tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430371510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-19 date_hijri=1444-05-25 document_type=ruling entity=document_number:c6153512-6a71-484c-926c-dce372e4de71 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470273093 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/11/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/04ه. وذكر بانه تم التعاقد بثمن اجمالي مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال؛ لم يسدد منه شيء. ووضح بان المدعي عليها استلمت كامل المبيع. كما ذكر بانه لم يتم تحديد مده العقد، وان المتفق تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/03/01ه؛ علي مبلغ قدره (49,340) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال. وذكر بانه نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع لموكله، وتكبد موكله اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها التالي:1- -تسليم الثمن وقدره (49,340) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,900) اربعه الاف وتسع ميه ريال.وقدم لطلبه المستندات التاليه: 1- مصادقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه وممهورا بختم المدعي عليها برقم (101225) وتاريخ 2022/09/27م. 2- اتفاقيه بيع بالاجل المحرره علي مطبوعات المدعيه الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها برقم (0160) وتاريخ 2021/06/14م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/13ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من ينوبها رغم تبلغها. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد تفصيله في لايحته. وبسؤاله عن بيناته احال علي ما تم ارفاقه. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها التالي: 1- -تسليم الثمن وقدره (49,340) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,900) اربعه الاف وتسع ميه ريال. ولكون وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وعقد البيع بالاجل والممهور بتوقيع الطرفان، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولكون المدعي عليها لم تحضر او من ينوبها رغم تبلغها، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه؛ استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. اما عن مطالبته اتعاب المحاماه، ولكون المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها النظامي، وماطلت في حق المدعي مما احوجه الشكايه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتموين والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (49,343.00) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) لبيع المواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) وشركاه للتموين والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4900) اربعه الاف وتسعمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه