moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٥٩٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد المدعي عليها لموكلته لها اكياس طباعه للمحل التابع لشركتها بعدد (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف كيس، علي ان يكون التسليم خلال (٢٥) يوما من تاريخ تحويل الدفعه الاولي، بثمن اجمالي قدره (٥,١٠٠) خمسه الاف ومايه ريال، فسددت موكلته منه (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال، ولم تستلم المبيع، ولخطا المدعي عليها في المبيع وذلك بسبب مخالفه المدعي عليها النموذج المتفق عليه وتغيير اللون المطلوب، ولتاخيرها في التسليم وتفويتها فرصه استثماريه بقيمه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ولتسببها بفشل خطه النشاط في عمليه الافتتاح وتعثر رفع المبيعات، وطالب بالزام المدعي عليها برد ثمن المبيع المسلم لها وقدره (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر غير رسمي متمثل في عقد صادر من المدعي عليها (...)، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م. ٢- محرر غير رسمي متمثل في فاتوره صادره من المدعي عليها (...)، متضمنه: بيانات الاكياس محل الدعوي المورده للمدعيه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٧ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها؛ طلب امهاله لتقديم الجواب عن الدعوي؛ وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٤ه. وفيها حضر طرفي الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها برد ثمن المبيع المسلم لها وقدره (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: نفي دعوي المدعيه، ودفعه بتسليم موكلته الاكياس محل الدعوي للمدعيه وفق الالوان والمواصفات التي تم الاتفاق عليها، بثمن اجمالي قدره (٥,١٠٠) خمسه الاف ومايه ريال، وسددت المدعيه منه (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال، وتبقي في ذمتها (١,٠٠٠) الف ريال يطالب بها، كما طالب باتعاب محاماه، ودفع بان المدعيه لم تقدم بينه موصله بدعواها، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله بدعواها، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، ونص الحاجه منها: (البينه علي من ادعي)؛ مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم بينه موصله بدعواها، وبتسليم موكلته الاكياس محل الدعوي للمدعيه وفق الالوان والمواصفات التي تم الاتفاق عليها، بثمن اجمالي قدره (٥,١٠٠) خمسه الاف ومايه ريال، وسددت المدعيه منه (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال، وتبقي في ذمتها (١,٠٠٠) الف ريال يطالب بها، كما طالب باتعاب محاماه، وحيث انه قدم سندا يثبت به تسليم موكلته الاكياس محل الدعوي، استنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كيف وقد اقرت المدعيه بانها تسلمت المنتجات محل النزاع ولكن لم تكن هذه المنتجات علي وفق الاتفاق -بحسب وصفها- ولم تقدم المدعيه ما يثبت دعواها كما اشرنا فضلا عن تخلفها عن اداء ما ترتب عليها من التزام تعاقدي، وحيث قدمت المدعي عليها الطلب العارض الذي تطلب فيه الحكم لها بما تخلفت المدعيه بسداده؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه، والزام المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (١.٠٠٠) الف ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١٠٠) ميه ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.