moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ٢٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠١/٢٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٠/٢/١٤٣٩ه وبجلسه ٣/٤/١٤٣٩ه حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعيه تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالدمام، برقم (...) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ٣/٦/١٤٣٦ه وذكر الطرفان ان شركه (...) هي شركه (...)، وبعد عدد من الجلسات سمعت فيها الدعوي والاجابه وتبادل الطرفان المذكرات، عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧/٨/١٤٣٩ه حضر فيها طرفا الدعوي السابق تعريفهما، واكد وكيل المدعي علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٢٥.٦٦٠) ريال قيمه تنفيذ مشروع اعاده تاهيل فرع المدعي عليها بمدينه تبوك بموجب العقد المحرر في ٤/١٢/١٤٣٤ه، منها مبلغ (١٠١.٤٧١) ريال يمثل المتبقي من قيمه العقد الاساسي، والباقي وقدره (٢٢٤.١٨٩) ريال يمثل قيمه الاعمال الاضافيه. وبسؤاله عن بينته علي استحقاق كلا المبلغين. اجاب بان قيمه العقد بموجب البند الخامس منه قدرها: (١.٠١٤.٧٠٩.٢٥) مليون واربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريالات وخمس وعشرون هلله. وقد نفذ موكله كامل الاعمال، ولم تسدد المدعي عليها سوي مبلغ (٨٨٣.٢٣٨) ريال فقط، فيكون المتبقي من قيمه العقد (١٣١.٤٧١) ريال يخصم منها مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال غير مستحق لموكله بسبب عدم مطابقه مواصفات مضخه الحريق، ليكون المستحق للمدعي من اصل قيمه العقد مبلغ (١٠١.٤٧١) ريال. فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته سددت للمدعي مبلغ (٨٨٣.٢٣٨) ريال+ مبلغ (٦٦.٠٠٠) ريال سددت بموجب سند قبض (١٠٠٧) بمبلغ (٢٧٦٠٠٠) ريال يخص اعمال العزل في عدد من الفروع، فيكون اجمالي المسدد (٩٤٩.٢٣٦) ريال، وقد نفذ المدعي العقد كاملا الا انه تاخر في التنفيذ مما ترتب عليه غرامات تاخير وفق العقد المبرم بين الطرفين بنسبه ١٠% من قيمه العقد، بمبلغ قدره (١٠١.٤٧٠) ريال، فعقب وكيل المدعي بانه لا ينكر ان اعمال العزل التي تخص فرع تبوك بقيمه (٦٦.٠٠٠) ريال الا انها غير داخله في اعمال العقد الاصلي، فعقب وكيل المدعي عليها بانها لو لم تكن داخله في نطاق العقد لتم تكليف المدعي بها بموجب تعميد خاص وحيث لا يوجد تعميد خاص فمعني ذلك انها داخله في العقد، كما انها من المواد اللازمه علي المدعي بحسب ما يفهم من تمهيد العقد ونصه: (ويرغب في ترسيه اعمال بناء هذا المشروع والمواد اللازمه علي الطرف الثاني الذي تقدم بعرضه لتنفيذ هذه الاعمال)، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي عدم التاخر في تسليم اعمال العقد الاصلي، وعلي دخول اعمال العزل في نطاق العقد، وعلي تنفيذ الاعمال الاضافيه واستحقاق قيمتها اجاب بانه ليس لديه بينه علي ذلك، فافهم بان له يمين مدير الشركه علي نفي دعواه، فطلب وكيل المدعي يمين مدير الشركه السابق وممثلها في العقد: (...)، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تبليغ المذكور بالحضور، فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢١/١٠/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وبسؤال وكيل المدعي من الذي كلف موكله بالاعمال الاضافيه؟ اجاب بان الذي كلفه بذلك هو المدير السابق: (...)، وبسؤاله متي تسليم الاعمال اجاب بان تاريخ تسليم العمل مثبت في المستند الموقع من (...) الذي يثبت ان التسليم كان في ٢٤/٦/٢٠١٤م، وبسؤال وكيل المدعي عليها متي تم التسليم استمهل للاجابه عن ذلك، واضاف ان المدعي قد تعهد كما في البند الرابع من العقد بانجاز الاعمال في مده اقصاها ستين يوما من تاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٣م وبسؤال الطرفين: هل اعمال العزل وارده في العرض المقدم من المدعي ومذكوره ضمن المخططات والمواصفات الخاصه بالمشروع وجداول الكميات والاسعار؟ طلبا مهله للاجابه عن ذلك وتقديم نسخه من العرض والمخططات وجداول الكميات. وبجلسه ٦/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما وذكر وكيل المدعي عليها ان ما ذكره وكيل المدعي من تاريخ تسليم الاعمال صحيح، واضاف ان اعمال العزل خارجه عن نطاق العقد، وقد تم سداد قيمتها، ولا يوجد اي تعميد باي اعمال اضافيه سوي اعمال العزل، فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح، فلا يوجد اي تعميد بالاعمال الاضافيه سوي اعمال العزل الا ان العقد قد نص علي ان القيمه تخضع للزياده والنقص بنسبه ٢٠% تبعا لتغير الكميات التي يقوم المدعي بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للاعمال الاضافيه والتعديلات التي يقوم المدعي عليه باجرايها بالنقص والزياده حسب بنود العقد، وهذا امر لا يحتاج الي تعميد، وبسؤاله عن البينه علي تنفيذ هذه الزياده من غير تعميد، ذكر انه لا بينه لديه، وان الكميات الاصليه والزايده والناقصه مقيده في بيان مطبوع من موكلته، وانه يطلب تعيين خبره في حال انكار المدعي عليه تنفيذ الكميات الزايده لمعاينه الموقع والتحقق من التنفيذ، فعقب وكيل المدعي عليه بانه تسلم نسخه من البيان ويطلب مهله لمراجعته وبيان الموقف من تعيين الخبره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٣/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للتحقق من تنفيذ المدعي الكميات الزايده من عدمه وفق البيان المقدم منه في الجلسه الماضيه، وذكر انه تم تشكيل لجنه لدراسه البيان ومطابقته بالواقع المنفذ فافهم بايداع مذكره جوابيه عن ذلك قبل تاريخ ٢٣/١١/١٤٣٩ه وافهم وكيل المدعي باستلام نسخته من المذكره وايداع رده عليها قبل تاريخ ٢/٢/١٤٣٩ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٤/١٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمنت ان موكلته لا تقبل بتعيين خبره هندسيه لكون الفرع مغلق وقد سبق تسليمه للمالك ويتعذر الوقوف علي الموقع وانه ينكر تنفيذ المدعي لاي كميات زايده بدليل مستند المطالبه الماليه الصادر منها بتاريخ ٤/٢/٢٠١٥م الذي نص محتواه علي (نرجو التكرم بعمل دفعه ١٥% ١٥٢.٢٠٦ ريال عن مشروع فرع معرض (...) حيث ان النسبه المذكوره تؤكد عدم وجود اي مبالغ اضافيه تزيد عن قيمه العقد الاصلي، والحق بمذكرته مستند هذه المطالبه، تسلم خصمه نسخه منه وافهم بايداع رده قبل تاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٢/١/١٤٤٠ه حضر الطرفان وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما وقدم وكيل المدعي مذكره اودعت في ملف القضيه تضمنت ان العقود قايمه علي التزام الطرفين وان تاخر المدعي عليها في السداد يوجب الغرامه عليها لا العكس، وان مستند المطالبه المقدم في الجلسه السابقه يثبت ادانه المدعي عليها بالتاخر في السداد، وافهم وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين مدير الشركه السابق (...) علي نفي الدعوي فقرر طلب يمينه وافهم المدعي عليه بتبليغه بالحضور لاداء اليمين والا قضي علي الشركه بالنكول، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢/٢/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما كما حضر: (...) (سجله المدني (...) وطلب وكيل المدعي يمينه علي نفي تنفيذ اي اعمال اضافيه في المشروع محل الدعوي فطلبت الدايره منه اداء اليمين بالصيغه التاليه (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان المدعي لم ينفذ ولم يكلف بتنفيذ اي اعمال اضافيه في المشروع محل الدعوي لصالح المدعي عليها) فاجاب بانه مستعد لاداء اليمين علي نفي تعميد المدعي باي اعمال اضافيه الا انه لا يعلم هل نفذ المدعي اعمال اضافيه في المشروع محل الدعوي ام لا، وانه يمتنع عن اداء اليمين علي نفي التنفيذ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢/٣/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي السابق تعريفهما كما حضر المدعي اصاله وذكر انه يحصر دعواه في باقي قيمه العقد الاصلي وقدره (١٠١.٤٧١) ريالا وفي قيمه الكميات الزايده بنسبه ٢٠% من قيمه العقد الاصلي وهو مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وذكر ان المدعي عليها لم تعمده كتابيا ولا شفهيا بالكميات الزايده وانه نفذها بارادته المنفرده علي ان يرجع بثمنها علي المدعي عليها بناء علي البند الخامس من العقد، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي طيله الفتره الماضيه لم يطالب باكثر من مليون واربعه عشر الف ريال، ولم يقدم اي بينه علي ما يدعيه، وانه ارفق المستندات المثبته علي ورق المدعي وجميعها بعد تاريخ تسليم الموقع، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما فطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي تنفيذ كميات زايده بمبلغ المطالبه فاداها قايلا: (وﷲ العلي العظيم انني نفذت كميات زايده في المشروع محل الدعوي بمبلغ مايتي الف ريال)، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان ينفذ مشروع اعاده تاهيل فرع المدعي عليها بمدينه تبوك بموجب العقد المحرر في ٤/١٢/١٤٣٤ه بمبلغ (١.٠١٤.٧٠٩) ريال وتخضع القيمه للزياده او النقص بنسبه ٢٠% تبعا لتغيير كميات الاعمال الفعليه التي يقوم بتنفيذها طبقا للبند الخامس من العقد. وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١٠١.٤٧١) ريالا يمثل قيمه تنفيذ العقد بعد خصم المبلغ المسدد وقدره (٨٨٣.٢٣٨) ريال وخصم مبلغ مضخه الحريق وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال. كما يطلب الزامها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال قيمه تنفيذ الكميات الزايده. وبما ان المدعي عليها قد اقرت بتنفيذ المدعي جميع اعمال العقد، وانها لم تسدده سوي مبلغ (٨٨٣.٢٣٨) ريال فقط، الا انها دفعت بعدم استحقاق المدعي باقي قيمه العقد وقدرها (١٠١.٤٧١) ريالا نظرا لان مده العقد ستين يوما تنتهي في ٢٠/١٢/٢٠١٣م في حين ان المدعي لم يسلم الاعمال الا بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٤م بموجب اقراره بذلك فيكون ملزما بدفع غرامه التاخير بما لا يتجاوز نسبه ١٠% من قيمه العقد تطبيقا للبند الخامس عشر منه، وبما ان المدعي قد انكر استحقاق المدعي عليها غرامه التاخير ودفع بان تاخره في التنفيذ كان بسبب تاخرها في السداد، وباطلاع الدايره علي سندات السداد الاربعه المقدمه من المدعي عليها تبين انها سددت مبلغ (٣٠٤.٤١٣) ريال بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٣م، ومبلغ (٣٠٤.٤١٣) ريال بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٣م ومبلغ (١٥٢.٢٠٦) ريال بتاريخ ١٦/٢/٢١٠٥م ومبلغ (١٢٢.٢٠٦) ريال بتاريخ ٣/٦/٢٠١٥م، وبما ان البند السابع من العقد قد نص علي التزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعي خلال اسبوع من تاريخ استلامها، (وفي حال التاخير في الصرف تضاف مده التاخير الي مده العقد تلقاييا دون مراسلات وتمدد مهله تنفيذ العقد تلقاييا بفتره تساوي فتره التاخير عن الدفعه وذلك عن كل مستحق)، وبما ان الثابت ان المدعي عليها لم تسدد مبلغ (٢٧٤.