ncar · law · processed · 65 chunks
(21 من 1 وان راستجب الزار ب/٤٥٧٠: رقم الصادر ١٢٩/١٢/٠٩: تاريخ الصادر المرفقات: ٢٠ لفه بردفددك 18019/ج سلمه الله صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للهيه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعبد: نبعث لكم طيه مايلي: اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣ القاضي بالموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه باسم (الشركه الخليجيه العامه للتامين التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٨٥) وتاريخ ١/٢٥١٤٢٩/١٢٥ الصادر بالمصادقه علي ذلك. نامل اكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا تحياتنا... عبدالعالزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء (21 من 2 بيتدره، الارقزيل لدم الرقم : ٨٥/٥ الطاريح: ١٢٧/٥ بمون اللہ تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (الثالفه) من نظام مراقبه شركات التامين التمويني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٢) وتاريخ ٢/٢٦٤١٤٤٥ وبعد الاصلاح علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٦) وتاريخ ٢٦٣٥/٣/٢٢ وبعد الاصلاح علي قراد مجلس الوزاء رقم (٢٦٥) وتاريخ ٣/٢٦٦ م. رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي الترخيص باتيس شركه مساهمه باسم (الشركه الخليجيه العامه للثامين التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرافق. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز (21 ص 3 من) ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٨١ ب و تاريخ بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٨١ ب و تاريخ بعدد الاطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٠٤٨١ ب و تاريخ (الشركه الخليجيه العامه للتامين التعاوني). وبعد الاطاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ وعد ١٣٨٥/٣/٢٢ وبعد الاطاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢/١٤٤ وبعد الاطاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٢/٢٤٤ وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه النايمه للمجلس الاقتصادي الا علي رقم (٢٩/٤٣) وتاريخ ٢٥/٢٤٩. وبعد الاطاع علي المحضرقم (٤١٨) وتاريخ ٢٢/٩/٢٢ (٤١٨) والابيغ هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد الاطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٨٢٠) وتاريخ ١١/١٢ (٨٢٠) يقرر يقرر الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (الشركه الخليجيه العامه للتامين التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرافق. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. (21 من 4 صفحه) النقط الامس للمركه الخليجيه العامه للعامين العماني اللجه لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه (21 من 5 من) الرهم الطريح : التاريخ المقنات : المرفات الله علي الله علي الباب الاول تاسيح الشركه الماده الاولي : تؤسس طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام الشركات، و هذا النظام، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسم المبينه احكامها ادناه. الماده الثانيه : اسم الشركه: الشركه الخليجيه العامه للتامين التعاوني "شركه مساهمه سعوديه". الماده الثالثه : غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. ولشركه ان تقوم بجمع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها، وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثابته والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشتريها او بالاشتراك مع جهات اخري. ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهييات التي تزاول اعمالا شبيهه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها او ان تدمجها فيها او تشريها. وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل المملكه او خارجها. الماده الرابعه: يكون مركز الشركه الرييسي في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه نقله الي اي مدينه اخري في المملكه بمواقفه مؤسسه النقد العربي السعودي. ولشركه ان تنش لها frouعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه او خارجها، بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. (21 من 6 الماده الخاصه: مده الشركه (99) تسع وتسعون سنه ميلاديه، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه اعلان تاسيها. ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتهاء هذه المده سنه علي الاقل. الباب الثاني القواعد التي تلتزم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها الماده السادسه: تستثمر الشركه ما يجتمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركه، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. الباب الثالث راس المال والاسم الماده السابعه: سعوديه الماده الثامنه: الموزون العربيه الماليه العربيه الماليه العربيه الماليه العربيه الماليه العربيه الماليه العربيه الماليه العربيه الماليه العربيه الماليه (21 من 7 صفه) الماده التاسعه: يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختصه - تخفيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منبت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الاتزامات التي علي الشركه واشر التخفيف في هذه الالتزامات، وبيين القرار طريقه التخفيف. ان كان التخفيف نتجبه زياده راس المال علي حاجه الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيف في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعترض احمدهم وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا، او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا. الماده العشره : جميع اسهم الشركه قابله للتداوول وفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره من هييه السوق الماليه. واستثناء من ذلك، لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤنسون قبل نشر القوايم الماليه عن سنتين ماليتين لاتقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسون في حاله زياده راس المال قبل انقضاء مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع الحقوق - من احد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا لاداره ، او نقلها من ورثه احد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير. الماده الحاديه عشره : يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد ادني (٥٠٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي واقعت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للاسهم المحجوزه من حصص في الارباح واجبه الاداء. (21 من 8 الماده الثانيه عشره: يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختصه - عند ممارسته حق جزر الاسهم المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال القود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها ، بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب الاسهم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض فلمجلس الاداره بيعها عن طريق نظام تداول الاسهم ، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبعه جمع الدين والالتزامات المطلوبه لشركه ، ثم يدفع الرصيد - ان وجد - الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورثته. الباب الرابع اداره الشركه الماده الثالثه عشره : يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من عشره اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص ذي الصفه المعنيه في استبدال من يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثالث سنوات من تاريخ صدور القراز الوزاري اعلان تاسيس الشركه. الماده الرابعه عشره : تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او مدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه. الماده الخامسه عشره : تنتي عضويه مجلس الاداره بانتهاه مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس الاداره ان العضو قد اخل بواجباته بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه (21 من 9 صفه) الجمعيه العامه العاديه، او بانتها، عضويته وفقا الي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او بتغيبه عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتالیه دون عذر يقبله مجلس الاداره، او اذا حكم بشهر افلاعه او اصاره، او قدم طلبا للتسويه مع داينه، او توقف عن دفع ديونه، او اubبح فاقد الشعور، او اubيب بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامانه والاخلاق او اديين بالتزوير. واذا شعر مركز احمد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر، علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. الماده السادسه عشره: مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه - ولمجلس الاداره، علي سبيل المثال لا الحصر، تمشيل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام جمع المحاكم الشرعيه ودينوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتداييه لتسويه الخلافات العماليه ولجنه الاوراق التجاريه وجميع اللجان القضاييه الاخري وميثات التحكيم والحقوق المدنيه واقسم الشرطه والغرف التجاريه والصناعيه وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلاف اسماها و-acتصاصاتها وغيرها من المفرضين. وللمجلس حق الافراز والمطالبه والمدافعه والمخاصه والتنازل والصع وقبول الاحكام وNFIها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها ووهنها. وللمجلس ايضا حق التعاقد والتويع باسم الشركه ونهايه عنها علي جمع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشترك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحقها (21 من 10 من) الرهم اللابيخ : التاريخ المرفت: السماعيلات وقرارات التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض وال plusمنات والكفالات والصكوك لشراء المقارات وبيعها واصدار الوكالات الشرعيه نيابه عن الشركه، والشراء والبيع والافراغ وقبوله والتسلم والسلام وتسليم والاستثمار والتاجير وال QAيض والدفع وفتح الحسابات والاعتماد والسحب والايداع لدي البنوك واصدار الضمنات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي جميع الاوراق وسندات الامر والشيكات وجميع الاوراق التجاريه والمستندات وجميع المعاملات المصرفيه. الماده السابعه عشره : تكون مكافاه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠٠) مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اضاء مجلس الاداره مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي سنويا. وتدفع الشركه لكل من الرييس وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحيضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠) الف وخمسمنه ريال سعودي عن كل اجتماع يحيضره من اجتماعات اللجان المنبيقه من المجلس. وTDFF الشركه كذلك لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبيقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه والايواء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره علي (٥٥) من صافي الارباح. ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه للمكافات والتعويضات المقرحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعه العامه التي تطرح فيها تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. ويجب عليها ايضا التاكد من موافقه الجمعيه العامه علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه الجمعيه العامه غير العاديه للمساهمين. (21 من 11) الرهم، الرهم / / : للاريخ المرفت: الله علي الله وله علي الله وله علي الله الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله وله علي الله ولاه علي الله ولاه علي الله ولاه علي الله ولاه علي الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا (21 من 12 ٢ - لا يكون اجتمع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اثنان علي الاقل بطريق الالصاله او الانايه، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنه التنفيذيه بالاجماع، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصوات ثلايه ارباع الاعضاء الحاضرين الممثلين. وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه كتابه اثنان من اعضاء اللجنه. الماده الحاديه والعشرون : بجتمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه موقته بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز ان تنقضي اربعه اشهر دون انعقاد. الماده الثانيه والعثمون : من لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلثا الاعضاء، بانفسهم او بطريق الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم اربعه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه ما ورد في الماده (الخامنه عشره) من هذا النظام، للعضون ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. الماده الثالثه والعثرون : تصدر قرارات المجلس بالاجماع، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه ثلشي اصولات الاعضاء الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجلس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا طلب احمد الاعضاء كتابه عقد اجتمع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في اول اجتمع تال له. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون له (21 من 13 مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقتراح معروض علي المجنس او اللجنه التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجنس او اللجنه طبيعه مصلحه في الامر المعروض، وعليه - دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت في المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح. الماده الرابعه والعشرون : تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير، وتدون في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير. الماده الخامسه والعشرون : لا يجوز لاعضاء المجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لم مصلحه فيها الا بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. الماده السادمه والعشرون : يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم. الماده السابعه والعشرون : يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه واعضاء مجلس ادارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام. الباب الخامس جمعيات المساهمين الماده الثامنه والعشرون : الجمعيه العامه المكونه تكونا صحيحا تمثل جميع المساهمين، و تنعقد في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتبب ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه بطرق الاصلاء او نيابه عن غيره من المكتبتين. ولكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر حق العربيه الميويه الميويه العربيه الميويه الميويه (21 من 14 من) حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الاداره لحضور الجمعيه العامه. الماده التاسعه والعشرون : تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه : 1 - التحقق من الاكتتاب بكل راس المال. 2 - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، ولكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهريه علي النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتبتين الممثلين فيها. ٣ - تعيين اضاء اول مجلس اداره للشركه. 