tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-20 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=document_number:14c8aebb-c074-4b06-b919-955c03ffe3ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1960 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) - سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للصناعات المعدنيه – سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن: اشاره الي الحكم الصادر في تاريخ 8/05/1442ه والخاص بافتتاح اجراء تسويه وقاييه وتحديد موعد للتصويت علي المقترح في يوم الخميس الموافق 27/7/1442ه. الساعه الواحده ظهرا، فانه يتقدم بطلب تاجيل موعد التصويت علي مقترح التسويه الوقاييه بغرض الانتهاء من الحصول علي الموافقه من قبل بعض الداينين اللذين لم يتخذوا القرار بعد، حيث بلغت الديون (20,854,534) وهناك داين واحد تبقي لم ياخذ القرار بعد وهو (...)، حيث يمثل دينه 60% من قيمه الديون بمبلغ (12,650,000)، وعليه تم التقدم بهذا الطلب استنادا علي نظام الافلاس.
(الاسباب)
لما كانت الدايره قد قضت في حكمها المؤرخ في 8/05/1442ه بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه وتحديد موعد للتصويت علي المقترح في يوم الخميس الموافق 27/7/1442ه الساعه الواحده ظهرا، وبما ان المدين يطلب تحديد موعد جديد للتصويت لكون احد الداينين لم يتخذ موقفا بشان مقترح المدين، وبما ان الدايره حددت موعد التصويت علي مقترح المدين في اليوم الثمانين وهي المده القصوي التي يمكن تحديدها وفق الماده (16) من نظام الافلاس، كما ان عدد الداينين ثلاثه وهو عدد قليل جدا بالمقارنه مع المده التي حددتها الدايره للتصويت علي المقترح، ومن ثم فان المده التي حددتها الدايره من افتتاح الاجراء الي التصويت علي المقترح كافيه للتفاوض مع الداينين، وكان علي المدين ان يعقد اجتماع التصويت في الموعد المحدد حتي وان لم يوافق بعض الداينين علي المقترح، وحيث ان تاجيل موعد التصويت لا يكون الا في حاله تعذر التصويت لاسباب خارجه عن اراده المدين والداينين او في حال وجود مبررات سايغه لذلك، وبما ان الماده (31) من نظام الافلاس نصت علي انه: " اذا تعذر تصويت الداينين علي المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمه بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء "، وبما انه لم يثبت للدايره تعذر التصويت علي المقترح كما لم يثبت للدايره وجاهه سبب طلب تاجيل موعد التصويت علي المقترح؛ فان طلب تحديد موعد اخر للتصويت علي المقترح مرفوض لعدم جديه المدين في الاستفاده من المده السابقه؛ وبما ان رفض تحديد موعد اخر للتصويت يعني عدم امكانيه استمرار الاجراء؛ فان الدايره تقضي بانهاء اجراء التسويه الوقاييه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض تحديد موعد اخر للتصويت علي المقترح في اجراء التسويه الوقاييه ل(...) - سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للصناعات المعدنيه – سجل تجاري رقم (...)-. ثانيا: انهاء اجراء التسويه الوقاييه ل(...) - سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للصناعات المعدنيه – سجل تجاري رقم (...)-.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.