٤١٢) ريال من قيمه العقد الاصليه الا بعد تاريخ تسليم الاعمال باكثر من سته اشهر، وعليه فان المدعي عليها لا تستحق غرامه التاخير، لان تاخر المدعي في التنفيذ كان بسبب تاخرها في السداد، ولان العقد يمتد بقدر مده تاخرها في السداد، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها بباقي قيمه العقد وقدرها (١٠١.٤٧١) ريالا. اما عن مطالبه المدعي بقيمه الكميات الزايده، فبما ان المدعي عليها تنكر تعميده باي كميات زايده، وتنكر تنفيذه لها، وبما ان المدعي ادعي التنفيذ وتمسك بالبند الخامس من العقد الذي نص علي ان تنفيذ الكميات الزايده لا يتوقف علي تعميد من المدعي عليها ما لم تتجاوز نسبه ٢٠% ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي التنفيذ، وقد افهم بان له يمين ممثل المدعي عليها علي نفي ذلك فطلب يمينه، وبما ان ممثل المدعي عليها قد نكل عن اداء اليمين علي نفي التنفيذ، وبما انه وان كان الاصل القضاء علي المدعي عليها بمجرد نكول ممثلها عن اليمين الا انه احتياطا للحق وابراء للذمه، ونظرا لعدم وجود مستخلصات معتمده او سندات تسليم نهايي للمشروع، ولتعذر تعيين خبره هندسيه للتحقق من التنفيذ لكون العقار مغلق وقد سلم لمالكه بموجب افاده وكيل المدعي عليها، ولمضي مده طويله علي انتهاء العقد، وعليه فقد طلبت الدايره من المدعي اداء يمين الاستظهار علي تنفيذ الكميات الزايده بمبلغ المطالبه، وبما انه اداها فقد ثبت للدايره استحقاقه لقيمتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم تعميد المدعي بالكميات الزايده واستعداد ممثل موكلته لاداء اليمين علي نفي ذلك، اذ ان عدم التعميد الكتابي والشفهي ثابت باقرار المدعي، الا ان البند الخامس من العقد لم يشترط وجود التعميد في تنفيذ الكميات الزايده بنسبه لا تتجاوز ٢٠% من العقد، وعليه فلا حاجه لبحث هذه مساله التعميد من عدمه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) (سجلها التجاري (...) بان تدفع ل(...) (سجله المدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٣٠١.٤٧١) ثلاثمايه وواحد الف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا. وحدد يوم الاربعاء ٢٧/٣/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: الحكم في القضيه رقم ١٤٠٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/١٢/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٤٠ه اصدرت الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه: بالزام شركه (...) سجله التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠١.٤٧١) ثلاثمايه الف والف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بباقي مستحقات عن اعمال اضافيه واستعاده اموال محسومه مقابل تاخير اعمال، وقد جري تحديد تاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم وقدمت المدعي عليها اعتراضها عليه بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٠ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. وقد حددت دايره الاستيناف عددا من الجلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات واجابا علي ما طرحته الدايره من استفسارات، حيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل قامت المدعيه بتنفيذ اعمال اكثر من المتفق عليها في العقد ام لا؟ فاجاب بمذكره قدمها في جلسه ١٣/ ١٠/ ١٤٤٠ه بان المدعيه لم تنفذ اكثر من قيمه المبلغ المشار اليه في العقد وفي اجمالي مطالباتها، وهو مبلغ (١.٠١٤.٧٠٩.