tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430369036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1444-03-13 document_type=ruling entity=document_number:917e0b37-3ef0-4aa9-a3fb-7b9028fd423d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦١٩٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اقام هذه الدعوي يهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا وقدره (٣٦٢,٧٢٥) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا متمثله في قيمه اتعاب محاماه، والدايره في سبيل نظر هذه القضيه عقدت لها جلسه تحضيريه في تاريخ ٢٣\٠١\١٤٤٤ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وفيها احال المدعي وكاله علي صحيفه الدعوي والتي تضمنت: "لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) مساهمه سعوديه مقفله) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه باجره معدات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه(...)للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، ضد مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبینا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٤٤٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه دعوي كيديه غير صحيحه مما ادي الي (دفع اتعاب للمحامي للترافع في الدعوي) من ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه الي ١٤٤٣/٠١/٢١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦٢,٧٢٥) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي." هكذا تضمنت. وقدم في سبيل اثبات مطالبته الصك الصادر من الدايره في الدعوي الاصليه وعقد اتعاب محاماه. وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه، وامهلته الدايره ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤عقدت الدايره جلسه عن بعد وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم اجابه عبر الطلبات في هذا اليوم ١٣/٠٣/١٤٤٤ه وقد تضمنت: ١- عدم استحقاق المدعي ما يدعي به: ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام موكلتي بسداد مبلغ قدره (٣٦٢,٧٢٥) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي قيمه اتعاب محاماه تكبدها موكله في القضيه رقم (٤۲۸۱۱۲۳۷) لعام ١٤٤٢ه والمنظوره لدي دايرتكم الموقره ولما كان المدعي يطلب الزام موكلتي بما غرمه في تلك القضيه المشار اليها في صك الحكم فيها، ولما كان من المستقر فقها وقضاء انه يجب لاستحقاق المطالبه باتعاب المحاماه بها وتحميلها الطرف الاخر بالخصومه شروطا يجب توافرها في الواقعه محل المطالبه ومن ذلك ظهور الحق وتحقق المطل والابطال من المحكوم عليه ولما كان الحق في تلك الدعوي ثابت ولم يتبين الابطال من موكلتي، ويؤيد ذلك تسبيب الدايره الابتداييه (فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون المدعيه تدعي استلام المدعي عليها لعدد ثلاثين (٣٠) معده من المدعيه علي سبيل الاجره، من تاريخ ٢٤/٠١/ ٢٠١٨م، وحتي تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، وذلك حسب اتفاق جري بين طرفي الدعوي بموجب العقد المؤرخ في يوم الاربعاء الموافق ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٨ م - ١١/ ٠٧/ ١٤٣٩ه، الذي تضمن في الماده التاسعه منه ما نصه (يلتزم الطرف الثاني -المدعي عليها- بسداد رواتب العماله وقيمه ايجار المعدات وقيمه المواد التابعه للطرف الاول المدعيه- ويحتاج اليها الطرف الثاني - المدعي عليها، لتنفيذ الاعمال ويكون طبقا للحصر المعتمد من مهندس الطرف الاول وممثل الطرف الثاني)، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد اي جزء، مما ترتب بذمتها لصالح المدعيه من قيمه الاجره المتعلقه بالمعدات وهو مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه وسبعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون (٣,٦٢٧,٢٥٠) ريالا، وحصر طلبه في ذلك حسب المحضر المؤرخ في ٢٩ / ٦ / ١٤٤٢ه ولكون المدعي عليها تدفع بان العقد المبرم مع المدعيه يعتريه الكثير من الغموض، حيث تم توقيع العقد بتاريخ ١١/ ٠٧ / ١٤٣٩ه الموافق ٢٨/ ٣/ ٢٠١٨م، في الوقت الذي صدر فيه محضر لجنه المفاوضات والترسيه (المركز الرييسي) (...)ه مالك المشروع الاساسي رقم (...) وتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٨م، القاضي بسحب المشروع من الشركه المدعيه، كما وان الشركه المدعيه عند قيامها بتحرير العقد وضعت الماده الرابعه عشر التي تنص علي ان يكون صرف مستحقات المؤسسه المدعي عليها بموجب مستخلصات طبقا للاعمال المنفذه فعليا والمعتمد من قبل الطرف الاول الشركه المدعيه والاستشاري والجهه المالكه، وهو تعلم في الاساس ان المشروع قد تم سحبه، وهذا تسبب في عدم موافقه المالك (...) في صرف حقوق المدعي عليها بعد تنفيذها الاعمال كامله في مستخلص رقم (١٠)، وهذا قد تسبب في خساير ماديه كبيره للمدعي عليها ولم تستطيع استيفايها الي تاريخه، وتطلب رفض الدعوي، ولكون المدعيه تدفع بان ما ذكرته المدعي عليها من تاريخ سحب المشروع من المدعيه في٠٤/٠٦/١٤٣٩ه الموافق ٢٠/٠٢/٢٠١٨م، غير صحيح وان الصحيح سحب المشروع بتاريخ (٢٦/٠٨/١٤٤٠ه)، اي بعد مضي عام وخمسه عشر يوما من تاريخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، الي جانب صدور شهاده انجاز من الجهه المالكه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨م، بالاضافه الي اقرار المدعي عليها الثابت في الخطاب المؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٨م، ولكون الدايره بعد سماع الدعوي والاجابه والنظر في حجج الاطراف تبين لها ان المدعيه تؤسس مطالبتها علي البند التاسع من العقد والمدعي عليها تنازع في كامل العقد لا. جزء منه، وتدفع بعدد من الدفوع تذكر فيه استحقاقها لمبالغ اخري، ولكون الدايره حصرت النظر في طلب المدعيه الاجره بناء علي الماده التاسعه من العقد والذي جاء نصها: (يلتزم الطرف الثاني بسداد رواتب العماله وقيمه ايجار المعدات وقيمه المواد التابعه للطرف الاول ويحتاج اليها الطرف الثاني لتنفيذ الاعمال ويكون طبقا للحصر المعتمد من مهندس الطرف الاول وممثل الطرف الثاني)، ولكون المدعيه تقر بعدم صدور حصر معتمد من قبلها ومن ممثل الطرف الثاني، الامر الذي يجعل الاعتداد بالماده قاصرا اذ لم تطبق حسب الاتفاق، ويدل ذلك علي وجود خلاف ونزاع بين اطراف النزاع، وفي طلب المدعيه تنفيذ هذه الماده دون النظر الي كامل التعامل وبيان استحقاق كل طرف لما يدعيه تجزيه للحق وتشتيت له لارتباطه الوثيق بدفوع المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه.) (مرفق١). ٢- ثبوت دعوي موكلتي: وذلك باقرار المدعي بموجب محضر استلام المعدات عن ثبوت قيمه الاجره وتاجيل سدادها(مرفق٢). اخيرا صاحب الفضيله -سلمه الله- ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ١٢/٣٩٠: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات) وورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كما في فتاويه (٥٥/١٣ وقد سيل عن مصاريف الدعوي، فقال: بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا، بل له حالتان احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل)، ولا يخفي علي فضيلتكم من ان الدعوي وطلب المدعيه في الدعوي يعتبر من قضايا التعويض ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه وهي (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء) ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله امامها ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوله بموجبها، وعليه اصحاب الفضيله بعد تفحص صك حكم المحكمه الابتداييه بالدعوي الاصليه يتبين لفضيلتكم بان موكلتي خليه من اي ظلم وعدوان وتسببها بخساير للمدعيه كما تزعم بل علي العكس، وعليه يتضح لفضيلتكم ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا، وبالتالي فان الحكم بالتعويض عن اتعاب التقاضي –محل الدعوي- حري برده لعدم ثبوت عوان موكلتي المدعي عليها ولا سيما كما اسلفنا ذكره بتسبيب حكم الدايره الابتداييه. وعليه اطلب من فضيلتكم الاتي:- رد دعوي المدعي. هكذا تضمنت. وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عما استمهل من اجله؟ قدم اجابه تضمنت: بالاشاره لمذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها المشار لها اعلاه في القضيه الموضح رقمها وما اشتملت عليه من مبررات يستدل بها علي ثبوت الحق في القضه السابقه من وجهه نظره.......الخ. وعليه نرد بان استدلال وكيل المدعي عليها بما جاء في تسبيب الحكم في الدعوي السابقه المرفوعه من قبل الشركه المدعي عليها في غير محله ولو صح به الاستدلال لكان الحكم في الدعوي لصالح الشركه المدعي عليها ولم يصدر برد دعوي الشركه المدعيه لذلك فان موكلي المدعي متمسك بمطالبته بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ قدره (٣٦٢,٧٢٥) ثلاث ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي وذلك نظير اتعاب المحامي المترافع في الدعوي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هكذا تضمنت. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله حررت اجابتها عن طريق برنامج التواصل المريي وقد تضمنت: اشاره الي ما تم الدفع به نود ان نلفت نظر الدايره الموقره من ان المدعي يدعي كيديه دعوي موكلتي وهذا غير صحيح ودليل ذلك ان موكلتي تقدمت بدعوي ضد المدعيه بذات العقد التي تدعي المدعيه كيديته تطالب بمطالبات اخري تختلف عن الطلبات المنظوره في الدعوي الاصليه المنظوره لدي دايرتكم الموقره وتتضمن حوالات بنكيه -دفع تحت الحساب- واجور ورواتب العماله في المشروع -محل العقد-وكذلك الغرامات التي تسببت بها المدعي عليها وتم تحميلها لموكلتي وكذلك تحميلات المواد التي تم توريدها من قبل موكلتي بالمشروع-محل العقد- بالاضافه الي قيمه تحميلات متنوعه والمقيده برقم ٤٣٩٣٥٣٤١٨ لعام ١٤٤٣ه لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر في المحكمه التجاريه في مدينه الرياض ولقد تم ندب اهل الخبره فيها ولا زالت وعليه يتضح جليا لفضليكم من ان دعوي موكلتي صحيحه ولم يتبين فيها الابطال كما تزعم. هكذا تضمنت. جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٣٦٢,٧٢٥) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا متمثله في اتعاب المحاماه، ولما كانت الدعوي من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحكمه بنظر النزاع استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع فالثابت ان وكيل المدعي عليها قد مثل امام المحكمه ودفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه كما نفي وقوع الخطا منها في المطالبه في الدعوي الاصليه، ولما كانت الدايره هي المعنيه بتكييف النزاع الماثل امامها، ولما كانت حقيقه المطالبه باتعاب المحاماه اعتبارها من صور دعاوي التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبتفحص الدايره للدعوي الاصليه رات غياب ركن الخطا لكون الحق كان محتملا واحتاج الي نظر قضايي لظهوره، عليه فان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا في الواقعه؛ وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، وتستحضر الدايره في هذا المقام ما نص عليه الفقهاء كون الحق اذا كان محتملا لا يحمل طالبه ما يخلفه من اثار تكبد بها خصمه في سبيل الفصل في الخصومه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.