moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571118441 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1443/04/3ه الموافق 2021/11/08م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (9) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/3ه الموافق 2021/11/08م بثمن اجمالي قدره (35,409.88) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(35,409.88) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله تحل بتاريخ1444/04/6ه الموافق 2022/10/31م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/6ه الموافق 2022/10/31م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق عليه من قبل المدعي عليه). 2- اضرار تقاضي متمثله بماطل المدعي عليه ولم يلتزم بالسداد رغم مطابقه المبلغ ما احوج المدعي للشكايه مما ادي الي (عدم الوفاء بالمديونيه ما الزم المدعي بتوكيل محامي) خلال المده من 1444/04/6ه الي 1445/09/8ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (35,409.88) خمسه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 101533728 ، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (35,409.88) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله؛ لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي –طلب تعامل بالاجل- بين طرفي الدعوي، كما قدم محرر معنون بكشف حساب- مطابقه رصيد- صادره علي مطبوعات المدعيه في تاريخ 31/ 10/ 2022م تتضمن المدعي عليها علي مبلغ المطالبه محل الدعوي ومذيله بختم المدعي عليها، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبار المصادقه محل الدعوي، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (35,409.88) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,409.88) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه ريالات و ثمانيه وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.