٢٥) ريال، واما ادعايها بانها نفذت ما يزيد عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال فغير صحيح، ويؤكد ذلك انها لم تقدم اي مستخلصات او مطالبات خلال فتره تنفيذ العقد تزيد عن المبلغ المذكور كما انه لا يوجد اي تعميد او موافقه او تعديلات صادره من المدعي عليها. كما اجاب وكيل المدعيه علي ذات السؤال السابق في مذكرته التي قدمها بجلسه ١٤/ ٩/ ١٤٤٠ه ولم يقدم مرفقاتها الا بجلسه ١٣/ ١٠/ ١٤٤٠ه بانه مرفق المستخلصات وكميه الاعمال الاساسيه والاعمال الاضافيه للمشروع وتعميد الاعمال الاضافيه بموجب بنود العقد التي جعلت ٢٠% للاعمال الاضافيه تحت العجز والزياده، وارفق جدولا علي صفحات بيضاء من عده صفحات مع ترجمته. ثم توالت الجلسات وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم، فانه لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٥.٦٦٠) يمثل قيمه تنفيذ مشروع اعاده تاهيل فرع المدعي عليها بتبوك ثم حصرت مطالبتها بمبلغ (٣٠١.٤٧١) ريال تتضمن طلبين: الطلب الاول منها بمبلغ (١٠١،٤٧١) ريال يمثل المتبقي من قيمه العقد الاساس، والثاني بمبلغ (٢٢٤.١٨٩) ريال يمثل قيمه الاعمال الاضافيه، واصبح بعد الحصر (٢٠٠.٠٠٠) ريال. وحيث انه بالنسبه للطلب الاول: فان قيمه العقد (١.٠١٤.٧٠٩) ريال نفذتها المدعيه وسددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (٨٨٣.٢٣٨) ريال، والمتبقي من العقد (١٣١.٤٧١) ريال، خصم منها (٣٠.٠٠٠) بسبب عدم مطابقه مواصفات مضخات الحريق، فيكون المبلغ المتبقي المستحق للمدعيه (١٠١.٤٧١) ريال تدعي المدعيه انها نفذتها بالكامل وتستحق اجرتها، والمدعي عليها اجابت: بان المدعيه تاخرت في التنفيذ فتتحمل الغرامه المتفق عليها وقدرها ١٠%، وبما ان العقد موقع بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٣م واتفق الطرفان علي ان محضر الاستلام سيكون في ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٣ وان مده العقد ستين يوما، وان الدفعه الاولي دفعت في ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٣م. وحيث ذكرت المدعي عليها في استينافها: ان المدعيه تقدمت بثلاث مطالبات دفع اثناء العمل، وارفقت باستينافها ما يثبتها من صور الخطابات والفواتير والشيكات المدفوعه وهي كالتالي:١- المطالبه الاولي خلال فتره العقد بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠١٣م نص فيها انها: "الدفعه الاولي بمبلغ (٣٠٤.٤١٣) ريال تعادل ٣٠% من قيمه المشروع (١.٠١٤.٧٠٩)"، وصدر الشيك من المدعي عليها بالمبلغ بتاريخ ١٣/ ١٢/ ٢٠١٣م وسند استلام من المدعيه في ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٣م. ٢- المطالبه الثانيه خلال فتره العقد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠١٣م ونص علي انها: "الدفعه الثانيه (٣٠٤.٤١٣) ريال تعادل ٣٠% من قيمه المشروع بمبلغ (١.٠١٤.٧٠٩) ريال"، وصدر الشيك من المدعي عليها بالمبلغ بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠١٥، وصدر سند قبض من المدعيه بتاريخ ١٦/ ٢/ ٢٠١٥م. ٣- المطالبه الاخيره بتاريخ ٤/ ٢/ ٢٠١٥ ونص فيها انها: "دفعت (١٥٢.٢٠٦.٣٥) ريال تعادل ١٥%" وصدر الشيك بمبلغ (١٢٢.٢٠٦) ريال، اي مخصوم منها (٣٠.٠٠٠) ريال بسبب مضخات الحريق. وبما ان الثابت بما قدمته المدعي عليها في استينافها انها تاخرت في سداد الدفعتين الاولي والثانيه للمدعيه، حيث طالبت المدعيه بسداد الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠١٣م ولم تسددها المدعي عليها الا بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠١٥م وبعد ذلك قامت المدعيه بتقديم المطالبه الثالثه والاخيره في ٤/ ٢/ ٢٠١٥م مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم احقيه المدعي عليها في خصم ١٠% غرامه تاخير، واستحقاق المدعيه لمبلغ (١٠١.٤٧١) ريال، وبالتالي تاييد حكم محكمه اول درجه في هذا الطلب. اما ما يتعلق بطلب المدعيه الثاني: وهو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الاعمال الاضافيه (ذكرت المدعيه بانها تعادل ٢٠% ثم حصرتها بمبلغ المطالبه)، وحيث ان الثابت في حكم محكمه اول درجه ان الدايره بجلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩ه سالت وكيل المدعي: من الذي كلفه بالاعمال الاضافيه؟ فاجاب: "بان الذي كلفه بذلك هو المدير السابق"، كما اضاف بجلسه ٦/ ١١/ ١٤٣٩ه امام دايره اول درجه انه: لا يوجد اي تعميد بالاعمال الاضافيه سوي اعمال العزل الا ان العقد نص علي ان القيمه تخضع للزياده والنقص بنسبه ٢٠% تبعا لتغير الكميات والاعمال الاضافيه والتعديلات، وهذا امر لا يحتاج الي تعميد. ثم سالته دايره اول درجه عن بينته علي تنفيذ هذه الزياده من غير تعميد فذكر انه لا بينه لديه، كما ان المدعي اصاله حضر امام دايره اول درجه بجلسه ١٢/ ٣/ ١٤٤٠ه "وذكر: ان المدعي عليها لم تعمده كتابيا ولا شفهيا بالكميات الزايده، وانه نفذها بارادته المنفرده علي ان يرفع بثمنها علي المدعي عليها بناء علي البند الخامس من العقد"، وحيث انه بالرجوع للماده الخامسه من العقد، فانها نصت علي ان: "تخضع هذه القيمه للزياده والنقص بنسبه ٢٠% تبعا لتغيير كميات الاعمال الفعليه وتبعا للاعمال الاضافيه والتعديلات التي يقوم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للاعمال والتعديلات التي يقوم الطرف الاول (المدعي عليها) باجرايها بالنقص او الزياده حسب بنود العقد". اي: انه يشترط في الاعمال الاضافيه ان تكون ماخوذه من العقد، او عمدتها المدعي عليها بتنفيذها، والثابت ان المدعيه تقر بان المدعي عليها لم تعمدها بالكميات الزايده وانما نفذتها بارادتها المنفرده علي ان ترجع بثمنها علي المدعي عليها، كما ان الثابت من كلام الطرفين ان هذه الاعمال ليست من الاعمال الوارده في العقد، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذها لهذه الاعمال الاضافيه اصلا ولم تقدم عنها اي مستخلصات، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب الثاني، وبالتالي نقض حكم محكمه اول درجه المتعلق بهذا الطلب. ولا ينال مما انتهت اليه دايره الاستيناف ما ورد في اسباب حكم محكمه اول درجه من نكول ممثل المدعي عليها؛ ذلك ان الثابت ان دايره اول درجه طلبت يمين مدير سابق للمدعي عليها، وهو في الحقيقه لا يمثلها ولا يصح الزامها بنكوله عن اليمين علي نفي التنفيذ، اضافه الي ان دعوي المدعيه كانت منصبه علي ان المدعي عليها عمدتها بالاعمال الاضافيه كما ذكر ذلك وكيلها في جلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٣٩ه بان المدير السابق للمدعي عليها هو الذي عمدها بالاعمال الاضافيه، ثم ان مدير المدعيه اقر بعد جلسه ١٢/ ٣/ ١٤٤٠ه ذلك بان المدعي عليها لم تعمدها وانما نفذت الاعمال بارادتها المنفرده علي ان ترجع بثمنها علي المدعي عليها. وبما ان المدعي عليها تنكر تنفيذ المدعيه للاعمال وترفض تعويضها عنها، وحيث ان في ذلك تفريط من المدعيه خصوصا ان تعاملها مع المدعي عليها مستمر بالعمل من خلال المستخلصات الرسميه وكما ذكرت انها نفذت للمدعي عليها اكثر من (١٨) فرعا فكان عليها حفظ حقها بتوثيقه والتقيد بالعقد بعدم تنفيذ اعمال اضافيه الا بناء علي اوامر ورفعها في مستخلصات للمدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره اولا: نقض حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/ ٣ /١٤٤٠ه، في القضيه المقيده لديها برقم ٢٩ لعام ١٤٣٩ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠١.٤٧١) مايه وواحد الف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.