tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430903049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-23 date_hijri=1439-04-08 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:d1aeefe5-8809-4e06-9e60-3b44cb26e111 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٧٢٩٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليه مدير شركه (...) الاستثماريه، وقد صدر عليها الصك رقم: (...) وتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن انه ثبت في ذمه شركه (...) للاستثمار للمدعي (...) مبلغ وقدره (١٥٠.٧٥٣) ريال، وقد تم تنفيذ الحكم المشار اليه لدي محكمه التنفيذ ببريده بموجب الطلب رقم: (٣٩٠٠٤٧٦١٩٥) وتبين بانه لا يوجد لدي الشركه اي اموال ثابته او منقوله، ولم يخطرنا بذلك اثناء العمل معه بان الشركه قد خسرت او افلست او يعلن عن ذلك، وبهذا خالف ما نصت عليه الفقره ١ من الماده ١٨١ من نظام الشركات والتي تضمنت انه اذا بلغت خساير الشركه نصف راس ماله وجب علي مديرها تسجيل الواقعه في السجل التجاري وهذا لم يحصل. كما انه خالف الماده ١٧٦ من نظام الشركات والتي نصت علي ان علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ان تجنب في كل سنه ١٠% علي الاقل من ارباحها لتكوين احتياطي نظامي وهذا ايضا لم يلتزم فيه مالك ومدير الشركه، كما ان مدير الشركه لم ينص بالعقد المبرم بيني وبين الشركه علي نوع الشركه وانها ذات مسؤوليه محدوده ولم ينص علي مقدار راس المال مخالفا بهذا ما نصت عليه الفقره ٢ من الماده ١٥٢ من نظام الشركات علما بانني قبل التعاقد وبعده لم اعلم بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده الا بعد اقامه دعوي عليها، كما ان مدير الشركه بصفته مالكا للشركه فانه كان يتعامل بحسابه البنكي الشخصي والخاص به ولم يتعامل بحساب الشركه مخالفا بذلك ما نصت عليه الفقره ب من الماده ١٥٥ من نظام الشركات وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بمسؤوليته التضامنيه في ديون الشركه بالمبلغ المدون بالصك الصادر من هذه المحكمه برقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن ثبوت في ذمه شركه (...) الاستثماريه للمدعي (...) مبلغ قدره ١٥٠٧٥٣ ريال. ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه وفيها حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وذكر المدعي انه رفع الدعوي علي المدعي عليه بصفته مديرا لشركه وانه استصدر حكما علي الشركه قبل هذه الدعوي، فسالته الدايره هل ارفق هذا الحكم؟ فاجاب بالنفي، فافهمته الدايره ان عليه تحرير دعواه، وان دعواه بهذه الصوره لا تطابق الدعوي الموجوده في النظام وان عليه ان يشرح الدعوي شرحا واضحا كافيا ويرفق صك الحكم السابق ويرفق وجه مخالفه المدعي عليه لنظام الشركات. وبتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٤ه تقدم المدعي اصاله بمذكره بالطلب رقم (٤٤١٠٩٨٧٧١٩) عبر الطلبات وورد فيه تحرير الدعوي الوارد اعلاه، وارفق مع طلبه صك الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده برقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه. وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، واطلعت الدايره علي ما ارسله المدعي عبر الطلبات والوارد اعلاه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي غير صحيح وحيث ما استند عليه مخالفه لما جاء في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه، حيث جاء في الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات ما نصه: (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها..) وعلي كل حال - فلو افترضنا صحه ما ذكره المدعي - فان ذلك ملغي وفقا للماده الثمانون بعد المايتين من نظام الشركات الجديد المنشور في صحيفه ام القري (الجريده الرسميه) في العدد (٤٩٤٠) بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٣ه، ومن خلال ما سبق يتضح لفضيلتكم انعدام الصفه لموكلي في دعوي المدعي وفقا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الماده السادسه والسبعين، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وقرر المدعي اكتفاءه فقررت الدايره التاجيل للدراسه. وبتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٤ه تقدم المدعي اصاله بمذكره رد بالطلب رقم (٤٤١١١٧٢٠٨٧) عبر الطلبات وورد فيها ما يلي: اود احاطتكم ان ما ذكرته استنادا علي نظام الشركات الصادر بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ه والمخالفات حصلت قبل نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه والعبره تكون بالنظام الذي كان ساري وقت المخالفه ليس وقت رفع الدعوي ، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وحصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (١٤٠,٤٠٠) مايه واربعون الفا واربعمايه ريال، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بصفته مسؤولا وضامنا عن دين شركه (...) بمبلغ وقدره (١٤٠,٤٠٠) ميه واربعون الفا واربع ميه ريال، والثابت بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده رقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه القاضي بالزام الشركه بالمبلغ الوارد اعلاه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي ناشي عن نظام الشركات، ما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الرابعه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي يطلب تضمين المدعي علي بصفته (مديرا لشركه (...) الاستثماريه) بسبب عدم وضعه عباره (ذات مسؤوليه محدوده) وعدم بيانه لراس مال الشركه في العقد المبرم بين المدعي وشركه (...) الاستثماريه للعقارات، والذي نتج عنه الزام الشركه ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٠,٤٠٠) ميه واربعون الفا واربع ميه ريال؛ بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه العامه ببريده بالصك رقم: (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه -والمرفق نسخه منه بملف القضيه-، وبما ان المدعي عليه اكتفي في رده بان ما ذكره المدعي غير صحيح وان الشركه لها ذمه مستقله، وان ما استند عليه المدعي ملغي في نظام الشركات الجديد، وبما ان الدايره اطلعت علي السجل التجاري للشركه فتبين لها ان المدعي عليه لا زال مديرا للشركه، كما اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين المدعي وشركه (...) والمؤرخ في ٥/٧/١٤٣٧ه؛ فتبين للدايره ان العقد لم يبين فيه راس مال الشركه الي جانب اسم الشركه، ولم يكتب في العقد عباره (ذات مسؤوليه محدوده) وانما اكتفي بعباره (المحدوده) فقط، وهذا مخالف للماده رقم (١٥٢) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، ونصها: يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه ، فهذه الماده صريحه بان مدير الشركه يضمن اي التزام علي لشركه اذا لم يدون عباره (ذات مسؤوليه محدوده) ولم يبين مقدار راس المال، وبما ان العقد المشار اليه اعلاه خلا مما اشترطته هذه الماده، لذلك فان المدعي عليه يضمن المبلغ المحكوم به علي الشركه في الصك رقم (٣٩١٦٢٦٥٢) وتاريخ: ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تغير نظام الشركات؛ اذ ان العقد بين الطرفين مبرم في عام ١٤٣٧ه، والحكم صدر علي الشركه في عام ١٤٣٩ه، فبالتالي تحكمه احكام النظام السابق للشركات، فضلا عن ان نظام الشركات الجديد نص ايضا علي مسؤوليه مدير الشركه كما في الماده (الثامنه والعشرين) منه، كما تشير الدايره الي ان تنفيذ هذا الحكم الصادر ضد المدعي عليه بصفته الشخصيه يقتضي التهميش علي الصك الصادر ضد الشركه لتلافي ازدواجيه التنفيذ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٠,٤٠٠.٠٠) مايه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي.