moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٢٣٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) وبحضور وكيل المدعي عليها : (...) ، سجل مدني رقم (...)، وبحضور ممثل المدعيه في المشروع : (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) المتضمنه : انه بموجب عقد مقاولات بين الطرفين علي تنفيذ المدعيه لطرق ازدواجيه (...) و(...) و(...) المرحله الثانيه، حيث نفذ المدعيه كافه الاعمال الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق للمدعيه وقدره (٤٦٠.٠٠٠) ريال، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها علي نحو ما هو مبين بضبوطها، ففي جلسه ٠١/١٢/١٤٣٩ه، تبين عدم حضور المدعي عليها، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها المتضمنه انه بموجب اعمال مقاولات انشاء طرق قامت المدعيه بتنفيذها وان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق له وقدره (٤٦٠.٠٠٠) ريال، ويطلب الزامها به، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي، وتقديم اصول المستخلصات فقدم صورا منها، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه احضار موكلته اصاله لاداء اليمين المتممه لصحه دعواها، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٠ه، احال وكيل المدعيه الي لايحه الدعوي وفقا لما جاء في المحضر السابق من مطالبته بمبلغ (٤٦٠.٠٠٠) ريال عن اعمال مقاولات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه تستحق مبلغ ولا يعرف ما هو بالتحديد وان المدعيه قامت بالتنفيذ الا انه يخشي ان يكون هناك ملاحظات علي المشروع ومن ثم يكون هناك خصميات ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، وطلبت منه الدايره تقديم محضر استلام المشروع فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه ، قدم وكيل المدعيه مستندات قرر بانها تثبت صحه الدعوي وحضر الاطراف المثبتين اعلاه، وطلبت الدايره من ممثل المدعيه في المشروع اداء اليمين المتممه علي صحه دعوي المدعيه، فحلف بالله قايلا : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض ان المدعيه (...)، تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ، في مشروع انشاء طرق، قامت المدعيه بتنفيذها وان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق له وقدره (٤٦٠.٠٠٠) ريال ، وان المدعيه تستحق هذا المبلغ، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (٤٦٠.٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاولات بين الطرفين، وقدم بينته في ذلك المتمثله في المستخلصات الصادره عن الاداره العامه للطرق والنقل بمنطقه الرياض، ومستخلصات صادره عن المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان حررت لها مستخلصات، فضلا عن ان وكيلها حضر واقر بان المدعيه نفذت كافه الاعمال، ومن ثم فالاقرار حجه لا يعوزه الي دليل اخر، وحيث طلبت الدايره عضدا لتلك البينات اليمين المتممه من منفذ المشروع والمشرف عليه والمباشر له، باعتبار ان المدعيه لم تقدم اصول المستخلصات الصادره عن الاداره العامه للطرق والنقل بمنطقه الرياض، واصول المستخلصات الصادره عن المدعي عليها، فادي اليمين علي ذلك علي نحو ماجاء اعلاه، ومن ثم تهدي قناعه الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٦٠.٠٠٠) اربعميه وستون الف ريال، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ وحيث حضر وكيل المدعي عليها في احدي الجلسات ثم تخلف عنها، مما يعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٦٠.٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٨٥١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ٩٢٣٣ لعام ١٤٣٩ فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٦٠.٠٠٠) ريال قيمه مستخلصات مستحقه عن اعمال مقاولات. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف مقدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٥/٤/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٩٢٣٣ لعام ١٤٣٩ه، القاضي: "بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٠.٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.