4 - تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم. ٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه. الماده الثالثون : تختص الجمعيه العامه غير العادبه بتعديل نظام الشركه ، ما عدا الاحكام المحظور عليها - نظاما - تعديلها ، ولها ان تصدر قارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه، وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره. الماده الحاديه والثلاثون : فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه ، تختص الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه ، وت plat مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء السنه الماليه للشركه. وتجوز الدغوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك. 1: (21 من 15 من) الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الرهم الراهم الماده الثانيه والثلاثون : لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيا الا اذا حضر مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التاليه للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (القامنه والثمانين) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم المملكه فيه. الماده الثالثه والثلاثون : لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره ساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا التساب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع ثان بالاوضاء المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل. الماده الرابعه والثلاثون : تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس صوت لكل سهم. الماده الخامسه والثلاثون : تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسم الممليه فيها و مع ذلك فان اذا تملقت هذه القرارات بتقويم حصص عينه او مزايا خاصه لزمت موافقه اغلبيه المكتتبين باسمه نقديه تمثل ثلثي الاسم المذكوره بعد استبعاد ما اكتجب به مقدمو الحصص العنيه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الاسم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلثي الاسم المملكه في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او اطاله مده (21 من 16 صفحه) الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بمدجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسم الممليه في الاجتماع. الماده السادسه والثلاثون : يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك و تعين الجمعيه سكرتيرا للاجتماع وجامعا او جامعين للاصوات. ويحرر باجتماع الجمعيه العامه محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعند الاسهم التي في حيازتهم بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع الاصوات. الباب السادس مراقب الحسابات الماده السابقه والفالوثون : تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاوله المهنه في المملكه، وتحدد اتعابهما، ويجوز لها اعاده تعيينهما. الماده العامه والغاثون : لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق، وله ابيضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وان ي تحقيق من موجودات الشركه والتزاماتها. (21 من 17 صفحه) الماده التاسعه والثلاثون: علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه تقريرا يضمنه موقف الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات الاحكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه او هذا النظام، ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. الباب السابع حسابات الشركه وتونيع الارباح الماده الاربعون : تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه وتنتهي في ٢١ ديسمبر في العام التالي. الماده الحاديه والاربعون في يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكور، ويعد ذلك القوايم الماليه وتقيريا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقد الجمعه العامه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتدوع في مركز الشركه الرييسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقد الجمعه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه تونع في مركز (21 من 18 من) الرهم الاديب : التاريخ المقاات : المرفات الشركه الرييسيه للشركه الماليه والخدمه الشركه الرييسيه القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتفير مراقب الحسابات، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهييه السوق الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. الماده الثانيه والاربعون : تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض (عجز) عمليات التامين، وقايمه داخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين. الماده الثالثه والاربعون: تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه داخل المساهمين، وذلك علي التفصيل : التالي اولا: حسابات عمليات التامين: ١٠ يفرد حساب للاقصاط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري. ٢ - يفرد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركه. ٢ - يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقصاط والتعويضات ، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والتشغيليه والمخصات الفنيه اللازمه بحسب التعليمه المنظمه لذلك. ٤ - يكون تحديد الفايض الصافي علي النحو التالي: يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصم منه ما يخص المؤمن لمم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لمم من عوايد وخصم ما عليهم من مصروفات محققه (21 من 19 من) ٥ - يوز الفايض الصافي، وذلك بتوزيع نسبه ٨١٠ عشره في المايه للمؤمن لهم مباشره او ب-tخفيض اقساطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٩٠٠ ت سعون في المايه الي حسابات دخل المساهمين. ثانيا: قايمه دخل المساهمين: (١) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. (ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند (اولا) من هذه الماده. الماده الرابعه والاربعون : توزع ارباح المساهمين علي النحو التالي: 1. تجنب الزكاه وضريبه الدخل المقرره. ٢ - يجNB (٢٠) من الارباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه العاديه وفق هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع. ٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من الارباح النوويه الصافيه : لتكوين احتياطي اضافي وتخصیصه لغرض او اغراض معينه تقترها الجمعيه العامه. ٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دفعه اولي للمساهمين لا تقل عن (٥٥) من راس المال المدفوع. ٥ - يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب الارباح المبقاه. (21 من 20 ٦ - يجوز - بقراز من مجلس الاداره - توزيع ارباح دوريه تخصص من الارباح السنيه المحده في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختصه. الماده الخاصه والاربعون : تبلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك وTDFع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسابقه لمؤسسه النقد العربي السعودي. الماده السادسه والاربعون: اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال، وجب علي اضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه : للتقترن في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (الخامصه) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه. الباب العام حل الشركه وصفيتها الماده السابعه والاربعون: تتقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا النظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتها مده الشركه او في حاله حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا (او اكثر) ، وتحدد صلاحيات واتعاب. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس تاما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدرد الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفي. ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات المكونه بحسب المخصوص عليه في المادتين (الالفه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا النظام. (21 من 21 صفحه) الباب التابع احكام ختاميه الماده العامه والاربعون : تطبق احكام نظام مراقبه شركات التمين والتعاوني والضح التغيفيه ، ونظام الشركات ، ونظام السوق الماليه ولوايحه التغيفيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا نظام الاساس. الماده العامه والابعون : يودع هذا نظام وينشر طبق لنظام الشركات.