tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5140 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-04 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2b8f4226-2b62-4bd5-b00a-e92dfaf23a11 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٥١٤٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي ضمنها انه بموجب عقد بيع بالتقسيط تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي شركه (...) علي شراء عدد من السيارات بقيمه [ ٨٨٤١٦ ريال ] ثمانيه وثمانون الف واربعمايه وسته عشر ريال تدفع علي اقساط شهريه وعدد [ ٣٦ ] قسط قيمه كل قسط [ ٢٤٥٦ ريال ] الفين واربعمايه وسته وخمسون ريال سددت المدعي عليها [ ٤٦٦٧٣ ريال ] سته واربعون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال وتبقي بذمتها [ ٤١٧٤٣ ريال ] واحد واربعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال . لما سبق ولان من القواعد الراسخه في الفقه الاسلامي , وفي ابواب ما يستحدثه الناس بينهم من معاملات وعقود وشروط ان الاصل في ذلك كله هو الاباحه والجواز , فلا يمنع شيء الا بنص صريح الدلاله صحيح الثبوت , ويبقي ما عدا ذلك علي اصل الاباحه ويبقي الوفاء بالعقود والمواثيق والعهود واجبه مالم تشتمل علي محرم لقوله تعالي : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم : ( المسلمون علي شروطهم ) ومن القواعد الثابته لدي الفقهاء قاعده ان الاصل في الاشياء الاباحه علي ما تقدم وما هو واضح من بنود الاتفاقيه وقعت المدعي عليها بارادتها دون غش او تدليس لا يمكنها التنصل من ذلك من الناحيه الشرعيه والنظاميه وما اشترطته بنود الاتفاقيه . ولان المدعي عليها لم تقم بالسداد حتي تاريخه فقد تسببت بالضرر علي موكلتي والحقت عليها خساير ماديه، وبناء علي ما تم ايضاحه تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بالاتي : ١ - الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...) بسداد قيمه المطالبه [ ٤١٧٤٣ ريال ] واحد واربعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال . ٢ - الزام المدعي عليها فرع مؤسسه (...)باتعاب محاماه بقيمه [ ١٣٠٠٠ ريال ] ثلاثه عشر الف ريال ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، فحددت لها الدايره عده جلسات واصدرت خلالها الدايره حكمها المنتهي بعدم اختصاصها والذي الغي من محكمه الاستيناف فاعادت الدايره النظر في القضيه وحددت فيها عده جلسات وتخلف المدعي عليه عن الحضور والاجابه رغم تبلغه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢١/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي واحال علي مستنداته المرفقه وحصر دعواه بسداد قيمه المطالبه [ ٤١.٧٤٣ ريال ] واحد واربعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال، وعلي اثره قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطالب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره [ ٤١.٧٤٣ ريال ] واحد واربعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال؛ المتبقي من قيمه بيع سياره بنظام التقسيط، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله يستند في مطالبته الي العقد المبرم مع المدعي عليه المؤرخ في ١٨/١/٢٠٠٩م والي طلب الشراء المقدم بتاريخ ٢١/٨/٢٠٠٨م، والي محضر استلام السيارات برقم (...) ممهور بختم المدعي عليه، وبما ان المدعيه قدمت ما يسند مطالبتها من البينات المشار اليها وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه ولم يقدم ما يدحض صحه ما قدمت به المدعيه ما تكون معه المدعيه محقه في مطالبتها ؛ اضافه الي تخلف المدعي عليه عن الجلسه والحضور رغم تبلغه بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه بهذا المبلغ للمدعيه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي؛
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) - سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره [ ٤١.٧٤٣] واحد واربعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه