tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430804325 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:58265773-4341-497f-8444-e011392e029f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470404975 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (50000%)، وراس مالها (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (10)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/11/25ه الموافق 2021/07/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1 – 2 اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق مما ادي الي (توكيل محام للترافع نيابه عن المدعي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي وخلص الي طلب تضمين المدعي عليه بالزامه بسداد المبلغ المحكوم به والمشار اليه لموكلتي واتعاب المحاماه في هذه الدعوي هذه دعواي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 12/6/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا انه سبق ان اقامت موكلتي دعوي ضد شركه (...) وقد صدر صك لصالح موكلتي يلزم الشركه المشار اليها ان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (1.893.410ريال) بالقضيه رقم:(6290) وحيث ان مدير الشركه المدعي عليها وهو شريك فيها ارتكب عده مخالفات من خلال تضمين العقد المتفق عليه والمشار اليه مع شركه (...) للمقاولات لصالح شركات اخري ذات مسؤوليه محدوده لذا اطلب تضمين المدعي عليه بالزامه بسداد المبلغ المحكوم به والمشار اليه لموكلتي واتعاب المحاماه في هذه الدعوي هذه دعواي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ لما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان الاصل ان الدعوي تقام بمواجهه الشركه المدعي عليها المحكوم ضدها في الدعوي المشار اليه وليس الي مديرها ، وذلك لما للشركه من ذمه ماليه وشخصيه اعتباريه مستقله، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه لاقامتها علي غير ذي صفه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470404975 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بتقدم وكيل المدعيه بهذه الدعوي جاء فيها ما يلي: تقيم موكلتي المدعيه هذه الدعوي بصفتها داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه وذلك انه سبق وان اقامت موكلتي المدعيه دعوي ضد شركه (...) وقد صدر صك لصالح موكلتي يلزم الشركه المشار اليها ان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (1.893.410ريال) بالقضيه رقم:(6290) وحيث ان مدير الشركه المدعي عليها وهو شريك فيها ارتكب عده مخالفات، لذا اطلب تضمين المدعي عليه بالزامه بسداد المبلغ المحكوم به والمشار اليه لموكلتي واتعاب المحاماه في هذه الدعوي ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم، والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي في منطوق حكمها دون اسبابها فتنتهي الدايره الي تاييده ، واما الاسباب التي تبني الدايره عليها حكمها بالتاييد فهي تتمثل بان المدعيه اقامت دعواها بتضمين المدعي عليه بصفته مديرا باعتباره ارتكب عده مخالفات علي حد زعمها في دعواها ، وبما ان تضمين المدير معالج وفق ما نصت عليه الماده (165) من نظام الشركات الصادر عام 1437ه والماده 28 من نظام الشركات الصادر عام 1443ه؛ وبما ان الفقره (4) من الماده 165 انفه الذكر ، والفقره الثانيه من الماده (30) من نظام الشركات الصادر عام 1443ه قيدت المطالبه بالتعويض عن اخطاء المدير بسبب اخلاله بمسؤولياته بان تكون المطالبه وفق حالات معينه منها؛ فتره زمنيه محدده وحالات يجب ثبوت انطباقها علي الواقعه محل الدعوي ، فضلا عن عدم وجود ما يثبت انتهاء التصفيه علي فرض وجود قرار بالتصفيه سواء كان وفق نظام الشركات او وفق نظام الافلاس وهو الامر الذي يتبين من خلاله التحقق من اركان التعويض ومن ذلك معرفه وتحقق ركن الضرر بمعرفه المقدار المتبقي من اموال الشركه بعد بيع اصولها وتحصيل ديونها ان وجدت وصدور قرار او حكم بالانتهاء من التصفيه ليتبين الضرر الفعلي المتحقق علي المدعيه وهو ما لا يمكن معرفته الا بعد تاريخ الحكم او القرار المتضمن الانتهاء من التصفيه سواء بنظام الشركات او الافلاس، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي مقامه قبل اوانها، وللمدعيه متي انتهت التصفيه وفق ما سبق بيانه اعلاه التقدم مره اخري للمطالبه بالتعويض وفق ما نصت عليه المواد انفه الذكر من نظام الشركات مع الاخذ بالاعتبار عند نظرها التحقق من الحالات المنصوص عليها في تلك المواد وباقي المواد ذات العلاقه بما في ذلك التحقق من تاريخ وقوع الفعل الضار وتاريخ التقدم بهذه الدعوي واستيناف المده بعد تاريخ الحكم او القرار القاضي بانتهاء التصفيه سواء كانت بنظام الشركات او بنظام الافلاس مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430488950) المؤرخ في 03 /07 /1444ه الصادر في القضيه رقم (4470404975)، القاضي ب(بعدم قبول هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.