moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم3665/1/ق لعام1435ه المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء21/1/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: (...) وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ13/4/1435ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع): تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 883,391,9 ريال مقابل شراء بضايع بالاجل. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 19/2/1435ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها. وتم الكتابه لمدير مركز شرطه (...) من اجل ابلاغ المدعي عليها فورد خطابه رقم 2/8539/6/3 وتاريخ6/11/1435المتضمن ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه 26/11/1435ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر انه سبق وان قدم فواتير مختومه بختم المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم174/د/تج/2 لعام1435ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) العربيه السعوديه مبلغا قدره ثمانمايه وثلاثه وثمانون الف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال وتسع هللات في ذات الجلسه. ثم جري ابلاغ المدعي عليه بالحكم الغيابي عن طريق الشرطه وقدم اعتراضه علي الحكم جاء فيه بان ايصالات الاستلام يوجد فيها غبن وغش والسندات المقدمه غير صحيحه وغير مطابقه للشروط النظاميه، كما ان سند القبض قد قام بدفعه الا ان المدعيه لبست في ذلك، وطلب نقض الحكم وتحديد جلسه من اجل توضيح رده علي الدعوي فجري تحديد جلسه 17/2/1436ه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه لعدم ابلاغها وطلب المدعي عليه ابلاغها عن طريق الدايره، وفي جلسه20/5/1436ه قدم وكيل المدعيه جوابه علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه جاء فيه لا صحه لما يدعيه المدعي عليه من غش وغبن قد وقعا عليه حيث انه ثابته بموجب اختامه علي الفواتير محل المبالغ المترتبه بذمته. واما ادعاءه بانه قد اصابه غش وغبن فهو ادعاء باطل لا اصل له سيما انه تاجر، ولم يبد اي اعتراض ابدا في مخاطباتنا السابقه معه علما ان محاسبه الشركه لديهم منتظمه ولا مصلحه في مطالبه المدعي عليه بما ليس في ذمته اساسا. نستغرب ما جاء من اعتراض المدعي عليه علي الفواتير المقدمه حيث يظهر انه علي علم مسبق بها ودليل ذلك انه مره يدفع بانه قد دفع جزء منها ونحن نجيبه بان ما طلبناه وما حكمت به الدايره اقل من اجمالي مبلغ الفواتير ومع ذلك لم يقدم اي سند يفيد صحه ادعاءه ومره اخري يدفع بعدم صحتها وهذا فيه تناقض في الحجج. ثم قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها طلب اجراء المحاسبه بينهما علي كميه البضاعه المسلمه له بموجب فواتير معتمده من قبله وغير متنازع عليها وما تم تسليمه من مبالغ تم تسويقها وحساب قيمه البضاعه المسترجعه وخصم نسبته المقرره بموجب العقد حوافز عرض البضاعه50% وبدل عدم ارجاع الحليب 25% ونسبته من قيمه البضاعه 2,5% البضاعه الاستهلاكيه 3% قيمه الحلويات وطلب رد الدعوي واتعاب محاماه180,000ريال ثم توالت الجلسات ففي جلسه1/8/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه. وفي جلسه 7/11/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها قامت بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه وورد اليها العرض المقدم من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 65 الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 75 الف ريال ولم يقدم مكتب (...) عرضه بالقضيه وطلب المدعي عليه الكتابه مره اخري للمكاتب محاسبيه من اجل تقديم عروضها في القضيه. وفي جلسه 26/12/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انها قامت بالكتابه الي مكتب (...) ومكتب (...) ولم يرد الجواب وقرر وكيل المدعيه اختيار مكتب (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر موافقته الا انه يمتنع عن دفع اي اتعاب لعدم قدرته وقرر وكيل المدعيه دفع اتعاب الخبره كامله علي ان يتم تحميلها الخاسر. وطلب وكيل المدعيه اجلا لتقديم الشيكات. وفي جلسه 16/1/1438ه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون. قانونيون حسب العرض المقدم منه. وفي جلسه 1/7/1438ه لم يتبن حضور من يمثل المدعي عليها وورد خطاب المحاسب القانوني يطلب مهله اضافيه لتاخر طرفي الدعوي في الرد علي المحاسب وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام. وبتاريخ 19/9/1438ه ورد الي الدايره مسوده التقرير المحاسبي وبعد اطلاع الدايره عليه اذنت للخبير بتسليم الاطراف لتقديم اعتراضهم عليه. وبتاريخ 28/2/1438ه ورد الي الدايره التقرير النهايي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ 824,559,77 ريال تمثل قيمه ما تبقي من فواتير المبيعات. مع احقيه ارجاع البضايع التي بحوزه المدعي عليه فيما يتعلق بمنتجات تغذيه الرضع بعد تحديد قيمتها وفقا للكميات الفعليه عند قيام المدعيه باستلامها وتخصم من الرصيد المستحق للمدعيه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب): لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 883,391,9 ريال مقابل شراء بضايع بالاجل، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم، ولما ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلب طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لتولي اعمال المحاسبه. وحيث اصدرت الدايره قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه. ولما كانت قيمه التعاملات بين الطرفين حسب سجلات المدعيه هي بقيمه 2,829,837,62 ريال وحسب سجلات المدعي عليها بقيمه 1,835,909ريال والفرق بينهما مبلغ 993,928,62 ريال اذ ان خلاف الطرفين ينصب علي 16 فاتوره تم اعتمادها في سجلات المدعيه ولم تذكر في سجلات المدعي عليه مع انكار المدعي عليه لها لكونها لا تخصها ولم يتم تسجيلها لديها ولما انتهي الخبير المحاسبي بعد تدقيق وفحص المستندات الي ان قيمه التعاملات بين الطرفين هي 2,829,837,62ريال وان قيمه التسديدات التي قام المدعي عليه بسدادها هي1,903,092ريال وان قيمه الفواتير المرتجعه هي33,274 ريال وان قيمه الحوافز المستحقه للمدعي عليه هي68,911,85ريال حسب ما افادته المدعيه وعدم قيام المدعي عليه بتقديم اي بيان او مستند لاعتماد الحوافز مما تنتهي الدايره الي ما اقرت به المدعيه وهو ما قرره الخبير المحاسبي. وعليه يكون استحقاق المدعيه كالتالي: قيمه التعاملات بين الطرفين (2,829,837,62ريال) يخصم منه ما قام به المدعي عليه بدفعها (1,903,092ريال) ويخصم قيمه الفواتير المرتجعه (33,274ريال) ويخصم قيمه الحوافز المستحقه التي اقرت بها المدعيه 86.911.85 ريال ليكون استحقاق المدعيه علي المدعي عليه مبلغ 824,559,77 ريال وهو ما قرره الخبير المحاسبي. اما ما يتعلق بالبضايع التي بحوزه المدعي عليه والبالغ قيمتها مبلغ123,146ريال فقد نظم العقد المبرم بينهما طريقه استرجاعها وذلك بابلاغ المدعيه او قيام مندوب المدعيه بجردها ولما لم يقدم المدعي عليه ما يدل ذلك فتكون قيمتها مستحقه للمدعيه وهو ما تم احتسابه. (منطوق الحكم): لذلك حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال وسبعه وسبعون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم3665/1/ق لعام1435ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم248لعام1439ه المقامه من/ شركه (...) العربيه السعوديه ضد/ (...) (قضيه تجاريه- بيع- اعتراض علي حكم محكمه اول درجه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 21/5/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: (...) وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 15/3/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ21/1/1439ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع بضاعه بالاجل والمطالبه بالثمن، وقد جري تحديد تاريخ 6/2/1439ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 1/3/1439ه تقدم المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم، وقررت الدايره مصدره الحكم بعد الاطلاع علي الاعتراض تاكيد حكمها، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ومتي ثبت ان للمدعي عليه مطالبات لم يشملها الحكم فانه يقيم بشانها دعوي محرره اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ21 /1/1439ه في القضيه رقم3665/1/ق لعام1435ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا وسبعه وسبعون هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.