uqn_gov_sa · regulation · processed · 12 chunks
الصادره بقرار مجلس القضاء الاداري رقم (18/1446/ سابعا) وتاريخ 29/11/1446ه، المتضمن: الموافقه علي لايحه التفتيش القضايي بديوان المظالم بالصيغه المرافقه تعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المذكوره امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الاداري. الرييس: رييس المجلس. اللايحه: لايحه التفتيش القضايي. المحاكم: محاكم ديوان المظالم. الاداره: الاداره العامه للتفتيش القضايي. الهييه: هييه التفتيش القضايي. لجنه الفحص: لجنه فحص تقارير التفتيش. لجنه التقييم: لجنه تقييم القضاه. المفتش: احد القضاه الذين تؤلف منهم الاداره. المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاض. القاضي: عضو السلك القضايي. الاداره العامه للتفتيش القضايي يكون للاداره هييه من رييسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برياسه رييسها او مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل، وتصدر قراراتها باغلبيه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه رييس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين. تختص الهييه بالاتي: 1- اعتماد خطط عمل الاداره وتعديلاتها. 2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمه لذلك. 3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. 4- اعداد مدونه التفتيش القضايي، وتعتمد من المجلس. 5- اعداد دليل للاعمال الفنيه للاداره، ويعتمد من الرييس. 6- ما يحيله اليها رييس الاداره. تشكل لجنه لفحص تقارير التفتيش، ويسمي اعضاؤها بقرار من رييس الاداره، وتنعقد برياسه رييس الاداره او مساعده وعضويه اربعه مفتشين قضاييين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع. يكون في الاداره ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقه به، والتفتيش علي اعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي او قرارات تاديبيه، كما يكون لكل محكمه ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقه بها. تكون اعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سريه، ولا يجوز الاطلاع عليها الا بموافقه رييس الاداره. للاداره في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع او التواصل مع رؤساء المحاكم او القضاه او الادارات، وطلب افادتهم عند الاقتضاء. التفتيش علي اعمال القضاه فيما عدا قضاه المحكمه الاداريه العليا، يفتش علي اعمال قضاه المحاكم وفق خطه سنويه، او اذا اقتضي الامر ذلك. يجب ان تتضمن خطه التفتيش اسماء القضاه المفتش علي اعمالهم، ومده التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمه للاداره، ويجوز طلب تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها القاضي. يقدم القاضي بيانات التفتيش للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحه للاداره. تفحص في مده التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوي والطلبات -غير المنظوره- الموزعه علي القاضي، وكذلك الاحكام والقرارات التي اعدها، وفي الحاله التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها. يجب ان يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمده للتفتيش علي القضاه. يراعي في تقرير التفتيش ما يلاحظ علي القاضي خارج مده التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق. للقاضي ابداء ما لديه من ايضاحات بشان تقرير التفتيش المبديي خلال سبعه ايام من تاريخ تبليغه به. تنظر لجنه الفحص في تقرير التفتيش المبديي وايضاحات القاضي -ان وجدت-، وتقرر اعتماد التقرير او تعديله، وتقدير كفايه القاضي، وللجنه -عند الاقتضاء- ان تقرر اجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك اعاده اجراء التفتيش. يكون تقدير الكفايه علي النحو الاتي: 1- متميز: للحاصل علي درجه (90) فاعلي. 2- فوق المتوسط: للحاصل علي (80) درجه الي ما دون (90) درجه. 3- متوسط: للحاصل علي (70 درجه الي ما دون (80) درجه. 4- اقل من المتوسط: للحاصل علي ما دون (70) درجه. تبلغ الاداره القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز احاطه رييس المحكمه وباقي قضاه الدايره بالملاحظات المتعلقه باعمالهم. يكون تقدير كفايه القضاه غير المشكلين في الدواير بما يتلاءم مع الاعمال الموكله لهم، ويقيمهم رييسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرييس، وتتولي الاداره ابلاغهم بتقدير الكفايه. تقييم القضاه خلال مده التجربه يقيم القاضي خلال مده التجربه مرتين علي الاقل في العام. يجب ان تتضمن خطه التقييم اسماء المفتشين، والقضاه المقيمين، ومده التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمه للاداره، ويجوز طلب تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او تبديها لجنه التقييم او احد اعضايها، او يقدمها القاضي. يقدم القاضي بيانات التقييم للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحه للاداره. يقيم القاضي لجنه تؤلف من رييس المحكمه ورييس الدايره التي يعمل فيها ومفتش قضايي، واذا كان رييس المحكمه رييسا للدايره فيحل محله فيها العضو الاول، ويراس اللجنه اقدم اعضايها، وفي حال عدم اكتمال تاليفها او قيام مانع باحد اعضايها، يندب رييس الاداره من يكمل نصابها من المفتشين القضاييين. يجب ان يستوفي تقرير لجنه التقييم فحص البنود والعناصر المعتمده لتقييم القضاه خلال مده التجربه، وللجنه -عند الاقتضاء- مقابله القاضي او ندب احد اعضايها لذلك، وتحيل اللجنه تقريرها الي الاداره في مده اقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، علي الا تقل المده المتبقيه من مده التجربه عند الاحاله عن ستين يوما. يحيل رييس الاداره تقرير لجنه التقييم حال تضمنه ما يؤثر علي صلاحيه القاضي مقرونا برايه الي الرييس. التفتيش علي المحاكم يفتش علي المحاكم مره علي الاقل كل سنه. يجب ان يستوفي تقرير التفتيش علي المحكمه فحص البنود والعناصر المعتمده للتفتيش علي المحاكم. يبلغ بتقرير التفتيش رييس المحكمه او من يقوم بعمله، وعليه ابداء ايضاحاته عن التقرير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه. تنظر لجنه الفحص في تقرير التفتيش المبديي والايضاحات المتصله به، وتقرر اعتماد التقرير او تعديله مقرونا بتوصياتها، وللجنه -عند الاقتضاء- ان تقرر اجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك اعاده اجراء التفتيش. يحيل رييس الاداره التقرير المعتمد الي الرييس. المتابعه القضاييه تتولي الاداره -في حدود اختصاصاتها- ما ياتي: 1- متابعه سير العمل القضايي في المحاكم، وما يحال اليها من الرييس. 2- متابعه الدعاوي التي تاخر الفصل فيها والاحكام التي تاخر تسليمها وفق خطه سنويه او اذا اقتضي الامر ذلك. وتحيل الاداره الي الرييس المقترحات اللازمه بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوايق التي تواجه انتظام عمل الدواير. فحص الشكاوي والمخالفات والتحقيق فيها تفحص الشكاوي والمخالفات بعد احالتها من الرييس. يجب ان تتضمن الشكوي اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص اذا كانت غير محرره او قدمت بعد مضي ثمانيه عشر شهرا علي الواقعه محل الشكوي، الا اذا اشتملت علي وقايع يري الرييس انها جديره بالفحص. للاداره الكتابه لمقدم الشكوي، او الاتصال به واعداد محضر بذلك؛ للوقوف علي حقيقه شكواه، وما ورد فيها من وقايع، وما يسندها من ادله او قراين. دون الاخلال بالقواعد ذات الصله بالشكاوي الكيديه، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوي اذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رييس الاداره قرار الحفظ ويعتمده الرييس. ما لم تحفظ الشكوي المقدمه ضد القاضي، يجب اطلاعه عليها وعلي مرافقاتها -ان وجدت-، ويطلب منه الافاده عنها كتابه خلال خمسه عشر يوما. باستثناء الحالات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه، يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوي او المخالفه، وافاده القاضي عنها، ونتيجه فحصها، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس. 1- يجب علي المحقق عند التحقيق مع القاضي ان يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وان يستمع الي اقواله ويحقق دفاعه. 2- للمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحه اجراء ذلك في غيبته. 3- تدون جميع اجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق. يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقايع محل التحقيق، وما اتخذه من اجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت ان وجدت، وادله ثبوتها، ونتيجه التحقيق، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس. احكام ختاميه اذا صادف اخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللايحه عطله رسميه امتد الموعد الي اول يوم عمل بعده. تعد الاجراءات والنماذج اللازمه لانفاذ اللايحه، وتعتمد بقرار من الرييس. يجوز ان تتم الاجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللايحه الكترونيا وفقا للضوابط المقرره في نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه. تلغي هذه اللايحه لايحه التفتيش القضايي بديوان المظالم الصادره بقرار المجلس رقم (12/ 1442/ رابع عشر) وتاريخ 14 /10/ 1442ه.