tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430553699 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:efa23194-ab5e-4bf6-9942-7f543a187975 entity=document_number:م/53 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٤٩٩٠٥٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم والتي حضر جلسه النطق فيه كلا من: ١/ (...) (الهويه الوطنيه: (...))، وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ ه، صادره عن كتابه عدل بمحافظه الجبيل)، ٢/ (...) (الهويه الوطنيه: (...))، وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم:(...) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، صادره من الموثقين، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها:" تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تاجير صهريج ماء (٣٢.٠٠٠) لتر مكعب مع مشغلها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، الموافق ١١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٥.١٦٧,١٨) خمسه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٥.١٦٧,١٨) خمسه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال وثمانيه عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ مبلغ قدره (٧٥.١٦٧,١٨) خمسه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، استنادا علي امر الشراء والفواتير وذلك بحسب كشف الحساب المرفق، لذا ختم بطلب الزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ بمبلغ قدره (٧٥.١٦٧,١٨) خمسه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، استنادا علي امر الشراء والفواتير وذلك لحسب كشف الحساب المرفق استنادا علي المرفقات"، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، وفي هذه الجلسه التحضيريه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه دعواه وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا علي اختصاصها ومن استيفايها لشروط القبول ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي ثم وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب عرض المستندات التي تستند عليها المدعيه وبعد عرضه عليها وطلب الاجابه منه طلب مهله لذلك فرفضت الدايره لطلبه وافهمته بالاجابه عليها والا ستعده ناكلا عن الاجابه فذكر بان امر الشراء المبرم بين الطرفين نص في البند الثالث منه علي وجود شرط للجوء للتحكيم وموكلته تتمسك بهذه الشرط ثم وبعد اطلاع الدايره علي امر الشراء المذكور تبين لها انه لم يترجم وعليه طلبت من وكيل المدعيه ترجمته خلال ثلاثه ايام وايداعه في النظام وعليه قررت تاجيل الجلسه، وبتاريخ ١٨ / ٦/ ١٤٤٤ ه قدم وكيل المدعيه ترجمه امر الشراء، وفي جلسه بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم وبسؤال الاطراف عن امر الشراء و تضمنه لشرط التحكيم ذكر وكيل المدعيه ان امر الشراء نص بان الاختصاص ينعقد بمحاكم المملكه العربيه السعوديه فيما ذكر وكيل المدعي عليها ان البند الثالث يقتضي اللجوء الي التحكيم بدلاله نصه علي ان الاجراءات تكون باللغه الانجليزيه كما انه نص علي تسويه النزاعات تكون وفقا لوايح التحكيم في المملكه وبعد اطلاع علي ما سبق قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:

الاسباب:
وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال المقاوله التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها بناء علي عقد سابق بينهم والبالغ قدرها (٧٥.١٦٧,١٨) خمسه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم الوارد في امر الشراء الصادر من المدعي عليها الذي انبني عليه التعاقد، ولما كان امر الشراء المشار له نص في البند الثالث منه علي انه: "في حاله وجود نزاعات تنشا عن امر الشراء هذا او فيما يتعلق به والتي لا يمكن تسويتها بطريقه وديه في غضون (١٠) عشره ايام عمل من اخطار الطرف الاخر بالنزاع، فانه من الواجب ان تتم تسويه هذه النزاعات وفقا للوايح التحكيم واللايحه التنفيذيه للمملكه العربيه السعوديه، شريطه ان يكون لمحاكم المملكه العربيه السعوديه بشكل نهايي وحصري الاختصاص القضايي علي اي نزاع سيتم سرده ادناه. مالم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك، ستتم الاجراءات باللغه الانجليزيه"، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ ه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك دفع المدعيه من ان الشرط نص علي اختصاص محاكم المملكه بنظر النزاع اذ ان المترجح للدايره ان ذلك متعلق باشتراط مكان نظر التحكيم بدليل ان الشرط نص علي ان تكون اجراءات نظر النزاعات بينهما باللغه الانجليزيه وتطبيق هذا منتف في محاكم المملكه العربيه السعوديه كما ان النص علي ان تكون تسويه النزاعات وفقا للوايح التحكيم مؤيد لما انتهت اليه الدايره.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٤٩٩٠٥٣)، والله الموفق