moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم4471074754لعام 1444ه المدعي: شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه جسر للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حاويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٠,٤٠٣.٠٠) عشره الاف واربع ميه وثلاثه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد حاويات اعزكم الله مقابل فواتير شهريه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتعويض اتعاب التقاضي مما ادي الي (المماطله في دفع المستحقات الثابته)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٠٣.٠٠) عشره الاف واربع ميه وثلاثه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 01/12/1444ه،وفيها: ونصها التالي انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حاويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٠,٤٠٣.٠٠) عشره الاف واربع ميه وثلاثه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد حاويات اعزكم الله مقابل فواتير شهريه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن التوريد والخدمات، استنادا الي (الفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتعويض اتعاب التقاضي مما ادي الي (المماطله في دفع المستحقات الثابته)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي، فافهمت الدايره محامي المدعيه بتقديم مزيد بينه في مذكره شارحه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 30/12/14444ه،وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم:44850889 وتاريخ 12\2\1444 والصادره من الخدمات الالكترونيه بصفته ممثلا للشركه المدعيه بالترخيص رقم:41273 وتاريخ2\12\1444 والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 78759589 وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه تضمنت بيناته علي الدعوي وبسؤال محامي المدعيه عن بينته علي التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: لا بينه لدي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره عشره الاف واربعمايه وثلاثه ريالات (10.403) قيمه تاجير حاويه وسحب النفايات للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والموافق لدعوي المدعي والمذيل بختم منسوب للمدعي عليها كما قدم سبعه عشر فاتوره بذات مبلغ المطالبه ومذيله بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي فقد ذكر اهل العلم شروطا لتضمين الغريم المماطل، ومنها ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي ما غرم جراء رفعه لهذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه جسر للتجاره المحدوده بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره عشره الاف واربعمايه وثلاثه ريالات (10.403)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.