كانت مرتبطه بالتوريد محل
الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء، فانه استنادا الي الماده بشكلها المعدل لا تخضع عمولات اعاده
التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتخضع لنسبه الصفر مالم
ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33)، الا ان الفتره محل الخلاف جاءت قبل تاريخ التعديل
عليه فان الحاله والفتره محل الخلاف يطبق عليها ماورد في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه
تطبق علي الاحداث والتصرفات التي تقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل
الانظمه السابقه، ودفع المدعيه بان التعديل جاء من باب التوضيح وليس الاضافه، فان الدايره تفيد بان ما تم
هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به باثر لاحق.
وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان العموله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
قرار رقم: VJ-2026-268138
الصادر في الدعوي رقم (268138-2025-VT)

الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق اضافه عموله اعاده التامين لبند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه %15 بمبلغ (471,397.13) ريال لشهر سبتمبر لعام 2022م.
وبناء علي ما تقدم قررت الدايره بالاجماع:

القرار

اولا: قبول الدعوي شكلا
ثانيا وفي الموضوع : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عموله اعاده التامين لبند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
رييس الدايره بالانابه
عضو
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
عام Public |

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2026-274969
الصادر في الاستيناف رقم (VT-2026-274969)
المقامه

من / شركه (..........)
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/07/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ (..........) رييسا
الدكتور (..........) عضوا
الدكتور (..........) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/02/25م، من شركه (..........)، سجل تجاري رقم
(..........) ويمثلها / (..........) هويه وطنيه رقم (..........) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (..........)
الصادره بتاريخ 2025/09/15م، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (..........)، علي قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VI-2026-
268138) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: قبول الدعوي شكلا
ثانيا وفي الموضوع : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عموله اعاده التامين
لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عموله
اعاده التامين لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه لشهر سبتمبر من

عام | Public
3/8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-274969
الصادر في الاستيناف رقم (274969-2026-VT)

عام 2022م. حيث اشارت المستانفه في لايحه استينافها الي ان الاصل العام هو خضوع اي توريد
للخدمات الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو لنسبه الصفر وفقا للفقره (1) من الماده (33) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشارت المستانفه الي ان عقود اعاده التامين التي
ترتبت عليها العموله محل المنازعه هي عقود عامه لتوزيع المخاطر ولا ترتبط بخطر محدد بعينه، بل تمت
علي محفظه تامينيه جري تحويل اخطارها بموجب اتفاقيات قايمه بين المؤمن ومعيد التامين، بهدف
تحويل جزء من الاعباء الماليه في حال وقوع الاخطار، وعليه فان هذه المعامله لا تندرج ضمن الاستثناءات
الوارده في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اشارت
المستانفه الي ان عمليه اعاده التامين علي عقار لا يقع ضمن نطاق الخدمات المرتبطه بالعقار وفقا
للماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي قيدت الخدمات المرتبطه بالعقار
بان تكون مؤثره علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار ولا يحدث ذلك في عمليه اعاده
التامين كما ان خدمه اعاده التامين ليست ملموسه، واشارت المستانفه الي ان الدليل الارشادي الصادر
عن الهييه نفسها والخاص بالصادرات والواردات في نسخته المحدثه حدد صراحه ان عموله اعاده التامين
المفروضه علي معيد التامين غير مقيم تعد توريد خدمه مستقل خاضع لنسبه الصفر باعتبارها خدمه
مصدره وان عقد التامين الاساسي لا يؤثر علي خضوع عمولات اعاده التامين النسبه الصفر، واشارت
المستانفه الي ان التعديل علي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بين ان
التوريد المستقل يظل خاضعا لنسبه الصفر رغم ارتباطه بتوريد محلي، واشارت المستانفه الي ان تمسك
الهييه بالخضوع للضريبه يحمل الهييه عبء اثبات ذلك، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1448/02/01ه الموافق: 2026/07/15م، وعند الساعه 01:30 مساء عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:30 مساء.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
3/9
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-274969
الصادر في الاستيناف رقم (274969-2026-VT)

ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا: قبول الاستيناف شكلا.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا.

منطوق القرار

رييس الدايره
الاستاذ/ (.........)
عضو
الدكتور/ (.........)
عضو
الدكتور/ (.........)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
3/10

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa