gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-274556 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274556-2026-PC المقامه من/ (................)، هويه وطنيه رقم (................) مالك مؤسسه (...............). سجل تجاري رقم (................) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الملتمس الملتمس ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/04/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-104) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / (...............) رييسا الدكتور / (...............) عضوا الدكتور / (...............) عضوا وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض برقم (1/423 لعام 1442ه)؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2026/01/13م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (................)، هويه وطنيه رقم (................) بصفته مالك مؤسسه (................)، سجل تجاري رقم (................)، تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض برقم (1/423) لعام 1442ه)، والقاضي منطوقه علي النحو الاتي: 1- ادانه المستورد مؤسسه (................) سجل تجاري رقم (.................. ) لمالكها (.................. سجل مدني رقم (....................) غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه مبلغا مقداره (5,854) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا. 3- الزامه بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغا مقداره 5,854) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا ليصبح المجموع المطالب به المؤسسه مبلغا مقداره (11,708) احدي عشر الف وسبعمايه وثمانيه ريالات."، وحيث اطلعت اللجنه علي كامل لايحه الالتماس المقدمه والتي تضمنت مطالبه الملتمس بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع نقض القرار الملتمس ضده. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-274556 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274556-2026-PC وفي يوم الاحد الموافق 2026/04/05م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من .................. مالك مؤسسه ................. علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي برقم (1/423) بالدعوي رقم (2032) لعام 1439ه. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر الملتمس اصاله / ................). هويه رقم ...............). وحضر / ................) هويه وطنيه رقم ..................) بصفته ممثلا عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك الملتمس ضدها بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم ................) وتاريخ 1447/04/24ه، وبعد التحقق من حضور الملتمس وممثل الملتمس ضدها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي وعلي الالتماس توجهت اللجنه بسؤال الملتمس عما يود اضافته بخلاف ما قدمه فاجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وبسؤال ممثل الملتمس ضدها عما يود اضافته بخلاف ما قدمه فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم رد علي الالتماس عليه، قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتراض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به حالات معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22 ه، وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الملتمس ضده وعلي ما اثاره الملتمس من صدور الحكم ضده غيابيا، وحيث لم يثبت للجنه عمليه تبليغ الملتمس بالقرار محل الالتماس، واستنادا الي ما قضت به الماده (200) بفقرتها (و) الامر الذي يتقرر معه قبول طلب التماس اعاده النظر شكلا. وبتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما قضي به القرار محل الالتماس وما دفع به الملتمس من دفوع، فانه لا ينال من ذلك ما يدفع به الملتمس بان التعهد السندي صوره وليس اصلا وجاء خاليا من البيانات فانه لما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-274556 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274556-2026-PC في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك. كما لا ينال من ذلك ما يدفع به الملتمس بمسؤوليه المخلص الجمركي؛ فان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والملتمس هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه. وحيث تبين للجنه صحه ما انتهت اليه اللجنه الابتداييه مصدره القرار محل الالتماس فيما يتعلق بادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي، اما فيما يتعلق بما قررته اللجنه الابتداييه بالغرامه الجمركيه وبدل المصادره فان اللجنه الابتداييه مصدره القرار محل الالتماس قد قضت ابتداء بالزام المدعي عليه بالغرامه الجمركيه وبدل المصادره باعتبار ان قيمه الاصناف بلغت مبلغا وقدره (5,854) ريال سعودي، والصحيح ان قيمه الاصناف بلغت (2,933) ريال سعودي وفقا للمستندات المرفقه في ملف الدعوي، كما ان اللجنه الابتداييه مصدره القرار قد قضت بالغرامه الجمركيه استنادا الي الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان الوارد ليس من جنس البضايع الممنوعه وهو من جنس البضايع ذات الرسم (5) التي ينطبق عليها احكام الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام مما يتقرر معه لدي اللجنه تعديل القرار محل الالتماس وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-274556 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274556-2026-PC ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا : قبول التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: تعديل القرار محل الالتماس الصادر برقم (1/423) لعام 1442ه) الصادر بالقضيه رقم 2032 لعام 1439ه) ليصبح علي النحو الاتي: -1- ادانه المدعي عليه / ................)، هويه وطنيه رقم .............)، بصفته مالك مؤسسه ................) بموجب السجل التجاري رقم (.................)، بالتهريب الجمركي. 2- الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا وقدره (293.3) مايتان وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا وثلاثون هلله. 3- الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا وقدره (2,933) الفان وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. 4- رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (...............) رييس اللجنه الدكتور / (...............) عضو الدكتور / (...............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-279219 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 279219-2026-PC المقامه من / مؤسسه (...................)، سجل تجاري رقم (...................) لمالكها / (...................)، هويه وطنيه رقم (...................) المستانفه المستانف ضدها ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/06/17م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / (.........................) رييسا الاستاذ / (.........................) عضوا الدكتور / (.........................) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (274556-2026-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / (.........................)، هويه وطنيه رقم الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (.........................)، هويه وطنيه رقم (.........................) بصفته مالك مؤسسه (.........................) سجل تجاري رقم (.........................). تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض برقم (1/423 لعام 1442ه) القاضي بادانه المستورد غيابيا بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتكرار، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: " اولا: قبول التماس اعاده النظر شكلا. ثانيا: تعديل القرار محل الالتماس الصادر برقم (1/423) لعام 1442ه) الصادر بالقضيه رقم 2032 لعام 1439ه) ليصبح علي النحو الاتي: -1- ادانه المدعي عليه / (.........................)، هويه وطنيه رقم (.........................)، بصفته مالك مؤسسه (.........................) بموجب السجل التجاري رقم (.........................)، بالتهريب الجمركي )......................... الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-279219 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 279219-2026-PC 2- الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه مبلغا وقدره (293.3) مايتان وثلاثه وتسعون ريالا سعوديا وثلاثون هلله. 3- الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا وقدره (2,933) الفان وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. 4- رد ما عدا ذلك من طلبات.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه انه بمراجعه اسباب القرار ين تبين ان القرار الاول تم الاستدلال فيه بالتعهد السندي لحدوث الفسح بشكل صحيح وتم الاستدلال بموجب العناوين المقدمه بهذا التعهد علي حدوث تبليغ الهييه للمؤسسه لارجاع البضايع وتبليغ اللجان الجمركيه للمؤسسه بالدعوي وبناء عليه صدر القرار الملتمس ضده، كما ان اسباب القرار الصادر في دعوي الالتماس ناقضت ذلك حينما اكد القرار بانه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه، وانه ليس بالضروره بان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه وان الادله هي ما توصل لقناعه اللجنه بان تكون محمل الادله متسانده وكان اللجنه رات بان التفويض الجمركي وبيان الاستيراد يعوضون عدم وجود التعهد السندي وهذا غير صحيح، فالنظام لم يؤسس التعهد السندي بشروطه ومواصفاته لتتغافل عنه اللجنه بمثل هذه الاسباب السطحيه تغفل عن الدفوع المقدمه وتؤسس لتجاهلها، كما يدفع مالك المؤسسه المستانفه بمخالفه القرار المعترض عليه لما قررته اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الصادره بقرار وزير العدل رقم (512) وتاريخ 1445/01/05ه، حيث اغفل القرار المستانف ضده الرد علي الدفوع الجوهريه المقدمه منه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الدعوي شكلا والغاء القرار الملتمس ضده، والحكم مجددا بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، اضافه الي الحكم بعدم الادانه بالتهريب الجمركي، وبتقديم اصل التعهد السندي ومضاهاته بالتعهدات السنديه الاخري، وبايقاف تنفيذ القرار الملتمس ضده الي حين الفصل في الدعوي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي ان البضاعه محل الدعوي قد تم فسحها بموجب تعهد بعدم التصرف وتسليمها للمؤسسه وفقا للمستندات المرفقه بملف الدعوي، والتي تضمنت التعهد السندي الموقع والمختوم من الغرفه التجاريه بالاحساء، اضافه الي نتيجه المختبر والخطابات الموجهه للمستورد التي تفيد بعدم مطابقه الارساليه والمطالبه باعادتها تنفيذا للتعهد، وعدم التزام المستورد بذلك يعد من صور التهريب الجمركي، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-279219 الصادر في الدعوي رقم : 279219-2026-PC و باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سبق تقديمه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بذات الطلبات الوارده في لايحه الاستيناف. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/06/17م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ................)، سجل تجاري رقم ...............) لمالكها ................)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (................)، علي القرار رقم CFR-2026-( 274556) وتاريخ 2026/04/05م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/04/30م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/05/09م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادانه بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1443/01/25ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي مؤرخ في 1435/05/18ه، والمخالفات المرتبطه بالاصناف محل الدعوي مخالفات جوهريه تتعلق بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث نسبه الاس الهيدروجيني، ونسبه الفورمالدهيد؛ الامر الذي يثبت معه صحه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، مما يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار محل الاستيناف، خاصه وان المستانفه لم تخرج في جمله دفوعها عما سبق اثارته امام اللجنه مصدره القرار الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-279219 الصادر في الدعوي رقم : 279219-2026-PC والتي تولت الرد عليها ضمن سرد اسباب القرار محل الاستيناف؛ الامر الذي تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي تقرير قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه (...............)، سجل تجاري رقم (...............) لمالكها / ................)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...................)، علي القرار الابتدايي رقم (274556-2026-CFR) وتاريخ 2026/04/05م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الاستاذ / (................) رييس اللجنه الاستاذ / (................) عضو الدكتور/ (...............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 8